• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | محاضرات وأنشطة دعوية   أخبار   تقارير وحوارات   مقالات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    اختتام ندوة حول العلم والدين والأخلاق والذكاء ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    لقاءات دورية لحماية الشباب من المخاطر وتكريم حفظة ...
    محمود مصطفى الحاج
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار

الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار
أ. د. فهمي أحمد عبدالرحمن القزاز

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/6/2024 ميلادي - 4/12/1445 هجري

الزيارات: 4803

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فيوم عرفة يومٌ مشهودٌ، وهو يوم المغفرة والرضوان والتجلي الإلهي على خلقه، وهو يوم المباهاة، ويوم أفضل الدعاء وخيره، وهو الركن الركين في الحج؛ من فاته الوقوف فيه فاته الحج إجماعًا، وبهذا تكاثرت النصوص النبوية.

 

وقد يسر الله لي في عام 1442هـ الحج بمنه وكرمه وفضله في زمن وباء كورونا، وشهدت عرفة في مسجد نمرة في بطن الوادي، وحضرت خطبة عرفة وصلاة الظهر والعصر في المسجد جمعًا وقصرًا جمع تقديم كما ثبت ذلك في السنة النبوية، ودار في خَلَدي سؤال حيرني كثيرًا، وشغلني طوال عام كامل؛ وهو: ما الحكمة من خطبته صلى الله عليه وسلم وصلاته يوم حجه في يوم عرفة خارج حدود عرفة في مسجد إبراهيم -مسجد نمرة- وليس داخل عرفة؟ فلماذا لم يخطب ويصلِّ صلوات ربي وسلامه عليه داخل حدود عرفة، وإنما فعل ذلك خارجها؟

 

وهذا السؤال دعاني للرجوع إلى كتب السنة النبوية وكتب الفقهاء للوقوف على حقيقة هذا الأمر، فاستعنت بالله وتوكلت عليه في بحثي هذا للإجابة عن المذكور أعلاه، ومما ينبغي أن يعلمه قارئ هذا البحث أن أكثر ما نقلته من مذاهب العلماء الفقهية نقلته عمومًا من الموسوعة الفقهية الكويتية في أبواب متفرقة جمعتها في مكان واحد، وأشرت إلى المصادر بعد التحقق منها، والرجوع إليها، وأضفت لها ما رأيته به حاجة إلى مزيد إيضاح وتحقيق، مع تغيير في العبارة وصياغتها في بعض الأحيان؛ لأن أغلب ما نقلته عنهم هو مذكور في مظانه في كتب الفقهاء، فلا يحتاج إلى مزيد إيضاح، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

 

فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والسداد:

عرفة: اسم للموقف المعروف، ويتم الحج بالوقوف به، وحده: من الجبل المشرف على بطن عرنةإلى الجبال المقابلة إلى ما يلي حوائط بني عامر، ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة [1].


ولقد وردت في فضل يوم عرفة أحاديث وآثار كثيرة لا تخفى على طالب علم، منها: أنه يوم المغفرة، ويوم المباهاة، ويوم العتق من النار...إلخ.

 

والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ثبتت ركنيته بالسنة والإجماع [2].


وشروط الوقوف بعرفة بكونه ركنًا من أركان الحج شرطان متفق عليهما:

أحدهما:كون الوقوف في أرض عرفات.

 

الثاني:أن يكون الوقوف في زمان الوقوف؛ وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج [3].

 

وعليه فالوقوف بأرض عرفة من يوم عرفة هو ميقات زماني ومكاني.

1- فأما المكاني؛ فهي أرض عرفة، وأما حددوها فقد قال الإمام الشافعي: هي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر، وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرفة، فيفوته الحج، أما جبل الرحمة ففي وسط عرفات، وليس نهاية عرفات، ويجب التنبه إلى مواضع ليست من عرفات يقع فيها الالتباس للحجاج؛ وهي:

أ -وادي عرنة. ب -وادي نمرة. ج -المسجد الذي سماه الأقدمون مسجد إبراهيم[4]، ويسمى مسجد نمرة، ومسجد عرفة، قال الشافعي: إنه ليس من عرفات، وإن من وقف به لم يصح وقوفه، وقد تكرر توسيع المسجد كثيرًا في عصرنا، وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات، وما ليس منها؛ ينبغي النظر إليها [5].

 

وينبغي أن يعلم أن مسجد إبراهيم -نمرة- الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في وادي عرنة، وعرنة ليست من عرفة؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن عرنة، ويقال: بطن عرنة، ليس من عرفة، ولا يجزئ الوقوف فيه، قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن من وقف فيه لا يصح وقوفه ولا يجزئ، وجاء في المجموع: وادي عُرَنة ليس من عرفات، لا خلاف فيه، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عُرَنة))[6] ؛ ولأن الواقف فيه لم يقضه بعرفة[7].

 

وعُرَنة بضم أوله وفتح ثانيه، ويقال أيضًا: بطن عرنة: وادٍ بحذاء عرفات من جهة المزدلفة ومنى ومكة[8]، وعرنة هو وادٍ بين العلمين اللذين على حد عرفة، والعلمين اللذين على حد الحرم، فليس عرنة من عرفة، ولا من الحرم[9] عند جمهور الفقهاء[10].

 

وعليه فالوقوف بمسجد إبراهيم -مسجد نمرة- الموضع الذي خطب فيه رسول اللهصلى الله عليه وسلم لا يصح؛ لأنه خارج عرفة عند مذهب جمهور الفقهاء؛ قال أبو محمد الجويني من الشافعية: إن مقدم مسجد إبراهيم في طرف وادي عرنة لا في عرفات، وآخره في عرفات، قال: فمن وقف في مقدم المسجد المسمى بمصلى إبراهيم لا يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح[11].

 

2- وأما الزماني؛ فقد أجمع الفقهاء على أن آخر وقت للوقوف في عرفة هو طلوع الفجر يوم النحر[12].

 

وأما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه اختلاف:

1-  ذهب الجمهور (الحنفية والشافعية) إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة.

 

2- وذهب مالك إلى أن وقت الوقوف هو الليل، فمن لم يقف جزءًا من الليل لم يجزئ وقوفه، وعليه الحج من قابل، وأما الوقوف نهارًا فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدًا بغير عذر.

 

3- وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر[13].

 

وأما واجب الوقوف بعرفة فهو:

1- الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بها نهارًا، بأن يستمر إلى أن تغرب الشمس عند الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب، ومقابل الصحيح عند الشافعية، ويرى الشافعية في الصحيح والإمام أحمد في رواية عنه أنه سنة.

 

2- ويرى المالكية أنه يجب الوقوف بعرفة نهارًا، أما الوقوف بعرفة ليلًا ولو لحظة فهو ركن[14].

 

3- وقال الشافعية: من لم يواف عرفة إلا ليلًا فيجزئه الوقوف ولو لحظة في بعض جوانبها، لقول النبيصلى الله عليه وسلم: ((من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، ولا دم عليه))؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدرك الحج، وأنه قد تم حجه، وقضى تفثه، ولم يذكر أن عليه دمًا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز[15].

 

وعليه فالوقوف بعرفة أقله أن يحصل بعرفة في وقت الوقوف ولو لحظة، ولو مارًّا بها، أو نائمًا أو جاهلًا بها، فمن حصلت له هذه اللحظة في وقت الوقوف صار مدركًا للحج، ولا يجري عليه الفساد بعد ذلك... وينبغي أن يلاحظ أن الوقوف بعرفة كيفيتان يتحقق بهما؛ إحداهما: كيفية الإجزاء، ويطلق عليها بعض الفقهاء كالشافعية أقل الركن، والثانية: كيفية الكمال؛ وهي الكيفية التي توافق السنة[16].


وأما الخطأ في يوم عرفة:

1- فإذا أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأ، وتم حجهم ولا قضاء، وهو مذهب الحنفية وقالوا: إن وقوفهم صحيح وحجتهم تامة استحسانًا، والقياس أنه لا يصح، ووجه القياس أنهم وقفوا في غير وقت الوقوف فلا يجوز، كما لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية ولا فرق بين التقديم والتأخير [17].


2- ومذهب المالكية أنه إذا أخطأ في رؤية الهلال جماعة الموقف لا أكثرهم، فوقفوا بعاشر ظنًّا منهم أنه اليوم التاسع، وأن الليلة عقبه ليلة العاشر بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من ذي القعدة، فأكملوا العدة فإذا هو العاشر، والليلة عقبه ليلة الحادي عشر فيجزئهم، وعليهم دم، واحترز عن خطأ بعضهم ولو أكثرهم، فوقف العاشر ظنًّا أنه التاسع مخالفًا لظن غيره فلا يجزئه، ونقل اللخمي عن ابن القاسم عدم الإجزاء إذا وقفوا في العاشر[18].


3- ومذهب الشافعية: أنهم إن غلطوا بيوم واحد، فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء، هذا إذا كان الحجيج على العادة، فإن قلوا أو جاءت طائفة يسيرة، فظنت أنه يوم عرفة، وأن الناس قد أفاضوا فوجهان مشهوران، حكاهما المتولي والبغوي وآخرون، أصحهما لا يجزئهم؛ لأنهم مفرطون؛ ولأنه نادر يؤمن مثله في القضاء، والثاني يجزئهم كالجمع الكثير[19].


4- ومذهب الحنابلة أنه يجزئ أيضًا[20].


واستدلوا جميعًا بحديث: ((يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه))، وحديث: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)).


قلت: والحديث الذي اعتمده الفقهاء في المسألة أعلاه هو ما أخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس))، قال الترمذي: سألت محمدًا: قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه، سمعت عائشة؛ هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه[21].


ومن حديث أبي هريرة، أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وفسَّر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس[22]؛ وأخرجه ابن ماجه بلفظ: ((الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[23].


وقال الشافعي: وأحسبه قال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: ((فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون))، أراه قال: ((وعرفة يوم تعرفون))[24].


وأخرجه من هذه الطريق البيهقي في السنن الكبرى[25]، ومعرفة السنن والآثار[26]، والسنن الصغرى؛ وقال: وروي ذلك عن عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، والله أعلم [27].


وأخرجه أبو داود في المراسيل؛ فقال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا عوام، عن السفاح بن مطر، عن عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس))[28] ، وأخرجه الدارقطني في سننه[29].


قال عنه البيهقي بعد إخراجه: هذا مرسل جيد أخرجه أبو داود في المراسيل[30].


وقال ابن رجب: مرسل حسن[31].


واستفاض ابن الملقن في بيان طرقه وحكمه[32]، وكذا ابن حجر في إتحاف المهرة [33]، والتلخيص الحبير[34].


مسألة: فلو وقفوا في الثامن ظنًّا منهم أنه التاسع:

1- فإن مذهب الحنفية[35]، والمعروف من مذهب المالكية[36]، والأصح من الوجهين عند الشافعية أنه لا يجزئهم، قالوا: والفرق بين عدم إجزاء الوقوف فيه وبين إجزائه بالعاشر، أن الذين وقفوا فيه فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لأمره بإكمال العدة حيث حصل الغيم دون اجتهاد بخلافه بالثامن، فإنه اجتهادهم، أو شهادة من شهد بالباطل[37]؛ ولأنه نادر غاية الندرة فكان ملحقًا بالعدم؛ ولأنه خطأ غير مبني على دليل فلم يعذروا فيه[38].


2- ومذهب الحنابلة وقول ابن القاسم من المالكية ووجه عند الشافعية أنه يجزئهم لحديث: ((يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه))، قالوا: وهو نص في الإجزاء، وأنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين، وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ[39].


3- وفي مذهب مالك قول لابن القاسم بعدم الإجزاء في الصورتين، قال الحطاب: يعني إذا أخطأ جماعة أهل الموسم -وهو المراد بالحج- فوقفوا في اليوم العاشر، فإن وقوفهم يجزئهم، واحترز بقوله فقط: مما إذا أخطئوا ووقفوا في الثامن، فإن وقوفهم لا يجزئهم، وهذا هو المعروف من المذهب، وقيل: يجزئهم في الصورتين، وقيل: لا يجزئ في الصورتين[40].


قلت: والذي أميل إليه في ذلك كله ما ذهب إليه ابن بطال رحمه الله فقال: "قالت طائفة: من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنه يجزئ عنه، وهو قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأبي حنيفة والشافعي، واحتج أصحابه على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور، وأنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده"[41].


وأما حكم التعجيل في الوقوف:

فاتفق الفقهاء على أنه إذا فرغ الناس من صلاتي الظهر والعصر؛ فإن السنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف، ويعجلوا المسير، قال النووي: هذا التعجيل مستحب بالإجماع[42]؛ لحديث سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال: "كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبدالرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال: هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبدالله، فلما رأى ذلك عبدالله قال: صدق"[43].

 

وأما دخول عرفات قبل وقت الوقوف:

1- فقال الحنفية: يدفع الحاج إلى عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة، وقالوا: هذا بيان الأولوية حتى لو ذهب قبل طلوع الفجر إليها جاز[44].

 

2- وقال الإمام مالك: أكره للحجاج أن يتقدموا إلى عرفة قبل عرفة هم أنفسهم أو يقدموا أبنيتهم.

 

3- وصرح الشافعية بأن دخول الحجاج أرض عرفات قبل وقت الوقوف خطأ وبدعة، ومنابذة للسنة، وتفوتهم بسببه سنن كثيرة[45].

 

4- ونص الحنابلة على أنه يستحب للحاج أن يخرج إلى منى يوم التروية، ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، فأقام بنمرة ندبًا حتى تزول الشمس، فمن خرج من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس لم يأتِ بالمستحب[46].

 

وهذا الذي قدمته معلوم ومشهور عند الفقهاء في كتبهم لا يخفى على طلبة العلم وأهله.

قلت: ومن المعلوم قطعًا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بمسجد نمرة -مسجد إبراهيم- في عرنة في بطن الوادي وهي خارج حدود عرفة وبعد زوال الشمس، وصلى بالناس جمع تقديم الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ثم أمر الناس بدخول عرفة، ثم دخلها هو والأصحاب رضي الله عنهم، ووقف عند الصخرات ثم قال: ((...ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف...))، وفي حديث جابر المشهور:... وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا))،... ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول اللهصلى الله عليه وسلم، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس...[47].

 

فإذا علم ذلك فما الحكمة من أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة خارج حدودها؟

1- قال بعض الأفاضل: فعله صلى الله عليه وسلم للتخفيف على الناس بجمعهم خارج عرفة، ثم أمرهم بدخولها جملة واحدة.

 

قلت: وهذا لا يسلم، فأين الحرج في جمعهم داخل عرفة وليس بخارجها، ولا سيما أن عرفة أوسع على الناس من بطن الوادي، والدخول إلى أرض مسطحة كبيرة أخف عليهم من وادٍ كما هو معلوم بالمشاهدة، علمًا أن الوادي لا يتسع كما أظن لعدد الأصحاب ممن حضر خطبة الوداع، وقدرهم أهل الحديث بمئة ألف أو يزيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل عرفة في خطبته، فامتداد الصفوف يقتضي أن منهم أعدادًا ليست بالقليلة قد صلت، واستمعت الخطبة في داخل عرفة كما هو في أيامنا هذه، فجزء من مسجد نمرة كما علمت يقع في عرنة، والآخر في عرفة، فالاستدلال بالحرج لا يسلم، والله أعلم بالصواب.

 

2- وقال بعض الأفاضل: ورد في الحديث: ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة، فليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما من فعل الأصحاب فلا يستدل به.

 

قلت: وهذا لا يسلم أيضًا، فقد ورد بالنص أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب له قبة بنمرة كما في حديث جابر في صحيح مسلم، ولو سلمنا بالقول إن الأصحاب هم من فعلوا ذلك، فأصبح فعله صلى الله عليه وسلم بالنزول بها والخطبة في ذلك الموضع تشريعًا للأمة زيادة على إقراره لذلك، والدليل أن الأصحاب والخلفاء ومن جاء بعده إلى يومنا هذا يخطبون بهذا الموضع في مسجد نمرة، وهو خارج حدود عرفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني مناسككم))، فأصبحت الخطبة والصلاة في هذا الموضع نسكًا لا يتنازل عنه.

 

والذي أراه والله أعلم أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يستأنس به لمن قال: إن فضل عرفة العام بالمغفرة العامة، وقبول الدعاء يشمل من وقف بأرض عرفة وغيرها في يوم عرفة، وهذا لا يعني نفي الاختصاص بالفضل العام لمن حضر عرفة بالمغفرة والرضوان، والتجلي الإلهي والعفو، وعتق الرقاب والتباهي، ونزول الملائكة في البقعة المخصوصة، فمن وقف بأرض عرفة فقد جمع فضل الزمان والمكان؛ وإنما شمول أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا بالفضل العام لا الخاص، وهذا ما فهمناه من وقوفه خارج حدود عرفة في خطبته وصلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا نفهمه على سبيل المثال بفضل الدعاء العام يوم عرفة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))[48] ، وبلفظ: ((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة))[49] ، فجميع الأمة مشمولة بهذا الفضل لا يقتصر فيه على من شهد الموقف دون غيره.

 

قال الباجي: قوله: ((أفضل الدعاء يوم عرفة))؛ يعني: أكثر الذكر بركة، وأعظمه ثوابًا، وأقربه إجابة، ويحتمل أن يريد به الحاج خاصة؛ لأن معنى دعاء يوم عرفة في حقه يصح وبه يختص، وإن وصف اليوم في الجملة بيوم عرفة، فإنه يوصف بفعل الحاج فيه، والله أعلم[50].

 

وقال ابن رجب الحنبلي: (ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين؛ فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدًا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده؛ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة؛ وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفًا على عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام؛ وإنما هو في كل عام فرض كفاية، بخلاف الصيام فإنه فريضة كل عام على كل مسلم، فإذا كمل يوم عرفة، وأعتق الله عباده المؤمنين من النار اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك، وشرع للجميع التقرب إليه بالنسك؛ وهو إراقة دماء القرابين)[51].

 

قلت: وهذا ما أفهمه أيضًا من توجيهه صلى الله عليه وسلم لمن لم يحضر يوم عرفة في مكانها أن يصوم هذا اليوم لمن لم يشهده في مكانه، فأجاب صلى الله عليه وسلم عن أجر صيام يوم عرفة فقال: ((... صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده...))[52] ، فهذا من باب مشاركة فضل هذا اليوم الذي يمنع الحاج من صيامه لاشتغاله بالأهم وهو الدعاء، فسن لغيرهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحضر الحج مشاركة لهم في الأجر والثواب، والله أعلم بالصواب [53].

 

وقلت: ووقوفه صلى الله عليه وسلم خارج حدود عرفة وصلاته بها يستأنس به لمن قال بجواز "التعريف" في يوم عرفة لمن لم يحضر عرفة للتشبه بحال الواقفين بأهل عرفة؛ فالمعرفون يقفون خارج حدودها في بلدهم ليشارك الحجيج وقفتهم، ويتشبهوا بحالهم، وفعله يستأنس به لذلك، فمن المعلوم أن التجلي الإلهي ونزول الرحمات في وقت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصل لا محالة، وهذا الحصول حدث في خارج حدود عرفة ولأهل عرفة، وهذه النفحات والرحمات أصبحت بهذا التكييف لمن شهد أرض عرفة ومن لم يشهدها، وهذا لا يعني التساوي بينهما في كل الجزئيات؛ إنما أهل الموقف لهم فضل الزمان والمكان، وعليهم تتنزل الرحمات والفيوضات، فهم المقصودون أصلًا بذلك، وأما غيرهم فهم تبع لهم، وللوقوف على هذا الجزئية إليك التعريف به وحكمه عند العلماء، فأقول وبالله التوفيق:

التعريف عشية عرفة بالأمصار: هو اجتماع الناس في البلدان والأمصار بعد عصر يوم عرفة، في مسجد بلدتهم يوم عرفة؛ للدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس، كما يفعل أهل عرفة[54].


وقال الطحطاوي: التعريف هو تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات[55].


وقال الشرواني من الشافعية: وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء[56].


واختلف الفقهاء في حكم التعريف على ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من (الحنفية والمالكية، ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي، والحكم، وحماد)إلى أن التعريف مكروه.

 

وقال الإمام مالك: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس يومئذٍ، فيكبرون ويدعون، فلينصرف عنهم، ومقامه في منزله أحب إليَّ، فإذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد[57].


وقال المرغيناني: والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء "وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيهًا بالواقفين بعرفة؛ لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص، فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك[58].


وقال الطحطاوي: وظاهر كلام الحنفية أنها كراهة تحريمية؛ لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص، فلم يجز فعله في غيره كالطواف ونحوه، ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة تشبهًا[59].


وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا: هو محدث، وعن إبراهيم النخعي قوله: هو محدث[60].


وقال ابن مفلح وتبعه المرداوي: لم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال[61].


الثاني: رخص في التعريف الإمام أحمد، وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية؛ قال أحمد: لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرف [62].


وقال الأثرم: سألت أباعبدالله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألَّا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، وقال: الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، قال أحمد: لا بأس به؛ إنما هو دعاء وذكر لله، فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة[63].

 

وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث[64].

 

وقال ابن تيمية: فعله ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهم من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين[65].


وقال: ورخَّص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستقبحه[66]، هذا هو المشهور عنه[67].

 

قال الونائي من الشافعية: ولا كراهية في التعريف بغير عرفة، بل هو بدعة حسنة، وهو جمع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء والذكر، والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة.

 

قال الشرواني: وكذا اعتمد العشماوي عدم الكراهة[68].


الثالث: قال أحمد في رواية ذكرها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهي من المفردات: يستحب التعريف[69].


قلت: ما أحسن من قال: وفعله ابن عباس حين كان خليفة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البصرة، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة[70]؛ وعن الحسن البصري أنه قال: «أول من عرف بالبصرة ابن عباس»[71]... وعن قتادة عن الحسن قال: "أول من صنع ذلك ابن عباس"[72]؛ ومعناه: أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة[73].


قلت: وكذا فعله عمرو بن حريث؛ بل كان يخطب بالناس، فعن موسى بن أبي عائشة قال: «رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه»[74].

 

وكذا فعله الحسن البصري؛ قال أبو عوانة قال: "رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا، وذكر الله عز وجل، فاجتمع الناس"[75].

 

وفي رواية قال: رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فقعد فعرف[76].

 

قلت: ولم أقف في كتب الفقهاء أنهم استأنسوا بفعله صلى الله عليه وسلم وخطبته خارج حدود عرفة على جواز التعريف لأهل الأمصار، ولعل ذلك من توفيق الله لي أني هديت لهذا، وأسأله العفو والغفران إن تجاوزت حدي فيه.

 

ولعل قائلًا يقول: التعريف عندهم بعد صلاة العصر لا بعد الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

 

قلت: الأصل هو فعله صلى الله عليه وسلم للاستئناس عمومًا بدخول وقت عرفة وهو خارجها للخطبة والصلاة، ولا خلاف بين العلماء أن الدعاء يستحب في عرفة بعد العصر؛ فلذلك فعل من فعل التعريف بعد العصر لينال فضل الزمان بالدعاء، والله أعلم بالصواب.

 

ولعل قائلًا يقول: ما روي عن هؤلاء الأفاضل كان بفعلهم الخاص لا العام؛ أي: إنه فعل شخصي، ولم يعمم، وعندما عمم أنكره العلماء ووصفوه بالبدعة.

 

أقول: ما روي عنهم كان بجمع الناس لا لخاصتهم بقول الراوي: "فاجتمع الناس"، وكذا كان فعل ابن عباس مشهودًا ومتابعًا كما علمت، وأما عمرو بن حريث رضي الله عنه، فكان يجمع الناس فيخطب بهم، فالاستدلال بالأمر الخاص لا يسلم، والله أعلم بالصواب.

 

قلت: أما من وصف ذلك الفعل بالمحدث والبدعة فقد وصفه بذلك؛ لأنه لم يكن موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الصحابة؛ لأنه أول من فعله ابن عباس كما علمت، فمن أطلق عليه البدعة أراد بها الأمر الحادث الجديد لغة لا اصطلاحًا، حتى ورد عن الفقهاء أنهم قالوا عنه: "بدعة حسنة"، وإليك نصهم: (ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع؛ بل يخفف أمره؛ أي: إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء، وإلا فهو من أفحشها، ونهاية عبارة الونائي: ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو بدعة حسنة، وهو جمع الناس)[77] ، ومن قال بأنه أمر حادث ومبتدع؛ وذلك لكون الوقوف على صعيد عرفة عبادة خاصة مخصوصة لا يقاس عليها غيرها، وحق لهم ذلك؛ ولكن هذا يراد به من فعله، وهو يظن أنه بعبادة مخصوصة قد ورد فيها الدليل، وأما من فعله وهو لا يعتقد ذلك، وفعله للتشبه بحال الواقفين، ولزوم الامتثال بالأوامر والنواهي، والتزام التضرع والذكر، كما فعل ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين وغيرهم فلا بأس به، والله أعلم بالصواب، أو لعل الدافع لوصف من فعل ذلك بالبدعة على من يقول ذلك أنه من اعتقد بفضله فاعتبره قربة مخصوصة، وهذا لا نزاع فيه، والله أعلم بالصواب، فإن فعله وهو لا يعتقد به أنه عبادة مخصوصة؛ وإنما فعله للتشبه بحال الواقفين فلا شيء عليه، والله أعلم بالصواب.

 

وينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين عدم فعل التعريف من قبل الشخص، وعدم الإنكار على غيره، وبين وصف فاعله بالبدعة والضلال؛ فالإمام أحمد -وعاء أهل السنة والجماعة-عندما سئل عن التعريف أجازه في رواية، واستحسنه في الأخرى، وهو لا يفعله لنفسه خاصة، وفي الوقت نفسه، ولا ينكر على فاعله زيادة على وصفه بالبدعة والضلال، فحريٌّ بطلبة العلم التزام هذا الأدب الرفيع، ولا سيما في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء حتى قالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور المختلف فيها بين العلماء[78].

 

وحريٌّ بالباحث أن يعرج في هذه الالتفاتة إلى ما قاله الفقهاء فيما إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة وهو ما يسميه العوام بالحج الأكبر، ولا يخفى أن هذا الاجتماع فيه ميزة [79].

 

قال ابن القيم: [مزية وقفة الجمعة يوم عرفة]، فقال:...إن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه.

 

ثم قال: ومنها: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال: إنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع[80].

 

فيلاحظ في النصوص أعلاه أن العلماء لم يغفلوا عن توافق اجتماع الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة مع اجتماع الحجيج بوقفة عرفة، وكذا توجههم بالتضرع والدعاء بعد صلاة العصر؛ لأنه مظنة الإجابة، وفي هذا ميزة لا توجد في باقي الأيام، والتعريف بالأمصار فيما إخال يجتمع مع هذه الصورة في هذه الحكمة.

 

وفي الختام أقول: إذا كان الله برحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن أخطأوا في تحديد يوم عرفة، فوقفوا في غير يومها يقبل الله منهم وقوفهم لاجتماعهم واتفاقهم على رأي واحد فيصير لهم غير يوم عرفة كأنها عرفة؛ كرامةً لهم لاجتماع كلمتهم، فلا يحكم ببطلان وقوفهم من جهة، ولا يطلب منهم إعادة وقوفهم في اليوم الذي بعده من جهة أخرى على رأي جمهور الفقهاء كما علمت.

 

قلت: ألا يرشدنا ذلك لحث المسلمين جميعًا للتعريف بالأمصار في يوم عرفة؛ لإظهار اجتماع كلمة المسلمين في بقاع المعمورة جميعًا؟ وإخال أنه إذا تحقق ذلك كان محلًّا لنظر الله واستجلاب رحمته في هذا اليوم العظيم، والله أعلم بالصواب.

 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 404)، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (2/ 930)، قواعد الفقه (ص: 558).

[2] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 125، وبداية المجتهد 1/ 335، والمجموع 8/ 108، والمغني 3/ 410.

[3] ينظر: البحر الرائق 2/ 365، وشرح العمدة 2/ 576، 577، والمجموع 8/ 110، ونهاية المحتاج 3/ 290.

[4] مسجد إبراهيم مركب من كلمتين: مسجد وإبراهيم، فالمسجد في اللغة: بيت الصلاة، وموضع السجود من بدن الإنسان، والمسجد في الاصطلاح: الأرض التي جعلها المالك مسجدًا، وأذن بالصلاة فيها؛ لسان العرب، وقواعد الفقه للبركتي، وقال الشافعية: وإبراهيم هو نبي الله إبراهيم عليه السلام على الصحيح، وقيل: إن إبراهيم هو أحد أمراء بني العباس، وهو الذي يُنسب إليه باب إبراهيم بمكة؛ مغني المحتاج 1/ 496، ونهاية المحتاج 3/ 287، وحاشية القليوبي 2/ 113.

[5] ينظر: المجموع 8/ 110، 111، والمسلك المتقسط: 140، 141، حاشية إرشاد الساري، وتاريخ مكة 2/ 194، 195، ومعجم البلدان 12/ 4.

[6] حديث: ((كل عرفات موقف))؛ أخرجه أحمد (4/ 82) من حديث جبير بن مطعم، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 24)، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

[7] ابن عابدين 2 (173، 176)، حاشية الدسوقي 2/ 38، المجموع للنووي 8/ 106، 107، والمغني 3/ 410.

[8] انظر معجم البلدان: 4/ 111، ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تأليف عبدالله البكري الأندلسي: 3/ 935 (طبعة عالم الكتب)، والمجموع 8/ 109، المسلك المتقسط 1/ 140، 141 مع حاشية إرشاد الساري.

[9] حاشية الدسوقي 2/ 38.

[10] ينظر:ابن عابدين 2 (173، 176)، حاشية الدسوقي 2/ 38، المجموع للنووي 8/ 106، 107، والمغني 3/ 410 .. ملحظ مهم: قال الشلبي: قال الكمال: وليس وادي محسر من منى ولا من المزدلفة، فالاستثناء في قوله: "ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر" منقطع، واعلم أن ظاهر كلام القدوري والهداية وغيرهما في قولهم: "مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر"، وكذا عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، أن المكانين ليسا مكان وقوف، فلو وقف فيهما لا يجزئه كما لو وقف في منى، سواء قلنا: إن عرنة ومحسرًا من عرفة ومزدلفة أو لا، وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه، وكذا عبارة الأصل من كلام محمد، ووقع في البدائع: وأما مكانه -يعني: الوقوف بمزدلفة- فجزء من أجزاء مزدلفة، إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر، وروى الحديث، ثم قال: ولو وقف به أجزأه مع الكراهة، وذكر مثل هذا في بطن عرنة -أعني: قوله: إلا أنه لا ينبغي أن يقف في بطن عرنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أنه وادي الشيطان، ولم يصرح فيه بالإجزاء مع الكراهة، كما صرح به في وادي محسر، ولا يخفى أن الكلام فيهما واحد، وما ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب؛ بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاء، وأما الذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هو أن عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام يجزئ الوقوف فيهما، ويكون مكروهًا؛ لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقًا، وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقًا، والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين، وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصلًا، وهو ظاهر والاستثناء منقطع؛ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 29).

[11] ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ 108)، وحاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (2/ 455)، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 72.

[12] ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 52)، الوسيط في المذهب (2/ 658)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/ 97)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 29).

[13] انظر: بحث الوقوف بعرفة في بدائع الصنائع 2/ 125، 127، والهداية وفتح القدير 2/ 167 والمسلك المتقسط ص 51، 52 و129، 139، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ص 36، 37، وشرح الزرقاني 2/ 269، وشرح الرسالة وحاشية العدوي 1/ 475، وشرح المنهاج 2/ 114، 115، ونهاية المحتاج 2/ 422، 423، ومغني المحتاج 1/ 496، 498، والمغني 3/ 414، 416، والفروع 3/ 508، 509.

[14] ينظر: الدسوقي 2/ 35، 36، ومغني المحتاج 1/ 496، 498، ونهاية المحتاج 2/ 422، والإنصاف 4/ 59، والمغني لابن قدامة 3/ 371.

[15] ينظر: المجموع 8/ 102، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 2/ 578.

[16] فتح القدير 2/ 373، دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1/ 229، المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الثانية، حاشية الدسوقي 2/ 36، دار الفكر، مغني المحتاج 1/ 498، دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 2/ 494، عالم الكتب.

[17] البدائع 3/ 1099.

[18] مواهب الجليل 3/ 95، وشرح الزرقاني 2/ 269.

[19] المجموع 8/ 292.

[20] كشاف القناع 2/ 525، والفروع 3/ 534، 535، المغني 3/ 474.

[21] سنن الترمذي، ت بشار (2/ 157) (802).

[22] سنن الترمذي، ت بشار (2/ 72) (697).

[23] سنن ابن ماجه (1/ 531) (1660).

[24] الأم للشافعي (1/ 264).

[25] (5/ 286) (9829).

[26] (7/ 376) (10397).

[27] (2/ 206) (1756).

[28] المراسيل لأبي داود (ص: 153) (149).

[29] ينظر: سنن الدارقطني (3/ 230) (2443).

[30] ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ 286) (9828).

[31] ينظر: أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة (ص: 41).

[32] ينظر: البدر المنير (6/ 246، 248).

[33] (19/ 203) (24655).

[34] (2/ 552) (1051).

[35] بدائع الصنائع 3/ 1096، الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 153، 155).

[36] شرح الزرقاني 2/ 269.

[37] شرح الزرقاني 2/ 269.

[38] بدائع الصنائع 3/ 1096، المجموع 8/ 293.

[39] كشاف القناع 2/ 525، مواهب الجليل 3/ 95، المجموع 8/ 293.

[40] مواهب الجليل 3/ 95، الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 154).

[41] ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 30)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 285).

[42] ينظر: المجموع 8/ 101، 110، وهداية السالك لابن جماعة 3/ 1005، والمغني لابن قدامة 3/ 408 ط الرياض، والمبدع 3/ 331.

[43] حديث سالم بن عبدالله: "كتب عبدالملك بن مروان إلى الحجاج"؛ أخرجه البخاري (فتح الباري 3/ 511).

[44] البحر الرائق 2/ 361، وتبيين الحقائق 2/ 23.

[45] المدونة 1/ 399 ط دار صادر، والمجموع 8/ 86، والإيضاح للنووي ص 272.

[46] الممتع شرح المقنع 2/ 442، 446، وكشاف القناع 2/ 491.

[47] صحيح مسلم (2/ 889)، (2/ 893).

[48] سنن الترمذي، ت بشار (5/ 464) (3585)، وغيره.

[49] موطأ مالك، ت الأعظمي (2/ 300)، وغيره.

[50] المنتقى شرح الموطأ (1/ 358).

[51] لطائف المعارف لابن رجب (ص: 276).

[52] ينظر: صحيح مسلم (2/ 818)، وغيره. قلت: والفرق بينه وبين يوم عاشوراء ...أن عاشوراء خاص بسيدنا موسى، فكان تكفير سنة... وعرفة خاص بسيدنا محمد، فكان صيامه تكفيرًا لسنتين الأولى قبله والثانية بعده، والله أعلم بالصواب.

[53] اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج...وذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى عدم استحبابه للحاج، ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة، وخلاف الأولى عند الشافعية؛ لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره...وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا؛ لفقد العلة...وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج - أيضًا - إذا لم يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره له الصوم؛ ينظر ابن عابدين 2/ 83، حاشية الدسوقي 1/ 515، مواهب الجليل 2/ 403، القليوبي وعميرة 2/ 73، مغني المحتاج 1/ 446، كشاف القناع 2/ 339؛ الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 91).

[54] مغني المحتاج 1/ 497.

[55] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 294، والفتاوى الهندية 1/ 152، والمجموع 8/ 117، والحوادث والبدع للطرطوشي 1/ 9.

[56] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 108).

[57] النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (1/ 531)، الذخيرة للقرافي (13/ 348)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 415).

[58] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 86).

[59] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 538).

[60] ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ 191) (9477)، الحوادث والبدع للطرطوشي 98، والمجموع 8/ 117.

[61] الفروع 2/ 150، والإنصاف 2/ 441.

[62] الإنصاف 2/ 441، والفروع 2/ 150، والمغني 2/ 399، وتحفة المحتاج مع حواشيه 4/ 108.

[63] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 287) (14271)، (3/ 288) (14280)، والمغني 2/ 399، الإنصاف 2/ 441، والفروع 2/ 150.

[64] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 287) (14271)، (3/ 288) (14280)، والمغني 2/ 399.

[65] اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 638، وانظر: الإيضاح للنووي، ص294.

[66] في نسخة من المخطوط كما نقل المحقق: (لا يستحبه)، وأنا أميل إلى ما أثبته في المتن، فقد ورد عنه أنه يستحبه كما نقل ابن تيمية عنه وسيأتي.

[67] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 150).

[68] حاشية الشرواني 4/ 108.

[69] الإنصاف 2/ 441، والفروع 2/ 150.

[70] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (2/ 151).

[71] مصنف ابن أبي شيبة (3/ 287) (14266).

[72] السنن الكبرى للبيهقي (5/ 191) (9477).

[73] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 108).

[74] مصنف ابن أبي شيبة/ في التعريف من قال: ليس إلا بعرفة: (3/ 287) (14267).

[75] السنن الكبرى للبيهقي، باب التعريف بغير عرفات (5/ 191) (9476).

[76] السنن الكبرى للبيهقي، باب التعريف بغير عرفات (5/ 191) (9476)، والمعرفة والتاريخ (2/ 63)

[77] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (4/ 108).

[78] ينظر: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، ففيه تفصيل دقيق لما ذكرت.

[79] وقد جمعتها ببحث خاص، ونقلت عن العلماء ذلك، وأوصلتها إلى عشرين وجهًا.

[80] ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 60).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ذكر من منع الحجاج من الوقوف بعرفة في التأريخ؟! (1)
  • ذكر من منع الحجاج من الوقوف بعرفة في التأريخ؟! (2)
  • المرأة الحائض والوقوف بعرفة
  • مختصر الوقوف بعرفة وبعض ما يتعلق به من أحكام

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف (نسخة ثالثة)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تيسير الوقوف على غوامض أحكام الموقوف ( نسخة أخرى )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تيسير الوقوف على غوامض أحكام الموقوف(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تأملات في كلمة الوقوف أو التوقف(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الوقوف المحرمة في القرآن الكريم لمحمد توفيق محمد حديد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من بلاغة الوقف في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لبعض وقوف التعانق في آي الذكر الحكيم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فتح الكريم الوهاب في الوقوف على ما نهي عنه من السباب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة اللؤلؤ المنظوم في الوقوف على ما اشتغلت به من العلوم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أرجوزة عن لفظة "بلى" في القرآن، والمواضع الممنوع الوقوف عليها بها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب