• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التصادم الفكري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    التعجل في نشر التراث: كتاب "جلوة المذاكرة في خلوة ...
    د. محمد عايش موسى
  •  
    كتاب تلاوة القرآن المجيد للشيخ عبدالله سراج الدين ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    نظرات في حقيقة النية الأخلاقية لحامد بن أحمد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    الوقفة الأولى: الفكر والسلطة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أصل الحضارة
    نور برغوث
  •  
    {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (6)
    أ. د. باسم عامر
  •  
    فكر التعييب
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أساسيات التخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    موقف علماء الحنفية من عقائد الرافضة لعبد الرحمن ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    فكر القوة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الفكر المتوهم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    الخلاف في نسبة (قحطان) إلى إسماعيل
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الفكر الموسوعي (2)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تحريرات فقهية (2) هل يجوز السلم الحال؟

تحريرات فقهية (2) هل يجوز السلم الحال؟
أحمد خليفة صديق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2026 ميلادي - 26/12/1447 هجري

الزيارات: 2421

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحريرات فقهية (2)

هل يجوز السَّلم الحال؟


السَّلم الحال: هو السَّلم بغير أجل.

 

وصورته: أن تكون السلعة موجودة لدى البائع، لكنها لا تكون حاضرة في مجلس العقد، أو ليست عنده، لكنه سيذهب ويأتي بها ويُحضرها بعد إتمام العقد، فالحلول لا يعني وجوب التقابض في مجلس العقد، فإن البيع يعتبر حالًّا، ويُعطى من الوقت ما يُمكنه من إحضار السلعة.

 

ولماذا يعدل عن بيع العين إلى السَّلم الحال؟

إما لأن المشتري يريد أن يتعلق الضمان بعين موصوفة، ليكون ضمانها على البائع، أو أن تكون السلعة ليست حاضرة في مجلس العقد، فيكون للبائع من الوقت ما يذهب ويُحضرها.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين:

الرأي الأول:لا يصح السَّلم الحال، وهو رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد[1]، واستدلوا: بحديث الباب، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

 

فالحديث نصَّ على مراعاة الأجل في عقد السَّلم، كما أوجب مراعاة القدر فيه: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ».

 

قالوا: فإذا كان القدر المعلوم شرطًا في عقد السلم، وجب أن يكون الأجل شرطًا فيه أيضًا.

 

وعلَّلوا لذلك بأن بيع السَّلم شُرِع رُخصة؛ ليدفع به حاجة كلٍّ مِن المتعاقدين، فصاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة بأرخص من قيمتها ليربَح فيها، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه بعض الفقهاء بيع المحاويج، فإذا جاز حالًّا انتفت هذه الحكمة، وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عند البائع فائدة[2].

 

الرأي الثاني: يجوز إن كان عنده في ملكه، ولا يجوز إن لم يكن في ملكه، وهو مذهب الشافعية[3]، وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر[4]، وهو رواية في مذهب المالكية[5]، ورواية ثانية في مذهب الحنابلة[6]، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[7]، وابن القيم[8].

 

أدلة هذا القول:

1/ القياس على بيوع الأعيان، فإذا كان يجوز مؤجلًا فيجوز معجلًا من باب أولى كالأعيان؛ لأن المعجَّل أبعد من الغَرر والضرر من المؤجل[9].

 

2/ أن الحاجة المعلل بها في جواز السَّلم المؤجل موجودة في الحال منه[10].

 

3/ أن هذا في الحقيقة بيع، والبيع يصح بكل لفظ دلَّ على معناه، ولا يشترط أن يكون بلفظ معين؛ قال شيخ الإسلام: "ومِن الفقهاء مَن يجعل اختلاف العبارات مؤثرًا في صحة العقد وفساده، حتى إن من هؤلاء مَن يُصحح العقد بلفظ دون لفظٍ، كما يقول بعضهم: إن السَّلم لا يجوز، وإذا كان بلفظ البيع جاز"[11].

 

وقال: "فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات؛ كما يراه طائفة من أصحابه الذين يُجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة، ويَمنعونها بلفظ المزارعة، وكذلك يُجوزون بيع ما في الذمة بيعًا حالًّا بلفظ البيع، ويَمنعونه بلفظ السَّلم؛ لأنه يصير سلمًا حالًّا".

 

وقال: "فإن الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني، لا بما يحمل على الألفاظ"[12].

 

وقال: "والصواب: هو الطريقة الأولى؛ فإن الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد، لا بمجرد اللفظ ... وهذا كالسلم الحال في لفظ البيع[13].

 

4/ أما دليل اشتراط كونه في ملكه، فلحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

 

قال شيخ الإسلام: "ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده؛ إما أن يُراد به بيع عين معينة، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يَشتريَه، وفيه نظر، وإما أن يُراد به بيع ما لا يَقدِر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا؟ وهذا في السلم الحالِّ إذا لم يكن عنده ما يوفيه، والمناسبة فيه ظاهرة[14].

 

وقال ابن القيم: "فلو كان السلفُ الحالُّ لا يجوز مطلقًا، لقال له ابتداءً: لا تبع هذا، سواءً كان عنده، أو ليس عنده"[15].

 

والأقرب في المسألة: الرأي الثاني لقوة أدلته ووجاهة حُجته.

 

وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارَك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.



[1] ينظر: المبسوط للسرخسي (12 /1236)، بدائع الصنائع (5 /112)، الذخيرة للقرافي (5 /215)، عيون المسائل (421)، المغني لابن قدامة (4/ 218).

[2] ينظر: تفسير القرطبي (3 /379).

[3] ينظر: روضة الطالبين (6/ 402)، نهاية المحتاج (4/ 185).

[4] ينظر: المغني (4/ 7).

[5] ينظر: المنتقى (4/ 297)، البيان والتحصيل (7/ 291).

[6] ينظر: المغني (6/ 402)، شرح الزركشي (4/ 9)، المبدع (4/ 189)، الفروع (4/ 23).

[7] ينظر: جامع المسائل - المجموعة الثامنة (1/324)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 529).

[8] ينظر: زاد المعاد (5/ 812).

[9] ينظر: الأم (5/ 812)، المغني (6/ 402)، أحكام الأجل (362)، السلم والمضاربة (90).

[10] ينظر: زاد المعاد (5/ 812).

[11] مجموع الفتاوى (20/ 551).

[12] مجموع الفتاوى (29/ 121).

[13] مجموع الفتاوى (30/ 112، 198).

[14] مجموع الفتاوى (20/ 529)، وينظر: زاد المعاد (5/ 812).

[15] زاد المعاد (5/ 812).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحريرات فقهية (1) هل يبدأ بتحية المسجد أم بالسلام على من هم في المسجد؟

مختارات من الشبكة

  • الهيئات في الأذان والصلاة بين المشروعية والمنع: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • ترميم المساجد: مسائل فقهية.. وأمالي.. (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإصابات في حوادث السير (أنواعها وأحكامها الفقهية، والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بها، وتطبيقات قضائية عليها)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • إثبات عذاب القبر في الصحيحين: دراسة عقدية فقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية: دراسة حديثية فقهية = المقدمة فقط (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المندوبات عند الحنابلة من بداية آداب الأكل والشرب إلى نهاية باب عشرة النساء - دراسة فقهية مقارنة - (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المندوبات في كتاب الطهارة عند الحنابلة من باب الوضوء حتى نهاية كتاب الطهارة - دراسة فقهية مقارنة - (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • النوازل المعاصرة: تعريفها - أنواعها - طرق تجاوز آثارها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في كتاب الجنايات - دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • علة الربا في الأصناف الربوية عند الإمام ولي الله الدهلوي (دراسة فقهية مقارنة)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 13 عاما حلم أسرة يتحول إلى أول مسجد في سوتوفو
  • مسجد الأنجام يضيف صرحا إسلاميا جديدا إلى زيلينودولسك
  • شباب المسلمين في ملبورن على موعد مع مؤتمر «تحديات، مسؤوليات، تأثير»
  • بعد 129 عاما مسجد رجب التاريخي يتجدد في تتارستان
  • آلاف الأطفال يتنافسون في القرآن والمعرفة الإسلامية في أقاليم بلغاريا
  • انطلاق الدورة الـ18 من المدرسة اليومية لتعليم أساسيات الإسلام بتتارستان
  • ندوة نسائية في كاكانج تناقش بناء الأسرة على هدي القرآن والسنة
  • معلمو التربية الإسلامية في بانيا لوكا يبحثون توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/3/1448هـ - الساعة: 14:46
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب