• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق السعادة الذي رسمه القرآن الكريم (خطبة)
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    من أحكام طعام المسلم
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    خطبة: الدعاوى الكيدية آثار وأضرار
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    شرح حديث عائشة: "أتقبلون صبيانكم؟"
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    { ويحذركم الله نفسه }
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الفوائد الضرورية المتعلقة بالرواية الحديثية (PDF)
    أبو الحسن علي بن حسن الأزهري
  •  
    اهتمام ابن كثير بشتى جوانب اللغة
    مبارك بن حمد الحامد الشريف
  •  
    منهج الإمام الحبر الترجمان في بيان معاني القرآن
    محمد السيد حسن محمد
  •  
    خطر المخدرات (خطبة)
    لاحق محمد أحمد لاحق
  •  
    أول سفير في الإسلام (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    تفسير سورة المنافقون كاملة
    رامي حنفي محمود
  •  
    المهاجرات إلى الحبشة
    د. سامية منيسي
  •  
    وقفات تفسيرية مع مصطلح "قرة أعين" المعاني والدلالات
    فدوى الأصيل
  •  
    شرح حديث أبي هريرة: "قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ...
    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
  •  
    حفظ اللسان عن التقعر في الكلام
    الشيخ وحيد عبدالسلام بالي
  •  
    فوائد البسملة، والأحكام التي تضمنتها
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع التورق

بيع التورق
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2013 ميلادي - 7/8/1434 هجري
زيارة: 28535

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع التورق


التورق مأخوذ من الورق، والمراد به المال بجميع أنواعه، ويرد بمعنى الدراهم أو الفضة، وهو مصطلح خاص بعلماء الحنابلة بهذا اللفظ، والمراد به: أن يشتري من يحتاج مالًا سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة، ثم يبيعها على أجنبي نقدًا [1].

 

والمسألة محل خلاف بين العلماء.

 

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تحريم التورق، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة [2]، وخاصة إذا قوم السلعة حالة بقيمة، وقومها مؤجلة بأكثر.

 

تحرير المسألة:

1- إذا كان المشتري غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق كما قال ابن تيمية [3].

 

2- أن يكون مقصوده الدراهم لحاجته لها، وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضًا أو غيره، فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا هو التورق، وهو محل خلاف بين العلماء على أقوال عدة.

 

أقوال العلماء:

القول الأول:

تحريم بيع التورق، وهو رواية عن الإمام أحمد [4]، اختارها ابن تيمية وابن القيم[5]، وهو قول بعض السلف [6].

 

القول الثاني:

جواز بيع التورق عند الحاجة، وكراهته عند عدمها.

 

وهو مذهب الحنفية [7]، والمالكية [8]، وهو مذهب الحنابلة [9]، ورخص فيه بعض السلف [10]، وهو قياس مذهب الشافعية حيث أجازوا العينة فمن باب أولى أن يجيزوا التورق [11].

 

أدلة القول الأول:

وهم القائلون بالتحريم:

1- أن هذا من بيع المضطر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر [12]، والنهي يقتضي التحريم.

 

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف كما سبق، فلا يحتج به.

 

2- ما صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "إذا استقمت بنقد، ثم بعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد، ثم بعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق" أخرجه عبدالرزاق و سعيد بن منصور [13]. ومعناه: إذا قومت السلعة بنقد وابتعتها إلى أجل، وهكذا التورق.

 

ونوقش:

أ- أنه يلزمكم على ذلك منع بيع التقسيط وأنتم تقولون بجوازه بل هو محل إجماع كما سبق، كمن أراد بذلك الانتفاع بها لأكل.

 

ب- ثم هو قول صحابي، وفي الاحتجاج به خلاف.

 

3- أن الله حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج، وهو في حقيقته أخذ دراهم بدراهم، وهذا المعنى موجود في التورق؛ لأنه يريد به الدراهم، والنية معتبرة في الأحكام.

 

قال شيخ الإسلام: وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها، فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها، فهذا لا خير فيه ا.ه. [14].

 

ونوقش:

أ- أن هذا ليس حجة في تحريمه، لأن غالب التجارة قائمة على البحث عن النقود عن طريق النقود طلبًا للربح، والسلعة المبيعة واسطة في ذلك.

 

ب- ثم عموم البلوى بذلك وقلة من يقرض يجعل الناس في حرج لا يأتي الشرع بمثله، والضرر في المنع هنا ليس على البائع وإنما على المحتاج، والذي يفترض أن يوسع عليه لا أن يشق عليه [15].

 

4- قال ابن القيم: وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة، وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه ا.هـ. [16].

 

أدلة القول الثاني:

وهم القائلون بالجواز:

1- قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [17].

 

ووجه الدلالة: أنها دلت على أن الأصل في البيع الإباحة ما لم يخرجه دليل عن هذا الأصل.

 

2- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [18].

 

ووجه الدلالة: أن التورق نوع من المداينات التي تدخل في عموم الآية.

 

3- أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام دليل صريح صحيح على منعه.

 

4- كما يستدل لذلك بقواعد التيسير في الشرع وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن الأمة، لأن المتضرر هنا هو المحتاج وليس التاجر، ولو أن التحريم يفيده ولا يضره لقيل به، لكنه في الحقيقة يضره ويزيده ضيقًا، ولو قيل بتحريمها على البائع وجوازها للمحتاج لكان له وجه ما، لكن لا يعرف قائل بهذا القول ولذا لا يقال به، ويقال بالجواز لأنه أرفق بالمحتاج في هذا العصر الذي قل فيه من يقرض، وإنما قل المقرضون لقلة من يوفي من المقترضين.

 

5- أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة [19]، فهذا محتاج يريده لزواج وآخر لدراسة وآخر لعلاج، والمنع من مثل هذا فيه مشقة، والحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة.

 

قال الموفق ابن قدامة: ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كالسلم، وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما؛ ا. هـ [20].

 

6- القياس على ما ذكر في تحرير محل النزاع من جواز ذلك بالإجماع إذا كان لأكل أو شرب، إذ لا يوجد فارق مؤثر.

 

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.

 

2- أن هذا مما تعم به البلوى، نظرا لقلة من يقرظ في هذا الزمن [21].

 

3- ثم القول بالتحريم في هذا العصر فيه حرج عظيم، ولذا استقرت فتوى عدد من العلماء المعاصرين على القول بالجواز، وبها أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم، واللجنة الدائمة، والشيخ عبدالرحمن السعدي والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، والله أعلم [22].



[1] انظر: الفروع: (4/171)، كشاف القناع: (3/186)، دقائق أولي النهى: (2/158)، معجم مقاييس اللغة: (6/101)، الصحاح للجوهري: (4/1564) أو (5/441)، القاموس المحيط: (4/599)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: (128).

[2] انظر: المسائل الماردينية: ( 121)، مجموع الفتاوى: (29/30-31، 431، 434، 442، 447، 500،501،502، 302، 303، 496)،مختصر الفتاوى المصرية: ( 407)، الاختيارات: (129)، القواعد النورانية: (143)، الفتاوى الكبرى: (4/21)، ( 5/392)، (6/50، 130)، تهذيب السنن: (5/108)، إعلام الموقعين: (3/182)، الفروع: (4/171)، المبدع: (4/49)، الإنصاف: (4/337)، المستدرك: (4/9)، حاشية ابن قاسم: (4/389)، الشرح الممتع: (8/233)، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية: (2/1035)، بيع العينة للخضيري: (75-80).

[3] انظر: مجموع الفتاوى: (29/30، 442).

[4] انظر: الإنصاف: (4/337)، مجموع الفتاوى: (29/29، 30، 431، 442).

[5] انظر: إعلام الموقعين: (3/182).

[6] انظر: مجموع الفتاوى: (29/442، 431، 447، 500).

[7] انظر: المبسوط: (12/188)، شرح فتح القدير: (7/213)، بدائع الصنائع: (5/138)، حاشية ابن عابدين: (5/326).

[8] انظر: بداية المجتهد: (2/162)،حاشية الدسوقي: (3/89)، مواهب الجليل: (4/388-403).

[9] انظر: مجموع الفتاوى: (29/30، 431، 442، 447)، الفروع: (4/171)، المبدع: (4/49)، الإنصاف: (4/337)، الروض المربع: (4/389)، كشاف القناع: (3/150، 186)، دقائق أولي النهى: (2/158)، وما ذكره الأصحاب من الجواز هو بعينه ما ذكر أنه رواية ثانية بالكراهة؛ لأن الجواز مقيد بالحاجة، وعليه فما ذكروا أنه روايتان هو في الحقيقة قول واحد.

[10] انظر: الفتاوى الكبرى: (6/50).

[11] انظر: بيع العينة: (78)، أحكام الربح: (1/435)، وانظر في بيع العينة عندهم: أسنى المطالب: (2/40-42)، نهاية المحتاج: (3/477) تحفة المحتاج: (4/323).

[12] سبق تخريجه ص: (192).

[13] انظر: مصنف عبد الرزاق: (8/236)، باب الرجل يقول بع هذا بكذا، برقم (15028) وانظر: مجموع الفتاوى: (29/442) والأثر صححه ابن تيمية وابن القيم، انظر: الفتاوى الكبرى: (6/50) .

[14] انظر: مجموع الفتاوى: (29/434، 442).

[15] انظر: بيع العينة: (82)، أحكام الربح: (1/437).

[16] إعلام الموقعين: (3/182).

[17] سورة البقرة: من الآية(275).

[18] سورة البقرة: من الآية (282).

[19] انظر: المنثور للزركشي: (2/24)، الموسوعة الفقهية الكويتية: (16/256-257).

[20] المغني: ( 3/134) .

[21] انظر: عموم البلوى: (467).

[22] انظر: بيع العينة: (82)، أحكام الربح: (1/436)، اختيارات ابن القيم: (1/341)، مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم: (7/61)، مجلة البحوث الإسلامية، عدد 7 ص 132، رسائل فقهية لابن عثيمين: (107)، مع أن الشيخ ابن عثيمين قيده ببعض القيود وهي قيد الحاجة وعدم وجود من يقرضه، وأن لا يكون فيه صورة الربا.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي
  • التورق البسيط والتورق المصرفي (1/ 2) (WORD)
  • التورق البسيط والتورق المصرفي (2/2) (WORD)
  • بيع التورق
  • التورق والتورق المصرفي

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع المسلم على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع على بيع أخيه بعد زمن الخيار(مقالة - موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إصدار العدد السادس من مجلة لتعارفوا الدعوية
  • مسلمون يطلقون مبادرة لمساعدة الأسر المتضررة من كورونا في أمريكا
  • مسلمو مدينة كانتربري يساعدون الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا
  • بناء مدرسة إسلامية ومسجدان ومسلمون جدد في جامبيا ومدغشقر
  • دورة قرآنية افتراضية بعنوان من الظلمات إلى النور
  • بدء توزيع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإسبانية في إسبانيا
  • القافلة الطبية السادسة لمرضى العيون في النيجر
  • مساعدات المسلمين لغيرهم تتواصل بولايتي تينيسي ونيوجيرسي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/6/1442هـ - الساعة: 13:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب