• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

للمرأة نصيب من الميراث

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 14/6/2017 ميلادي - 19/9/1438 هجري

الزيارات: 12874

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

للمرأة نصيب من الميراث


﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].

بهذا تقرَّر لهن نصيب في الميراث، بعد أن كُنَّ نصيبًا من الميراث، وأصبحن مالكات بعد أن كُنَّ كالمملوكات، ثم انظر - يرعاك الله - إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ﴾ [النساء: 7]، حتى لا يختص الرجالُ بأدوات الموتى من الرجال، بل صار للأنثى حق في عباءة الرجل وسيفه، وعمامته وعصاه!

وقد تقرر للذَّكَر في الميراث مثل الأُنثيين: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]،وحكمة جعلِ نصيب المرأة نصفَ نصيب الرجل: أن الشريعة الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة، فبهذا يكون نصيبها في الميراث مساويًا لنصيب الرجل تارة، وزائدًا عليه تارة أخرى.

 

فلو فرضنا أن ميتًا مات عن ولدين - ذكر وأنثى - وترك لهما ثلاثة آلاف ريال مثلًا، كان للذكرِ ألفان وللأنثى ألف، فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطي امرأته مهرًا، وأن يعدَّ لها مسكنًا، وأن ينفق عليها من ماله، سواء أكانت فقيرة أم غنية؛ ففي هذه الحالة تكون ماليته بينه وبين زوجته، فيكون نصيبه بالفعل مساويًا لنصيب أخته، وقد يكون أقل منه! على أنه إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم، وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته، فإنها إذا تزوجت أخذت مهرًا من زوجها، وتكون نفقتُها على بعلها، ويمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها، وتنميه لنفسها دون غيرها، فلو لم يكن للوارثين من أموال إلا ما يرثونه من الأموات لكانت أموال النساء دائمًا أكثر من أموال الرجال إذا اتحدت وسائل الاستغلال.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة