• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأداء القرآني في الحديث النبوي والآثار لطارق ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    الأخبار المزدوجة في زمن الذكاء الاصطناعي: سلاح ...
    إبراهيم عبد القيوم جيب الله
  •  
    التصادم الفكري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    التعجل في نشر التراث: كتاب "جلوة المذاكرة في خلوة ...
    د. محمد عايش موسى
  •  
    كتاب تلاوة القرآن المجيد للشيخ عبدالله سراج الدين ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    نظرات في حقيقة النية الأخلاقية لحامد بن أحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    الوقفة الأولى: الفكر والسلطة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أصل الحضارة
    نور برغوث
  •  
    {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (6)
    أ. د. باسم عامر
  •  
    فكر التعييب
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أساسيات التخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    موقف علماء الحنفية من عقائد الرافضة لعبد الرحمن ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    فكر القوة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الفكر المتوهم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/6/2015 ميلادي - 17/8/1436 هجري

الزيارات: 11026

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

(اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به)


• ويتطلب بحثُ هذه المسألة أن نتعرض أولاً إلى مدى جواز اختيار ولاة الأمر لرأي فقهي معيَّن وإلزام الناس به، ثم حكم إكراه القاضي للزوج على المخالعة في ضوء النص المستحدث بالمادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ونعرض ذلك في مطلبين كما يلي:

 

اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به:

• عند تناول الفقهاء لحدود طاعة ولي الأمر ومجالها، ثار الخلافُ حول مدى الإلزام بطاعته في الأحكام الاجتهادية.

 

• فذهب فريقٌ من الفقهاء إلى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يُلزِم الناسَ برأي اجتهادي - مختلَف فيه - تأسيسًا على أن الآراء الاجتهادية تحتمل عدة أوجه، ولعل هذا كان هو الدافع للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في رفضه طلَبَ الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في حمل الناس على مذهبه[1].

 

• بينما ذهب فريق ثانٍ إلى حق ولي الأمر في اختيار رأي فقهي، وإلزام الناس به عن طريق القضاء، فلا يكون القضاء إلا به، فطالما يستند هذا الرأي إلى نص في الشريعة، فاختيار ولي الأمر له يرفعُه إلى درجة الإلزام به.

 

• وهو ما عبَّر عنه ابن عابدين بقوله: (طاعة أمر السلطان في مباح واجبة)[2]، وبقوله: (مجرد رأي السلطان أو القاضي.... حكم رافع للخلاف)[3].

 

• وقد اعتبر الإمامُ ابن القيِّم ذلك من السياسة الشرعية، ومثَّل له باختيار عمر بن الخطاب للناس الإفراد بالحج؛ ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا، وجمع عثمان بن عفان الناس على حرف واحد من أحرف القرآن السبعة لَمَّا كان في ذلك المصلحة؛ يقول ابن القيِّم: (فلما خاف الصحابة على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرفٍ واحد أسلمُ، فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره.

 

وهذا كما لو كان للناس عدةُ طُرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرُّق والشتات، ويُطمِع فيهم العدو، فرأى الإمام جَمْعَهم على طريق واحد، وتَرْكَ بقية الطرق، جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطالٌ لكونِ تلك الطرق موصلةً إلى المقصود، وإن كان فيه نهيٌ عن سلوكِها لمصلحة الأمة)[4].

 

• وهذا الرأيُ هو ما استقر عليه الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا، حتى صارت القاعدة في ذلك أن (رأي الإمام ونائبه فيما لا نصَّ فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عدة، وفي المصالح المرسلة - معمولٌ به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغيَّر بحسب الظروف والعُرْف والعادات).

 

• وأيًّا ما كان الخلاف الفقهي، فإن الأنظمة السياسية - من قديم - قد أعطت لنفسها هذا الحقَّ في ترجيح مذهب فقهي معيَّن وصبغ القضاء به؛ ففي صدر الدولة العباسية كان يتم اختيار القضاة من فقهاء المذهب الحنفي، وفي عهد الدولة الفاطمية بمصر قصرت وظائف الدولة - ومنها القضاء - على فقهاء الشيعة الإسماعيلية، ولما زالت دولتُهم وخلفهم الأيوبيون في حكم مصر كان القضاء للشافعية، وفي عهد الدولة العثمانية كان المعمول به في التقنين والقضاء هو الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، إلى أن دعت الحاجةُ إلى الخروج على المذهب في بعض المسائل، فاختيرت الآراء، وصِيغَت تقنينات ملزمة للناس[5].

 

• وعلى هذا نستطيع القول: إن اختيار المقنن المصري للرأي المجيز لمشروعية الخلع، والنص على ذلك بالفقرة الأولى من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه: (للزوجين أن يتراضيا بينهما على الخلع....) هو اختيارٌ مشروع في ضوء ما أسلفنا بيانَه، لا سيما وقد اختار المقنن المصري الرأي الراجح في المسألة، وهو مشروعية الخلع.

 

• وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى ذلك في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية؛ حيث قالت:

(لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها؛ لأنها تمثِّلُ من الشريعة الإسلامية ثوابتَها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها، تنظيمًا لشؤون العباد، وضمانًا لمصالحهم التي تتغير وتتعدد مع تطوُّر الحياة، وتغيُّر الزمان والمكان، وهو اجتهاد وإن كان جائزًا ومندوبًا من أهل الفقه، فهو أوجب وأَولى لولي الأمر... ويكون اجتهاد ولي الأمر بالنظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها؛ إخمادًا للثائرة، وإنهاءً للتنازع والتناحر، وإبطالاً للخصومة، مستعينًا في ذلك كلِّه بأهل الفقه والرأي[6].



[1] مقدمة الموطأ، د/ محمد كامل حسين ج 1 ص 33.

[2] حاشية ابن عابدين ج 5 ص 167.

[3] المرجع السابق ج 2 ص 138.

[4] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 20 و21.

[5] تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية؛ للأستاذ الدكتور/ صوفي أبو طالب ص 237 وما بعدها، بتصرف، وأحكام الأسرة في الإسلام؛ لفضيلة الدكتور/ محمد مصطفى شلبي ص 31 و32.

[6] صدر هذا الحكم يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 ميلادية، الموافق 11 شوال سنة 1423 هجرية، ردًّا على الدفع بعدم الدستورية الذي أثير بدعوى الخلع رقم 532 لسنة 2000م أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • من تصح وكالته في الخلع
  • توقف الخلع على حكم القاضي

مختارات من الشبكة

  • سنان باشا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مسؤولية الطالب الجامعي.. رؤية في واقع(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أخي يطالب بحقه في البيت(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الصنعة التعليمية ودورها في تحويل الأهداف التربوية إلى سلوك عملي (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • إخوة الطفل المعاق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • دور الخطيب في تعزيز الأمن الفكري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور مناهجنا التعليمية فيما يخص بعض القوى المؤثرة في العلاقات الدولية وأساليبها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • دور التابعين في تدوين الحديث النبوي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور السياسة الشرعية في مواجهة الفقر والبطالة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • باحثون يسلطون الضوء على دور المسلمين في المجتمع الهندي(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا
  • بعد 13 عاما حلم أسرة يتحول إلى أول مسجد في سوتوفو
  • مسجد الأنجام يضيف صرحا إسلاميا جديدا إلى زيلينودولسك
  • شباب المسلمين في ملبورن على موعد مع مؤتمر «تحديات، مسؤوليات، تأثير»
  • بعد 129 عاما مسجد رجب التاريخي يتجدد في تتارستان
  • آلاف الأطفال يتنافسون في القرآن والمعرفة الإسلامية في أقاليم بلغاريا
  • انطلاق الدورة الـ18 من المدرسة اليومية لتعليم أساسيات الإسلام بتتارستان
  • ندوة نسائية في كاكانج تناقش بناء الأسرة على هدي القرآن والسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/3/1448هـ - الساعة: 10:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب