• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم

أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم
محفوظ بن ضيف الله شيحاني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/5/2020 ميلادي - 7/10/1441 هجري

الزيارات: 45074

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم

 

أ- القضاء:

1- ومن أفطرَ في صوم رمضان لعذرٍ شرعي؛ كالمسافر، والمريض، والحائض، والنفساء، ونحوهم، فإنَّه بجبُ عليه أن يقضي ما فاته بعددِ الأيام التي أفطر فيها، وينبغي له أن يُبادر إلى ذلك تبرئةً لذمَّته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: 33].

 

ولا يأثم بالتَّأخير ما دامَ في نيَّته القضاء؛ لأنَّ قضاء الفواتِ من رمضان لا بجب على الفور، وإنما وجوبه على التَّراخي وُجُوبًا موسَّعًا؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»[1].

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح": "وفي الحديثِ دَلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلَقًا سواءٌ كان لعذرٍ أو لغير عذر"[2].

 

2- ويجوز أن يكون قضاء رمضان مُتتَابعًا، ويجوز التَّفريق فيه، لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:185]، فإنَّ الله تعالى أطلق الصِّيام ولم يُقيِّده، ولم يشترط فيه التَّتابع، إلحاقًا لصفة القضَاء بصفة الأداء، ولم يصحَّ في التَّفريق أو المتابعة حديثٌ مرفوع، فالأقرب والأيسَر جواز الأمرين؛ قال ابن عبَّاس رضي الله عنه في قضاء رمضان: "صُمهُ كَيفَ شِئْتَ"[3]، وقال أبو هريرة رضي الله عنه "يُوَاتِرُهُ إِن شَاء"[4].

 

3- وإن أخَّرَ القضاء حتَّى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضِي بعده ما عليه، ولا فديَة عليه، سواء كان التَّأخير لعذرٍ، أو لغير عُذْرٍ، وهذا هو الرأي الرَّاجح؛ لأنَّه لم يَثبُت في ذلك شيءٌ، صحَّ رفعه إلى النَّبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وليسَ في ذلك دليلٌ يُمكن الاحتجاج به، والبراءة الأصليَّة مُسْتَصحَبةٌ، فلا ينقل عنها إلا نَاقلٌ صحيح[5].

 

4- أجمع العلماء على أنَّ من عجزَ عن الصِّيام، لا يصوم عنه أحدٌ أثناءَ حياته، بل يُطعِم عن كلِّ يومٍ مِسكينًا، واختلفوا في حُكمِ من مات وعليه فوات من صيامٍ، وكان قد تمَكَّنَ من صيامه قبل موته إلى عدَّةِ أقوال.

 

وأعْدَل الأقوالِ في هذه المسألة وأوسطها: ألا يصُوم الولي عن الميِّت إلاَّ صوم النَّذْر، وأمَّا صَوم الفرض، فلا يصومه أحدٌ عن أحد.

 

وهذا هو الحقّ الذي تقْتَضِيه أصول الشَّريعة وحِكمتها، وتطمَئِنُّ إليه النَّفس، وينْشرِح له الصَّدر، ويرجِّحهُ فقه الدَّليل[6].

 

ب- الكفارة:

1- وعلى من أفسدَ صومه بالجِماَع القضاء والكفَّارة - في قولِ جمهورِ العلماء - والكفَّارة: هي عِتقُ رقبَة مُؤمنَة، فإن لم يجد فصيَام شهرين مُتَتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستينَ مِسكينًا من أوسطِ ما يُطعم به أهله.

 

والكفَّارة الواجبة في الجِماع على التَّرتيب لا على التَّخيير؛ أي: بجبُ العِتق، فإن عجز فالصِّيام، فإن عجز فالإِطعام، ولا يَصِحُّ الانتقال من حالةٍ إلى أخرى إلا إذا عجز عنها[7].

 

2- ومن لزِمته الكفَّارة وعجزَ عنها، فإنَّها تسقط عنه؛ لأنَّه لا تكليف إلا مع القُدرة[8]؛ قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 283].

 

3- ولا كفَّارةَ على المرأة مُطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالةِ الإكراه، وإنَّما يلزمها القضَاء فقط[9].

 

4- وقد أجمعَ العلماء: على أن من جامع في رمضان عامِدًا وكفَّرَ، ثَّم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى، وكذلك أجمعوا على أنَّ من جامعَ مرتين في يومٍ واحد ولم يُكَفِّر عن الأول أنَّ عليه كفارة واحدة.

 

ج- الفدية:

ومن كانت عليه الفِدية (وهي: الإطعامُ عن كلِّ يوم مِسكِينًا) من أصحاب الأعذارِ في الصَّوم - كالشَّيخ الكبير، والمرأة العجوز، والحامل والمرضِع، ونحوهم - فمِقدارُها ما يُشبِع المسكينَ - من أوسْطِ ما يطعم الإنسان وأهله - وهو ما أفتى به الصَّحابة وعَمِلوا به، مثل: أنس بن مالك رضي الله عنه، فعنه: "أنَّه ضعُفَ عن الصَّوم عامًا، فصنَع جَفْنَةً من ثَرِيدٍ، ودعَا ثلاثين مِسكينًا، فأشبَعَهُم"[10].



[1] أثر صحيح: أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (3/ 154)، و"مختصر مسلم"(604)، وغيرهما.

[2] وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، وهو الراجح؛ انظر: "شرح مسلم للنووي" (5/ 126)، و"فتح الباري"

[3] أثر صحيح الإسناد: رواه ابن أبي شيبة (9132)، والدارقطني (2320)، بسند صحيح على شرط الشيخين؛ وانظر: "الإرواء" (4/ 95).

[4] أثر صحيح الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة (9144) من طريق عقبة بن الحارث عنه، وسنده صحيح؛ كما في: "الإرواء" (4/ 96).

[5] وهذا هو مذهب الأحناف، والحسن البصري، والنخعي، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (إذا كان التأخير لعذر)، وأمَّا إن كان التأخير لغير عذر، فقالوا: يقضي ويَفدي عن كل يوم مُدًّا من طعام، ورجَّح القول الأول: العلامة صدِّيق حسن خان في: "الروضة النديَّة" (2/ 27)، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله، فإنَّه لا شرعَ إلا بنصٍّ صحيح، والله تعالى أعلم.

[6] وهذا مذهب الحنابلة، بل هو نصُّ الإمام أحمد، ومذهب عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما من الصَّحابة، وانتصر له العلاَّمة ابن القيِّم في: "إعلام الموقعين" (4/ 296)، و"تهذب السُّنن"، ورجَّحه العلامة الألباني في: "أحكام الجنائز" (213-216)، وفي "تمام المنة" (ص/ 428).

[7] وهذا مذهب الجمهور، وهو الرَّاجح، وذهب مالك، وأحمد في رواية عنه إلى أنها على التخيير؛ قال الإمام الشوكاني في "النيل" (4/ 255): "وقد وقع في الرِّوايات ما يدلُّ على التَّرتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة"؛ ا هـ، ورجَّح أيضًا المذهب الأول؛ (أي: مذهب الجمهور) ابن القيِّم في "تهذيب السُّنن"، والألباني في كتابه: "تمام المنة في التعليق على فقه السُّنة" (ص/ 421).

[8] والقول بسقوط الكفَّارة بالإعسَار وعَدم القُدرة، هو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وهو رأي الصحيح المختار؛ انظر تفصيل ذلك في: "نيل الأوطار" (4/ 256)، و"صفة الصوم" (ص/ 79).

[9] قال ابن قدامة في "المغني" (3/ 137) "ووجهُ ذلك أنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أمر الواطِئَ في رمضان أن يُعتقَ رقبةً، ولم يأمر في المرأة بشيءٍ، مع علمهِ بوجود ذلكَ منها"؛ ا.هـ، وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وصحَّحه الإمام النووي، وهو كذلك، راجع في الموضوع: "المجموع شرح المهذَّب" (6/ 363).

[10] أثر صحيح الإسناد: رواه الدارقطني (2390) بسند صحيح، وعلَّقه البخاري في "صحيحه" بنحوه، وانظر: "الإرواء" (4/ 22)، وهذا هو الرَّاجح في مقدار الإطعام، وليس في المرفوع من الأحاديث ما يدلُّ على التقدير؛ راجع: "فقه الصِّيام" (ص/ 59)، وغيره، والله أعلم وأحكم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الصوم
  • حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار
  • ما يستحب في الصوم
  • ما يكره في الصوم
  • في الصوم علاج لأمراض الجهاز التنفسي وتنشيط وتنظيم لعمل الرئتين
  • حقوق الله تعالى في الصوم (خطبة)
  • أصحاب الأعذار في الصوم
  • حكم وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن العمل
  • هل يجوز إرسال المصحف بالبريد إلى بلاد الكفار؟
  • مظاهر اليسر في الصوم (1): التدرج في فرض الصيام (خطبة)
  • مقدار الفدية
  • أحكام قرارات العلاجات المساندة للحياة لطارق طلال محسن عنقاوي
  • أحكام القضاء
  • نفحات إيمانية الصوم على لسان السلف
  • أحكام القضاء (خطبة)
  • مسائل في الصوم
  • مستحبات الصوم
  • في أحكام القضاء
  • يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام القضاء والفدية من تمام المنة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب