• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان
علامة باركود

مسألة بخصوص صدقة الفطر أو زكاة الفطر

مسألة بخصوص صدقة الفطر أو زكاة الفطر
أبو عبدالله العياشي بن أعراب رحماني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/3/2022 ميلادي - 27/8/1443 هجري

الزيارات: 6715

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة بخصوص صدقه الفطر أو زكاة الفطر


مسألة بخصوص صدقه الفطر أو زكاة الفطر:

زكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلد كالطعام أو الشعير أو التمر، ومقدارها صاع، عن كل مسلم صغير أو كبير رجلًا كان أو امرأة، ويستحب إخراجها حتى عن الجنين الذي في بطن أمه إذا كان نفخ فيه الروح، وتعطى للفقراء والمساكين، ووقت إخراجها قبل صلاة العيد، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، ويكون الصاع بالكيل لا الوزن، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قال: "كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبي – صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ...".


والوزن يختلف بحسب ما يملأ به الصاع، وهذه بعض التقديرات بالكيلو غرام تخص بعض الأصناف من غالب قوت أهل البلد:

• الدقيق: 2 كيلوا غرام.

• الفرينة: كيلوا و 400 غرام.

• العدس: 2 كيلوا و100 غرام.

• القمح: 2 كيلوا و40 غرام.

• الزبيب: كيلوا و 640 غرام.

• التمر: كيلو و 800 غرام.

• الأرز: 2 كيلو و 300 غرام.

• الكسكس: كيلو و 800 غرام..

• الحمص: 2 كيلو غرام.

 

وإخراجها صاعُا من غالب قوت أهل البلد مذهب الإمام مالك، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية هي المعتمدة في مذهب الحنابلة؛ حيث ذهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله إلى أن إخراج زكاة الفطر قيمة، أو أموالًا لا يُجزئ، وأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم.

 

أما الإمام أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية ضعيفة غير معتمدة عند الحنابلة أنه يجزئ إخراجها نقدًا بحسب المصلحة والحاجة...

 

والناظر في أدلة الفريقين يجد أن من قال بإخراجها قيمة ليس عنده دليلٌ، وإنما هو مجرد تكييف للأحاديث الواردة بدعوى الحاجة والمصلحة المظنونة..

 

ولا شك أن هذا رأي مجرد لا يستند إلى مرجحات كافية لاعتباره...

 

أما القول الأول، فقد استند إلى الأحاديث الصريحة الواردة في الباب، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قال فيه: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وهو في الصحيحين وفي غيرهما، والحديث مروي عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم.

 

وهذا القول هو الراجح لاستناده إلى الدليل الصحيح والصريح، ولفظ فرض بمعنى أوجب وأمر، مع اعتبار أن زكاة الفطر هي من قبيل العبادات التي تؤدَّى على وجهها دون إعمال الرأي والاجتهاد فيها.

 

ضف إلى ذلك أن المصلحة غير معتبرة فقد تعطيها قيمة أو مالًا لفقير فيشتريها ملابسًا، أو أشياء أخرى، بل قد يستغل المال في الحرام والعياذ بالله، فيشتريه تبغًا أو تدخينًا، فأي مصلحة هذه!

 

ووجود الدليل الصريح يغني عن الرأي والتكلف.

 

وإخراجها طعامًا وعدم إجزاء إخراجها قيمة أفتى به الكثير من العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم، وهذا هو مذهب عامة الفقهاء في القديم والحديث...





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الفطر
  • في العشر الأواخر وزكاة الفطر
  • صدقة الفطر
  • زكاة الفطر
  • صدقة الفطر وصلاة العيد
  • وداع رمضان وزكاة الفطر
  • صدقة الفطر
  • روضة صدقة الفطر
  • صدقة الفطر .. أحكام فقهية وحكم تشريعية
  • صدقة الفطر
  • أحكام زكاة الفطر
  • مسائل متفرقة في زكاة الفطر
  • وقت وجوب صدقة الفطر

مختارات من الشبكة

  • تأملات في مسألة الربا بالنظر إلى مسألتي البيع والصدقات أو التصدق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الصدقة الإلكترونية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أحاديث في فضل صلاة الضحى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • فضل من زرع أو غرس شجرا مثمرا بنية صالحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب