• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/5/2012 ميلادي - 23/6/1433 هجري

الزيارات: 11565

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)

كتاب المناسك: باب الهدي والأضحية والعقيقة


الهَدْي: كلُّ ما يُهدى إلى الحرَم من نَعَم أو غيرها؛ كالطَّعام واللِّباس، إلاَّ ما نصَّ الشرع على أنَّه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام، فإنَّه يتبع ما دلَّ عليه الشرع؛ مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196]، وقوله: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196].

 

والأضحية: ما يُذبح في أيام النحر تقرُّبًا إلى الله عزَّ وجلَّ.

 

هل الهَدْي والأضحية متغايران؟

والجواب: نعم؛ لأنَّ الأضحية في البلاد الإسلاميَّة عامَّة، والهَدْي خاصٌّ فيما يُهدى للحَرَم، فالأضحية سُنة أجمعَ المسلمون على مشروعيتها، وهي في كلِّ ملَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34]، والقول بوجوب الأضحية أظهَرُ، لكن بشرط القدرة.

 

مسألة: الأضحية مشروعةٌ عن الأحياء؛ إذْ لم يَرِد عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن الصحابة - فيما أعلم - أنَّهم ضحَّوا عن الأموات استقلالاً، وأمَّا إدخال الميت تبعًا، فهذا قد يستدلُّ له بأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "ضحَّى عنه وعن أهل بيته"، وكذلك ضحَّى عن أمَّته، وفيهم مَن هو ميت.

 

والأضحية لا بد فيها من شروط، وهي:

الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقَر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34]، (أفضلها: إبِل، ثُمَّ بقر، ثم غنَم)، إلاَّ في العقيقة؛ فالشَّاة أفضل من البعير الكامل؛ لأنَّها التي وردَتْ بها السُّنة، والغنم: يشمل الضَّأن والمعز، (ولا يُجْزئ فيها إلا جَذَعُ ضأنٍ، وثَنِيُّ سِواه) هذا الشَّرط الثاني من شروط الأضحية: أن تكون قد بلغَت السنَّ المعتبرة شرعًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تذبحوا إلا مسنَّة (أي: ثَنِيَّة) إلاَّ أنْ تَعْسر عليكم، فتذبحوا جذعةً من الضأن))، (فالإبل خمس)؛ أيْ: السِّن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، (والبقر سنَتان، والمعز سنة)، فلا يُجزئ ما دون ذلك، (والضَّأن نصفها)؛ أي: نصف سنة.

 

الشرط الثَّالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.

 

الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح.

 

(وتجزئ الشَّاة عن واحدٍ)، وتجزئ من حيث الثَّوابُ عنه، وعن أهل بيته أيضًا؛ لأن الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم كان "يضحِّي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته"، (والبدنة والبقرة عن سبعة) ممن يُضَحُّون؛ لحديث جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نَحرْنا في عام الحديبية البدنةَ عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، فإذا كان الإنسان يضحِّي بالواحدة عنه وأهل بيته، فإنه بالسُّبع يضحِّي عنه وعن أهل بيته؛ لأن التَّشريك في الثواب لا حَصْر له، أمَّا التشريك في المِلْك فلا يزيد على سبعة، ويُستثنى من ذلك العقيقَة؛ فإنَّ البدنة لا تجزئ فيها إلاَّ عن واحدٍ فقط، ومع ذلك فالشَّاة أفضل، وإذا كان عند الإنسان سبع بَنات، وكلُّهن يحتَجْنَ إلى عقيقة، فذبَح بدنةً عن السبع فلا تُجزئ؛ لأنَّها على غيرِ ما وردَتْ به الشريعة، فيَذْبح عن كلِّ واحدة شاة، (ولا تجزئ)؛ أيْ: في الأضحية، (العوراء، والعَجْفاء، والعرجاء، والهتماء، والجدَّاء، والمريضة، والعَضْباء)، وقوله: "العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والمريضة"، هذه الأربع نصَّ عليها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقد سُئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ قال: ((أربع))، وأشار بأصابعه: ((العوراء البَيِّن عوَرُها)): وهي التي تكون عينُها ناتئةً، أو غائرة، ويُقاس عليها العمياء من باب أولى، "والعجفاء": وهي الهزيلة التي لا مُخَّ فيها؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((والعجفاء التي لا تَنْقي))؛ أيْ: ليس فيها نقيء، والنقي: المخ، "العرجاء"؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((والعرجاء البَيِّن ضِلَعُها))، وهي التي لا تطيق المشي مع الصَّحيحة.

 

مسألة: مقطوعة إحدى القوائم لا تُجْزِئ من باب أولى. "الهَتْماء": هي التي سقطت ثناياها من أصلها، والصواب: أنَّها تجزئ؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "سُئِل ماذا يُتَّقى من الضحايا، فقال: ((أربع))، وأشار بيده"، وليست الهتماء من الأربع، "والجدَّاء": وهي التي نشف ضرعها، والقول الراجح أنَّها تجزئ؛ لأنه لا دليل على منع التضحية بها، "والمريضة"؛ أيْ: لا تجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيَّد بما إذا كان المرض بيِّنًا، وعدم إجزاء المريضة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((المريضة البيِّن مرَضُها))؛ ولأنَّ لحم المريضة يُخشى على الإنسان من أكله أن يتأثَّر به، "والعَضْباء": هي التي ذهب أكثر أذُنِها أو قرنها، طولاً أو عرضًا؛ فإنها لا تجزئ؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "نهى عن أعضَبِ الأذن والقرن"، وقال بعض العلماء: إنَّها تجزئ، لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن في صحَّة الحديث نظرًا، والأصل عدم المنع، إلا أنها تكره؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أمر أن نَستشرف العين والأذن، وألاَّ نُضحِّي بالمقابلة، ولا المدابرة، ولا الخرقاء".

 

(بل البتراء خِلْقة) البَتْراء: الَّتي ليس لها ذنَب، لكنَّ الماتِنَ قيَّدَها بأن يكون ذلك خِلقة، ولكن الصحيح: أنَّ البتراء التي لا ذنَب لها - خِلقةً أو مقطوعًا - تُجزِئ كالأذن تمامًا، أما مقطوع الألية، فإنَّه لا يجزئ، (والجماء) هي التي لم يُخلَق لها قرن، فتُجزئ، (وخصي)؛ أيْ: ما قُطِعَت خصيتاه، وقد ثبت عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أنه ضحَّى بكبشين موجوءين"؛ أيْ: مقطوعَيِ الخصية، (غير مجبوب)؛ أيْ: غير مقطوع الذَّكَر، (وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النِّصف)، فإنَّه يجزئ لكن مع الكراهة؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "أمرَنا أن نستشرف العين والأذن (أيْ: أن تكون شريفة ليس فيها عيب)، وألاَّ نُضحِّي بمقابَلة، أو مدابَرة، أو شَرْقاء، أو خرقاء".

 

وعلى كلِّ حال، ينبغي أن نقسِّم العيوب إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دلَّت السُّنة على عدم إجزائه: وهي أربع: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، ويُقاس عليها ما كان مِثلَها أو أولى منها.

 

الثاني: ما ورد النَّهي عنه دون عدم الإجزاء: وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من: خرق، أو شقٍّ، أو قَطْع يسير دون النِّصف، ولكن هذا النَّهي يحمل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المُجزئ بأربعة أصناف.

 

الثالث: عيوبٌ لَم يَرِد النَّهي عنها، ولكن تُنافي كمال السلامة: فهذه لا أثرَ لها، ولا تكره التَّضحية بها، ولا تحرم؛ لعدم وجود الدَّليل، والأصل البراءة، مثل: العوراء التي عوَرُها غير بيِّن، والعرجاء عرجًا يسيرًا.

 

(والسُّنة نَحْر الإبل قائمةً، معقولة يدها اليُسرى)؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يفعل ذلك (فيطعنها بالحربة)، أو بأيِّ شيء يجرح ويَنْهَر الدَّم (في الوهدة التي بين أصل العنُق والصَّدر)، فإذا طعنَها جرَّ الحربة من أَجْل أن يقطع الحُلقوم والمرِّيء، (ويذبح) والتقدير: فالسُّنة نَحْر الإبل وذَبْح غيرِها، (غيرَها)؛ أيْ: غير الإبل، والذَّبح يكون في أعلى الرَّقبة، والنحر يكون في أسفلها (ويجوز عكسها)؛ أيْ: نَحْر ما يُذبح، وذبح ما يُنحَر، والدليل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما أنْهَر الدَّم، وذُكِر اسم الله عليه، فكُلوا)) (ويقول: بسم الله) وجوبًا (والله أكبر) استحبابًا.

 

شروط الذَّكاة:

الأول: التَّسمية، ولا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاً؛ لأن الشُّروط لا تسقط، ولأن الله قال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 121]، ولم يقيِّد ذلك بما إذا ترك اسمَ الله عليه عمدًا.

 

الثاني: إنهار الدَّم: يعني تفجيره حتَّى يكون كالنهر، أيْ: يندفع بشدة، وهذا لا يتحقَّق إلا بقطع الوَدجين، وهما عِرقان غليظان محيطان بالحلقوم، والدليل على ذلك: أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ما أنهر الدم)).

 

الثالث: أن يكون الذابح عاقلاً.

 

الرابع: أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: 5]، قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: "طعامهم: ذبَحائهم".

 

الخامس: ألاَّ يكون الحيوان محرَّمًا لحقِّ الله؛ كالصيد في الحرَم، أو في الإحرام.

 

(اللهم هذا) المشار إليه: المذبوح أو المنحور (منك) عطاء ورزقًا، (ولك) تعبُّدًا أو شرعًا وإخلاصًا وملكًا، (ويتولاَّها صاحبها) يعني: أنَّ الأفضل أن يتولاها صاحبها، (أو يوكل مسلمًا ويشهدها)؛ أيْ: صاحبها، فيكون حاضرًا عنده (ووقت الذبح: بعد صلاة العيد أو قدره)؛ أيْ: قَدْر زمَنِ الصَّلاة لمن ليس عندهم صلاةُ عيد (إلى يومين بعده) فتكون أيَّام الذبح ثلاثةً فقط، والذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من ذبح قبل الصلاة، فلْيَذبح مكانها أخرى))، وأصَحُّ الأقوال: أنَّ أيام الذبح أربعة؛ يوم العيد، وثلاثة أيام بعده؛ لأنَّه قد رُوِي عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: ((كل أيَّام التشريق ذَبْح))، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أيام التشريق أكلٌ وشُرب وذِكْر لله - عزَّ وجل))، فجعل حكمها واحدًا أنَّها أيام أكلٍ لِما يذبح فيها، وشُرب، وذكر لله - عزَّ وجلَّ - (ويكره في ليلتهما)؛ أيْ: ليلتي أيام التشريق، لكن المؤلف يرى أنَّ أيام الذبح يومان؛ ولهذا جاءت بالتثنية "ليلتهما"؛ أيْ: ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والصواب أنَّ الذبح في ليلتهما لا يكره، (فإن فات)؛ أي: وقت الذبح؛ وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلِّف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجَّحناه (قضى واجبه)؛ أيْ: واجبَ الهدي والأضحية، والمراد ما وجب قبل التَّعيين، والصواب في هذه المسألة: أنه إذا فات الوقت، فإنْ كان تأخيرُه عن عمدٍ، فإنَّ القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من عَمِل عمَلاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ))، وأمَّا إذا كان عن نسيانٍ أو جهل أو انفلَتَت البهيمة، حتَّى انفرَط عليه الوقت، ثم وجد البهيمة، ففي هذه الحال يذبحها؛ لأنه أخَّرَها عن الوقت لِعُذر، فيكون ذلك كما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من نام عن صلاةٍ أو نسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها، لا كفَّارة لها إلا ذلك)).

 

(فصل) (ويتعيَّنان بقوله: هذا هَدْي، أو أضحية، لا بالنيَّة)، فيتعينان بالقول، لا بالنيَّة ولا بالشراء، وعُلِم من كلام المؤلف أنَّها لا تتعين بالفعل، ولكن في هذا نظَر، فنقول: الهدي يتعيَّن بالقول، وبالفعل مع النيَّة، فالقول: قوله: هذا هدي. والفعل: الإشعار أو التَّقليد مع النيَّة، يكون هديًا بذلك، وقوله: "لا بالنِّية"؛ أيْ: لا يتعين بالنية (وإذا تعينت لم يَجُز بيعها)؛ لأنَّها صارت صدقةً لله، كالوقف لا يجوز بيعه (ولا هبتها)، والهبة: تبَرُّع بلا عوض، ولا يجوز أن يتصدَّق بها، بل لا بدَّ أن يذبحها، ثم بعد ذبْحِها؛ إن شاء وهبَها وتصدَّق بما يجب التصدُّق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدَّق بها كلها، لكن لا بدَّ أن يتصدَّق منها بجزء (إلاَّ أن يبدلها بخيرٍ منها)؛ لأنه زادَ خيرًا، وربما يُستدَلُّ لذلك بحديث الرَّجُل الَّذي قال: يا رسول الله، إنِّي نذَرْتُ إنْ فتحَ الله عليك مكَّة أن أصلِّي في بيت المَقْدِس، قال: ((صلِّ هاهنا)) فأعاد عليه، قال: ((صلِّ هاهنا))، فأعاد عليه ثالثةً، فقال: ((شأنك إذًا))، فدلَّ ذلك على أنَّ الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خيرٌ منها، جاز ذلك، (ويَجُزُّ صوفَها ونحوه)؛ أي: نحو الصوف كالشَّعر والوبَر، (ويتصدَّق به)؛ أيْ: بهذا الذي جزَّه، والصحيح أنَّه لا يجب عليه أن يتصدَّق به، ويجوز أن ينتفع به؛ لأنَّه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملاً، فالشَّعر من باب أولى، (ولا يُعطي جازِرَها أجرتَه منها)؛ لحديث عليٍّ - رضي الله عنه - أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يقسم بدنه كلَّها؛ لُحومَها وجلودها وجلالَها، ولا يُعطي في جِزارتها شيئًا، وهل يجوز أن يُعطيه شيئًا من الأجرة؟ والجواب: لاَ، يَعني: لو قال: اذبَحْها لي، وكانت تُذبَح بعشرة ريالات، وقال: أُعطيك خمسةً من لحمها، وخمسة نقدًا، فلا يَجوز؛ لأنَّه بذلك يكون قد باع ما تقرَّب به إلى الله، وهو اللَّحم، ويجوز أن يُعطيه هديَّة، أو صدقة كغيره، (ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها) بعد الذَّبح؛ لأنَّها تعيَّنَت لله، وما تعيَّن لله، فإنه لا يجوز أخْذُ العوض عليه؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنَّه حمَلَ على فرسٍ له في سبيل الله (يعني أعطى شخصًا فرسًا يُجاهد عليه)، ولكن الرَّجل الذي أخذه أضاع الفرَس، ولم يهتمَّ به، فجاء عمر يستأذن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في شرائه، حيث ظنَّ صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تشتَرِه، ولو أعطاكَهُ بدِرْهم))، (وإن تعيَّبَت) الفاعل يعود على المتعيِّن من هدْيٍ أو أضحية، (ذبَحَها وأجزأَتْه)، وربَّما يُستَدلُّ لذلك بقصَّة الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذِّئب على أليتها فأكلَها، "فأَذِن له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يضحِّي بها"، ويُستثنى من ذلك ما إذا تعيبت بفِعْله أو تفريطه، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانُها بمثلها أو خيرٍ منها، (إلاَّ أن تكون واجبةً في ذمَّتِه قبل التعيين)، فيجب عليه البدَل، مثالُ الواجب في الذمَّة قبل التعيين: اشتَرى رجلٌ هدْيَ تمتُّعٍ وعيَّنَه، ثم بعد ذلك عَثر هذا الهَدْي وانكسر، فلا يُجزئه أن يذبحه لما كان منكسرًا؛ لأنَّه قد وجب في ذمَّتِه قبل التعيين أن يَذبح هديًا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب، فيَلزمه أن يبدله بمثله؛ لأنَّ هدْيَ التمتُّع واجبٌ في ذمَّتِه، وليس واجبًا بالتعيين، لكن هدي التطوُّع لا يجب عليه إلاَّ إذا عيَّنه.

 

(والأُضْحية سنَّة) الأضحية: هي ما يُذبَح من النَّعَم في أيَّام الأضحى، تقرُّبًا إلى الله - عزَّ وجلَّ - وهي سُنَّة مؤكَّدة جدًّا؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم داومَ عليها، وضحَّى عشر سنوات، وحثَّ عليها حتى قال: ((من وجدَ سعةً ولم يُضحِّ، فلا يَقربنَّ مُصلاَّنا))، والقول بالوجوب للقادر قويٌّ؛ لِكَثرة الأدلَّة الدالة على عناية الشَّارع بها، فالقول بالوجوب قويٌّ جدًّا، ولكن إذا كان الناس في بيتٍ واحد، وقَيِّمُ البيت واحد، فإنه يجزئ عن الجميع، ولا حاجَة إلى أن يُضحِّي كلُّ واحد، فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ضحَّى بواحدة عنه وعن أهل بيته، وهي سُنَّة للأحياء، وليست للأموات؛ ولذلك لم يُضحِّ النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن أحَدٍ مِمَّن مات له، ومن أراد أن يُدخِل الأموات في العموم، فإن قوله قد يكون وجيهًا، ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبَعًا لا استقلالاً، (وذبْحُها أفضل من التصدُّق بثمنها)؛ لأنَّ المقصود الأهمَّ في الأضحية هو التقرُّب إلى الله تعالى بذبحها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: 37]، كما أنَّ عتق العبد أفضل من الصَّدقة بثمنه.

 

(ويُسنُّ أن يأكل ويُهدي ويتصدَّق أثلاثًا)، والفرق بين الهديَّة والصدقة: أنَّ ما قُصِد به التودُّد والألفة، فهو هديَّة، وما قصد به التقرُّب إلى الله، فهو صدَقة، وعلى هذا فتكون الصَّدقة للمُحتاج، والهديَّة للغنيِّ، "أثلاثًا"؛ أيْ: ثلثًا للأكل، وثلثًا للهديَّة، وثلثًا للصدقة، وقيل: بل يأكل ويتصدَّق أنصافًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، ولم يَذكر الله تعالى الهدية، وهذا القول أقرَبُ إلى ظاهر القرآن والسُّنة، ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتَهادَوْا في الأضاحي، فإنَّ هذا من الأمور المستحبَّة؛ لِدُخولها في عموم الأمر بما يجلب المودَّة والمحبة بين الناس، وإذا كان في هذا مصلحةٌ، فهي مطلوبة، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليلٍ من السُّنة، والرسول صلَّى الله عليه وسلَّم تصدَّق بكلِّ لحم الإبل في الهَدْي، إلاَّ القطع التي اختارها صلَّى الله عليه وسلَّم أن تجمع في قدْر وتُطبَخ، وظاهر كلام المؤلِّف أنَّ هذا الحُكْم في كلِّ أضحية، وهو صحيح؛ بخلاف الواجب في الهَدْي؛ فإنَّه لا يأكل منه إذا كان جُبْرانًا، ويأكل منه إذا كان شُكرانًا، فدَمُ هدي التمتع والقران يأكل منه، والدَّم الواجب لترك الواجب أو فعل المَحْظور لا يأكل منه (وإنْ أكلَها إلاَّ أوقيَّةً) وهي معيارٌ معروفٌ صنجة يُوزَن بها (تصدَّقَ بها جاز، وإلاَّ ضَمِنَها)؛ لأنَّ الله قال: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، و"مِن" للتَّبعيض، وأدنى جزءٍ من الأضحية يَصْدُق عليه أنه بعض، وقال بعضُ العلماء: لو أكلَها جميعها، فإنَّه يضمن أقلَّ ما يقع عليه اسم اللَّحم، فإنْ أكلها إلاَّ عَضُدها - مثلاً - أجزأه ذلك؛ لأنَّ العضد يقع عليه اسم اللَّحم.

 

(ويحرم على من يضحِّي أن يأخذ في العَشْر من شَعرِه أو بشرتِه شيئًا)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فلا يأخذنَّ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفرِه شيئًا)) والأصل في النَّهي التحريم، والتحريم خاصٌّ بِمَن يضحِّي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصًّا بربِّ البيت، وأما أهل البيت، فلا يَحْرم عليهم ذلك؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم علَّق الحكم بمن يضحِّي، فمفهومه أنَّ من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم، "في العَشْر" المراد عَشْر ذي الحجة إلى أن يضحي، فإن ضحَّى يوم العيد، انفكَّ ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخَّر إلى اليوم الثاني أو الثالث، لم ينفكَّ عنه حتى يضحِّي. "من شعرِه" شاملُّ للشعر المستحبِّ إزالته، والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئًا، "أو بشرته"؛ أيْ: جلده.

 

مسألة: سكت المؤلِّف عن شيءٍ جاء به الحديثُ وهو "الظُّفر"، ولعلَّ المؤلف تركه اقتصارًا، ولكن الحكم واحد؛ ((فلا يأخُذَنَّ من ظفره شيئًا))، وإذا أخذ شيئًا من ذلك، فلا فدية عليه.

 

مسألة: لو أخذ الإنسان وتجاوز، تُقْبَل أضحيته، لكنَّه يكون عاصيًا، وإذا قُدِّر أن الرجل لم يَنْوِ الأضحية إلاَّ في أثناء العَشْر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيَصِح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.

 

(فصل) (تسنُّ العقيقة) والعَقُّ في اللُّغة: القَطْع، والعقيقة شرعًا: الذَّبيحة التي تذبح عن المولود، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وهي سُنَّة في حقِّ الأب، وهي سنَّة مؤكدة، والظاهر أنَّه إذا لم يكن الأبُ موجودًا، فإنَّ الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)، هكذا جاءت السُّنة عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (تذبح يوم سابعه) فإذا ولد يوم السبت، فتُذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا وُلِد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا.

 

عندنا أربع مراتب:

الأولى: خرج قبل نَفْخ الرُّوح فيه: فلا عقيقة له.

 

الثانية: خرج ميتًا بعد نفخ الروح: ففيه قولان للعلماء.

 

الثالثة: خرج حيًّا، ومات قبل اليوم السَّابع: فيه قولان، لكن القول بالعقِّ أقوى.

 

الرابعة: بقي إلى اليوم السَّابع، ومات في اليوم الثَّامن: يعقُّ عنه قولاً واحدًا.

 

مسألة: ذكر الشَّارح أنه يسمَّى في اليوم السابع، فإنْ كان الاسم قد هُيِّئ قبل الولادة [فإنه يسمى يوم الولادة]؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم دخل ذاتَ يوم على أهله، فقال: ((وُلِد لي الليلة ولَدٌ سمَّيتُه إبراهيم))، والأصل أن التسمية مرجعها إلى الأب.

 

مسألة: وينبغي في اليوم السابعِ حَلْق رأس الغلام الذَّكَر، ويتصدَّق بوزنه وَرِقًا؛ أيْ: فضَّة، وهذا إنْ أمكن، فإن لم يُوجَد وأراد الإنسان أن يتصدَّق بما يُقارب وزن شعر الرَّأس، فأرجو ألاَّ يكون به بأس، (فإن فات، ففي أربعة عشر، فإن فات، ففي إحدى وعشرين)، قال في الشَّرح: يُروى عن عائشة - رضي الله عنها -: فإنْ فات اليوم الحادي والعشرون، ففي أيِّ يوم (تُنْزَع جُدُولاً، ولا يُكسَر عظمُها)، وإنَّما تقطع مع المفاصل، وهذا مرويٌّ عن عائشة - رضي الله عنها - قالوا: مِن أجل التَّفاؤل بسلامة الولد، وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليلٌ يطمئنُّ إليه القلب في هذه المسألة (وحكمها كالأضحية)؛ أيْ: في أكثر الأحكام، ومنها:

أوَّلاً: أنْ لا بدَّ أن تكون من بهيمة الأنعام.

 

ثانيًا: أن لا بد أن تبلغ السنَّ المعتبرة، وهي ستة أشهر في الضَّأن، وسنَة في المعز، وسنتان في البقر، وخمسُ سنين في الإبل.

 

ثالثًا: أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء: كالعَوَر البيِّن، والمرض البيِّن، وما أشبه ذلك.

 

وتخالف العقيقيةُ الأضحيةَ في مسائل، منها:

أوَّلاً: أنَّ طبخها أفضلُ من توزيعها نِيئة.

 

ثانيًا: أنه لا يكسر عظمها.

 

ثالثًا: ما ذكره المؤلِّف: أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دم بقوله: (إلاَّ أنه لا يجزئ فيها شرك في دمٍ)، فلا تجزئ البعير أو البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثةٍ ولا عن أربعة؛ لأنَّه لم يَرِد التشريك فيها، والعبادات مبنيَّة على التوقيف.

 

(ولا تسنُّ الفرَعةُ ولا العتيرة) هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهليَّة، وقد اختلفَت الأحاديث في إثباتهما أو نفيهما، والفَرَعة: هي ذَبْح أوَّل ولدٍ للنَّاقة؛ فإنَّهم يذبحونه لآلهتهم تقرُّبًا إليها، وعلى هذا فنقول: إنْ ذبحَ الإنسان الفَرَعة يقصد كقَصْد أهل الجاهليَّة، فهو شِركٌ محرَّم، وإنْ ذبَحَها شكرًا لله، فهذا لا بأس به، ولكن هل هو سنَّة؟ يقول المؤلف: "لا تُسَن"، قوله: "ولا العتيرة" وهي ذبيحة أوَّل شهر رجب؛ فقد كانوا في الجاهلية يعظِّمون رجَبًا، واستدل المؤلِّف بالحديث المتَّفق عليه، وهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا فَرَعَ ولا عتيرة))، فالذي يترجَّح عندي أنَّ الفرَعة لا بأس بها؛ لِوُرود السُّنة بها، وأمَّا العتيرة، فإنَّ أقلَّ أحوالها الكراهة؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم نفى ذلك، وقال: ((لا فرَع ولا عتيرة)).

 

وبِهذا يكون قد انتهى باب الأضاحي والهَدْي، وبه يتبيَّن لنا أن الدِّماء المشروعةَ ثلاثة أقسام: هدي، وأضحية، وعقيقة.

 

والهَدْي منه ما هو واجب، ومنه ما هو تطوُّع، فالواجب: هَدْيُ المتعة والقِرَان، والتطوُّع: أن يتقرَّب الإنسانُ إلى الله - عزَّ وجلَّ - بِذَبْح شاةٍ أو بعير أو بقرة في مكَّة؛ ليتصدَّق بها على الفقراء بدون سبب، وأما الدَّم الواجب لِفِعل محظور، أو تَرْك واجب، فهذا يُسمَّى فِدْية، ولا يَأكل منه صاحبُه شيئًا.

 

تم الانتهاء من انتقاء المجلد السابع ولله الحمد





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
3- مع التحية لسكرتير التحرير ..
عبدالله - السعودية 28-09-2012 12:09 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي سكرتير التحرير وفقه الله هل تقصد أن هذه الحلقة هي آخر منقيات الشيخ من الكتاب ولن يكمل المجلدات الثمانية المتبقية ولماذا لا يفعل عسى أن يكون عمل صالح يبقى ذخرا له في الدارين ؟

ثم سؤال آخر هل للشيخ أعمال آخرى أو كتب ؟

سكرتير التحرير:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه هي آخر الحلقات المتوافرة لدينا.. وسنبلغه باستفساركم إن شاء الله تعالى

كما أنه لا يوجد للشيخ كتب مطبوعة ولعلّه يُكمل ما بدأه إن شاء الله.

2- عسى ماشر لماذا توقف الشيخ؟
عبدالله - السعودية 23-09-2012 12:13 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لماذا توقف الشيخ عن مواصلة انتقاءاته؟

تنبيه للشيخ الفاضل الأول بخصوص الخط فهو صغير وله اخوان يتابعون مايكتب فلعله يرأف بضعيف البصر منهم..!

والثاني متى يطبع هذا المختصر؟

سكرتير التحرير:

أخي الحبيب.. مرحبا بك:

لقد انتهت الحلقات وهذه هي آخرها

بالنسبة لتكبير الخط فبإمكانك الضغط على علامة التكبير أعلاه بجانب كلمة (النّص الكامل)

ولعل الله يوفّق الكاتب إلى طباعته ككتاب.

1- متى يطبع هذا المختصر ؟
سامي - السعودية 20-09-2012 12:29 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل جميل جدا هذا المنتقى ووالله إني لفي شوق لسرعة اقتناءه كتاب فلعلك تتفضل على إخوانك بسرعة طبعة بالله عليك لنستفيد وفقك الله لكل خير

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب