• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أحاديث في الحج
علامة باركود

حديث: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين

حديث: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/10/2016 ميلادي - 28/12/1437 هجري

الزيارات: 25690

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل".

• قال البخاري: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب[1] وذكر حديث ابن عمر.

• قال الحافظ: (المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن، قال: والذي يظهر أن الإحرام مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك.

• قوله: (أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟) وفي رواية: ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام، وعند البيهقي: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد.

 

• قوله: (لا يلبس القمص...) إلى آخره.

• قال الحافظ: قال النووي، قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وأجزله. لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا. أي: ويلبس ما سواه انتهى. وقال البيضاوي سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا يلبس وقال غيره هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ [البقرة: 215] ﴿ فللوالدين ﴾ الآية فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم، وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة) انتهى.

 

• قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، ويؤيده قوله في آخر حديث الليث: لا تنتقب المرأة)[2].

• قوله: (قال صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمص") إلى أخره.

• قال الحافظ: (وقوله لا تلبس بالرفع على الخبر وهو في معنى النهي وروى بالجزم على أنه نهي، قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغص الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل.

 

• قال الحافظ: والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما لو ارتدى القميص مثلا فلا بأس، وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه.

 

• قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا وكذا ستر الرأس باليد، والبرانس جمع برنس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

 

• قال الحافظ: زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث ولا القباء أخرجه عبد الرزاق عنه والقباء بالقاف والموحدة معروف ويطلق على كل ثوب مفرج)[3].

 

• قوله: (إلا من لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين) وفي رواية: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين".

 

• قال الحافظ: واستدل بقوله فإن لم يجد على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور، قال: والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة.

 

• قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين)، وفي رواية: حتى يكونا تحت الكعبين.

• قال الحافظ: والمراد كشف الكعبين في الإحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه، قال: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، قال: واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينبغي أن يقول بها هنا وأجاب الحنابلة بأشياء منها دعوى النسخ في حديث ابن عمر، وأجاب الشافعي فقال كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته)[4].

 

• قال الحافظ: (ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم، بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف كذا، قال وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة، واستدل بعضهم بالقياس على السراويل، وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار، واحتج بعضهم بقول عطاء أن القطع فساد والله لا يحب الفساد، وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه)[5] انتهى.

 

• وقال الموفق: حديث ابن عمر متضمن لزيادة على حديث ابن عباس والزيادة من الثقة مقبولة، والأولى قطعهما. عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط[6].

 

• قال الحافظ: (قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه، فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات.

 

• قوله: (ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس).

• قال الحافظ: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، قال ابن العربي: ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. انتهى.

• قال مالك في "الموطأ": إنما يكره لبس المصبغات. لأنها تنفض.

 

• وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع.

• قال الحافظ: والحجة فيه حديث ابن عباس بلفظ: "ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد" رواه البخاري. وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز)[7].

 

• وقال البخاري: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن.

وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنهما بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، ثم ذكر حديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت".

 

• قال الحافظ: واختلف في الريحان. فقال إسحاق: يباح، وتوقف أحمد، وقال الشافعي: يحرم، وكرهه مالك والحنفية.

ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا.

قال: و(الهميان) يشبه تكة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط، قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض.

 

• قال الحافظ: والتبان: سراويل قصيرة بغير أكمام، وكأنه هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم[8].

 

• وقال البخاري: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.

قال أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه، أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه، إلى يعلى فجاء يعلى، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الوجه وهو يغط ثم سري عنه، فقال: "أين الذي سأل، عن العمرة" فأتي برجل فقال: "اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال: نعم[9].

 

• قال الحافظ: (واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة، وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عثر بلا خلاف وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وبان المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا، محرما أو غير محرم.

 

قال: واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه، وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مطلقا وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا للنخعي والشعبي[10] انتهى.

 

• قال الموفق: وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه مالم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه افتدى. لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى. لأنه تطيب في إحرامه، وكذا إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه فأما إن عرق الطيب، أو ذاب بالشمس، فسال من موضعه إلى موضع آخر، فلا شيء عليه. لأنه ليس من فعله فجرى مجرى الناسي[11].

 

قلت: وما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من تعمد مس الطيب الذي ببدنه وهو محرم لا يحترز منه كثير من الناس، وقد لا يتطيب بعض الجهلة حتى يحرم، فإذا كان المقصود من ترك الطيب للمحرم عدم الترفه فالأولى عندي ترك استدامته كما قال مالك خصوصا لراكبي السيارات، فإنهم يقطعون الطريق في مسافة قليلة، والطيب عند الإحرام إنما يقصد به دفع الرائحة الكريهة بعد ذلك، والله أعلم.

 

وقد روى ابن ماجه في "سننه" والبغوي في "شرح السنة" عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ قال: "الشعث التفل".

 

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم" الحديث رواه في "شرح السنة".

 

• قوله: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين، والقفازان: تثنيه قفاز. شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد.

 

• قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: "كنا نخفر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبى بكر" تعني: جدتها.

 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا، كما جاء عن عائشة قالت: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه"[12] انتهى.

 

• وقال البخاري: ولبست عائشة رضي الله عنها، الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس، ولا زعفران، وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه[13] انتهى.

 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود، وزاد: "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا".

 

• قال الحافظ: وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم، وعن أبي حنيفة العصفر طيب وفيه الفدية[14] انتهى.

• قال ابن تيمية: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه، ويجوز للمحرم لبس مقطوع الكعبين مع وجود النعل واختاره ابن عقيل في "المفردات" وأبو البركات[15].

 

• قال ابن دقيق العيد: نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر- والله أعلم - مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين.

أحدهما: الخروج عن الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط.

والثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها والله أعلم[16].

 

تتمة:

عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه.

• قال الشوكاني: (أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعاً عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب)[17] انتهى وأعلم.



[1] صحيح البخاري: (2/ 168).

[2] فتح الباري: (3/ 401، 402).

[3] فتح الباري: (3/ 404).

[4] فتح الباري: (3/ 403).

[5] فتح الباري: (3/ 402).

[6] المغني: (6/ 427).

[7] فتح الباري: (3/ 404).

[8] فتح الباري: (3/ 397).

[9] صحيح البخاري: (2/ 167).

[10] فتح الباري: (3/ 395).

[11] المغني: (6/ 373).

[12] فتح الباري: (3/ 406).

[13] صحيح البخاري: (2/ 169).

[14] فتح الباري: (3/ 405).

[15] الاختيارات الفقهية: (1/ 466).

[16] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 301).

[17] نيل الأوطار: (5/ 17).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لبس المخيط ممنوع على الرجال فقط
  • من لبس المخيط ناسيا في الإحرام
  • الإحرام بالإزار المخيط

مختارات من الشبكة

  • حديث: ما يلبس المحرم من الثياب؟(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: أو لا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب