• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

مسائل يكثر السؤال حولها

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 21/8/1429هـ

تاريخ الإضافة: 4/2/2010 ميلادي - 19/2/1431 هجري

الزيارات: 18552

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل يكثر السؤال حولها

 

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شُرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله.

 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

 

أمَّا بعد:

فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهُدَى هُدَى محمَّد، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ بدعة ضلالة.

 

أمَّا بعد:

بعضُ المسائل يَكثُر سؤالُ المستفتين حولَها، ويدورُ النِّقاش عنها في بعض مجامع الناس، فأذكُرُ في الدقائق الآتية أهمَّ هذه المسائل، سائلاً الله التسديدَ، باذلاً وُسعي في تحرِّي الحق، مستأنسًا بأقوال العلماء العاملين.

 

مِن هذه المسائل:

أنَّ البعض يبيع ثمرةَ النخل كلَّها، ولا يستثني الزكاة؛ فما الحُكمُ؟ هل يشتري تمرًا، أم يُخرج الزكاة من الثمن؟

فأقول: الأصل في الزكاة أن تخرجَ من عين المال، ولا تُجزئُ القيمة، وهذا هو ظاهرُ النُّصوص الشرعيَّة، وهو مذهبُ جمهور أهل العلم، فالأوْلى أن يستثنيَ صاحبُ النخل الزكاةَ إذا كان لا يتضرَّر بذلك، لكن إذا لم يستثنِ الزكاة وباع التمر كلَّه، فلا يجب عليه أن يشتريَ تمرًا، بل يُخرج نصف عشر أو العشر، ثَمَن التمر حسب حالة الري، وتبرأ ذِمَّتُه، بذلك قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/82): "الأظهر في هذا: أنَّ إخراجَ القِيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوعٌ منه، ولهذا قدَّر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الجُبْران بشاتين أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القِيمة، ولأنَّه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يَعدِل المالك إلى أنواعٍ رديئة، وقد يقع في التقويم ضررٌ؛ لأنَّ الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتَبرٌ في قدر المال وجِنسه، وأما إخراج القِيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأسَ به، مثل أن يبيعَ ثَمرَ بستانه أو زَرْعَه بدراهمَ، فهنا إخراجُ عُشْر الدراهم يُجزِئه، ولا يُكلَّف أن يشتريَ ثمرًا أو حنطة؛ إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسِه، وقد نصَّ أحمد على جواز ذلك.

 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (18/85): "إذا باع الإنسان ثمرةَ نخلِه أو زرعه فإنَّه يُخرج الزكاةَ من قيمتها؛ لأنَّ هذا أقرب إلى العدل، وهذا أنفعُ للفقراء في وقتنا، فمثلاً إذا بعته بعشرة آلاف ريال تخرج نِصف العشر؛ يعني: خمسمائة ريال" ا.هـ.

 

ومن المسائل التي يكثُر السؤال عنها: طلاق الحائض؛ هل يقع أم لا؟ وهل تُحْسَب طلقة أم لا؟

وكما هو معلوم أنَّ مَن طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ عَصَى ربَّه، حيث لم يطلِّقها في العِدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق النساء لها، حيث الواجب أن يُطلِّقها في طُهْر لم يجامعْها فيه، أو يطلقها وهي حامل، لكنَّ طلاق الحائض يقعُ، وتُحسب عليه طلقة، وهذا مذهبُ جمهور أهل العِلم؛ لعموم أدلة وقوعِ الطلاق؛ كقوله - تعالى -: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: 229]، ولم يخصَّ طلاقًا دون طلاق.

 

وابن عمر: حينما طلَّق زوجته وهي حائضٌ، فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مُرْه فليراجعْها، ثم ليتركْها حتى تطهرَ، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاءَ أمسك بعدُ، وإن شاءَ طلَّق قبلَ أن يمسَّ، فتلك العِدَّة التي أمَرَ الله أن تُطلَّق لها النساء))؛ رواه البخاري (5251) ومسلم (1471)، وفي رواية لمسلم (1471): ((مُره فليراجعْها، ثم ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملاً)).

 

فأمَرَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ابنَ عمر بمراجعة امرأتِه حينما طلَّقها وهي حائض، والمراجعة لا تكونَ إلاَّ بعدَ طلاق، فدلَّ على وقوع طلاق الحائض، واحتسبها عليه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم – طلقةً؛ ففي رواية أبي داود الطيالسي (68) والدارقطني (4/10) عن نافع عن ابن عمر: فأتى عمر - رضي الله عنه - النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذَكَر ذلك له، فجعَلَها واحدة"؛ ورواته ثقات.

 

وكان ابن عمر صاحب القصة يُفتي بلزوم طلاق الحائض.

 

فإن قِيل: ما دليلُ مَن يرى عدمَ وقوع طلاق الحائض؟

فالجواب: دليلُهم الخاص رواية أبي الزبير عندَ أبي داود (2185) عن عبدالله بن عمر، قال ابن عمر: "فردَّها عليَّ - يعني: النبيَّ، صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يَرَها شيئًا"، فقوله: "ولم يرها شيئًا" دليلٌ على عدم احتسابها طلقةً، لكن ضعَّف هذه الروايةَ أبو داود بعدَ أن أخرجها، فقال: الأحاديثُ كلُّها على خلاف ما قال أبو الزبير" ا.هـ.

 

فالرواية المحفوظةُ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي حسَبَها عليه طلقةً، أمَّا رواية: "ولم يَرَها شيئًا" فلا تصحُّ، فلا يُبنَى عليها حُكمٌ شرعيٌّ، وهو عدم وقوع طلاق الحائض، بل الدليلُ الصحيح دلَّ على وقوع طلاق الحائض، وأنَّها تحسب عليه طلقة واحدة، ومثل الحائض النُّفساء، فيحرم طلاقُها في النِّفاس، ويقع.

 

عباد الله:

يجب على مَن طلَّق امرأتَه في الحيض أن يُراجِعَها إذا كان الطلاق رجعيًّا؛ لأمْرِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ابنَ عمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب.

 

و إذا راجَعَها في الحيض، تبقى في عصمتِه حتى تطهرَ من الحيض الذي طلَّقها فيه، ثم تحيض مرَّة ثانية، ثم تطهرُ مرَّة ثانية، ثم إن شاء طلَّق قبلَ الجماع؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مُرْه فليراجِعْها، ثم ليتركْها حتى تطهرَ، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكَ بعدُ، وإن شاء طلَّق قبلَ أن يمسَّ)).

 

معاشِرَ الإخوة:

ما تقدَّم من الكلام على تحريم طلاق الحائض ووجوبِ المراجعة هو خاصٌّ بالمرأة المدخولِ بها، أمَّا إذا كانت المرأةُ غيرَ مدخول بها، كمَن عَقَد على امرأة، ولم يَخْلُ بها، ولم يدخل بها، ثم طلَّقها، فيجوز طلاقُها في الحيض؛ لأنَّه لا عِدَّة لزوجها عليها.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي وفَّق مَن شاء للفِقه في الدِّين، والصلاة والسلام على إِمام المفتين.

 

وبعد:

ومِن المسائل التي يَكثُر السؤال عنها التورُّق وأحكامه:

والمراد بالتورُّق: هو أن يحتاجَ الإنسان إلى مالٍ ليشتريَ سلعةً، أو ليبني بيتًا، أو ليتزوَّج، أو غير ذلك من الحوائج، ولا يَجِدُ مَن يُقرِضه، فيشتري سلعةً بثمن مؤجَّل، ثم يَبيعُها على شخص آخَرَ، ويأخذ المالَ وينتفع به.

 

وأصحُّ قولي العلماءِ: جوازُ هذه المعاملة، فلو مُنعِتْ في هذا الزمان لوقعَ الناس في حرجٍ شديد؛ لقلَّة مَن يُقرِض، وعموم نصوص حِلِّ البيع تدلُّ على جوازها، وكذلك المعنى؛ لأنَّه لا فَرْق بين أن يشتريَ السلعة لِيَستعملَها في أكْل أو شُرْب، أو استعمال، أو يشتريها لينتفعَ بثمنها، وليس فيها تحايلٌ على الرِّبا، لكن يُشترط أن يبيعَها المشتري على شخص آخَرَ، فلو باعَها على البائع الأوَّل بثمن حالٍّ أقلَّ مما اشتراها به، فهذه مسألة العِينة المحرَّمة.

 

معاشرَ الإخوة:

كما تعلمون أنَّ أكثر عمليات التورُّق الآن تتمُّ عن طريق البنوك، فإذا كان البنكُ في الظاهر لا يتعاملُ معاملاتٍ محرَّمةً، فيجوز التورُّق منه، سواء أخَذَ الشخص سلعةً، أو أسهمًا لشركات مباحة، وله أن يُوكِّل البنك بالبيع، وخبر البنك مصدَّق.

 

أمَّا إذا كان البنك رِبويًّا، فيجوز التعاملُ معه في البيع، وهذا الحُكم عامٌّ في مَن مالُه مختلطٌ - حرامًا وحلالاً - لكن ينتبه لأمور:

الأول: التأكُّد من أنَّ البيع حقيقيٌّ، وليس صوريًّا، فيتأكَّد مِن وجود السِّلعة؛ لأنَّ بعضَ البنوك حينما يُسأل يزعم أنَّ السلعة خارجَ المملكة، أو في الداخل في مكانٍ بعيد، ويقول الموظَّف: نحن نقوم ببيعها نيابةً عن المشتري، ولا شكَّ أنَّ هذه رِيبةٌ توجِبُ التوقُّفَ عن المعاملة، فيجب التثبُّتُ في خبر الفاسق.

 

الثاني: بعضُ البنوك تُلبِّس على المتعاملين معها، فتُظهر لهم بيانًا موقَّعًا من الهيئة الشرعيَّة للبنك بأنَّ المعاملة مجازةٌ من الهيئة الشرعيَّة، وهنا أمران:

الأول: أنَّ رأي الهيئة الشرعيَّة للبنك اجتهادُ عددٍ قليل من الفُقهاء قد يُصيبون، وقد يُخطِئون في اجتهادهم.

والأمر الثاني - وهو الأهم -: أنَّ الهيئة الشرعيَّة للبنك تُبيحُ المعاملة وَفْقَ شروط تضعها، وهنا تأتي أمانةُ البنك في التقيُّد بالشروط مِن عدمه.

 

ومِن المسائل التي يُحتاج إليها:

بيعُ البيوت المرهونة لصندوق التنمية العقاريَّة بطرق غيرِ نظامية.

 

فلا يجوز بيعُها بغير الطرق النِّظاميَّة، ففيه عدَّة محاذير شرعيَّة، منها: بيع المرهون، ولا يجوز بَيْع المرهون إلاَّ بإذن المرتَهِن، ومن المحاذير: قد تتغيَّر قِيمةُ العقار غَلاءً أو رخصًا، فيقع نِزاعٌ بين البائع والمشتري، فربَّما رغب البائعُ في فسْخ العقد أو العكس، فيرغب المشتري في الفسْخ.

 

وربَّما لم يَنتظمِ المشتري في سَدادِ الأقساط، فيقع نزاعٌ بينهما، ومن أمثلة النِّزاع ما ثار مِن نزاع بين مشتري العَقار المرهون لصندوق التنمية العقاريَّة وورثة البائع، حينما أسقطت الأقساطَ عن المتوفَينَ، فهذه بعضُ المفاسد، وكلُّ ما يؤدِّي إلى النِّزاع والشِّقاق، أو أكْل أموال الناس بالباطل، فهو مُحرَّم في دِين الله.

 

وممَّا يسأل عنه: التقديم لصندوق التنمية بأرضٍ يملكها شخصٌ آخَرُ، فيأتي شخص ويشتري الأرض صوريًّا، ثم يقدم بها لصندوق التنمية العقارية للحصول على قرْض، ثم يقوم بعدَ التقديم ببيعها إلى صاحبِها الأوَّل، أو إلى شخص آخَرَ، والبيع الأول والثاني بيْع صوريٌّ، ليس حقيقيًّا.

 

وكما هو معلومٌ أنَّه أثناءَ تسجيل قطعة الأرض باسم المشتري عندَ كتابة العدل لا بدَّ مِن شهود يشهدون على البَيْع والشِّراء، وهذه الشهادة شهادةُ زُورٍ محرَّمة، إضافةً إلى احتمال التجاحُد، وغير ذلك من المفاسد، وسواء كان الحاملُ هو الرغبةَ في الإحسان للآخَرِين، كما يفعله البعضُ إحسانًا منه، أو الرغبةَ في المال كحال بعضِ مكاتب العقار.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة