• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (1)

باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/8/2019 ميلادي - 13/12/1440 هجري

الزيارات: 15430

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب بيان وجوه الإِحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران

وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه (1)


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم (وفي رواية: لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، (وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ، فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ»، قَالَتْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجَ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ)، ثُم قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ»، قَالَتْ فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: «هذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ»، (وفي رواية: «وَلَـكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قال: نَفَقَتِكَ») فَطَافَ، الذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُم أَحَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، وفي رواية: فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَج أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ لِحَجهِمْ.


وفي رواية: قال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَأَهْدَى، فَلاَ يَحِل حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجَ، فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ»، وفي رواية: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ؟»، فَقُلْتُ: وَاللّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قَالَ: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَـذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمِ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وفيه: قالت: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَضْتُ، قَالَتْ: فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِسَائِهِ الْبَقَرَ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ.


زاد مسلم: قَالَتْ: فَإِنِّي لأَذْكُرُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخرَةُ الرَّحْلِ. حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ التِي اعْتَمَرُوا.


ولمسلم: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفْرِ «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ رضي الله عنه إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ، وفي رواية: فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْم، وفي رواية: أَنَّها حَاضَتْ بِسَرِفَ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ.


وفي رواية قالت: ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ الليْلِ، فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ، فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ.


وفي رواية: قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «عَقْرَى حَلْقَى، أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟»، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «لاَ بَأْسَ، انْفِرِي».


تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم، حديث (1213، 1212، 1211)، وأخرجه البخاري في " كتاب الحج"، "باب كيف تهل الحائض والنفساء"، حديث (1556)، وأخرجه أبو داود في " كتاب المناسك" في "باب إفراد الحج"، حديث (1781)، وأخرجه النسائي في "كتاب الطهارة"، "باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام"، حديث (242)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف"، حديث (2963).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ)): أي قصدنا نسك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة التي ودَّع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس، فقال: ((أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا))، فخطبهم كما سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه، فسُميت حجة الوداع، وبيَّنت الرواية الأخرى وقت خروجهم للحج، وهي قبل استهلال شهر ذي الحجة بخمسة أيام (لخمس بقين من ذي القعدة)، ولذا جاء في رواية أخرى: ((موافين لهلال ذي الحجة)).

 

((أَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ)): لأنها أرادت أن تحج متمتعةً، فأحرمت بعمرة، وجاء في رواية أخرى: ((لا ترى إلا أنه الحج))، وهذا محمول على أنهم في أول الأمر لا يعلمون أنواع الحج الثلاثة، وظنوا أنه لا تصح عمرة في أشهر الحج حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخيَّرهم بين أنواع النسك.

 

((مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ)): وهذا أحد أنواع نسك الحج وهو القران.

 

والقِران: هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا)، وسُمي قرانًا؛ لأنه قرن بين الحج مع العمرة.

 

((وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَ، فَلْيُهِلَّ)): وهذا النوع الثاني وهو الإفراد.

 

والإفراد: هو أن يحرم بالحج فقط، فيقول: (لبيك اللهم حجًّا)، وسُمي مفردًا؛ لأنه جاء بالحج وحده.

 

((أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِل)): وهذا النوع الثالث من أنواع النسك وهو التمتع.

 

والتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ من عمرته، ثم يحرم بالحج في نفس العام، وأشهر الحج هي كما تقدم على الصحيح أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتقدم الخلاف في حديث المواقيت، فمثلًا لو أخذ عمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في الأيام الأولى من ذي الحجة، فهذا يسمى متمتعًا، وسُمي متمتعًا؛ لأنه تمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام، فيجوز له أن يأتي بها بعد فراغه من عمرته، وقبل دخوله في حجه، وقيل: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، فبدلًا من أن يسافر للعمرة سفرة وللحج سفرة، سافر لهما سفرًا واحدًا، وقيل: لكلا الأمرين؛ [انظر التمهيد لابن عبدالبر 8/344].

 

((فَأَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَج)): وهذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا، وجاء في حديث آخر عند مسلم أخبرت فيه عائشة رضي الله عنها ((أن رسول الله أفرد بالحج))، وفي حديث جابر رضي الله عنه وسيأتي قال: ((حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاء، أَهَلَّ بالحَج)) وكل هذه الروايات وغيرها تفيد أنه صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج مفردًا، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا، ويدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتاني آت من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة))، فاختلف في توجيه روايات الإفراد والجمع بينها، وبيَّن أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، فقيل: إن من أخبر أنه صلى الله عليه وسلم حجَّ مفردًا، إنما أخبر عن أول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتيانه وادي العقيق، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الوادي، أُمر أن يصلي فيه ويحج قارنًا، فيقول: (عمرة في حجة)، وهذا الجمع اختاره ابن حجر وجماعة من أهل العلم؛ منهم: ابن جرير وابن المنذر، والمحب الطبري، رحمهم الله تعالى، قال ابن حجر رحمه الله: "وهذا الجمع هو المعتمد"؛ [انظر الفتح، "كتاب الحج"، "باب التمتع والقران والإفراد بالحج"، حديث (1567)].

 

وقيل: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا من أول الأمر، لكن لما كانت العمرة داخلة في الحج، عبَّر بالحج عنهما جميعًا، وهذا تعبير يُستعمل كثيرًا، وأما التمتع فلم تأت الروايات قوية في أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، بل سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه خلاف ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتمتع، وإن التمتع والتحلل بين النسكين لا يصح له، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ولولا الهدي لحللتُ كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسُق الهدي، فحلوا))، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، قال: ((تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج))، فالمقصود أنه أتى بهما في سفر واحد؛ حيث قرن بينهما ولم يسافر سفرين، فتمتع بترك أحد السفرين لا أن نسكه كان تمتعًا.

 

هذا هو ملخص الخلاف في نسك النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قيل: إنه كان مفردًا، وقيل: قارنًا، وقيل: متمتعًا، والصواب أنه كان قارنًا، والبيان كما تقدم، والله أعلم.

 

((أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ)): تقدم أن عائشة رضي الله عنها أهلَّت بالعمرة من أجل أنها ستحج متمتعة، ولكنها بعد حيضها لا تستطيع ذلك؛ لأنها ممنوعة من الطواف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع العمرة، وليس معناه أن تبطل العمرة وتنقضها، فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما، لابد من إتمامهما؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196]، وأيضًا رواية لمسلم أخرى: ((ارفضي عمرتك))، ليس معناه أبطليها، بل المعنى في الروايتين أعرضي عن أعمال العمرة، وأهلِّي بالحج، وانشغلي بالحج، فصارت قارنة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في حديث الباب: ((يسعك طوافك لحجك وعمرتك))، وأيضًا في رواية لمسلم أخرى: (وأمسكي عن العمرة))، وهذا يعني أنها لم تخرج من عمرتها؛ [انظر الفتح، "كتاب الحج"، "باب التمتع والإفراد والقرآن"، حديث (1561، 1562)، وزاد المعاد (2/196)].

 

((التَّنْعِيمِ)): هو طرف حرم مكة من ناحية الشام، وهو أدنى الحل، وهو مشهور اليوم في مكة بمسجد عائشة.

 

((فَطَافَ الذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُم أَحَلوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ)): وهؤلاء هم المتمتعون طافوا بالبيت للعمرة، وسعوا وأحلوا بعدما قصروا، ثم طافوا للحج طوافًا آخر، وهذا يفيد أن المتمتع عليه طوافان إحداهما للعمرة والآخر للحج، بخلاف القارن، فيكفي له طوافٌ لحجه وعمرته، ولذا قال بعدها: ((وَأَمَّا الذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا))، وأما المفرد فواضح أن نسكه واحد وهو الحج، فلا يحتاج إلا أن يطوف له، فيكون طوافه واحدًا أيضًا.

 

((لَعَلَّكِ نَفِسْتِ)): تقدم في الحديث السابق أن النفاس يطلق على الحيض أيضًا وهو كذلك هنا.

 

((فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ)): أي طفت طواف الإفاضة، وفي هذه الرواية أنها طهرت في يوم النحر، وفي رواية أخرى أنها طهرت بعرفة، والجمع بينهما أنها تقارب انقطاع دمها في عرفة، ورأت علامة الطهر يوم النحر، وبهذا جمع القرطبي؛ [انظر: المفهم (3/ 303) حديث (1079)]، وكذلك ابن حجر وقال رحمه الله: "هذا أولى والله أعلم"؛ [انظر الفتح، "كتاب الحج"، "حديث (1785)"، باب عمرة التنعيم"].

 

((فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ)): الحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد وهي الليلة التي تكون بعد أيام التشريق، وسُميت بذلك لأنهم نفروا من منى، فنزلوا في المُحَصَّب، وهو موضع بين مكة ومنى يقال له أيضًا: المعرس والبطحاء، وهو ما انبطح من الوادي واتَّسع، وهي أرض ذات حصى ولذا سميت الحصبة.

 

((وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ)): أي شابة فتية صغيرة السن وعائشة رضي الله عنها، ذلك اليوم لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها في أصح الأقوال؛ [انظر فتح المنعم 5/ 209].

 

((أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ)): الرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب، والمعنى أنها رضي الله عنها بنعاسها تُطأطئ رأسها، وينخفض حتى تصطدم بخشبة الرحل.

 

((وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْم)): أي لم يكن عليَّ فيما فعلت هدي ولا صدقة ولا صوم، ويشكل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، والقارن لا بد له من هدي، فلا بد من تأويل كلامها ذلك، فقيل: أي إنها لم تفعل محظورًا يوجب عليها هدي أو صدقة أو صوم، وقيل: إن هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، بل من كلام هشام بن عروة؛ كما جاء صريحًا في رواية مسلم الأخرى؛ حيث قال عروة رحمه الله: ((إنه قضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة))، وإذا كان كذلك، فيُحمل على أن عروة وأبيه لم يعلما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها، فأخبروا بذلك، وقيل: المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بهدي ولا صدقة ولا صيام، بل أخرج الهدي عنها؛ [انظر المفهم المرجع السابق، وفتح المنعم المرجع السابق].

 

((أَنَّها حَاضَتْ بِسَرِفَ)): سرف: بفتح السين وكسر الراء، وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة أميال، وقيل: سبعة، وقيل: أكثر والأظهر - والله أعلم - أن الاختلاف تبعًا لاختلاف الطرق إليها واعوجاجها؛ قال العيني رحمه الله: "وكان ابتداء حيضها يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة بسرف وطهرت يوم السبت وهو يوم النحر"؛ [انظر فتح المنعم 5/ 206].

 

(مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ)): لأنها ظنت أنه لا بد للحائض من طوافٍ للوداع، وأنها لا تطوف حتى تطهر، ولما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال لها: ((أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ))؛ أي: طواف الإفاضة، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «لاَ بَأْسَ، انْفِرِي»؛ لأنه لا يجب على الحائض طواف الوداع.

 

((عَقْرَى حَلْقَى)): بالقصر من غير تنوين، وقال أبو عبيد رحمه الله صوابه: عقرًا حلقًا، واختلف في معناها، فقيل: أي مشوهة مؤذية، وقيل: تعقرهم وتحلقهم، وقيل: المعنى عقر الله دارها وأصابها بوجع في حلقها، وقيل معنى عقر؛ أي: جعلها عاقرًا لا تلد، وحَلْقى: حلق شعرها، وأيًّا كان المعنى إلا أنه ليس مراد على ظاهره، فهذا مما يجري مجرى اللسان عند العرب سابقًا؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثكلتك أمُّك يا معاذ))؛ [انظر شرح النووي لمسلم، والمفهم المرجع السابق].

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن للحج أنساكًا ثلاثة، وهي القرآن والتمتع والإفراد، وتقدم بيان صفاتها، ولا خلاف بين العلماء أن للمكلف الاختيار فيما يريده من الأنساك؛ [انظر الإجماع في الفروع 3/297]، وإنما الخلاف في الفضل منها على أقوال:

القول الأول: أن الإفراد أفضل، وهو قول مالك وأبي ثور وأحد قولي الشافعي رحمهم الله.

 

واستدلوا: الأول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حجَّ مفردًا مستدلين بألفاظ الأحاديث التي ظاهرها الإفراد، وتقدَّم مناقشة هذا الاستدلال، وتوجيه هذه الألفاظ في شرح ألفاظ الحديث، فلتراجع.

 

الثاني: استدلوا بمواظبة الخلفاء الراشدين على الإفراد؛ كما روى مالك رحمه الله في موطئه، ولا شك أنهم يفعلون الأفضل.

 

والقول الثاني: أن القرآن أفضل، وهو قول أبي حنيفة والثوري رحمهما الله.

واستدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك وأكملها.

 

والقول الثالث: أن التمتع أفضل، وهو قول أحمد والقول الآخر للشافعي، وقول أبي إسحاق وأهل الظاهر رحمهم الله جميعًا.

 

واستدلوا: أولًا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعًا، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حجه، وتقدَّم مناقشة هذا الاستدلال، وتوجيه هذا الحديث في شرح ألفاظ حديث الباب فلتراجع.

 

ثانيًا: قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع؛ كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، فقد قال لهم بعدما أمرهم بالتمتع: ((فإني لولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم به))، والأظهر والله أعلم أن في الأفضلية تفصيلًا، ويقال: إن الحاج لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يسافر ليأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم يرجع لبلدته ثم يسافر للحج، فهذا الإفراد أفضل له، وكذلك إن أتى بعمرة قبل أشهر الحج ومكث في مكة إلى وقت الحج، فالإفراد أفضل له؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: "باتفاق الأئمة الأربعة".

 

والتعليل: لأنه أتى بنسك العمرة في سفرة، والحج في سفرة أخرى بخلاف القارن والمتمتع، فقد جاءَا بالنسكين في سفر واحد.

 

والحال الثانية: أن يسافر ليأتي بعمرة وحجة في سفرة واحدة، فهذا إن ساق معه الهدي، فالقران أفضل؛ لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسق الهدي، فالتمتع أفضل له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ [انظر مجموع الفتاوى (26/101)].

 

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على جواز الانتقال من نسك لآخر، فعائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة تريد التمتع، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تدخل الحج في العمرة، وهذه صورة من صور القران، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصار إلى مثل هذه الصورة من القران إلا عند الحاجة كحال عائشة رضي الله عنها؛ لأن فيه إدخالَ الأكبر وهو الحج على الأصغر وهو العمرة، والصورة الثانية للقران أن يهل بالعمرة والحج من الميقات ابتداءً، فيقول: (لبيك عمرة وحجة)، والصورة الثالثة من القران أن يهل بالحج فقط، وهو في هذه الصورة مفرد، ثم بدا له أن يدخل العمرة، فأهل بالعمرة مع الحج وهذا جائز، فالتنقل بين الأنساك قبل الشروع بالطواف لا بأس به، وأما من ساق الهدي، فهو قارن لا يصح أن يكون متمتعًا كما سيأتي في الحديث القادم، وسيأتي في حديث جابر رضي الله عنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحوِّلوا نسكهم إلى العمرة.

 

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن المتمتع عليه طوافان طواف لعمرته وطواف لحجه، وهو طواف الإفاضة، ودليل على أن القارن عليه طواف واحد يجزئه عن حجه وعمرته، وهو طواف الإفاضة، وأما المفرد فواضح أن عليه طواف واحد؛ لأن نسكه واحد، وهو طواف الإفاضة، وطواف القدوم للقارن والمفرد سيأتي أنه سنة.

 

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن المتمتع يتحلل بعد عمرته بخلاف القارن والمفرد، فإنهما لا يتحللان إلا يوم النحر.

 

الفائدة الخامسة: الحديث دليل على أن على القارن هدي، وهذا يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنه وعن نسائه رضوان الله عليهن بلحم بقر، وكذلك المتمتع فعليه هدي، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 196].

 

ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أن على القارن والمتمتع هدي، وخالف في ذلك داود الظاهري؛ [انظر شرحه لمسلم حديث (1211، 1212)]، وأما المفرِد فلا هدي عليه واجب.

 

الفائدة السادسة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك))، يقصد بذلك العمرة التي أخذتها عائشة رضي الله عنها بعد الحج، وفي هذا دلالة على أن العبادة إذا عظمت مشقتها سواء مشقة جسدية لقوله: ((على قدر نصبك))، أو مشقة مالية لقوله: ((نفقتك))، فإن الأجر والثواب يتعاظم بتعاظم المشقة، ولا يفهم من هذا أن المشقة مرادة في العبادة، لا بل غير مرادة؛ ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، وأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته، فقال: ((لتمشِ ولتركب)).


وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يُهادى بين ابنيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: ((إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب))؛ فلا بد من التفريق بين أمرين:

الأول: أن يكون في أصل العبادة مشقة، أو أنه لم يستطع تطبيق العبادة إلا بمشقة، فهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك)).

 

الثاني: أن يلزم الإنسان نفسه بشيء شاق؛ ليتعبد الله تعالى به، فهذا غير مراد، فالمشقة ليست مقصودة في العبادة.

 

الفائدة السابعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، على أن الحائض وكذلك النفساء يجوز لها أن تفعل كل أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت وهي حائض حتى تطهر؛

قال ابن حجر رحمه الله: "الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته"؛ [انظر الفتح، "كتاب الحج"، "باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف"، حديث (1650)].

 

الفائدة الثامنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها حينما حاضت بعد طوافها للإفاضة، وقبل طواف الوداع ((لا بأس انفري)) فيه دلالة على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، وهذا من تخفيف الشارع عليها.

الفائدة التاسعة: بكاء عائشة عندما حاضت وتعامل النبي معها فيه لفتتان تربويتان:

اللفتة الأولى: فعل عائشة رضي الله عنها شاهد على تحسُّر الصحابة على فوات الطاعة، فعائشة رضي الله عنها بكت حينما جاءها العارض خشيةَ فوات هذه العبادة، وهكذا هم رضوان الله عليهم مع العبادات، ورحم الله حالنا، بل إن عائشة رضي الله عنها لم تكتف بذلك وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مطالبة له بالنسك بعد حجها، وهذا يبيِّن شدة حسرتها على فوات الطاعة ومبادرتها للتعويض، وقالت: ((يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، وفي رواية: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد))، فأبت وطيَّب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، وأمر عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم، مع أنه قال لها: ((يسعك طوافك لحجك وعمرتك)).


اللفتة الثانية: مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وتفقُّده لهم وحسن تعاملهم، وهذا يتجلى في عدة مواقف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله؛ منها: تفقده لهم فقال صلى الله عليه وسلم: ((ما يبكيك؟))، ومواساتها بأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وإيجاد الحل لها بأن تفعل ما يفعل الحاج، غير ألا تطوف حتى تطهر، وتطييب خاطرها بعمرة بعد الحج، بعدها قال لها: ((هل فرغت؟ فقالت: نعم، فآذن أصحابه بالرحيل))، فما أعظمه من رفق وتعامُل ومراعاة لشعورها، ومواساة لها، ولا عجب أن يقال بعد هذه الحادثة كما في إحدى روايات حديث جابر رضي الله عنه الآتي: ((وكان رسول الله رجلًا سهلًا إذا هويت عائشة الشيء تابعها عليه))، وكم يحتاج المسلم إلى مراجعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله، لا سيما في واقعنا المعاصر.

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أخطاء ما قبل الإحرام
  • أخطاء الإحرام
  • الطيب في الإحرام
  • الصيد في الإحرام
  • من لبس المخيط ناسيا في الإحرام
  • التطيب قبل الإحرام وبعد التحلل
  • باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (2)

مختارات من الشبكة

  • تفسير قوله تعالى: (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يوم تبيض وجوه وتسود وجوه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكلام على قوله تعالى: (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • باب وجوه الإحرام وصفته(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مدخل ديناميكية القرآن الكريم وجه من وجوه إعجازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ديناميكية القرآن الكريم وجه من وجوه إعجازه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أغلقوا الأبواب في وجوه النمامين(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أساء من وجه وأحسن من وجوه!(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأسبلة وجه من وجوه الحضارة الإنسانية(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب