• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | محاضرات وأنشطة دعوية   أخبار   تقارير وحوارات   مقالات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق ...
    محمود مصطفى الحاج
شبكة الألوكة / المسلمون في العالم / تقارير وحوارات
علامة باركود

الإسلام والآخر في العلاقات الدولية

أنس بن حسن الشقفة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/4/2011 ميلادي - 21/5/1432 هجري

الزيارات: 7303

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإسلام والآخر في العلاقات الدولية

أوضاع المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية - المسلمون في النمسا

 

نظرًا لأنَّ الوضْعَ القانوني للمسلمين في جمهورية النمسا وضْعٌ متميِّز، ومتقدِّم على الأوضاع القانونيَّة للأقليَّات الإسلاميَّة في الدول الأوروبيَّة الأخرى، ولا سيَّما منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ حيث إنَّ الإسلام معتَرَفٌ به من قِبَل الدولة النمساويَّة كدينٍ تعبُّدي متكافِئ مع بقيَّة الأديان التي تعترفُ بها الدولة بموجب تشريعات قانونيَّة معْتَبَرة، ونظرًا لأنَّ الهيئة الدِّينيَّة الإسلامية الرسميَّة في النمسا التي تَشْرُف برئاستها تحظَى بوضعٍ قانوني رفيعٍ؛ إذ هي إحدى هيْئَات الحقِّ العام، مثلها في ذلك مثل الكنائس النصرانيَّة والطائفة اليهوديَّة المعْتَرَف بها من قِبَل الدولة.

 

ولقد ترتَّبتْ على هذا الوضْع القانوني حقوق وميزات لصالح أبناء الطائفة الإسلاميَّة، مثل: تدريس مادة الدِّين الإسلامي لأبناء المسلمين بواقعِ ساعتين دراسيَّتين أسبوعيًّا في المدارس الرسميَّة في كافَّة مراحل التعليم العام، وتمتُّعهم بالإجازات المدرسيَّة في العِيدَين، وتمكين أجهزة الهيئة من تقديم الرعاية الدينيَّة للمَرْضى في المستشفيات، وللسُّجناء في السجون، وغيرها من التسهيلات، التي قد لا يتمتَّع بها إخواننا المسلمون في دول أوروبيَّة أخرى.

 

رغم أنَّ أعدادَهم تفوقُ عددَنا في النمسا، ورُبَّما بلَغَ عددُهم عِدَّة ملايين، وحِرْصًا منَّا على وضْعِ هذا الأنموذج المتقدِّم تحت أنظار إخواننا، وفي مُتناول أيديهم؛ للاستفادةِ منه ما استطاعوا لدى قيامهم بالمطالبة بتحسين أوضاعِهم القانونيَّة، كأقليَّات دينيَّة، ينبغي أن تتمتَّعَ بحقوق متساوية مع غيرها من الطوائف الدينية، لا سيَّما وأنَّ الاتحاد الأوروبي ككيان أشمل يسعى إلى تنسيق، بل توحيد التشريعات القانونيَّة الخاصة بالمسلمين مِن رعايا الدولة أيضًا، ونجاح التجربة النمساويَّة قد يكون حافزًا قويًّا لتَبَنِّيها، أو اعتماد صيغة مشابهة لها في دولٍ لَدَيْها أنظمة قانونيَّة ومجتمعات ديمقراطيَّة مماثِلة.

 

ومن واقع هذا الحِرص، أودُّ أنْ أستعرضَ معكم أهمَّ التشريعات القانونيَّة التي تنظِّمُ الشؤون الخارجيَّة للمسلمين - أي علاقتهم كهيئة دينيَّة مع الدولة بأجْهزتها، ومع غيرهم من المؤسَّسات والأفراد - في النمسا.

 

وأبدأُ ذلك بعَرْض نصِّ قانون الإسلام، الذي صدَرَ عام 1912؛ أي: قُبيل الحرب العالمية الأولى.

 

قانون الإسلام:

صحيفة قوانين الدولة، العدد 56، 9/ 8/ 1912 م.

 

قانون رقم 159 في 15/ 7/ 1912م، المتعلِّق بالاعتراف بأتْباع الإسلام على المذهب الحنفي كجماعة دينيَّة.

 

بموافقة غُرفَتَي مجلس الدولة أرسمُ ما هو آتٍ:

الفصل الأول:

يُمنحُ الاعتراف لأتْباع الإسلام على المذهب الحنفي في الممالك والبُلدان الممثلة في مجلس الدولة كجماعة دينيَّة؛ وَفْقًا للقانون الأساسي للدولة الصادر في 12 ديسمبر 1867، والمنشور في صحيفة قوانين الدولة تحت رقم 142، وخاصَّة المادة 15 منه، وذلك وَفْقًا لمعطَيَات الأحكام التالية:

 

المادة 1: تُنَظَّم الأوضاع القانونيَّة الخارجية لأتْباع الإسلام على أساس الإدارة الذاتية والقرار الذاتي، مع الحِفاظ على إشراف الدولة، وتصدر بها قرارات إداريَّة حال تأسيس هيئة دينيَّة تعبُّدية واحدة على الأقل، وقيام هذه الهيئة فعْلاً.

 

وفي هذا السياق يجب أخْذُ أمر ارتباط التنظيم التعبُّدي للمسلمين المقيمين بالداخل، مع أولئك المقيمين في البوسنة والهرسك، وحتى قبل تأسيس هيئة دينيَّة تعبُّدية، فيُمكن تأسيسُ أوقافٍ خيرية للمسلمين لأغراض دينيَّة.

 

المادة 2: لشغْل وظيفة من وظائف الخِدْمة الدينيَّة، يُمكن بموافقة وزير الشؤون الدينية تعيينُ أرباب الشعائر الدينيَّة من البوسنة والهرسك أيضًا.

 

المادة 3: إذا وجدتِ الحكومة أنَّ أحد التعاليم الخاصَّة بممارسة تعبُّدية - والصادرة عن مُنَظِّمي هذه الشعيرة - تتعارضُ مع مُقْتَضيات احترام النظام العام، فلها أن تمنعَ ذلك.

 

المادة 4: إذا ارتكبَ أحدُ القائمين بالخِدْمة الدينيَّة فعْلاً جنائيًّا، أو عملاً يعاقبُ عليه القانون بدافع الرِّبْح غير المشروع، أو أتَى بسلوكٍ غيرِ أخلاقي، أو فِعلٍ يُثير الاستياء العام، أو بتصرُّف يُعَرِّض النظامَ العام للخَطَر، فيجبُ عَزْلُه من وظيفته.

 

المادة 5: على سلطات الدولة المختصَّة أنْ تسهرَ على ألاَّ تتجاوزَ الجماعة الدينيَّة - لأتْباع الدِّين الإسلامي على المذهب الحنفي، أو إحدى هيئاتها أو أجهزتها - مجالَ فَعالياتها، وأن تتقيَّدَ بأحكام القانون وترتيبات القرار الإداري المنتَظَر بشأْن الأوضاع القانونيَّة الخارجيَّة لهذه الجماعة الدينية، والقرارات التي تصدرُها دوائرُ الدولة المختصَّة بناءً على هذا القرار الإداري.

 

وكعقاب في حالة المخالفة يُمكن للسلطات المختصَّة فرْضُ غَرامات نقديَّة بالقدْرِ الذي يتناسبُ مع الوضْع المالي للجماعة، أو غير ذلك مِن وسائل الإرغام المسموح بها قانونًا.

 

المادة 6: تتمتَّع الجماعة الدينية لأتْباع الإسلام على المذهب الحنفي - بوصفها مؤسَّسة، ولجهة ممارستها لشعائرها الدينيَّة، وكذلك القائمون بالخِدْمة الدينية فيها - بنفْس الحماية القانونيَّة التي تتمتَّع بها الجماعات الدينيَّة الأخرى المعْتَرَف بها قانونًا.

 

كما تَتَمَتَّع تعاليمُ الإسلام ومؤسَّساته وتقاليده بهذه الحماية، ما لَم يتعارضْ ذلك مع قوانين الدولة النافذة.

 

المادة 7: فيما يتعلق بأحكام الزواج الخاصَّة بأتْباع الإسلام، وتنظيم سجلات الولادة، والزواج، والوفاة، فتبقى أحكامُ القانون الصادر في 9 أبريل 1870، والمنشور في صحيفة قوانين الدولة تحت رقم 51 نافذة.

 

لا تتأثَّر التكاليف الدينيَّة المرتبطة بعقود الزواج بأحكام هذا القانون.

 

المادة 8: يُحدَّد بقرار إداري فيما إذا كان القائمون بوظائف الخدمة الدينية من المسلمين سيشاركون في تنظيم سِجِلاَّت الولادة، والزواج، والوفاة الخاصَّة بإخْوَتهم في الدِّين، وكيفيَّة هذه المشاركة.

 

الفصل 2:

يُكَلَّف كلٌّ مِن وزيري الشؤون الدينية والتعليم، ووزيري الداخلية، ووزيري العدْل بتنفيذ هذا القانون.

باد إيشل، في 15 يوليو 1912.

فرانز يوزيف.

هوخينبورجر هاينولد.

هوساريك.

تأكَّدَ استمرارُ سَرَيَان مفعول هذا القانون بموجب القرار الإداري للحكومة الاتِّحادية النمساوية الصادر في 30 مايو 1924، والذي أدْرَجَ قائمة القوانين سارية المفعول، وبينها قانون الإسلام، وذلك بمناسبة انضمامِ ولاية "بورغينلاند" إلى النمسا.

 

وإذا دقَّقْنا النظرَ في مواد هذا القانون، نرى أنه أصلُ الاعتراف القانوني بالدِّين الإسلامي في النمسا، ونصٌّ على مساواتهم في ذلك مع غيرهم من أتْباع الكنائس والهيئات الدينيَّة التي تعترفُ بها الدولة، إلاَّ أنَّه تضمَّنَ مواد يُسْتَشَفُّ منها الحذرُ والتقييدُ عند الحاجة، وكأنَّ مُشَرِّعِيه قد لمحوا دون تصريحٍ إلى أنَّ هذا القانون قد صدَرَ عن حاجة ضرورة تنظيمِ الأوضاع الدينية للمسلمين في إقليم البوسنة والهرسك، الذي كان في ذلك الوقتِ جزءًا من إمبراطوريَّة النمسا، ومملكة الْمَجَر، وليس عن قَناعةٍ؛ لذا فنحن نستندُ إليه؛ لتأصيل الاعترافِ الرسمي، غير أنَّنا نتجاوزه إلى مواد التشريعات الدستوريَّة العامَّة الأكثر تقدُّمًا في نصوصها، ومفاهيمها، وتفسيراتها، وأوَّلُها وأهمُّها قانون الدولة الأساسي لعام 1867م.

 

قانون الدولة الأساسي الصادر في 21 ديسمبر 1867:

حول الحقوق العامَّة للمُواطنين في الممالك والبُلدان الممثلة في مجلس الدولة صحيفة قوانين الدولة 1867/ 142.

 

المادة 14: حُريَّة الاعتقاد والضمير:

1- تُكْفَل حرية الاعتقاد والضمير الكاملة لكلِّ الناس (واحد).

 

2- لا يرتبط التمتُّع بحقوق المواطَنة والحقوق السياسيَّة بالمعتَقَد الديني، إلا أنَّه لا يجوز أنْ يضرَّ المعتَقَد الديني بالواجبات المترتِّبة على حمْلِ جنسيَّة الدولة، أو يحول دون الوفاء بها.

 

3- لا يجوز إرغامُ أحدٍ على القيام بطقس كَنَسي، أو الاشتراك في احتفال كَنَسي، ما لم يكنْ خاضعًا لسلطة أخرى يجيزُها القانون.

 

المادة 15: حرية العبادة:

الشؤون الداخليَّة للكنائس والجماعاتِ الدينيَّة.

لكلِّ كَنيسة أو جماعة دينيَّة مُعترَفٍ بها قانونُ حقِّ ممارَسة شعائرها الدينيَّة؛ جماعةً وعلانية، ولها ترتيب وإدارة شؤونها الداخليَّة مُستقلَّة، تحتفظُ بملكيَّة منشآتها الخاصَّة بأمور العبادة، والتعليم، والأعمال الخيريَّة، والأوقاف والصناديق الخيريَّة، وتتمتَّعُ بثمراتها، غير أنَّها تخضعُ مثل أيَّة جمعيَّة أخرى لقوانين الدَّولة العامَّة.

 

المادة 16: مُمارسة الطقوس الدِّينية في المنازل:

يُسْمَحُ لأتْباع العقائد الدينيَّة غيرِ المعتَرَف بها بممارسة طُقوسهم الدِّينيَّة في المنازل، على ألاَّ تَتَعارضَ تلك الطقوسُ مع القانون أو تكون مُخِلَّةً بالآداب العامَّة.

 

المادة 17: حُرِّيَّة العلم والتعليم والتدريس:

4- تتولَّى الكنيسة أو الجماعة الدينية المعنيَّة أمرَ تدريس مادة الدِّين في المدارس؛ قانون تدريس الدِّين، صحيفة القوانين الاتِّحادية 1949، 190.

 

وحتى أحكام هذا القانون الدستوري المتقدِّمة تمَّ استكمالهُا، لا بل تجاوزها بمراحل، بموجَب اتفاقيَّة الدولة الموقعة عام 1919م، والتي اكتسبَ الفصل الخامسُ منها مَرتبة القانون الدستوري، بموجَب المادة 149 فقرة 1 من قانون الدستور الاتحادي لعام 1920م.

اتفاقيَّة الدولة الموقِّعة في "سان جرمان" في 10 سبتمبر 1919.

والمنشورة في صحيفة قوانين الدولة تحت رقم 303، 1929.

 

الفصل 5: حماية الأقليَّات:

المادة 62: تتعهَّد النمسا بالاعتراف بالأحكام الواردةِ في هذا الفصْل كقانون أساسي، ليس لقانون، أو قرار، أو تصرُّف رسمي أنْ يتعارَضَ معها أو أنْ يخالِفَها، كما لا يكتسبُ قانونٌ، أو قرار، أو تصرُّف رَسْمِي صفةَ نفاذٍ تفوقُها.

 

المادة 63: تتعهَّد النمسا بِتَوْفِير الحماية الكاملة والتامَّة لحياة وحُريَّة جميع سُكَّانها، دون تفريقٍ بسبب الموْلِد، أو الجنسيَّة، أو اللغة، أو العِرْق، أو الدِّين.

 

لجميع سُكَّان النمسا الحقُّ في الممارسة الحُرَّة لأيِّ مُعتَقَدٍ، أو دينٍ، أو مذهبٍ، بصورة عَلَنِيَّة أو خاصَّة ما لم تتعارضْ تلك الممارسةُ مع النظام العام، أو مع الآداب العامَّة.

 

المادة 66: كلُّ حاملي الجنسيَّة النمساويَّة متساوون أمام القانون، دون تفريقٍ بسبب العِرْق، أو اللغة، أو الدِّين، ويتمتَّعون بنفْس حقوق المواطَنَة والحقوق السياسيَّة، والمغَايَرَة في الدِّين، أو المعتَقَد، أو المذهَب.

 

لا ينبغي أن تضرَّ بتمتُّع أيِّ مواطنٍ نمساوي بحقوق المواطَنَة أو بالحقوق السياسيَّة، مثل: القَبول في المناصب الرسميَّة، والوظائف والمراكز العامَّة، أو لدى مُزَاولة الْمِهَن والحِرَف المختلفة.

 

لا يجوز وضْعُ قيودٍ على أيِّ مواطنٍ نمساوي تَحُدُّ من استعماله أيَّة لغة في المجال الخاص، أو في المعاملات التجاريَّة، أو في أمور الدِّين، أو الصحافة، أو أيِّ لونٍ من ألوان النشْر، أو التجمُّع العَلَنِي.

 

المادة 67: يتمتَّع المواطنون النمساويُّون - مِن أفراد الأقليَّات العِرْقيَّة، أو الدينيَّة أو اللغوية - بنفْس المعامَلة، ونفْس الضمانات الحقوقيَّة والعمليَّة، مثل غيرهم من المواطنين النمساويين، وخاصَّة فلهم نفْسُ الحقِّ في تأسيس المنشآت الخيريَّة، أو الدينية، أو الاجتماعية أو المدارس، وغيرها من المعاهد التربويَّة على نَفَقَتِهم الخاصَّة، وبإدارتها والإشراف عليها، مع حقِّ استعمال لغتِهم الخاصَّة فيها كما يشاؤون، وممارسة دينهم بحُريَّة.

 

المادة 69: توافِقُ النمسا على أنَّه طالما كانتْ أحكام المواد الواردة أعلاه من هذا الفصْل مُتعلِّقة بأشخاصٍ يَتْبَعون لإحْدَى الأقليَّات العِرْقيَّة، أو الدينية، أو اللغوية، فإنَّ هذه الأحكام تمثِّل التزاماتٍ ذات اهتمام دولي، وتخضعُ لضمانة عُصْبة الأمم، ولا يُمكن تغييرُها دون موافقة أغلبيَّة أعضاء مجلس عُصْبة الأُمم.

 

اكتسب هذا الفصل الخامس مَرتبة قانون دستوري بموجب المادة 149، الفقرة 1 من قانون الدستور الاتِّحادي الصادر في 16/ 7/ 1920.

 

ميزات اعتراف الدولة بالهيئة الدينية:

• ممارسة الشعائر الدينيَّة علانية.

• حقُّ التفرُّد حماية الاسم، وحقُّ الانفراد بتقديم الرعاية الدينيَّة لأعضائها.

• التمتُّع بوضْع هيئة من هيْئَات الحقِّ العام.

• تنظيم وإدارة شؤونها الداخليَّة مُستقلَّة.

• حماية منشآتها، وأوقافِها، وصناديقها الخيريَّة ضدَّ تحويلِها للأغراض المدَنيَّة.

• حقُّ تأسيس المدارس المذهبيَّة الخاصَّة.

• تدريس مادة الدِّين في المدارس الرسميَّة.

وكما هو معلوم، فإنَّنا في مجال الحقوق نميِّز بين النصِّ القانوني، والفَهم القانوني، والتطبيق القانوني.

وكثيرًا ما يتخطَّى الفَهم القانوني منطوقَ النصِّ القانوني إلى مَدْلُوله.

ورُبَّما تجاوَزَ التطبيقُ القانوني الفَهمَ القانوني باجتهادِ قاضٍ يتحوَّل إلى سابقة يُرْجَعُ إليها.

 

وإليكم بعضَ أمثلة التطبيق القانوني في مَوْضوعين على جانبٍ عظيم من الأهميَّة بالنسبة للمسلمين في أوروبا، وهما الحجاب الشرعي، والذَّبْح الشَّرْعي:

الحجاب:

1- الصورة الضوئيَّة في جواز السفر:

خطاب وزارة الداخلية النمساوية - المديريَّة العامة للأمْنِ العام في 26 أغسطس 1988.

حضور السيد الرئيس المحترم!

 

فيما يتعلَّق بالسؤال الذي طرَحْتُموه بشأْن استعمال صورة في جواز السفر لمواطِنة نمساويَّة مِن مُعْتَنِقي الدِّين الإسلامي، مع غِطاء الرأْس، تودُّ وزارة الداخلية الاتِّحادية إحاطتَكم بأنَّه لا يوجدُ ما يَمنعُ مِن استعمال مثل تلك الصور؛ حيث إنَّ وزارة الداخلية الاتِّحادية ترى بأنَّ قانون جوازات السفر النمساوي لعام 1969 - المنشور في صحيفة القوانين الاتِّحادية تحت رقم422، في صيغته سارية المفعول حاليًّا - لا يتطلَّبُ سوى صورةٍ ضوئيَّة تُعَرِّف بهُويَّة صاحبها دون مجالٍ للشكِّ، ويُمكنُ وضْعُ صورٍ ضوئيَّة لطالِبي أو طالبات الحصول على جواز، مع غِطاء الرأْس - منديل الرأس - إذا:

1- أفادَ طالبُ جواز السفر أو طالبته بشكلٍ مُقنعٍ بأنَّ وضْعَ غِطاء الرأْس بشكلٍ دائمٍ مَفروضٌ عليه من قِبَل دِينه، وأنَّه أو أنَّها يُخْضِعُ نفْسَه لهذا الأمر الديني.

 

2- إذا كانت الصورة تَفِي بمطْلَب التعرُّف على شخصيَّة طالب أو طالبة الجواز.

 

2- الحجاب في المدارس:

خطاب الوزارة الاتحادية للتعليم والفنون، في 16 يونيو 1992 إلى مجلس مدارس ولاية "فور آرلبيرج" في "بريجينتس".

 

الموضوع: وضْعُ غطاء الرأس من قِبَل التلميذات من مُعْتَنِقَات الدِّين الإسلامي، ردًّا على خطابكم رقم 60 - 19/3 / تر.

 

إشارةً إلى الخطاب المرموز إليه أعلاه والمؤرَّخ في 15/ 5/ 1992، تحيطُكم الوزارة الاتحادية للتعليم والفنون بأنَّ:

حمْلَ غطاء الرأس - منديل الرأْس - المفروض على البنات والنساء المسلمات يقعُ بوصفِه حُكْم لباسٍ مُقَرَّر دينيًّا تحت أحكام المادة 14، الفقرة 1 مِن قانون الدولة الأساسي، وبالمقابل فإنَّ قانون التعليم المدرسي الذي ينظِّمُ الأوضاعَ الداخليَّة للمؤسَّسة المدرسيَّة لا يعرفُ حُكْمًا نمطيًّا يتعلَّق بالملابس، ولا يحقُّ لجِهة خارجيَّة عن الكنيسة أو الجماعة الدينيَّة أن تُصْدِرَ حُكْمًا تقريريًّا فيما يتعلَّق بأوامر الدِّين.

 

وعليه، فيجبُ إعطاءُ دروس التمارين البدنيَّة، والسباحة والتدبير المنزلي، مع احترام القواعد التي يقرِّرُها الدِّين الإسلامي لأتْباعه، مثلاً فيما يتعلَّق بأحكام الأطْعِمة.

 

الذَّبْح الشرعي:

حُكْم المحكمة الدستورية النمساوية في 17/ 12/ 1998م.

 

صاحِب شركة لحوم من ولاية "فور آرلبيرج" في غرب النمسا، كان قد صدَرَ حُكْمٌ بحقِّه في 29/ 11/ 1996، يُلزمُه بدَفْع غَرامة نقديَّة قدْرُها 3000 شلن نمساوي؛ لقيامه ببيعِ خِراف لمواطنين أتْرَاك، ومساعدتهم على ذَبْحها وَفْقًا لأحكام الشريعة الإسلاميَّة؛ حيث رأتِ المحكمة الابتدائيَّة أنَّ المذكور قد خالَفَ قانون حماية الحيوان لولاية "فور آرلبيرج" لعام 1982، وتَمَّ تأييدُ هذا الحُكم من قِبَل مَحْكمة الاستئناف في الولاية، تقدَّمَ إلى المحكمة الدستورية بشكوى يلتمسُ فيها الحُكْمَ بعدم دستورية قانون حماية الحيوان لولاية "فور آرلبيرج" لعام 1982؛ لأنَّه يتعارَضُ مع الحقوق الدستورية المقرَّرة بموجب المادة 14 فقرة 1 من قانون الدولة الأساسي، والمادة 63 فقرة 2 من اتفاقيَّة الدولة في "سان جرمان"، والمادة 9 من الاتفاقيَّة الأوروبية لحقوق الإنسان، فناقشتِ الْمَحْكمة الدستورية هذه الشكوى على الوجْه التالي:

 

"إنَّ الذبحَ الشرعي: هو شكْلٌ من أشكال الذَّبْح الطقسي الديني، مُنتشرٌ بصورة واسعة لدى اليهود والمسلمين، ويَهْدِف إلى استنزاف دَمِ الذبيحة بشكلٍ كاملٍ؛ وذلك عن طريقِ قطْعِ الشُّرْيَانَيْن الأبهرين، والرغامي والمرِّيء - الحنجرة والحلقوم - وذلك دون تخديرٍ مُسْبَق للحيوان.

 

ولا يكادُ أحدٌ يُشَكِّكُ بأنَّ الذَّبْح الشرعي تقليدٌ ديني، وهو يشكِّل بذلك جزءًا من الممارسة الدينيَّة المشمولة بالحماية المقرَّرة بموجب المادة 14 من قانون الدولة الأساسي، والمادة 62 فقرة 2 من اتفاقيَّة الدولة في "سان جرمان"، والمادة 9 فقرة 1 من الاتفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان.

 

وقد رأتِ الْمَحْكمة العُليا في قرارها الصادر مؤخَّرًا - 15 وس 27، 28 / 96، صحيفة العدْل 998، 196 - بأنَّ الذَّبْح الشرعي يقعُ ضمْنَ نطاق حماية الحقوق الأساسيَّة.

 

ولا ينقضُ هذا الرأي أنَّه يوجد بين المسلمين اجتهاداتٌ تُبيحُ تخدير الحيوان قبْلَ ذَبْحه، فمن مُنطلق الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها الداخليَّة المكفول دستوريًّا للجماعات الدينية بموجب المادة 15 من قانون الدولة الأساسي، ليس مِن مَهَام أجهزة الدولة - حتى ولو كان ذلك الجهاز مَحْكَمة عُليا - الفصْلُ في نزاعٍ اجتهادي دائرٍ داخل الجماعة الدينيَّة فيما يتعلَّق بممارسة دينيَّة، بحيث يذهبُ ذلك الجهازُ إلى أنَّ أحدَ الاجتهادات هو المشمول بحماية الحقوق الأساسية، ويعترفُ به على أنَّه قانوني؛ لذا فإنَّ الحماية القانونيَّة لتصرُّفٍ يتمُّ في سياق ممارسة دينيَّة ليستْ مَشْروطة بوجود اتِّفاقٍ عامٍّ مُوحَّد ضمْنَ الجماعة الدينيَّة المعْتَرَف بها حول كيفيَّة ذلك التصرُّف.

 

وعلى العموم  - وكما رأتِ المحكمة العُليا في قرارها المشَار إليه آنفًا وبحقٍّ - فلا يُشترط عند الحُكْم على سلوكٌ ما - فيما إذا كان يمثِّل ممارسة دينيَّة أم لا - كون ذلك السلوك مستندًا إلى حُكْمٍ ديني مُلزم أو أنَّه تعبيرٌ عن عقيدة دينيَّة مَفْروضة؛ حيث إنَّ حماية الحقوق الأساسية - لحريَّة المعتَقَد والضمير - لا تقتصرُ على الممارسات الطقسيَّة؛ بل تشملُ حتى التقاليد الدينية أيضًا.

 

المهم في الأمر ألاَّ يتعلَّقَ الأمرُ بممارسة يَزْعمُ شخصٌ مُنفردٌ - وبشكلٍ تعسُّفِي - بأنَّها شعيرة دينية، وإنَّما ممارسة حقيقيَّة معروفة لدى دينٍ أو مُعتَقَد؛ أي إنَّها ممارسة جماعيَّة تشكَّلتْ لدى الجماعة الدينيَّة، وتَمَّ التعارُف عليها في نطاق شعائرها الدينيَّة؛ المحكمة الدستورية 2002 / 1950.

 

وهذا أمرٌ لا شكَّ فيه بالنسبة للذَّبْح الشَّرعي؛ لذا فإنَّ المحكمة الدستوريَّة تَرى أنَّ الذَّبْح الشرعي وَفْقًا للطقْس الإسلامي أو اليهودي يقعُ تحت نطاق الأحكام المشار إليها لجهة تمتُّعِه بالحماية القانونيَّة المكفولة دستوريًّا لممارسة الشعائر الدينية، ومَنْع الذَّبْح الشرعي يشكِّل خَرْقًا للحقوق المكفولة دستوريًّا، وفيما إذا كان مِثْلُ هذا الخَرْق مُبرَّرًا أم لا، يُقَرَّر على ضوء العوائق المعهودة بالنسبة للحقوق الأساسية.

 

ووَفْقًا لحُكْم المحكمة الدستورية، فإنَّ الأحكام الدسْتُوريَّة المذْكُورة يجبُ النظرُ إليها كوحدة متكامِلة؛ حيث إنَّ المادة 14 من قانون الدولة الأساسي استكملتْ بالمادة 63 فقرة 2 من اتفاقيَّة الدولة في "سان جرمان"، والعوائق القانونيَّة المنصوص عليها هناك، وجدتْ وصفًا أكثر دقَّة بموجب المادة 9 فقرة 2 من الاتفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان؛ (المحكمة الدستورية 10647 / 1985).

 

لذا لا يجوز إخضاعُ ممارسة الشعائر الدينية للقيود، مع توافُر الشروط الماديَّة المنصوص عليها في المادة 63 فقرة 2 من اتفاقيَّة الدولة في "سان جرمان"، ما لم تكنْ تلك القيود مُقَرَّرة بقانون، وما لم تكنْ ضرورة في مجتمع ديموقراطي لحماية النظام العام، والأعراف الحميدة.

 

ويُفهم مِن مُصطلح النظام العام، وخاصة كما جاء في المادة 63 فقرة 2 من اتفاقيَّة الدولة في "سان جرمان"، تلك الفكرة الأساسية المهَيْمِنَة على النظام الحقوقي، وهذا المصطلح لا يعبِّرُ عن ذات الشيء الذي تعبِّر عنه قوانينُ الدولة العامَّة؛ وَفْقًا لنصِّ المادة 15 من قانون الدولة الأساسي، بل تقعُ في نطاق مصطلح النظام العام تلك الترتيبات الأساسيَّة التي تضمنُ إمكانيَّة تعايُشِ الناس مع بعضهم بعضًا في الدولة فقط.

 

وعلى هذا فلا يُمكن الزَّعمُ بأنَّ شعيرة الذَّبْح الشرعي تضرُّ بهذا التعايُش، كما أنَّ الذَّبْح الشرعي لا يتعارضُ مع الأعْرَاف الحميدة، وخاصة تلك التي نصَّت عليها المادة 63 فقرة 2 من اتفاقيَّة الدولة في سان جرمان، فتلك الأعراف الحميدة تَصِفُ التصوُّرات المتأصِّلة لدى السكان فيما يتعلَّق بالسيرة الحَسَنة، والتي وقعتْ حمايتها بموجب ترتيبات قانونيَّة صريحة فقط، فالذَّبْح الشرعي الإسلامي لا يتعارضُ إذًا  مع النظام العام، ولا مع الأعراف الحميدة، ومنع الذَّبْح الشرعي - إذا تَمَّ بطريقةٍ صحيحة - غير ضروري في مجتمع ديموقراطي، وعليه يُلغى الإخطار الرسمي المعْنِي والقاضي بفرْض الغَرامة.

 

أرجو أنْ أكونَ قد وُفِّقتُ في عَرْض الوضْع القانوني للمسلمين ولهيئتهم الدينيَّة الرسميَّة في التشريع الدستوري النمساوي، كما أرجو أنْ يكونَ في هذا العرض فائدةٌ ونفْعٌ لإخْوَتنا المسلمين في الدول الأوروبيَّة الأخرى - إنْ شاء الله تعالى، وفَّقَنا الله جميعًا لِمَا يحبُّه ويَرْضاه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نبذة عن الإسلام في النمسا وبلجيكا (مترجم)
  • - النمسا: إحصائية لبيان عدد المسلمين
  • الإسلام في النمسا.. الحقائق والخرافات
  • أخلاقية العلاقات التبادلية من منظور الإسلام
  • العلاقات الدولية بين الوفاق والصدام (الجزء الأول)
  • العلاقات الدولية بين الوفاق والصدام (الجزء الرابع) رؤية نقدية للنظريات التفسيرية للصراعات الدولية

مختارات من الشبكة

  • انفتاح الإسلام على ثقافة الآخر دعوة لتمييع الإسلام وإزالة أصالته(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • العلاقات الاجتماعية بين مثالية الإسلام وإجحاف الآخر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • كلمات حول الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام والآخر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام دين جميع الأنبياء، ومن ابتغى غير الإسلام فهو كافر من أهل النار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحرب في الإسلام لحماية النفوس وفي غير الإسلام لقطع الرؤوس: غزوة تبوك نموذجا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا اختيار الإسلام دينا؟ الاختيار بين الإسلام والمعتقدات الأخرى (كالنصرانية واليهودية والهندوسية والبوذية..) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • اليابان وتعاليم الإسلام وكيفية حل الإسلام للمشاكل القديمة والمعاصرة (باللغة اليابانية)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب