• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

حكم من ترك واجبًا أو فعل محظورًا في الحج

إجابة الشيخ خالدالرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 25/11/1430 هجري

الزيارات: 7968

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ أنا ذهبتُ إلى الحج قبل ست سنوات تقريبًا، وأنا مُحْرِمة قَصَصْتُ أظفاري، وأزلتُ شعرا من جسمي، وتركت طواف الوداع لأنَّهم قالوا: إنه سُنَّة.

هَلْ عليَّ ذبح؟ وإذا كان عليَّ ذبح فكم ذبيحةً؟ واذا لم يكن عليَّ ذبح فماذا عليَّ أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.

أرجو كتابة اسم الشيخ المُفْتِي.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن قلَّم أظْفارَهُ أو أزال شَعرًا من جَسَدِه، عالِمًا بالتحريم ذاكرًا له فعليه فدية ذلك.

قال ابنُ قُدامة في "المغني": قال ابنُ المُنْذِرِ: "أَجْمَعَ أَهْلُ العِلمِ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمنُوعٌ من أَخْذِ أَظْفارِهِ، وعليهِ الفِدْيَةُ بِأَخْذِها في قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ؛ وهو قَولُ حَمّادٍ, وَمالِكٍ, والشّافِعِيِّ, وأَبي ثَوْرٍ, وأَصْحابِ الرّأيِ، وَرُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ.. إلى أن قال: والْحُكْمُ في فِدْيَةِ الأَظْفارِ كالْحُكْمِ في فِدْيَةِ الشَّعْرِ سَواء". انتهى.

والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، والنُّسُك هو الذّبْح، وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ عن كعب بْنِ عُجْرَةَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ به زَمَنَ الحُدَيْبية، فقال: ((قد آذاك هوامُّ رأسِكَ؟)) قال: نعم، فقال: ((احلقْ، ثم اذْبَحْ شاةً أو صُمْ ثلاثة أيام، أَوْ أطْعِمْ ثلاثة آصُعٍ من تمر على سِتَّةِ مساكينَ))، والفدية على التخيير بين الصيام أو إطعام السّتَّة المساكين أو ذَبْحِ الشاة وتفريقِها على فُقَراءِ الحرم. 

وعليه؛ فإذا كُنْتِ قد قَلَّمْتِ أظفارَكِ أو أَزَلْتِ الشعر، وأنت عالمةٌ بالتحريم، ذاكرةٌ أَنَّكِ ما زالت في حال إحرام - فإنَّ عليك كفَّارةً لكل مَحْظورٍ؛ لأَنَّهما من جنسيْنِ مختلفِيْنِ.

أمَّا إذا كنت قد فعلتِ ذلك وأنت ناسيةٌ، أو جاهلة الحكم فلا شيءَ عليْكِ - إن شاء الله - لأنَّ القاعدةَ المطَّردة في الشَّرْعِ والَّتي قرَّرها شيخُ الإسلام ابْنُ تيمية وغيرُه: هي عدمُ مؤاخذة الجاهل أو الناسي.

أمَّا طوافُ الوداعِ فَقَدِ اختلف أَهْلُ العِلْمِ في وجوبه على قوليْنِ: فمذهبُ الجُمهور أنَّهُ واجبٌ ويلزم تاركَه دمٌ، إلا على حائضٍ فإنَّها لا تطوف هذا الطوافَ، ولا يلزمها شيءٌ، واحتجّوا بِما رواه الشيخان عنِ ابْنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّهُ قال: "أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخر عَهْدِهم بالبيت إلا أنَّه خُفِّفَ عن الحائض".

وذهب الإمام مالكٌ - رحمه الله - وهو قولٌ في مذهب الشافعيّ إلى أنَّه سُنَّة، واستدلّوا بترخيص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للحائض في تركه، ولم يأمرها بدمٍ ولا غيرِه. قالوا: لو كان واجبًا لأَمَر بِجَبْرِه؛ إذ لا رُخصةَ لها في تَرْكِ غيْرِه من الواجبات، فما تُرِكَ منها ولوِ اضطرارا يُجْبَرُ بِدَم.

وحيثُ إِنَّكِ قد تركت طواف الوداع اعْتِمادا على القول بعدَمِ وُجوبه - فلا شيءَ عليْكِ؛ إن كنت عملت بهذا بناء على فتوى عالم معتبر، فالعامي مذهبُه مذهبُ مَن يُفْتِيه، فإذا أشْكَلَ عليه أمرٌ من أمور دينه، سأل مَنْ يَثِقُ بِعِلْمِه، وعليه أن يختار الأعلمَ والأتقَى والأوْرَعَ من أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتقليدُ العاجِزِ عن الاستدلال للعالِم يَجُوزُ عند الجمهور" وأما إن كنت عملت بهذا بناء على كلام العام، فهذا تهاون منك، إذ كيف تستفتين من ليس من أهل الفتوى، فيكون عليك في هذه الحال دم، تذبحينه في مكة، وتوزعينه على فقراء الحرم،، والله أعلم.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأصيل الشرعي لأحكام الفئات الخاصة في الحج

مختارات من الشبكة

  • ما ينبغي فعله وتركه في رمضان (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • ما ينبغي فعله وتركه في رمضان (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة فائدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رخصة الشرع في ترك المبيت وترك الرمي لأهل اﻷعذار(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تفسير: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هولندا: انتقاد تركي للتمييز الهولندي ضد الأتراك والمغاربة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • علامات الفعل والحرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تسمية الشيء باسم فعله أو ما يقع عليه الفعل(مقالة - حضارة الكلمة)
  • فضل الحج والترهيب من ترك حج الفريضة(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 0:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب