• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / المرأة في الإسلام
علامة باركود

عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي

عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/8/2022 ميلادي - 17/1/1444 هجري

الزيارات: 21869

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي


تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، اختلفوا فيهما على قولين.

 

قال ابن حزم رحمه الله: «اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها، ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا»[1]، وأقره ابن تيمة رحمه الله.

 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها»[2].

 

وقال ابن قدامة المقدسي صاحب الشرح رحمه الله «ت 682هـ»: «أما ما عدا الوجه، والكفين، والقدمين، فهو عورة بالإجماع، لا نعلم فيه خلافا»[3].


وقال القرطبي رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما»[4].

 

وسبب اختلافهم في الوجه والكفين: احتمال قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾[النور:31]،


هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أو المقصود به ما لا يملك ظهوره؟

فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى وجهها، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب:59].


ومن رأى أنَّ المقصودَ من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج[5].

 

أقوال العلماء في حكم وجه المرأة وكفَّيها أمام الرجل الأجنبي:

القول الأول: الوجه والكفان عورة يجب سترهما مع جميع البدن.

 

القائلون به: قول عند الحنفية[6]، والأظهر والصحيح عند الشافعية[7]، والصحيح من مذهب الحنابلة[8]، وجماعة من المالكية[9].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

استدلوا بالأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب تغطية الوجه والكفين في مسألة الحجاب.

ومما استدلوا به أيضا:

أولا: السنة النبوية:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»[10].

 

وجه الدلالة: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الرجل إلى المرأة إلا بقدر ما ينظر في الوهلة الأولى، فدل ذلك على حرمته من غير سبب، ونظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم؛ لهذا الحديث[11].

 

ثانيا: الإجماع:

قال الجُويني رحمه الله «ت 478هـ»: اتفق المسلمون على منع النساء من التبرج، والسفور، وترك التنقب[12].

وقال غير واحد من أهل العلم: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد، وظهوره[13].

 

ثالثا: المعقول:

1- لأن حرمة النظر؛ لخوف الفتنة، وعامةُ محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء[14].

 

2- لأن في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك؛ إذ لو كان مباحا على الإطلاق، فما وجه التخصيص لهذه؟[15].

 

القول الثاني: الوجه والكفان ليسا عورة، ولا يجب سترهما.

القائلون به: الحنفية[16]، والمالكية[17]، وقول عند الشافعية[18]، وقول عند الحنابلة[19]، والظاهرية[20].

إلا أن أبا حنيفة زاد القدَم، فقال: ليست من العورة[21]، وزاد أبو يوسف الذراعين[22].

استدلوا بالأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين في المسألة السابقة.

وأجيب عنها بمثل ما أجيب عنها في المسألة السابقة.

 

ومما استدلوا به أيضا:

1- لأنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة[23].

أجيب بأنه ثبت أن المرأة المحرمة يجب عليها تغطيها وجهها إذا مرت بالرجال، فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا «نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ»[24].

 

2- لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة[25].

أجيب بأنه في معارضة النص؛ فلا يصح.

 

الترجيح: يتبين مما تقدم أن هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة؛ لذا فإن الصحيح أنه يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عن الرجال الأجانب.



[1] ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (29).

[2] ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (2/ 202).

[3] عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، (3/ 208).

[4] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (12/ 237).

[5] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 165).

[6] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 152)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (2/ 514)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (1/ 284)، وشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (1/ 81)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/ 406).

[7] يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (350)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 193)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (1/ 124).

[8] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 498)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 55)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 134، 3/ 300).

[9] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 616)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (14/ 243)، ابن الحاج، المدخل، (1/ 131)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (2/ 185)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 277).

[10] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (2159)، كتاب الآداب.

[11] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (14/ 139).

[12] يُنْظَر: الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، (12/ 31).

[13] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 21)، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (350)، وابن رسلان، شرح سنن أبي داود، (11/ 39، 16/ 367)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 59)، والسهارنفوري، بذل المجهود في حل سنن أبي داود، تحقيق: أ.د. تقي الدين الندوي، طبعة: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي- الهند، ط1، 1427هـ، 2006م، (12/ 132).

[14] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 152).

[15] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 500).

[16] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 295)، والسرخسي، المبسوط، (10/ 153)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 96)، وشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (1/ 81)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/ 405-406).

[17] يُنْظَر: مالك، الموطأ، (2/ 934)، والمدونة الكبرى، (2/ 335)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (2/ 181)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/ 130)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 171).

[18] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (2/ 201)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (3/ 167)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209).

[19] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 499)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 55).

[20] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 162-163).

[21] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 307)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/ 405-406).

[22] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 153).

[23] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (5/ 172)، وابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (6/ 364)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 382)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 488)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (3/ 167).

[24] صحيح: أخْرجَهُ مالك في الموطأ (1/ 328)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (4/ 212)].

[25] يُنْظَر: النووي، المجموع شرح المهذب، (3/ 167).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحاديث في وجوب ستر عورة المرأة
  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة
  • عورة المرأة
  • عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة

مختارات من الشبكة

  • ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث "المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان" دراسة تحليلية(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • نظر المرأة إلى الرجل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب