• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيفأ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف شعار موقع  الدكتور عبدالله بن مبارك آل سيف
شبكة الألوكة / موقع أ.د.عبدالله بن مبارك آل سيف / موسوعة الإجماع


علامة باركود

من أحكام النفقات في الفقه الإسلامي

من أحكام النفقات في الفقه الإسلامي
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف

تاريخ الإضافة: 22/10/2014 ميلادي - 27/12/1435 هجري
زيارة: 18419

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام النفقات في الفقه الإسلامي


ضابط نفقة الزوجة:

هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة بل يطعمها ويكسوها[1]

 

وجوب نفقة الولد والزوجة والنفس والبهائم:

ومع هذا فيجب على الرجل أن ينفق على ولده و بهائمه وزوجته بإجماع المسلمين ونفقته على نفسه أوجب عليه [2]

 

وجوب الحقوق المالية في مال الصغير والمجنون:

ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان[3].

 

القول بأن نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان:

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهى صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة ثم توفيت ولم تترك عليها دينا وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين ثم توفى ابنها بعدها: فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته يؤخذ من تركه ويقسم على ورثتها أم لا؟ وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط بمضي المدة: هل ينفذ حكمه أم لا؟ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا؟ فأجاب: الحمد الله رب العالمين ليس ذاك دينا لها في ذمته ولا يقضى من تركته والمستحقة ورثتها وما علمت أن أحدا من العلماء قال إن نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم أو انفق بغير إذن حاكم غير متبرع وطلب الرجوع بما انفق: فهذا في رجوعه خلاف فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض - إما بإنفاق متبرع أو بكسبه كما يقال مثله في نفقة الزوجة - فما علمت له قائلا[4].

 

وسئل عن رجل عاجز عن نفقة بنته وكان غائبا وهى عند أمها وجدتها تنفق عليها مع أنها موسرة وليس عليه فرض: فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة التي كان عاجزا عن النفقة فيها؟ وهل القول قوله فأما إعساره إذا لم يعرف له مال؟ أو قول المدعى؟ وإذا كان مقيما فأما بلد فيها خيره ويريد أخذ بنته معه وهو يسافر سفر نقلة: فيستحق السفر بها وتكون الحضانة لأمها؟ فأجاب: أما المدة التي كان عاجزا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه ولا رجوع لمن انفق فيها بغير إذنه بغير نزاع بين العلماء[5].

 

ما دام الولد عندها وهى تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب: لا نفقة لها باتفاق الأئمة[6].

 


[1] مجموع الفتاوى: 34 /79

[2] مجموع الفتاوى: 8 /535

[3] منهاج السنة: 6 /49

[4] مجموع الفتاوى: 34 /93

[5] مجموع الفتاوى: 34 /103

[6] مجموع الفتاوى: 34 /110




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • السيرة الذاتية
  • المسائل الفقهية
  • موسوعة الإجماع
  • الدراسات العليا
  • تحقيق المخطوطات
  • علم التحليل الرقمي
  • المهارات الفقهية
  • الخرائط البحثية
  • الأدوات العلمية
  • طلاب الجامعة
  • أسئلة وأجوبة
  • مقالات
  • أبحاث علمية
  • التدريب
  • التأصيل العلمي
  • مناقشة الرسائل
  • تقنية
  • كتب
  • ملخصات الأبحاث العلمية
  • مشاريع نوعية
  • لقاءات صحفية
  • صوتيات
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1442هـ / 2021م لموقع الألوكة