• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / المرأة في الإسلام
علامة باركود

إمامة المرأة الرجل في الصلاة

إمامة المرأة الرجل في الصلاة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/9/2021 ميلادي - 10/2/1443 هجري

الزيارات: 24511

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إمامة المرأة الرجل في الصلاة


تعريف الإمامة:

الإمامة لغة: مصدرٌ من قولك «أمَّ»، وهي تعني القصد[1]، وتأتي بمعنى التقدم، ومنه قولك: أَمَّ القوم، وأَمَّ بهم، أي تقدمهم، وصار لهم إماما يتبعونه، وهي الإمامة[2].


ويُطلق الإمام على مَن يُؤتم به في الصلاة، ويطلق على الذكر والأنثى، وربما أُنِّث بالهاء، فقيل: امرأة إمامة[3].


والإمام: هو كل من ائتم به قوم من رئيس أو غيره، سواء كانوا على الصراط المستقيم، أو كانوا ضالين[4].

وفي التنزيل: ﵟ‌وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ﵞ [الفرقان: 74].

 

وقوله: ﴿ يَوۡمَ نَدۡعُواْ ‌كُلَّ ‌أُنَاسِۭ بِإِمَٰمِهِمۡۖ ﴾ [الإسراء: 71]، أي بالذي يقتدون به[5] سواء كان إمام هدى، أو إمام ضلالة[6].


وإمام كل شيء: قيِّمه والمصلح له، والقرآنُ إمام المسلمين، وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمإمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وإمام الجند قائدهم، ويقال: إمامنا هذا حسن الإِمَّة، أي حسن القيام بإمامته إذا صلى بنا، وأممتُ القوم في الصلاة إمامة، وأتمَّ به أي اقتدى به[7].

وخلاصة ذلك أن الإمامة في اللغة تعني القصد، والقيادة، والتقدُّم.


الإمامة شرعا: هي صفة شرعية توجب لموصوفها كونه متبوعا لا تابعا[8].


وهي نوعان:

أحدهما: إمامة كبرى: هي استحقاق تصرف عام على الناس، يتبعونه في أوامره ونواهيه، وتسمى بالرياسة.


الآخر: إمامة صغرى: هي ربط صلاة المؤتم بالإمام، فيتبعونه في صلاته أو جزء منها، ولا يصير الإمام إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة،وهو غاية الاقتداء[9]، وهذه هي المرادة هنا.


تحرير محل النزاع:

اختلف أهل العلم في إمامة المرأة الرجل في الصلاة على ثلاثة أقوال.


سبب اختلافهم:

أنه لم تأت آية، ولا سنة صريحة صحيحة في تولي المرأة إمامة الرجل في الصلاة، بل الأحاديث التي احتج بها أصحاب كل قول كلها محتملة في ألفاظها، ومختلف في صحتها[10].


أقوال العلماء في حكم إمامة المرأة الرجل في الصلاة:

القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل مطلقا.

القائلون به: فقهاء المدينة السبعة[11]، والتابعون[12]، والمالكية[13]، والحنفية[14]،..................... والشافعية[15]، والحنابلة[16]، وسفيان الثوري[17]، والظاهرية[18]، وعامة الفقهاء من السلف والخلف[19]، والشوكاني[20]، والصنعاني[21].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: «أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا»[22].

أجيب بأنه ضعيف[23].


نوقشَ بأنه يؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[24]، ومن ائتم بالمرأة فقد ولَّاها أمر صلاته[25].


2- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ»[26].

وجه الدلالة: إذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن[27]، ولو قدمناهن فعلنا ما نهينا عنه[28].

أجيب بأنه لا أصل له مرفوعا، وإنما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنهكما في المصنف لعبد الرزاق[29].


3- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[30].

وجه الدلالة: هذا الحديث عام، يفيد منع النساء من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال[31].


4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»[32].


وجه الدلالة: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف النساء بعد صفوف الرجال وذلك؛ لأنهن عورات، وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا[33].


وفي هذا الحديث أن خير صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال آخرها، فإذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها، وشرها آخرها، وإنما فُضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال؛ لبعدهن من مخالطة الرجال، ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم، وسماعكلامهم، ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك[34].


5- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ[35].

وجه الدلالة: أن المرأة لا تساوي الرجال في مرتبة الاصطفاف، فكيف تقدمهم في الإمامة؟[36].


6-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»[37].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخَّر في الانصراف عن الصلاة؛ لأجل أن ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، فكيف لو كانت هي الإمامة؟![38].


7- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»[39].


وجه الدلالة: أن إمامة المرأة الرجال في الصلاة لا تصح؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة رضي الله عنهم أن امرأة أمَّت الرجال في الصلاة[40].


8- لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تقطع صلاة الرجل[41]، وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال[42]، والإمامُ لا بد له من التقدم أمام المأمومين، أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره، فلو تقدمتِ المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته، وصلاتها،وكذلك لو صلَّت إلى جنبه؛ لتعديها المكان الذي أُمرت به، فقد صلت بخلاف ما أُمرت[43].


ثانيا: المعقول:

1- لأن الله تبارك وتعالىجعل الرجال قوامين على النساء، وقَصَرَهُنَّ عن أن يَكُنَّ أولياء[44].


2- لأن المرأة عورة، وفي إمامتها افتنان بها، وقد جعل النبيصلى الله عليه وسلمالتصفيق لها بدلا من التسبيح للرجل[45] في نوائب الصلاة خوفا من الافتتان بصوتها، وكذلك في الائتمام بها[46].


3- لأنه لما كانت سُنَّتهنَّ في الصلاة التأخير عن الرجال عُلم أنه لم يجز لهن التقدم عليهم[47].


4- لأن الإمامة ولاية، وموضع فضيلة، وليست المرأة من أهل الولايات، ألا تراها لا تلي الإمامة العظمى، ولا القضاء، ولا عقد النكاح؟ فكذلك إمامة الصلاة[48].


5- لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة الرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره، ولا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين من ذلك شيء، لو كان جائزا لنُقِل ذلك عنهم، ولا يقال: الأصل الصحة؛ لأنا نقول: قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، منها الإمامة، بل هي أعلاها وأشرفها[49].


6- لأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم[50].


7- لأن المرأة ليست من أهل إمامة الرجال، فكانت صلاتها عدما في حق الرجل، فانعدم معنى الاقتداء[51].


8- لأن المرأةَ وُصِفَت في الشرعِ بنقصانِ العقل والدِّين، فلا تصح إمامتها، كالكافر[52].


9- حكى بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز أن تؤم المرأة الرجل، ولا الرجال مطلقا[53].

وحكى بعضهم أنه لا خلاف في أن المرأة لا تؤم الرجال في الفرائض[54].


قال ابن حزم رحمه الله: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع»[55].


أجيب بأنه ثبت الخلاف كما تقدم، وقد نقد ابن تيميةَ رحمه الله ذلك، فقال: «ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان»[56].


القول الثاني: يجوز للمرأة أن تؤم الرجل مطلقا.

القائلون به: أبو ثور[57]، والمزني[58]، والطبري[59]، وداود[60].


وقد نقل بعض أهل العلم هذا القول مقيدًا بصلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها[61]، وتقف خلف الرجال[62].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1- عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم«كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا»،قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: «فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا»[63].

وجه الدلالة: هذا عام في الرجال، والنساء[64].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف، في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة[65]، لذلك لا يجب أن يُعول على هذا الحديث[66].


الثاني: على فرض صحته، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك أخْرجَهُ الدارقطنيُّ[67]، وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يُذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أَذِن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض، ولأن تخصيص ذلك بالتراويح، واشتراط تأخرها خلف الرجال تحكُّمٌ يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه[68].


الثالث: لو قُدِّرَ ثبوت ذلك لأم ورقة، لكان خاصا بها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة؛ لاختصاصها بالأذان، والإقامة[69].


2- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»[70].


أجيب بأن لفظ القوم يُطلق على الرجال دون النساء، قال الله سبحانه وتعالى: ﵟيَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ‌لَا ‌يَسۡخَرۡ ‌قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ ﵞ [الحجرات: 11].


فلو دخل النساء في القوم لم يُعِد ذِكرهن فيما بَعد، وقد قال الشاعر:

وما أدري وسوفَ إخالُ أدري*** أقومٌ آلُ حصن أم نساءُ[71]

 

ثانيا: المعقول:

1- لأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إماما للرجال كالرجال[72].


أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرجل من أهل الولايات، وممن لا يخشى الافتتان بصوته بخلاف المرأة، وقد قال تعالى: ﵟ‌ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖﵞ [النساء: 34] [73].


2- لأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثة بدلالة أن العبد يُقتل بالمرأة الحرة، ولا يجوز أن تُقتل المرأة الحرة بالعبد، فلما جاز أن يكون العبد إماما للأحرار كانت المرأة أولى بإمامتهم[74].


أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن نقص الرق في العبد دون نقص الأنوثة؛ لأنه عارضٌ يزول، والأنوثة نقص ذاتي لا يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به، وقد قال تعالى:ﵟ‌ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ ﵞ [النساء: ٣٤][75].


القول الثالث: يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة وهم أُمِّيُّون، وتقف خلفهم، ويقتدون بها.

القائلون به: رواية عن أحمد[76]، وأكثر الحنابلة[77].


الأدلة التي استدلوا بها:

حديث أم ورقة رضي الله عنها المتقدم، وحملوه على صلاة التراويح[78].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف لا تقوم به حجة كما تقدَّم.


الثاني: على فرض صحته فإن تخصيصه بالتراويح، واشتراط تأخرها خلف الرجال تَحكُّم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه[79].


الثالث: على فرض صحته أيضا؛ فأنها كانت تؤم في الفرائض؛ لذلك جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في الفرائض[80].


يتضح مما سبق عدة أمور:

أحدها: أن العلماء كافة قالوا بعدم جواز إمامة المرأة الرجال في الصلاة إلا من شذَّ كالطبري، وأبي ثور، والمزني.


الثاني: حديث أم ورقة الذي استدل به القائلون بالجواز مختلف في صحته، وبعضهم قيده بإمامة نساء بيتها.


الثالث: الناقلون لقول القائلين بجواز إمامة المرأة اختلفوا، فمنهم من أطلقه، ومنهم من قيده بثلاثة شروط:

1- أن يكون في صلاة التراويح فقط.

2- إذا لم يكن قارئ غيرها.

3- أن تقف خلف الرجال.


الترجيح: أرى أن الراجح في إمامة المرأة الرجال في الصلاة أنه لا يجوز، وهو قول المذاهب الثمانية[81]، وفقهاء المدينة السبعة، وذلك لخمسة أمور:

أحدها: عدم وجود دليل صحيح صريح يدل على الجواز، والعبادات توقيفية لا يجوز فيها شيء إلا بنص شرعي.


الثاني: قوة أدلة القائلين بعدم الجواز.


الثالث: اختلاف النقل عن القائلين بالجواز ما بين مقيِّد، ومطلِق.


الرابع: إجماع الأمة سلفا وخلفا، قولا وعملا، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنا أن امرأة خطبت الجمعة، وأمَّت الرجال، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدا[82].


الخامس: منع النساء من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، وليس نوعا من أنواع الحطِّ من كرامتهن بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون على امتثال الأمر بغض البصر، وقد أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر بغض البصر، وستر العورة، ولا يتحقق ذلك إذا أمَّت المرأة الرجال في الصلاة لا سيما عند السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف[83].



[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طبعة: دار الفكر- بيروت، ط1، 1399هـ، 1979م، مادة «أم».

[2] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة: دار العلم للملايين- بيروت، ط4، 1407هـ‍، 1987م، مادة «أم»، وابن منظور، لسان العرب، طبعة: دار صادر- بيروت، ط3، 1414هـ، مادة «أمم».

[3] يُنْظَر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، طبعة: المكتبة العلمية- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، مادة «أم».

[4] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط1، 2001م، مادة «أم»، والفيروزآبادي، القاموس المحيط، طبعة: المطبعة الأميرية- مصر، ط3، 1301هـ، مادة «أم».

[5] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، طبعة: دار القلم- بيروت، والدار الشامية- دمشق، ط1، 1412هـ، صـ (87).

[6] ينظر:ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت، ط1، 1422هـ، (3/40).

[7] يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «أمم».

[8] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1415هـ، 1995م، (1/205)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية= =الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1414هـ، 1994م، (1/299).

[9] يُنْظَر: الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1423هـ، 2002م، صـ (75)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، طبعة: دار الفكر-بيروت، ط2، 1412هـ،1992م، (1/548-550)، والطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1418هـ، 1997م، صـ (286).

[10] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، تحقيق: محمد بن الحسين السُّليماني، وعائشة بنت الحسين السُّليماني، طبعة: دار الغَرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1428هـ، 2007م، (3/35)، والشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، طبعة: دار ابن حزم- بيروت، ط1، 1425هـ، 2004م، صـ (152-153).

[11] يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، طبعة: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند- حيدر آباد، ط1، 1344هـ، (3/128).

فقهاء المدينة السبعة عند أكثر علماء الحجاز هم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار. [يُنْظَر: ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث»، تحقيق: نور الدين عتر، طبعة: دار الفكر- سوريا، ودار الفكر المعاصر- بيروت، ط1، 1406هـ، 1986م، صـ (304-305)].

[12] يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (3/128).

[13] يُنْظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ، 1994م، (1/177)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1416هـ،1994م، (2/412)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/205).

[14] يُنْظَر: الشيباني، الأصل «المبسوط»، تحقيق: د. محمد بوينوكالن، طبعة: دار ابن حزم- بيروت، ط1، 1433هـ، 2012م، (1/244)،والسرخسي، المبسوط، طبعة: دار المعرفة- بيروت، ط1، 1993م، (1/180)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1406هـ، 1986م، (1/140، 227)، والزيلعي، تبيين= =الحقائق شرح كنز الدقائق، طبعة: المطبعة الكبرى الأميرية- القاهرة، ط1، 1313هـ، (1/118)،وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/576-577).

[15] يُنْظَر: الشافعي، الأم، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، طبعة: دار الوفاء- مصر، ط5، 1429هـ، 2008م، (2/320)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1419هـ، 1999م، (2/326)،والنووي، المجموع شرح المهذب، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1929م، (4/255).

[16] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة: دار عالم الكتب- الرياض، ط6، 1428هـ،2007م، (3/33)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة: هجر- القاهرة، ط1، 1415هـ، 1995م، (4/383).

[17] يُنْظَر: النووي، المجموعشرح المهذب، (4/255).

[18] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط3، 1424هـ، 2003م، (3/135).

[19] يُنْظَر: المسالِك في شرح موطأ مالك، (3/35-36)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، طبعة: دار المنهاج- جدة، ط1، 1421هـ، 2000م، (2/398)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: بشير بن إسماعيل، طبعة: دار ابن رجب- القاهرة، ط1، 1427هـ، 2006م، (1/204)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (4/255)، وابن قدامة، المغني، (3/33).

[20] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (152).

[21] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض، ط1، 1429هـ، (3/98).

[22] ضعيف:أخْرجَهُ ابن ماجه (1081)، باب في فرض الجمعة، فيه عبد الله العدوي، وهو كذاب. قال وكيع: وضَّاع.وقال الرازي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. [يُنْظَر: ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، وعبد العزيز بن ناصر الخباني، طبعة: أضواء السلف- الرياض، ط1، 1428هـ، 2007م، (2/469-470)، وابن الملقن، البدر المنير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وآخرين، طبعة: دار الهجرة- الرياض، ط1، 1425هـ،2004م، (4/434)، وابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (2/70)].

[23] يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (3/128)، وابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (2/469-470)، وابن الملقن، البدر المنير (4/434)، وابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، طبعة: مؤسسة قرطبة- مصر، ط1، 1416هـ، 1995م، (2/70)

[24] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (4425)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلمإلى كسرى وقيصر.

[25] يُنْظَر: صديق حسن خان، الروضة الندية شرح الدرر البهية، طبعة: دار الجيل- بيروت، بدون طبعة، 1406هـ، 1986هـ، (1/120).

[26] صحيح موقوف:أخْرجَهُ عبد الرزاق موقوفا في المصنف على ابن مسعود رضي الله عنه(5115)، ونحوه الطبراني في المعجم الكبير (9484)، قال البوصيري:«هذا إسناد رجاله ثقات». = = [البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق: مجموعة من المحققين، طبعة: دار الوطن- الرياض، ط1، 1420هـ، 1999م، (2/148)].

[27] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/326).

[28] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (2/398).

[29] يُنْظَر: الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد عوامة، طبعة: مؤسسة الريان- بيروت، ودار القبلة للثقافة الإسلامية- السعودية، ط1، 1418هـ، 1997م، (2/36)، وابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني، طبعة: دار المعرفة- بيروت، ط1، 1384هـ، (1/171)،والألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، طبعة: مكتبة دار المعارف- الرياض، ط1، 1412هـ، 1992م، (2/319).

[30] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (4425) باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلمإلى كسرى وقيصر.

[31] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (153).

[32] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (440)، كتاب الصلاة.

[33] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (152-153).

[34] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط2، 1392هـ، (4/159-160).

[35] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (380)، باب الصلاة على الحصير، ومسلم (658)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

[36] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (2/31).

[37] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (837)،باب التسليم.

[38] يُنْظَرُ:البخاري، صحيح البخاري، تحقيق:محمد زهير بن ناصر الناصر، طبعة: دار طوق النجاة- القاهرة، ط1، 1422هـ، (1/167).

[39] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (2697)، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (1718)، كتاب الأقضية.

[40] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/204-205).

[41] كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ». [صحيح: أخْرجَهُ مسلم (511)، كتاب الصلاة].

[42] كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». [صحيح: أخْرجَهُ مسلم (440)، كتاب الصلاة].

[43] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (3/136).

[44] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (2/320).

[45] كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». [متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1203)، باب التصفيق للنساء، ومسلم (422)، كتاب الصلاة].

[46] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/326-327).

[47] يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، طبعة: جامعة الدراسات الإسلامية- باكستان، ودار قتيبة- بيروت، ودار الوعي- دمشق، ودار الوفاء- مصر، ط1، 1412هـ، 1991م، (4/389)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/205)،وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، تحقيق: جمال مرعشلي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1418هـ، 1997م، (2/31).

[48] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/327)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/205).

[49] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/204-205)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، وابن العربي، (3/35)، والشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (152-153).

[50] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (3/33)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، طبعة: وزارة العدل- المملكة العربية السعودية، 1427، 2006م، (3/205).

[51] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (1/140).

[52] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (3/36).

[53] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (2/167).

[54] يُنْظَر: ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهري، طبعة: دار العُلا- مصر، ط2، 1431هـ، 2010م، (1/181)، وابن قدامة، المغني، (3/33).

[55] يُنْظَر: ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، صـ (27).

[56] ابن تيمية، نقد مراتب الإجماع، تحقيق: حسن أحمد إسبر، طبعة: دار ابن حزم- بيروت، ط1، 1419هـ، 1998م، صـ (290).

[57] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: مجموعة من الباحثين، طبعة: دار الفلاح- مصر، 1430هـ، 2009م، (4/182)، والإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، طبعة: مكتبة مكة الثقافية- رأس الخيمة، ودار المدينة- رأس الخيمة، وتوزيع: دار روائع الأثير- الرياض، ط1، 1428هـ، 2007م، (2/134).

[58] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (4/182)، والإشراف على مذاهب العلماء، (2/134)، والنووي، المجموعشرح المهذب، (4/255).

[59] يُنْظَر: المسالِك في شرح موطأ مالك، (3/36)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (2/398)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/204).

[60] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (3/36).

[61] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (2/398)، والقفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، دار الأرقم- عمان، ط1، 1980م، (2/170)، وابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 2009م، (4/29)، والصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (3/98-99)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (6/36).

[62] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (2/398)، والقفال، حلية العلماء في= =معرفة مذاهب الفقهاء، (2/170)،وابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، (4/29).

[63] ضعيف:أخْرجَهُ أبو داود (592)، باب إمامة النساء، وأحمد (27283)، والدار قطني في السنن (1506)، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، والبيهقي في السنن الكبرى (5353)،باب إثبات إمامة المرأة، في سنده مجهول. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (2/57)، والصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (3/99)].

والحديث حسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، ط1، 1399هـ، (2/255-256)].

[64] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (3/33).

[65] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (2/57)، والصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (3/99).

[66] يُنْظَر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، طبعة: مطبعة السعادة- مصر، ط1، 1332هـ، (1/235).

[67] عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ، وَتَؤُمَّ نِسَاءَهَا». [ضعيف: أخْرجَهُ الدار قطني في السنن (1084)، باب في ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام، قال الذهبي: «لم يصح»]. [يُنْظَر: الذهبي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبدالحي عجيب، طبعة: دار الوطن- الرياض، ط1، 1421هـ، 2000م، (1/119-120)].

[68] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (3/33).

[69] السابق (3/33-34).

[70] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (673)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

[71] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/326-327).

والبيت لزهير بن أبي سلمى. [ينظر: زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له: علي حسن فاعور، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1408هـ، 1988م، صـ (17)].

[72] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/326-327).

[73] السابق، (2/326-327).

[74] نفسه، (2/326-327).

[75] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (2/326-327).

[76] يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (4/383-385).

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة بأنه تصح إمامة المرأة الرجال في النفل. [يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (4/383)].

[77] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (3/33)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (4/384).

[78] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (3/33)،وعبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، طبعة: دار عالم الكتب- الرياض، ط2، 1419هـ، 1998م، (4/383-384)، وابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، (4/29).

[79] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (3/33)، وابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، (4/29).

[80] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (3/33)،وابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، (4/29).

[81] المذاهب الثمانية هي: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري، والزيدي، والإمامي، والإباضي.

[82] ينظر:د. علي جمعة، المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع، وتراث الفقه، صـ (70).

[83] السابق، صـ (67-71).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ما هو الخشوع في الصلاة؟
  • الركوع في الصلاة
  • حكم الخشوع في الصلاة
  • حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
  • كيف تخشع في الصلاة؟

مختارات من الشبكة

  • تولي المرأة الإمامة «رئاسة الدولة»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام الإمامة في الصلاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم إمامة الفاسق في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • حكم أخذ العوض على الإمامة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • إمامة الأعمى في الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الارتباك عند إمامة الناس في الصلاة(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة (ت 594هـ / 1197م)(مقالة - موقع د. أنور محمود زناتي)
  • من أحق بالإمامة في الصلاة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإمامة بالقراءات في الصلاة والقراءة بغير إجازة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصفوف والإمامة في الصلاة من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب