• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام طواف الوداع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 3/10/2014 ميلادي - 8/12/1435 هجري

الزيارات: 28303

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام طواف الوداع

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم؛ لتركه نسكًا واجبًا. وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع)) [1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في طواف الوداع - وهو طواف الصدر - فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: هو واجب، وتركه لغير عُذر يوجب دمًا.


وقال مالك[4]: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحبٌّ، ولا يجب فيه دم؛ لأن الدم يجب عنده في ترك الواجب والمسنون.


وعن الشافعي[5] قولان، المنصوص منهما عند أصحابه وجوبه، ووجوب الدم في تركه، ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر[6] هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة، أو عيادة مريض، أو انتظار رفقة، أو غير ذلك، هل يجزئه طوافه ذلك أو يحتاج إلى إعادة طواف آخر؟


فقال الشافعي[7] وأحمد[8]: يُعيد طوافًا آخر، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت.


وقال أبو حنيفة[9] وأحمد[10]: لا يُعيد، وإن أقام شهرًا[11].


وقال مالك[12]: لا بأس لمن ودَّع البيتَ بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه، وأن يبيت مع كريّه، ولا إعادة عليه، وإن أعاد كان أحب إليَّ.


وأجمع موجبو طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، ولا يجب على أهل مكة[13]، واختلفوا في من فرغ من أفعال الحج، وأراد الإقامة بمكة، هل يجب عليه طواف الوداع؟


فقالوا: لا يجب عليه، إلا أبا حنيفة[14] فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حلَّ له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع))[15].


وقال البخاري: ((باب: طواف الوداع.


وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض[16].


وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصَّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به[17])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: طواف الوداع) قال النووي[18]: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء[19].


وقال مالك[20] وداود وابن المنذر[21]: هو سُنَّة لا شيء في تركه.


قال الحافظ: والذي رأيته في ((الأوسط)) لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء.


قوله: (أمر الناس) على البناء لما لم يُسمَّ فاعله، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله: (خُفِّفَ)))[22].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن صفيَّة بنت حُيَيٍّ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أحَابِسَتُنَا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضت؟ قال: (فلا إذًا...) إلى آخره[23])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) أي: هل يجب عليها طواف الوداع، أو يسقط، وإذا وجب؛ هل يُجبر بدم أم لا؟


قال ابن المنذر[24]: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع.


وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع[25]، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمرُ، فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة))[26].



[1] الروض المربع ص217.

[2] فتح القدير 2/ 187- 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 557.

[3] شرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[4] الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 53.

[5] تحفة المحتاج 4/ 141، ونهاية المحتاج 3/ 316.

[6] في الأصل: المصدر، والمثبت من الإفصاح.

[7] تحفة المحتاج 4/ 141، ونهاية المحتاج 3/ 316.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 576، وكشاف القناع 6/ 337.

[9] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 556.

[10] في حاشية الأصل: هكذا بالأصل ولعله محمد.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 258.

[12] الشرح الصغير 1/ 283، حاشية الدسوقي 2/ 53.

[13] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 557، وشرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[14] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 556.

[15] الإفصاح 1/ 521- 522.

[16] البخاري 1755.

[17] البخاري 1756.

[18] شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 79.

[19] فتح القدير 2/ 187- 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 498، وتحفة المحتاج 4/ 140- 141، ونهاية المحتاج 3/ 315- 316، وشرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[20] الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 53.

[21] الإقناع 1/ 235.

[22] فتح الباري 3/ 585.

[23] البخاري 1757.

[24] لم أقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وانظر: الإقناع له 1/ 235.

[25] ابن أبي شيبة 3/ 174.

[26] فتح الباري 3/ 587.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة