• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / محمد صلى الله عليه وسلم / مقالات
علامة باركود

خصائص النبي المختلف عليها (5)

خصائص النبي المختلف عليها (7)
أ. صالح بن أحمد الشامي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2016 ميلادي - 4/11/1437 هجري

الزيارات: 33659

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خصائص النبي المختلف عليها (5)

 

خصوصية تحريم الشعر عليه:

وقالوا في الشعر ما قالوا في الكتابة.

قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم عليه الشعر.

ومن المتفق عليه: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن نظم الشعر.

ولذا قالوا: المراد: تحريم التوصل إليه[1].


وكما هو الشأن في الكتابة، فالواقع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحسن الشعر، ومعظم الناس لا يحسنون الشعر، فليست المسالة من باب الخصوصيات.


قال تعالى:

﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ ﴾[2].

وهكذا فالآية الكريمة تسجل الواقع القائم.


قال ابن كثير: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ أي ما هو في طبعه، فلا يحسنه، ولا يحبه، ولا تقتضيه جبلته، ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم.

وقال: روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت:

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا


فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله.

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا


قال أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما: أشهد أنك رسول الله، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾.


وهكذا روى البيهقي في الدلائل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه: أنت القائل:

أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة

فقال: إنما هو بين عيينة والأقرع.

فقال صلى الله عليه وسلم: (الكل سواء) يعني في المعنى.

إن الشعر بما يشتمل عليه من خيالات وأكاذيب وأباطيل يتنافى مع النبوة، وقد قال تعالى عن الشعراء: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾[3].

 

جعل العتق صداقاً:

قالوا: واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة عتقه للأمة وتزوجها وجعل عتقها صداقها.

واستدلوا: بما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها[4].


وقالوا: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة. وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم[5].


وذهب ابن حزم إلى عدم الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، بل ما وقع في الحديث سنة صحيحة لكل من أراد أن يفعل ذلك إلى يوم القيامة[6].


وأيد ابن القيم قول ابن حزم وقال: لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل. وهذا القول هو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث[7].


وما ذهب إليه ابن القيم وابن حزم - والذي هو ظاهر مذهب أحمد - وهو الصواب لعدم وجود دليل على التخصيص، والأصل أن تتأسى الأمة به صلى الله عليه وسلم.

ودليل من قال بالخصوصية القياس، والقياس ليس دليلاً في أمر التخصيص[8].

 

تحريم الإغارة إذا سمع التكبير:

نقل السيوطي وصاحب المواهب عن ابن سبع: أن من خصائصه تحريم الإغارة إذا سمع التكبير[9].

قال السيوطي: واستدل له بما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوماً، لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذاناً كف عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم [10].

 

والواقع أنه لا يدرى هل كان السيوطي رحمه الله يستدل بالحديث للحكم، أم للخصوصية؟.

فإن كان يستدل للخصوصية - وهو ما يقتضيه سياق كلامه - فلا دليل فيه. وأنى يكون الدليل؟ وإنما الحديث نقل لسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في واقعة معينة، ينبغي على المسلمين اتباعه فيها والتأسي به في فعل مثل ما يفعل.

ولهذا فقد نص الفقهاء على هذا الحكم في كتبهم، وعدَّوا التقيد والالتزام به واجباً من واجبات المجاهدين.

وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: "باب ما يحقن بالأذان من الدماء"[11].

فأين الخصوصية إذن؟!.

 

تحريم الاستعانة بالمشركين:

قال السيوطي: ومن خصائصه - فيما ذكر القضاعي - أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه قبول الاستعانة بالمشركين.

قال: أخرج البخاري في تاريخه عن حبيب بن يساف قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهاً فأتيته أنا ورجل من قومي قلنا: إنا نكره أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، فقال: "أسلمتما؟" قلنا: لا، قال: "لا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"[12].


هذا ما ذكره السيوطي في هذه المسألة، وليس فيها أي دليل أو شبهة دليل على الخصوصية. بل هو حكم عام في هذه المسألة دوَّنه الفقهاء رحمهم الله في كتبهم ولو فهموا منه الخصوصية لما فعلوا ذلك.


وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل، قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لا، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"[13].


قال ابن قدامة في بحث الجهاد: "ولا يأذن - الإمام - لمشرك، لما روت عائشة.. " وذكر الحديث[14].

إنه لا دليل على الخصوصية.

 

القبلة للصائم:

قال السيوطي: باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز القبلة وهو صائم مع قوة شهوته وذلك حرام على غيره[15].


وقد وردت في فعله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها:

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت.

وفي رواية لهما قالت: وكان أملككم لإربه[16].

وأخرج مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم[17].


وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل هذه" - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له"[18].


وهذه الأحاديث تنفي القول بالخصوصية وبخاصة حديث عمر بن أبي سلمة. فلو كان الأمر خاصاً به صلى الله عليه وسلم لم يقل له: "سل هذه" ثم إنه لما قال له عمر: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر - وإنما يريد عمر بهذا القول خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك - قال له: "أما والله، إني لأتقاكم لله" وهذا ينفي تماماً القول بالخصوصية.


وينفي ذلك أيضاً ما رواه مالك في الموطأ: أن عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك، فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم[19].

وقال الفقهاء في هذه المسألة بالإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه دون من لا يأمن الوقوع فيها على تفصيل في ذلك. ولم يقل أحد منهم بالخصوصية[20].

 

تحريم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم:

قالوا: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أم لا.

واستدلوا: بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه، أن رجلاً دعا بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، قال: "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"[21].

وعن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عيناً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عيناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحسنت الأنصار، سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي"[22].


وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

• قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أم لا. استدلالاً بأحاديث الباب.

• وقال مالك رحمه الله: يجوز التكني بأبي القاسم مطلقاً، لمن اسمه محمد ولغيره وقال: النهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم، لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به، وكانوا ينادون: يا أبا القاسم، فإذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لم نعنِك إظهاراً للإيذاء، وقد زال ذلك المعنى.


• والقول الثالث: قال الرافعي: ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية، وجوَّز الإفراد.

فيجوز التكني بأبي القاسم لمن ليس اسمه محمداً[23].

وإذا كانت المسألة مختلفاً فيها، فلا ينبغي أن تعدَّ من مسائل الخصائص. لفقدان النص القاطع بخصوصيتها.

 

اختصاصه صلى الله عليه وسلم بخمس الخمس:

قالوا: واختص صلى الله عليه وسلم بخمس الخمس من الغنيمة.

قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾[24].


فالغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام: أربعة منها للمجاهدين الذين شهدوا المعركة، والخمس الباقي يقسم أيضاً إلى خمسة أقسام، واحد منها للرسول صلى الله عليه وسلم.


والذين قالوا بالخصوصية قالوا: إنه بعد موته صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس إلى أربعة أقسام لا إلى خمسة. وهو قول الإمام أبي حنيفة.


وقال الإمام الشافعي وغيره: إن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين[25].

ويؤيد هذا القول ما جاء في البخاري من قول عمر رضي الله عنه: "ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم" ثم عمل فيها عمر بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم[26].


وإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نعد هذه المسألة من خصائصه صلى الله عليه وسلم. بل هي من المسائل التي يتأسى بها بفعله كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

 

وضع الجريدة على القبر:

أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير" ثم قال: "بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" قال: ثم أخذ عوداً رطباً، فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"[27].

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقطع من شجرتين من كل منهما غصناً، ثم يضعه حيث أمره صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قد فعلت، يا رسول الله، فَعَمَّ ذاك؟ قال: "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين"[28].

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال، "ائتوني بجريدتين، فجعل أحدهما عند رأسه، والأخرى عند رجليه"[29].

وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين.. الحديث، وكذلك أخرجا عن يعلى بن شبابه أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبر.. الحديث قال ابن حجر: ورواته موثقون[30].

هذه النصوص وغيرها، تثبت أنه صلى الله عليه وسلم وضع جريدة أو عوداً رطباً على قبر.

وقد اختلف العلماء: هل هي حادثة واحدة، أم تكررت القصة، ويبدو أن سياق الأحاديث، يؤيد تكرر القصة.


كما اختلف العلماء: هل كان فعله صلى الله عليه وسلم ذاك مما يتأسى به فيه. أم هو خصوصية من خصوصياته؟!.

وممن قال بالخصوصية الإمام الخطابي ومن تبعه، وقد استنكر وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملاً بهذه الأحاديث.

قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم.

وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله: "ليعذبان".


قال ابن حجر رحمه الله في مناقشة هذه الأقوال:

قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا، أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب.

كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحمَ أم لا، أن لا ندعو له بالرحمة.


وليس في السياق ما يقطع على أنه صلى الله عليه وسلم باشر الوضع بيده الكريمة. بل يحتمل أن يكون أمر به[31].

وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك، فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان. وهو أولى أن يتبع من غيره[32].

وقد أيد القائلون بالخصوصية قولهم بأن صاحبي القبرين كانا كافرين.

فرد على ذلك ابن العطار، وجزم في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين، وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين، لم يدعُ لهما بتخفيف العذاب، ولا ترجَّاه لهما. ولو كان ذلك من خصائصه لبينه[33].

هذه خلاصة لأقوال كثيرة وردت في هذا الموضوع.


• والذي نخلص إليه من ذلك: هو وجود الخلاف في هذه المسألة. وما كان من المسائل محل خلاف فلا يصلح للقول بخصوصيته. لأن الأصل والقاعدة العامة: التأسي به صلى الله عليه وسلم فيما يفعل ويقول، ولا يقال بالخروج عن هذه القاعدة إلا عند وجود نص بالتخصيص، ولا نص في ذلك.

 

إباحة النظر إلى الأجنبيات:

قالوا: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم إباحة النظر إلى الأجنبيات، والخلوة بهن[34].

واستدلوا لذلك:

1- بما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، فنام[35].


2- وبما أخرجه الشيخان أيضاً عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة غير بيت أم سليم، إلا على أزواجه، فقيل له، فقال: "إني أرحمها، قتل أخوها معي"[36].


ومحل الشاهد: أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهما وينظر إليهما. وهو دليل على خصوصيته في ذلك.

وقد توقف العلماء أمام هذين الحديثين.

فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.


ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه، لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأم أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار.

وذهب إلى ذلك أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب.

وقال آخرون: كان النبي معصوماً يملك إربه، فيكون ذلك من خصائصه.

ورد عياض ذلك: بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلَّم، لكن الأصل عدم الخصوصية.

ونفى الدمياطي المحرمية، وقال أيضاً: ليس في الحديث ما دل على الخلوة بأم حرام[37].


ولعله مما يؤيد المحرمية ما جاء في رواية أبي داود، وفيها:

"نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: "لا" وساق الحديث[38].


وإذا كان ابن حجر يجزم بأن الحادثة بعد الحجاب[39]، فكيف تكشف رأسها وتغسله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظنت أنه يضحك من رأسها إن لم تكن هناك محرمية ما.


وأمر آخر يرجح جانب المحرمية وينفي الخصوصية، وهو: أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فيدخل على أحد النساء غير هاتين الأختين فلو كان الأمر خصوصية له، لدخل كثيراً من بيوت أصحابه، ولكان الأمر مباحاً له يدخل على أي امرأة من نساء الصحابة، ولكن هذا لم يحدث فكيف تكون خصوصية.


وتظل المسألة من المسائل المختلف فيها، وهي مسألة نظرية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا يترتب عليها حكم شرعي، سواء أقلنا بالخصوصية أم قلنا بالمحرمية.

 

خصوصية زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة:

قال ابن الملقن: صح أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع فذهب ابن شُبْرَمَة[40] - فيما حكاه ابن حزم - إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ.


قال: وقد خالف الجمهور، فإنهم قالوا: إن ذلك يجوز لكل واحد، وإنه ليس من الخصائص، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه[41].


وقال الإمام ابن حجر: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً: أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة، حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وهي بنت ست سنين كان من خصائصه[42].


ويتبين من النصين أن ابن شبرمة يرى عدم صحة عقد النكاح إذا كان سن المعقود عليها أقل من سن البلوغ. وذلك لأن غاية عقد النكاح إقامة الحياة الزوجية بين الزوجين، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه بالنسبة للصغيرة، ولذلك رأى عدم صحة العقد، لعدم تحقق ثمرته.

وبناءً على ذلك عدَّ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها من الخصوصيات التي اختص بها.


ولعل الذي ساعده على هذا الرأي، ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيتك في المنام، يجيء بك الملك في سَرَقَةٍ من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه".

وفي رواية للبخاري: "أريتك في المنام مرتين".

وفي رواية لمسلم: "رأيتك في المنام ثلاث ليال.."[43].


ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي. فكان عقد هذا الزواج تنفيذاً لما جاء به الوحي، ولعل هذا يفسر لنا العقد المبكر على عائشة قبل سنتين أو أكثر من الدخول، عندما جاء الوحي.

ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات في وصف زفاف عائشة رضي الله عنها. فقد أخرج مسلم عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها[44].

وكان للعبها هذه دور في حياتها الأولى بعد زواجها والأحاديث الصحيحة في هذا الشأن متوفرة وكثيرة.

ربما كانت هذه الأمور وغيرها هي التي دفعت ابن شبرمة إلى القول بالخصوصية.


وذهب الجمهور إلى عدم الخصوصية واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه من عائشة رضي الله عنها، وبقوله تعالى:

﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾[45].


فقد قال المفسرون عند قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض.

فالآية تتحدث عن عدة النساء في حال الطلاق. فذكرت أولاً اللائي يئسن من المحيض، ثم ذكرت نوعاً آخر وهو اللاتي لم يحضن - الصغيرات - وقالت بأن عدتهن ثلاثة أشهر.

فتفسير اللائي لم يحضن بالصغيرات يثبت حدوث الزواج لهن، إذ لا يكون الطلاق إلا بعد زواج.

وبهذا يتقرر أن الزواج من الصغيرات أمر مباح لكل الناس. وليس أمراً خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه ابن شبرمة.


وقد استقر هذا التفسير وأخذ أبعاده لدى المحدثين أيضاً، حيث بوب إمام الأئمة البخاري لحديث زواج عائشة وهي بنت ست بقوله:

"38- باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ"[46].


هذا مجمل ما جاء في هذه المسألة:

ولابد لي من كلمة في ختام هذه المسألة:

إن حديث زواج عائشة وهي بنت ست والذي نصه:

"عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع"[47].

دليل قوي بيد الجمهور.


ولكن إذا نظرنا إلى الملابسات التي تحيط به، من مجيء الملك بصورتها، ومن اللعب التي حملت معها، وبقيت في بيتها إلى مدة غير قصيرة، ومن تسريب النبي صلى الله عليه وسلم لصديقاتها البنات يلعبن معها.. كل هذه الملابسات عندما يجمع بعضها إلى بعض، تجعل لاجتهاد ابن شبرمة قوة لا تقل عن قوة الجمهور فيما ذهب إليه.


أما ما جاء في الآية الكريمة من قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ فهي وإن فسرت بالصغيرات، فهناك احتمال آخر قائم في تفسيرها:

ألا وهو أن كثيراً من الفقهاء ذكروا في أبواب الحيض من كتبهم: أنه وجد من النساء من لا تحيض أصلاً.

وعليه فلم يعد تفسير الآيات قاصراً على الصغيرات، بل لا بد وأن يشمل الكبيرات اللواتي لم يأتهن الحيض[48].

 

ما ذكره السيوطي:

نختم هذا الفصل بذكر بعض الخصائص في الأحكام مما لم أذكره، مما لا دليل عليه، أو قام الدليل ضده، دون أن أقف عند مناقشتها، ذلك أنها من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى مناقشة...


وأحب أن أذكر ببعض الملاحظات قبل بدء تعداد ما ظنوه خصائص:

1- إن بعض الأحاديث جاءت مرغبة ببعض الأعمال - وحاثَّةً على عملها - بذكر فضل تلك الأعمال، وبعض هذه الأحاديث في الصحيح، وأكثرها في الضعيف مما عني به أصحاب كتب الترغيب والترهيب ومن كان على طريقتهم. وجاء المهتمون بجمع الغرائب فعدوا كل ذلك من الخصائص.

والفضيلة شيء والخصيصة شيء آخر، ولا شك بأن هناك خصائص في الفضائل، ولكنها أمور قام الدليل على خصوصيتها.


2- إن بعض العلماء أطلقوا لأفكارهم العنان في تخيل الفضائل والخصائص، دون أي دليل يستندون إليه. وهذا كثير.


3- وجاء السيوطي رحمه الله لينقل كل شيء حتى ولو كان باطلاً معارضاً للصحيح وهو يصرح بذلك. قال:

"واعلم أني أذكر كل ما قال فيه عالم إنه من خصائصه.

سواء كان عليه أصحابنا - الشافعية - أم لا.

مصححاً أم لا؟؟!.

فإن ذلك دأب المتتبعين المستوعبين، وإن كان الجهلة القاصرون إذا رأوا مثل ذلك بادروا إلى الإنكار على مورده!!"[49].


ولنذكر طائفة من المسائل مكتفين بالإشارة إليها، علماً بأن السيوطي يذكرها ولا يذكر دليلاً لها أصلاً.

• منها: أنه كان مطالباً برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام.

• ومنها: أنه كلف من العلم وحده ما كلفه الناس بأجمعهم.

• ومنها: أنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله كل يوم سبعين مرة[50].

• ومنها: وجوب ركعتي الفجر.

• ومنها: غسل الجمعة.

• ومنها: أنه خص بصلاة خمسين صلاة في كل يوم وليلة - غير الخمس - فبلغت مائة ركعة.

• ومنها: أنه كان إذا مر بنائم في وقت الصلاة أيقظه.

• ومنها: خص بوجوب العقيقة.

• ومنها: الإثابة على الهدية.

• ومنها: الإغلاظ على الكفار.

• ومنها: تحريض المؤمنين على القتال.

• ومنها: أنه يجب عليه التوكل، ويحرم عليه الادخار.

• ومنها: الصبر على ما يكره.

• ومنها: صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.

• ومنها: الرفق وترك الغلظة.

• ومنها: إبلاغ كل ما أنزل عليه.

• ومنها: خطاب الناس بما يعقلون.

• ومنها: الدعاء لمن أدى صدقة ماله.

• ومنها: أن لا يعد وعداً ولا يعلق أمراً على غد بغير استثناء.

• ومنها: كان يجب عليه حفظ أموال المسلمين.

• ومنها: أنه لا يقر على السهو والغلط[51].

• واختص بتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل.

• وكره الضب، يعني كراهة تحريم.

• وأنه لا يقبل هدية مشرك، ولا يستعين به.

• وحرم عليه الخمر من أول ما بعث قبل أن تحرم على الناس بنحو عشرين سنة، فلم يبح له قط.

• ونهي عن التعري وكشف العورة قبل أن يبعث.

• وكان لا يصلي على من غل ولا من قتل نفسه[52].

• وخص بإباحة استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة.

• والصلاة على القبر.

• وبجواز استخلافه في الإمامة.

• وبأنه يصلي الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود.

• والصوم جنباً.

• واستمرار الطيب بعد الإحرام.

• وكان له أن يستثني في كلامه بعد حين منفصلاً.

• وأنه لم يكن يملك الأموال، إنما كان له التصرف والأخذ بقدر كفايته.

• وقبول الهدية بخلاف غيره من الحكام.

• ولا يكره له الفتوى والقضاء في حال الغضب.

• وكان له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة؟؟!.

• وضحى عن أمته وليس لأحد أن يضحي عن الغير إلا بإذنه؟!.

• وله قتل من سبه أو هجاه!! عدَّ هذه ابن سبع[53].

• وخصَّ.. وخصَّ[54].


ولو ذهبت أسجل كل ما جاء عند السيوطي مما انفرد به عن غيره، لم نجد باباً من أبواب الفقه إلا وهناك خصوصية، الأمر الذي يذكرنا بقول النووي رحمه الله. "لو فتح هذا الباب لانسد كثير من ظواهر الشرع"[55].

ولكنها أمثلة تبين أسباب التضخم الذي أصاب كتب الخصائص.



[1] روضة الطالبين 7/ 5.

[2] سورة يس، الآية 69.

[3] سورة الشعراء، الآيتان 225 - 226.

[4] متفق عليه خ 5086، 5168، م 1365م.

[5] زاد المعاد لابن القيم 1 / 112.

[6] مرشد المحتار ص 316.

[7] زاد المعاد 1 / 112.

[8] انظر في تفصيل ذلك مرشد المحتار ص 316.

[9] الخصائص الكبرى 2 / 415، والمواهب اللدنية 2 / 612.

[10] متفق عليه خ 610، م 382.

[11] فتح الباري 2 / 19.

[12] الخصائص الكبرى 2 / 416.

[13] أخرجه مسلم برقم 1817.

[14] الكافي لابن قدامة 4 / 263، طبعة المكتب الإسلامي.

[15] الخصائص الكبرى 2 / 423.

[16] متفق عليه خ 1927، 1928، م 1106.

[17] أخرجه مسلم برقم 1107.

[18] أخرجه مسلم برقم 1108.

[19] المواهب اللدنية 2 / 614.

[20] فتح الباري 4 / 152.

[21] متفق عليه خ 2121، م 2131.

[22] متفق عليه خ 3115، م 2123.

[23] روضة الطالبين 7 / 15، وغاية السول ص 281 - 282.

[24] سورة الأنفال، الآية 41.

[25] مرشد المحتار ص 204.

[26] أخرجه البخاري برقم 3094.

[27] متفق عليه خ 1378، م 292.

[28] أخرجه مسلم برقم 3012.

[29] فتح الباري 1/ 319.

[30] فتح الباري 10/ 470 - 471.

[31] أقول وهذا ما صرح به حديث جابر عند مسلم.

[32] فتح الباري 1/ 320.

[33] فتح الباري 1/ 321.

[34] المواهب اللدنية 2/ 615، والخصائص الكبرى 1/ 431.

[35] متفق عليه خ 2788، م 1912.

[36] متفق عليه خ 2844، م 2455.

[37] هذه الأقوال ملخصة من فتح الباري 11/ 78.

[38] أخرجه أبو داود برقم 2492.

[39] فتح الباري 11/ 78.

[40] ابن شبرمة: عبد الله بن شبرمةالضبي القاضي، روى عن أنس والتابعين. قال أحمد العجلي: كان عفيفاً صارماً عاقلاً يشبه النساك، شاعراً جواداً. وهو فقيه الكوفة، توفي سنة أربع وأربعين ومائة للهجرة شذرات الذهب.

[41] غاية السول ص 222.

[42] فتح الباري 9/ 190.

[43] متفق عليه خ 3895، 5125، م 2438.

[44] أخرجه مسلم برقم 1422.

[45] سورة الطلاق، الآية 4.

[46] هذا التبويب وقع عند الحديث 5133.

[47] متفق عليه خ 5133، م 1422.

[48] لقد تأكدت من قول الفقهاء بنفسي فقد سألت عدداً كبيراً من الأطباء عن هذا الأمر - وهو وجود من لا تحيض - وقد أخبرني أحدهم وهو ممن أثق به: أنه = يعرف عن طريق زوجته وجود فتاتين لم يحضن، بلغت إحداهن الخامسة والعشرين، والثانية بلغت الخامسة والثلاثين، وأن أخلاً لإحداهن تزوج ولم ينجب، وأنهما لم تتزوجا لسبب واحد، هو أن الأهل كان يبينون هذا الأمر للخاطب عندما يحضر،فيرغب عن الزواج خوفاً من عدم الإنجاب. وقد قال لي هذا الطبيب: إنه على استعداد للذهاب معي إلى أهل الفتاتين، لأكون على يقين من الأمر.

[49] الخصائص الكبرى 2/ 396.

[50] الخصائص الكبرى 2/ 404.

[51] مرشد المحتار ص 132 - 135.

[52] مرشد المحتار ص 190 - 191.

[53] مرشد المحتار ص 319 - 322.

[54] مرشد المحتار ص 352 - 385 حيث ذكر ابن طولون ما جاء عند السيوطي زيادة على ذكره غيره في خصائص الفضائل والكرامات.. وفيها أمور عجيبة غريبة.

[55] المواهب اللدنية 4/ 308.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خصائص النبي المختلف عليها (1)
  • خصائص النبي المختلف عليها (2)
  • خصائص النبي المختلف عليها (3)
  • خصائص النبي المختلف عليها (4)
  • حل الغنائم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
  • نصرت بالرعب مسيرة شهر
  • الأرض مسجد وطهور
  • ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

مختارات من الشبكة

  • خصائص النظم في " خصائص العربية " لأبي الفتح عثمان بن جني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • طريقة الكتب في عرض الخصائص النبوية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • السبيل إلى معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - ملفات خاصة)
  • صدر حديثا كتب السنة وعلومها (88)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خصيصة من خصائص العلم العقدي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (2) وحدة الموضوع وتكامله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الربانية خصيصة من خصائص السيرة النبوية(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الخصائص الكبرى (المعجزات والخصائص)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب