• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

هل تكره الصلاة في هذه الحالات؟

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 12/7/2016 ميلادي - 6/10/1437 هجري

الزيارات: 12375

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل تكره الصلاة في هذه الحالات؟


أ- إذا كان بين يديه ما يلهيه

الضابط: أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاته فهو مكروه وهو قول المذهب.

 

ويدل على ذلك: حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي ".

 

[ الخميصة: كساء مربع له أعلام، والأنبجانية: كساء غليظ ].

 

ب- الصلاة إلى نار أو قنديل أو شمعة

كره أهل العلم الصلاة إلى نار أو قنديل أو شمعة لما فيه من التشبه بالمجوس الذي يعبدون النار ويصلون إليها وهو قول المذهب.

 

ج- الصلاة إلى المتحدث أو النائم

المذهب أن الصلاة إلى المتحدث والنائم مكروهه.

والقول الراجح والله أعلم: أن الصلاة إلى المتحدث جائزة فلا تكره، لحديث عتبان بن مالك المتفق عليه، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان والصحابة يتحدثون.

 

وكذلك الصلاة إلى النائم جائزة، لحديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالاً " متفق عليه.

 

وأما حديث ابن عباس: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث " رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.

 

د- الصلاة إلى امرأة تصلي بين يديك

كره بعض أهل العلم صلاة الرجل وبين يديه امرأة تصلي وهو قول المذهب.

 

لحدبث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم.

 

فإن لم تكن المرأة تصلي فلا بأس على القول الراجح والله أعلم خلافاً للمذهب لحديث عائشة السابق.

 

فائدة: كره أهل العلم أن يخصص الإنسان ما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة وعلاماتهم التي يتميزون، فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها ويسجدون عليها فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل.

 

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة