• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | استشارات نفسية   استشارات دعوية   استشارات اجتماعية   استشارات علمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطيبي يرفض عملي بعد الزواج
    أ. أحمد بن عبيد الحربي
  •  
    زوجي يجامع أمي وأختي في خياله
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أنا البنت الوحيدة وأمي تفضل إخوتي علي
    أ. سارة سعد العبسي
  •  
    فتاة تنشر محتوى غير أخلاقي، هل أخبر أهلها؟
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    هل ذنوبي السابقة تمنع عني الزواج؟
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    صديق من خلال لعبة هاتفية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    صديقي سيتزوج من أخت زوجتي
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ثوب ذو أزرار فهل يجوز الإحرام فيه؟
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    حزن يلازمني لا أدري سببه
    أ. عبدالله بن عبدالعزيز الخالدي
  •  
    أحببت بائعة الهوى
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    تعبت من ملاحقته لي
    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة
  •  
    أعشق النساء ولا أجد الزواج
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

زواج المسلم من غير المسلمة

زواج المسلم من غير المسلمة
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2019 ميلادي - 1/12/1440 هجري

الزيارات: 30006

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل: هل يشترط إسلام المرأة غير المسلمة عند زواجها من المسلم؟ وهل يشترط موافقة أهلها؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتُ في إحدى المناسبات عند أقاربي، فسمعتُ شخصين يتحدثان، فقال أحدهما: إن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج بامرأة غير مسلمة - مع بقائها على دينها - دون موافقة أهلها، وقال الآخر: إن الرجل المسلم يجوز له أن يتزوَّج بامرأة غير مسلمة شريطة أن تُسلم، ولا يشترط موافقة أهلها، ولا أدري هل كانا يتكلمان بأدلة شرعية أم أنَّ كلامهما عارٍ عن الأدلة، وسؤالي: هل يشترط إسلام المرأة غير المسلمة عند زواجها من المسلم؟ وهل تشترط موافقة أهلها؟ جزيتُم خيرًا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولك الفقه في الدين، وتفصيل مسألة زواج المسلم بغير المسلمة، والعكس كما يلي:

أولًا: زواج المسلم من كتابية[1].


اختلف الفقهاء رحمهم الله في نكاح المحصنات؛أي: الحرائر العفيفات من نساء أهل الكتاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية[2]، وابن القيم [3].


القول الثاني: الكراهة، وهو قول بعض أهل العلم، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية[4].


القول الثالث: المنع، وهو قول منسوب إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما[5].


الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بأن نكاح الكتابية جائز مع الكراهة، وذلك لما فيه من الجمع بين الأدلة، ولأن القول بالجواز مطلقًا قد يفضي إلى الزهد في نكاح المؤمنات؛ جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: "يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة: 5]، والمحصنة هي المرأة العفيفة - وهي التي لا تعرف الزنا - وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهنَّ من الوثنيات والملحدات، فلا يجوز للمسلم نكاحهنَّ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221]، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: 221]، وقوله عز وجل: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10]، ولا تعتبر المسلمة إذا تزوَّجت الكافر كافرةً بذلك، إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أَولى وأحقُّ من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..."[6].


ثانيًا: زواج المسلمة من كتابي: أجمع العلماء على عدم جواز نكاح المسلمة من كتابي؛ قال ابن قدامة صاحب الشرح: "ولا نعلم خلافًا في ذلك"[7].


ثالثًا: زواج المسلم من غير كتابية: غير الكتابية؛ إما أن تكون مجوسية، وإما أن تكون من سائر الكفار (غير أهل الكتاب والمجوس)، فأمَّا سائر نساء الكفار غير المجوس وأهل الكتاب، فلا يجوز نكاحهنَّ بالإجماع، قال ابن قدامة في المغني: "فصل: وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم، وذلك لما ذكرنا من الآيتين، وعدم المعارض لهما، والمرتدة يحرُم نكاحها على أي دين كانت؛ لأنه لم يثبُت لها حكمُ أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه، ففي حلِّها أَولى"[8].


وأما نكاح المسلم من مجوسية، فخلافٌ والراجح المنع، وقال به عامة الفقهاء، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية[9].


رابعًا: زواج المسلمة من غير كتابي: فأجمع أهل العلم على تحريم ذلك أيضًا[10].


وأما الشق الثاني من السؤال - وهو في حال أسلمت المرأة ورفض أهلُها تزويجها بهذا الرجل المسلم - هل يجوز لها أن تتزوَّجه من غير موافقة أهلها؟


فالجواب: لا يتم النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا بولي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي)[11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذنٍ وليِّها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)[12].


لكن لا بد أن يكون الولي مسلمًا؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفَظ عنه من أهل العلم؛ ا .هـ[13].


وعندئذٍ يكون ولي المرأة الحاكم المسلم أو القاضي المسلم، أو رئيس المركز الإسلامي، ونحو ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



[1] المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ( أحكام أهل الذمة ج1ص297).

[2] انظر الفتاوى 32 /178.

[3] أحكام أهل الذمة ص289.

[4] فتوى رقم 2428 ورقم3081 من فتاوى اللجنة الدائمة 9 /167

[5] ذكره البخاري وابن حزم في المحلى، ونُسب إليه القول بالكراهة؛ (الفتاوى لابن تيمية ج32، ص178).

[6] فتوى رقم 3081 من فتاوى اللجنة 9 /8.

[7] الشرح الكبير20 /345.

[8] المغني 9 /548.

[9] فتوى رقم (3081) من فتاوى اللجنة 9 /168.

[10] المغني 10 /32.

[11] رواه أبو داود ( 2085 )، والترمذي (1101 )، وابن ماجه (1881)، وصححه الألباني.

[12] رواه أحمد ( 24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709.

[13] المغني 7 /21.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زواج المسلمة من النصراني

مختارات من الشبكة

  • الرد على شبهة صيام المسلمين إلى الليل، وهل يشترط أن تكون السماء مظلمة حتى يفطر المسلمون؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وكذلك عدم الزواج قدر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من مائدة الحديث: التحذير من الإضرار بالمسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرد على شبهة كيف يكون النبي محمد أول المسلمين في حين أن الأنبياء من قبله كانوا مسلمين أيضا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه باب النفقة والإحسان في حياة الصائم(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • خطبة: وصايا نبوية إلى كل فتاة مسلمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أيهما أصح: ((تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس)) أو ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس))؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1448هـ - الساعة: 7:39
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب