• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / أبحاث علمية


علامة باركود

بحث زكاة المستغلات (WORD)

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
عدد الصفحات: 130
عدد المجلدات: 1

تاريخ الإضافة: 30/12/2012 ميلادي - 16/2/1434 هجري
زيارة: 8735

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
تحميل ملف الكتاب
(انقر الرابط بالزر الأيمن للفأرة واختر "حفظ الهدف باسم" أو "Save Target As")



ملخص زكاة المستغلات


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

 

وبعد:

فهذا بحث في زكاة المستغلات بينت فيه مفهوم المستغلات والألفاظ ذات الصلة وتاريخ استعمال هذا المصطلح، كما بينت فيه أنواع المستغلات وخصائصها وحكم زكاتها، ثم ذكرت جملة من الثمرات الفقهية المترتبة على الخلاف من القضايا المعاصرة والنوازل الفقهية التي تكلم فيها علماء العصر، أسأل الله عز وجل فيه التوفيق والسداد، والله أعلم وأحكم.


فكرة الموضوع:

بحث زكاة المستغلات بأنواعها وبيان كيفية زكاتها ونصابها وما يتعلق به من المسائل المستجدة.


أهمية الموضوع:

تتبين أهمية الموضوع من خلال من يلي:

1. ضخامة الحجم الاستثماري في قطاع المستغلات، وهي تمثل نسبة كبيرة من حجم النشاط الاقتصادي، ومع هذا الحجم تبرز أهمية مناقشة حكم زكاة هذا النوع من الأموال.


2. وجود طرح لبعض المعاصرين بدعوى أن زكاة المستغلات نازلة حديثة ولم يتعرض لها الفقهاء القدامى في كتبهم سوى النزر اليسير من المنقولات، وهذا محل نظر، والبحث يثبت خلاف هذا حيث تتبعت تاريخ هذا المصطلح عند الفقهاء على مر العصور.


3. وجود آراء حديثة معاصرة في هذا الجانب انتشرت وطارت بها الركبان، وهي محل نظر وتحتاج إلى نقاش علمي، حيث لايوجد لها سلف من المتقدمين مع وجود عين المسألة في عصرهم.



الخاتمة:

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الرسالات وآله وصحبه أولي الفضل والمكرمات، وبعد:

ففي نهاية هذا البحث نشير إلى أهم النتائج وهي:

1. تبين في التعريف اللغوي أن الغلة تطلق على الدخل الذي يحصل من ريع الأرض، أو أجرتها، أو أجرة الدار واللبن والنتاج ونحو ذلك. وتبين أن التعريف المختار:كل أصل - من ثابت أو منقول - غير معد للتجارة بأصله يدر دخلاً وتتجدد غلته، وتزول عينه بالاستهلاك التدريجي.


2. وتبين في مبحث تاريخ استعمال لفظ المستغلات أن استعمال هذه اللفظة قديم، فقد كانت معروفة بالمعنى الاصطلاحي في القرن الأول وقد عرف في القرن الأول بما يسمى (ديوان المستغلات)، ويراد به مستغلات أموال الدولة وجُعِلَ له إدارة خاصة، خلافاً لما ظنه بعض المعاصرين.


3. وفي مبحث  أنواع المستغلات تبين أن المستغلات تتنوع إلى عدة أنواع فمنها: ثابتة ومنقولة ومعنوية، ومنها كائنات حية، كالحيوان لأخذ دره أو نسله،ويمكن تقسيمها إلى ما هو ملموس عيني كالآلات، وإلى ما هو غير ملموس كالاسم التجاري والشهرة.


4. وتبين في مبحث  خصائص المستغلات مجموعة من الخصائص منها: أنها لا تستهلك من مرة واحدة، وهي سلع معمرة نسبياً، قابلة للتأجير، وذات أصول مادية ملموسة في الغالب، وليست معروضة للبيع وذات غلة دورية يقصد منها الربح.

وتبين في مبحث التوصيف الفقهي للمستغلات تعدد وجهات النظر في التوصيف الفقهي للمستغلات من عقار أو مصانع أو منتجات حيوانية ذات غلة أو نحو ذلك من المستغلات على تخريجات عدة.


5. ظهر من خلال عرض الخلاف في زكاة المستغلات أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب الزكاة في الغلة فقط وعدم وجوب الزكاة في الأصل المستغل، وبناء على هذا فتجب في الغلة فقط إذا مضي حول على إنتاج الغلة وبلوغها نصاباً أي أنه يعامل معاملة النقود في النصاب ومقدار المخرج.وهو صريح قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في المشهور.وقد قمت بتوثيق النسبة من نصوص الفقهاء لوجود من يظن أنه مجرد تخريج فقط، وهو قول أكثر الهيئات واللجان الشرعية وأكثر العلماء المعاصرين.

والقول الثاني: وجوب زكاة التجارة في قيمة أعيان المستغلات وغلتها، وهو قول بعض العلماء المعاصرين..

والقول الثالث: وهو قول بعض العلماء المعاصرين.وقد ظهر أن الأرجح والله أعلم هو القول الأول القاضي بوجوب الزكاة في غلة المستغلات دون أصولها.


6. ظهر في مبحث الخلاف في زكاة الحيوانات المستغلة أن الحيوانات المستغلة قسمان:

القسم الأول: بهيمة الأنعام التي تنتج الدر أو النسل ونحوه، وهذه ترددت بين أصول: الأول: زكاة بهيمة الأنعام والثاني: زكاة عروض التجارة، والثالث: زكاة المستغلات، والرابع: النقود، وقد حصل الخلاف بين العلماء في حكم زكاتها على أقوال:

القول الأول: وجوب الزكاة فيها زكاة عروض تجارة، بحيث يقوم بتقويمها كل عام: الأصل والنماء ويزكى.

القول الثاني: تزكى زكاة السائمة في أصولها، وتزكى غلتها زكاة التجارة.

القول الثالث: يعامل معاملة المستغلات فتزكى الغلة زكاة النقود عند استفادته أو بعد حولان الحول عليه.وذكر أن الراجح والله أعلم هو القول الثاني أنه تزكى زكاة السائمة في أصولها، وتزكى غلتها زكاة التجارة لقوة دليله.

 

والقسم الثاني: أن تكون الحيوانات المنتجة ليست من بهيمة الأنعام، كالطيور بأنواعها من نعام وصقور وحمام وغيرها، أو من حيوانات اللحم من غزلان وظبا ومها ووعول وحمر وحش ونحوها، أو كانت من الوحوش التي يتاجر بها.وقد اختلف العلماء في كيفية زكاتها على أقوال:

القول الأول: أنها تزكى زكاة عروض التجارة: الأصول والغلة.

والقول الثاني: أنها تأخذ حكم زكاة المستغلات فتزكى الغلة زكاة النقود.

والقول الثالث: تزكى غلتها زكاة العسل، وتبين أن الراجح هو القول الثاني أنها تأخذ حكم زكاة المستغلات فتزكى الغلة زكاة النقود بعد حلول الحول.


7. وذكر في مبحث زكاة أسهم المستغلات أن العلماء اختلفوا في زكاة المستغل على ثلاثة أقوال، وانبنى على هذا الخلاف: الخلاف في زكاة أسهم الشركات على أقوال: فعلى القول الثاني يزكي الأصل والغلة زكاة عروض تجارة. وعلى القول الثالث يزكى زكاة زروع وثمار. أما على القول الأول فيزكي الغلة فقط، أما مجمع الفقه الإسلامي فقد قرر أنه إن اشترى الأسهم بقصد الغلة فإنه يأخذ حكم المستغلات – ولو لم تكن الشركة من ذوات المستغلات.


8. وتبين في مبحث زكاة الحقوق المعنوية أن العلماء اختلفوا في حكم تزكيتها على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار والاختراع، ووجوبها في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيه شروط زكاة عروض التجارة.

والقول الثاني: عدم وجوب زكاتها.القول الثالث: يفرق بين ما يعد للانتفاع، وبين ما يعد للتجارة، فإن كانت الحقوق المعنوية معدة للانتفاع كبراءة الاختراع وحق الشهرة فلا تجب الزكاة في قيمتها المالية مهما بلغت.


9. وتبين في مبحث  شروط وجوب الزكاة في غلة المستغلات عند من قال به: أن لها شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول عند الجمهور.ومن رأى أنها تأخذ حكم عروض التجارة جعل لها حكم شروط عروض التجارة.ومن جعل لها حكم زكاة الزروع والثمار فيلزمه أن يطبق عليها شروطها، وإن كانوا في الواقع تناقضوا حيث جعلوا لها حكم زكاة النقود من حيث النصاب وحكم زكاة الزروع من حيث من حيث القدر الواجب.


10. كما تبين في مبحث المدة التي يعتبر فيها النصاب لغلة المستغلات أن العلماء اختلفوا ء في ذلك على أقوال، فبعض العلماء كما مر يرى تزكيتها مباشرة بمجرد تسلمها وهو قول من يرى تزكية المال المستفاد مباشرة، وقيل تزكى شهرياً، وقيل تزكى سنوياً، وهو الأرجح وتحسب من تاريخ قبضها.والاعتبار بالسنة الهلالية.


11. وتبين في مبحث نصاب زكاة المستغلات أن العلماء اختلفوا في نصاب زكاة المستغلات على قولين:

القول الأول: قول من يقيسها على زكاة الزروع والثمار، فقد جعلوا النصاب ما يعادل قيمة خمسة أوسق.

والقول الثاني: قول من يقول تزكى زكاة النقود أو عروض التجارة فيكون النصاب نصاب النقود وهو عشرون ديناراً (وهو ما يعادل 85جراماً من الذهب الخالص) أو مائتا درهم من الفضة ( 595 جراماً من الفضة )، وهو قول جمهور الفقهاء. وهوالراجح.


12. تبين في مبحث الخلاف في اعتبار المصانع ونحوها من المستغلات أن العلماء اختلفوا في المصانع هل تعد من المستغلات أو من عروض التجارة؟.على أقوال:

القول الأول: أنه يعامل معاملة المستغلات خلافاً ووفاقاً.

والقول الثاني: أنه لا يعد من المستغلات، بل من عروض التجارة.وهو ظاهر كلام بعض المتقدمين.

والقول الثالث: أن الحكم على المصنع – وما في معناه - له اعتباران، الأول باعتبار المصنع والثاني باعتبار غلته، فأما المصنع ذاته فهو من المستغلات؛ لأنه ينتج غلة، لكن ما ينتجه من الغلة إن نوى به التجارة صار عروض تجارة، وإن نوى به القنية فلا زكاة فيه، وتبين أن الراجح -والله أعلم- هو القول الثالث.


13. وتبين في مبحث وقت احتساب بداية حول الغلة أن بعض الباحثين ذهب إلى أن الغلة في المستغلات تحسب من حين العقد وليس من حين القبض واقترح بعض العلماء إحدى طريقتين: إما من تاريخ العقد أو يجعل له شهراً معيناً يزكي فيه كل سنة.وأن قرار مجمع الفقه أنها إنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ".حيث نص على كونه يحسب من استلام المبلغ.  ولعله الراجح.


14. وتبين في مبحث كيفية خصم النفقات من حساب الزكاة عند من قال به أن العلماء اختلفوا على أقوال:

القول الأول: من يرى أنها ربع العشر من الغلة.

والقول الثاني: ونص بعض الباحثين على أنه يكون من الإجمالي.

والقول الثالث: من يرى القياس على زكاة الزروع والثمار جعل لها حكمها في كيفية الحسم، وذهب من يرى هذا الرأي إلى عدم حسم النفقات وتكون الزكاة 10%، واقترح بضعهم أن يكون 7.5% من الإيراد الكلي للعقار ولا يقل عن 5% في جميع الأحوال، ورأى بعضهم حسم النفقات من الوعاء وتزكية الصافي 10%، ورأى بعضهم تزكية الصافي بعد خصم النفقات بمعدل 5%، ورأى آخرون تخيير المالك في الأمرين: 10% من الإجمالي أو 5% من الصافي. وتبين أن الراجح هو القول الأول وأنها تكون بعد خصم النفقات.


15. وتبين في مبحث  كيفية تقويم زكاة المستغلات عند من رأى زكاة أصولها أن العلماء اختلفوا على أقوال:

القول الأول: التقويم بسعر السوق، وهذا قول جمهور العلماء.

والقول الثاني: التقويم بسعر البيع الفعلي.

والقول الثالث: التقويم بسعر الكلفة الأولى. وتبين أن الراجح هو القول الأول. لكن هل تقوم بسعر الجملة أو التجزئة؟. قيل إنها ها تكون بسعر الجملة، وقيل  تقدر بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، ولا ينظر إلى قدر التكلفة، وقيل يقدر بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول ( القيمة الاستبدالية ) وهو مختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية )، وعن سـعر التكلفة التاريخية أو الدفترية. وتبين أن القول الأول – وهو التقويم بسعر الجملة - أرجح وأضبط.


16. وتبين في المبحث الثالث عشر: أنواع الغلة الخارجة من المستغلات: أنها نوعان:

النوع الأول: نقود: وحكم زكاتها حكم زكاة النقود في النصاب والواجب والشروط.

والنوع الثاني: عروض تجارة: وحكم زكاتها حكم زكاة عروض التجارة، ويجري فيها ما يجري من خلاف في عروض التجارة مثل إخراج العين بدل النقد وغيرها، وإن كان معها نقود ضمت لها في الزكاة.


وفي موضوع خصم نسبة الإهلاك من الزكاة تبين أن العلماء اختلفوا على قولين:

القول الأول: من يرى عدم خصم نسبة الاستهلاك. وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.

والقول الثاني: من يرى خصم نسبة الإهلاك.والقول الثالث: التخيير بين خصمها وعدمه. وأن الراجح والله أعلم هو القول الأول.


أهم التوصيات:

1. يقترح مزيد بحث لمسألة خصم نسبة الإهلاك وإشباعها بحثاً وتتبع كلام الفقهاء المتقدمين فيها.


2. بحث مسألة زكاة غلة المستغلات إذا كان صاحبها لايدعها حتى يحول عليها الحول وينفقها في عقار آخر قبل حلول الحول.


3. مزيد بحث لدخول المصانع في المستغلات.


4. مزيد بحث لزكاة الحيوانات المستغلة والحقوق المعنوية.


والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 


ترتيب التعليقات

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث العلمية
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1441هـ / 2019م لموقع الألوكة