• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

أحكام العيد وآدابه (2)

أحكام العيد وآدابه (2)
جلال الشايب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/8/2012 ميلادي - 2/10/1433 هجري

الزيارات: 11953

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام العيد وآدابه (2)


نستكمل سويًا بعضًا من أحكام العيد - أعاده الله تعالى علينا وعلى أمتنا بالنصر- والتي وقفنا عليها جمعًا وترتيبًا؛ [وردت معظم هذه الأحكام؛ كإجابات على بعض أسئلة القراء في موقع: الإسلام سؤال وجواب، وكانت مفرقة؛ فأحببنا جمعها في مقالٍ واحد لسهولة مطالعتها]؛ فنذكر هنا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، وما يشرع لمن أتى مصلى العيد، والمرأة والعيد.

 

هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيدَين:

كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي العيدَين في المصلى، ولم يثبتْ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى العيد في مسجده.

 

قال الشافعي في الأمِّ: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدَين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا مَن بعده إلا مِن عذرِ مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة، انتهى.

 

وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان - صلى الله عليه وسلم - له حلَّة يَلبسها للعيدَين والجمعة، (والحلَّة ثوبان من جنس واحد)، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهنَّ وترًا.

 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهنَّ وترًا [رواه البخاري: 953].

 

وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا، انتهى.

 

والحِكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظنَّ ظانٌّ لزوم الصوم حتى يُصلي العيد، وقيل: مبادرةً إلى امتثال أمر الله تعالى بوجوب الفطر بعد وجوب الصوم.

 

فإن لم يجد المسلم تمرًا أفطر على غيره ولو على ماء، حتى يَحصُل له أصْل السنة، وهي الإفطار قبل صلاة عيد الفطر.

 

وأمَّا في عيد الأضحى فكان لا يَطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل مِن أضحيته.

 

ورُوي عنه أنه كان يغتسل للعيدَين، قال ابن القيم: فيه حديثان ضعيفان، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه اهـ.

 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى صلاة العيد ماشيًا، ويرجع ماشيًا؛ عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى العيد، ماشيًا ويرجع ماشيًا"[رواه ابن ماجه: 1295]؛ حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، وعن علي بن أبي طالب قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا" [رواه الترمذي: 530]، قال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا، ويستحبُّ ألا يَركَب إلا من عذر".

 

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنَّة أنه لا يفعل شيئًا من ذلك، ولم يكن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد أو بعدها شيئًا.

 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيصلي ركعتَين يكبِّر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الإحرام أو غيرها، يسكتُ بين كل تكبيرتَين سكتةً يسيرةً، ولم يحفظ عنه ذكْر معيَّن بين التكبيرات، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال: "يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم"، وكان ابن عمر مع تحريه لاتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يدَيه مع كل تكبيرة.

 

وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها: ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: 1]، في إحدى الركعتين، وفي الأخرى ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1]، وربما قرأ فيهما: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، صحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك، فإذا فرَغ من القراءة كبَّر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود، وكبَّر خمسًا متواليةً، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة يليها الركوع.

 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله كبَّر في العيدَين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخِرة خمسًا قبل القراءة؛ قال الترمذي: سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول؛ اهـ.

 

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أكمل الصلاة انصرف، فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم، ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يبعث بعثًا بعَثه، أو يأمر بشيء أمر به.

 

ولَم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يُخرِج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض قال جابر: شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكِّئًا على بلال، فأمر بتقوى الله وحثَّ على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهنَّ وذكرهنَّ؛ متَّفق عليه.

 

وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "كان النبي يَخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم يَنصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم"؛ الحديث رواه مسلم.

 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يَفتتِح خُطَبه كلها بالحمد لله، ولم يُحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يَفتتِح خطبتَي العيدَين بالتكبير، وعن سعد القرظ مؤذِّن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر بين أضعاف الخطبة يُكثِر التكبير في خطبة العيدين"[رواه ابن ماجه في سننه: 1287]؛ ضعَّفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، ومع ضعف الحديث فإنه لا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يَفتتِح خطبة العيد بالتكبير.

 

وقال في تمام المنة:

"ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير، فإن إسناده ضعيف، فيه رجل ضعيف وآخَر مجهول، فلا يجوز الاحتجاج به على سنِّية التكبير في أثناء الخطبة" اهـ.

 

قال ابن القيم:

"وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدَين والاستسقاء؛ فقيل: يُفتتحان بالتكبير، وقيل: تُفتتَح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل: يُفتَتحان بالحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب، وكان - صلى الله عليه وسلم - يفتتح خطبه كلها بالحمد لله" اهـ.

 

ورخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة، أو أن يذهب؛ عن عبدالله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب، فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهب فليذهب) [رواه أبو داود: 1155]؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود.

 

وكان - صلى الله عليه وسلم - يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخَر؛ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق [رواه البخاري: 986].

 

ما يُشرَع لمن أتى مصلى العيد:

السنَّة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم يُنقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - فيما نعلم، إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؛ متفق على صحته.

 

والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يُكثِر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم، وهو السنَّة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة، ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس، والله ولي التوفيق [كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله -: (م: 13) (ص: 13)].

 

المرأة والعيد:

صلاة العيد ليست واجبةً على المرأة، ولكنها سنَّة في حقِّها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهنَّ بذلك؛ ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "أُمرْنا - وفي رواية: أمَرَنا؛ تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين"؛ رواه البخاري 1/93 ومسلم (890)، وفي رواية أخرى: "أُمرنا أن نَخرج ونُخرج العواتق وذوات الخدور"، وفي رواية الترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيَّض في العيدَين، فأما الحُيَّض فيعتزلن المصلى ويَشهدْن دعوة المسلمين، قالت إحداهنَّ: "يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب؟"، قال: ((فلتُعرها أختها من جلابيبها))؛ متفق عليه، وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: "كانت أم عطية لا تذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قالت: بأبي، فقلتُ: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَذكُر كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي، قال: لِتَخرج العواتق وذوات الخدور والحيَّض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيَّض المصلى" [رواه البخاري 1/84].

 

وبناءً على ما سبق يتَّضح أن خروج النساء لصلاة العيدَين سنَّة مؤكَّدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يُعلم ذلك من الأدلة الأخرى.

 

وأما خروج الصبيان المميِّزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك [فتاوى اللجنة الدائمة (8: 284-28)]..

 

ومن قال: إن المرأة لا تصلي العيد في المسجد، بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد، فعن أم عطية قالت: "كنا نُؤمَر أن نَخرج يوم العيد حتى نُخرج البكر من خدْرها، حتى نُخرج الحُيَّض فيكنَّ خلف الناس فيكبِّرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته"؛ رواه البخاري (الجمعة/918)، ولكن إذا كانت المرأة حائضًا فإنها تَعتزِل المصلى ولا تدخله، وتشهد الخير ودعوة المسلمين، وتستمع إلى الخطبة من خارج المصلى، وعليها أن تجتنب الزينة، وأن تخرج في أطمارها (وهي الثياب القديمة التي لا يكون فيها أي نوع من الزينة في نفسها) حتى لا تَفتِن الرجال، ولا تخرج مُتعطِّرة؛ قال عبدالله بن المبارك: "... فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذنْ لها زوجها أن تخرج في أطوترمارها الخلقان، ولا تتزيَّن، فإن أبتْ أن تَخرُج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج [الإسلام سؤال وجواب].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام العيد وآدابه (1)
  • أحكام العيد وآدابه (3)
  • ما يشرع ليلة العيد ويوم العيد
  • العيد آدابه وأحكامه
  • آداب عيد الأضحى

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • المختصر الكافي في أحكام الأضاحي، ويليه: الأعياد آداب وأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام العيد وآدابه(مقالة - ملفات خاصة)
  • كلمة في أحكام العيد وآدابه(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • خطبة عيد الأضحى وبيان لفضل وأحكام أيام التشريق ومختصر أحكام الأضاحي(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الطلاق وآدابه (خطبة)(مقالة - موقع أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب