• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / مقالات
علامة باركود

أحكام الصيام في حالات خاصة من تمام المنة

أحكام الصيام في حالات خاصة من تمام المنة
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/8/2012 ميلادي - 25/9/1433 هجري

الزيارات: 11294

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الصيام في حالاتٍ خاصة من تمام المنة

 

أولاً الصوم في السفر:

• المسألة الأولى: حكم الصوم في السفر:

يُبَاح الفِطْر للمسافر، حتى ولو قَوِي على الصيام؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

 

ولكن مع وجودِ رخصةِ الإفطارِ، هل يجوز له أن يصوم، وإذا صام هل يجزئه؟


ذهب جمهور العلماء: إلى جوازِ الصومِ، وأن ذلك يجزئه، واستدلوا على ذلك بأدلَّة؛ منها:

1- عن عائشة - رضي الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأَسْلَمي - رضي الله عنه - قال للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أَأَصُوم في السفر؟ قال: ((إن شئتَ فصُم، وإن شئتَ فأَفْطِر))[1].

 

2- وعن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله، قالا: "سافرنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيَصُوم الصائم، ويُفطِر المُفطِر، ولا يَعِيب بعضُهم على بعضٍ"[2].

 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى.

 

وذهب الظاهرية إلى أنه يَجِب الفطر للمسافر، ولا يجزئه الصوم، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّة:

1- قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

 

قالوا: فالمسَافِرُ صيامُه في أيام أُخَر، وليس في رمضانَ.

 

2- قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ))[3].

 

قالوا: ومقابل "البرِّ": "الإثمُ"، وإذا كان آثمًا، فصومه غيرُ صحيحٍ.

 

3- عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كنَّا مع رسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفرٍ أكثرُنا ظلاًّ صاحبُ الكساءِ، فمنا مَن يقي الشمس بيدِه، فسَقَط الصوَّام، وقام المُفطِرون، فضَرَبوا الأبنية، وسقوا الرِّكَاب، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ذَهَب المُفْطِرون اليوم بالأجر))[4].

 

4- عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج عامَ الفتحِ إلى مكة في رمضان، فصام حتى بَلَغ كُراع الغميمِ، فصام الناس، ثم دعا بقدحِ ماءٍ، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شَرِب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة))[5].

 

الترجيح بين هذه الأقوال:

والراجِح: ما ذهب إليه الجمهورُ من جواز الصوم للمسافِر وأن ذلك يُجْزِئه، وأما ما ذكره المخالِفون من الأدلة، فلا حجة لهم فيها؛ لأن قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ أي: لمن أخذ برخصة السفر، فإنه يَجِب عليه قضاءُ هذه الأيام.

 

وأما قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ))، فإنما كان ذلك بسبب أن رجلاً صام في حرٍّ شديدٍ؛ حتى أُغشِي عليه؛ لذلك ترجم البخاري: "بابُ: قولِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمن ظلل، واشتد عليه الحرُّ: ((ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر)).

 

وأما قوله: ((ذهب المُفطِرون اليوم بالأجر))، فلا يَنفِي جواز الصيام، وإنما الأجر الذي ذهبوا به هو عملهم للخيام، والسقي، ونحوه، وقد ثبت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سافر مع أصحابه في حرٍّ شديدٍ، وكان صائمًا.

 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في شهر رمضان في حرٍّ شديدٍ، حتى إن كان أحدُنا ليَضَع يدَه على رأسِه من شدَّة الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعبدالله بن رَوَاحة[6].

 

وأما قوله: ((أولئك العصاة))؛ فذلك لأنه عزم عليهم بالفطر، فصاموا.

 

اعلم أنه قد ثبت أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - صام بعد ذلك في السفر؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "سافرنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلاً، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنكم قد دَنَوتم من عدوِّكم، والفِطْر أقوى لكم، فكانت رخصةً، فمنَّا مَن صام، ومنَّا مَن أفطر، فنَزَلنا منزلاً، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّكم مصبِّحو عدوِّكم، والفِطْر أقوى لكم، فأَفطِروا))، وكانت عزمةً، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتُنا نَصُوم مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد ذلك في السفر"[7].

 

قلتُ: ويُفهَم من ذلك أنه يَجِبُ الفطر عند لقاء العدوِّ؛ لأنه أقوى لملاقاةِ العدوِّ، ولأن أمره - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان عزيمةًَ، وأما مجرَّد السفر، فإنه لا يمنع من الصيام، والله أعلم.

 

• المسألة الثانية: هل الصومُ أفضلُ للمسافر، أم الفطر؟

عَلِمنا أن الراجح قولُ الجمهورِ بجواز صومِ المسافر وإباحة فطره، ولكن هل الصوم أفضل أم الفطر؟


اختَلَف العلماء في ذلك على أقوال عدَّة:

أحسنها وأفضلها: ما قاله ابن حجر في الفتح: "الحاصل أن الصومَ لمن قَوِي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن يَشُقُّ عليه أو أعرض عن قَبُول الرخصة، أفضل من الصوم، وأن مَن لم يتحقَّق المشقة يخيَّر بين الصوم والفطر" [8].

 

ويؤيِّد ذلك ما رواه مسلم من حديثِ أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنَّا نَغْزُو مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في رمضان، فمنا الصائم ومنا المُفطِر، فلا يَجِدُ الصائم على المُفْطِر، ولا المُفْطِر على الصائم، يَرَونَ أن مَن وَجَد قوَّة فصام، فإن ذلك حَسَن، ويَرَون أن مَن وَجَد ضعفًا فأفطر، فإن ذلك حسن"[9].

 

ومعنى "لا يَجِد": لا يَعِيب.

 

ملاحظات وتنبيهات:

1- مَن استهلَّ عليه رمضان في الحَضَر، ثم سافر بعد ذلك في أيِّ يومٍ من رمضان - أُبِيح له الفطر على الراجح من أقوال أهل العلم.

 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيد أفطر، فأفطر الناس"[10]، وفي بعض الروايات: أن ذلك كان عام الفتح.

 

قال الحافظ ابن حجر: "واستُدِلَّ به على أن للمسافر أن يُفطِر في أثناء النهار، ولو استهلَّ رمضان في الحضر، والحديث نصٌّ في الجوازِ؛ إذ لا خلاف أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - استهلَّ رمضان في عام غزوةِ الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه" [11].

 

2- وكذلك يُبَاح له الفِطْرُ إذا أصبح صائمًا وهو مقيم، ثم أراد أن يُسَافِر بالنهار، فعن محمد بن كعب قال: "أتيتُ في رمضانَ أنسَ بنَ مالكٍ، وهو يريد سفرًا، وقد رحلتْ راحلتُه، ولَبِس ثيابَ السفرِ، فدعا بطعامٍ، فأَكَل، فقلت له: سنَّة؟ فقال: سنَّة، ثم رَكِب[12].

 

3- إذا أراد المسافرُ أن يَأخُذ برخصةِ الفطر، فيُبَاح له الفِطرُ قبل مغادرةِ بيتِه؛ وذلك للحديث السابق، ولما ثَبَت أيضًا عن عُبَيد بن جَبْر، قال: رَكِبتُ مع أبي بَصرَة الغِفَاري في سفينة من الفسطاط في رمضانَ، فدَفَع، ثم قرَّب غداءه، ثم قال: اقترب، فقلتُ: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أرغبتَ عن سنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟[13].

 

قال الشوكاني: والحديثانِ يَدُلاَّنِ على أن للمسافر أن يُفْطِر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفرَ منه" [14].

 

4- لا يَجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيُّل على إسقاط واجبٍ لا يُسقِطه، كما أن التحيُّل على المحرَّمِ لا يجعله مباحًا.

 

5- الذين يُسافِرون دائمًا كسائقي الشاحنات، والقِطَارات، والطائرات، ونحوهم، لهم الترخُّص برخصةِ السفرِ؛ لأن الله أطلق إباحةَ الترخص بالسفر، ولم يقيِّده بشيء.

 

6- يُبَاح الإفطارُ للمسافِرِ، ولو كان سفرُه بوسائل النقل المريحة؛ سواء وَجَد مشقَّة أو لم يجدها؛ إذ إن علَّة الفطر وجودُ السفرِ، دون التقيُّد بشيء آخر.

 

7- إذا قَدِم المسافر أثناء النهار مُفطرًا، فالصحيحُ أنه لا يَجِب عليه الإمساك بقيَّة النهار؛ لعدم وجود دليلٍ يوجبُ عليه ذلك.

 

ثانيا: الحامل والمرضِع:

يُبَاح للحامِل والمرضِع الفطرُ في رمضان؛ لما ثَبَت في الحديث: ((إن الله وَضَع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمُرضِع الصومَ))[15].

 

واختَلَف أهل العلم، ماذا عليها لو أفطرتْ؟ هل تطعم، أو تقضي، أو تطعم، وتقضي؟

 

على أقوال:

قال ابن المنذر: "وللعلماء في ذلك أربعُ مذاهبَ:

1- قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جُبَير: يُفطِران، ويُطعِمان، ولا قضاءَ عليهما.

 

2- وقال عطاء بن أبي رَباح، والحسن، والضحَّاك، وأبو حنيفة، وأصحاب الرأي: "يُفطِران، ويَقضِيان، ولا فِدْيَة كالمريض".

 

3- وقال مالك: "الحامِل تُفطِر وتَقْضِي، ولا فديةَ، والمُرضِع تُفْطِر، وتَقْضِي وتَفْدِي" [16].

 

قُلْتُ: وما أشار إليه ابن المُنذِر من كلام ابن عباس، وابن عمر، قد نقله عنهما ابن قُدَامة، وهذا نصُّ كلامِه:

قال ابن قُدَامة: "قال ابن عمر وابن عباس - ولا مخالِف لهما من الصحابة -: لا قضاءَ عليهما؛ لأن الآيةَ تناولتهما، وليس فيها إلا الإطعامُ" [17].

 

وأما ألفاظ هذه الآثار، فهي كما يلي:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "رخِّص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يُطِيقان الصومَ أن يُفْطِرا إن شاءا، ويُطْعِما كلَّ يومٍ مسكينًا، ولا قضاءَ عليهما، ثم نُسِخ ذلك في هذه الآية: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]، وثَبَت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يُطِيقان الصومَ، والحُبْلَى والمرضِع إذا خافتا، أَفطَرتا وأَطعَمتا كلَّ يومٍ مسكينًا[18].

 

وثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه رأى أمَّ ولدٍ له حاملاً، أو مُرْضِعًا، فقال: "أنت بمنزلة الذي لا يُطِيق؛ عليك أن تُطعِمي مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا، ولا قضاءَ عليك"[19].

 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن امرأتَه سألته وهي حُبْلَى، فقال: "أَفطِري، وأَطعِمي عن كلِّ يومٍ مسكينًا، ولا تَقْضِي"[20].

 

ملاحظات، وتنبيهات:

1- لو استُؤجِرتِ المرأة لإرضاعِ غيرِ ولدِها، أو أرضعته تقرُّبًا إلى الله، فإنه يُبَاح لها الفِطر، ويكون حكمُها حكمُ المرضِع لولدها، والخلافُ فيها كما سبق، راجع مذاهب العلماء السابقة.

 

2- لو كانت المُرضِع أو الحامل مسافرة، أو مريضة، فأفطرت بنية الترخُّص بالمرض، أو السفر - فلا فديةَ عليها بلا خلافٍ[21]، ويكون عليها القضاءُ.

 

3- على مَن يَجِب الإطعام؟

 

قال الشيخ ابن عثيمين: "والمذهب أن الإطعام واجبٌ على مَن تَلزَمه النفقة" [22].

 

ثالثًا: المريض:

يُبَاح للمريضَ الفِطرُ في رمضانَ؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

 

وقد اختلف العلماء في المرض المُبِيح للفطر على النحو الآتي:

ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة: بأنه المرض الذي تَلحَقه المشقَّة إن صام فيه، أو يُخَاف زيادتُه، وقال أحمد: هو المَرَض الغَالِب - الشديد.

 

وعند الظاهرية: كلُّ ما أُطلِق عليه اسمُ المرضِ؛ لعموم اللفظ في الآية.

 

وقد قسَّمه الشيخ ابن عثيمين ثلاثةَ أقسامٍ[23]:

الأول: ألا يَتَأثَّر بالصومِ؛ مثل: الصداع والزكام، فهذا لا يَحِلُّ له الفطر.

 

الثاني: يَشُقُّ عليه الصوم، ولا يضره، فيُكره له الصوم، ويُسن الفطر.

 

الثالث: يَشُقُّ عليه الصوم، ويضره: كمرضى الكُلَى والسكر، قال الشيخ: "والصومُ عليه حرامٌ".

 

لكن ماذا يَجِب على المريض إذا أفطر؟

أ- إن كان المرض مما يُرجَى بُرؤه وشفاؤه، فيَجِب عليه أن يَقضِيه في أيامٍ أُخر؛ كما ورد ذلك في الآية.

 

ب- وإن كان المرضُ مما لا يُرجَى بُرؤه بأن كان المرض مرضًا مُزمِنًا، فعلى قولين:

القول الأول: يُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ إلحاقًا للمريض المُزمِن بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهذا ما عليه جمهور العلماء.

 

القول الثاني: أنه يَسقُط عنه الصومُ؛ لأنه مأمورٌ بالقضاء لمرضِه، فإن عَجَز، فلا يَجِب عليه شيءٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾  [التغابن: 16].

 

والأحوطُ - في ذلك - العملُ بالقولِ الأول؛ وذلك لأن الصوم لم يُسقِطه الله عن أحدٍ مكلَّف، فهو إما أن يأتي به إن لم يكن عنده عذرٌ، فإن كان معذورًا، نُقِل إلى القضاءِ أو الفدية.

 

وعلى هذا، فإلحاقه بالشيخ الكبير أولى، والله أعلم.

 

فإن عُوفِي مَن به مرضٌ مُزمِن، فلا يَجِب عليه قضاءٌ، والله أعلم.

 

ملحوظةٌ:

إذا استمرَّ به المرضُ الذي يُرجَى برؤه، فلا شيءَ عليه، ولا على أوليائه، لا صيام ولا إطعام، وأما إن عُوفِي ولم يَقضِ حتى مات، فقد اختلف العلماء في وجوب الصيام عنه، أو الإطعام على ما سيأتي[24].

 

رابعًا الحائض والنُّفَساء:

يَجِب على الحائض والنُّفَساء الفطرُ، ولا يَصِحُّ صومُهما، بل يَحْرُم عليهما، فلو صامتا أَثِمَتا، وكان الصوم باطلاً، ويَجِبُ عليهما القضاء.

 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنا نَحِيض على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فنُؤمَر بقضاءِ الصوم، ولا نُؤمَر بقضاءِ الصلاة"[25].

 

وإذا طَهُرت الحائضُ أثناءَ النهار، فلا يَلْزَمها الإمساكُ بقيَّة النهار؛ لأنه ليس هناك دليلٌ يأمرها بذلك، وعليها قضاءُ هذا اليوم.

 

وإذا طَهُرت قبل الفجر الصادق - ولو بلحظةٍ - نَوَت الصيام؛ سواء اغتسَلت قبل الفجر أو بعده، ويكون صومُها صحيحًا.

 

وإذا حَاضَت المرأة قبل غروب الشمس - ولو بلحظة - فعليها قضاءُ ذلك اليوم.

 

وأما إذا أحسَّت بأعراضِ الحيضِ: من وجعٍ، وتألُّم، لكن لم ترَ الدمَ خارجًا إلا بعد غروب الشمس، فالصوم صحيح، ولا قضاءَ عليها.

 

تنبيه:

1- المُستَحاضة: صومُها صحيحٌ على كل حال، فلا تَمتَنِع عن الصوم.

 

2- إذا أسقطتِ المرأةُ قبل الأربعين، فيَرَى بعض العلماء أن الدمَ الخارِج ليس بدمِ نِفاسٍ، وعليها أن تصوم وتصلِّي[26].

 

ورجَّح الشيخ الألباني أنه دمُ نفاسٍ في أي وقت كان السقط؛ سواء كان قبل الأربعين، أم بعده، وهذا الرأي هو الراجح، وهو ما يؤيِّده الطب، والله أعلم.

 

3- لو تَعَاطَت المرأة أَدويَة تَمنَع الحيضَ، فلم ترَ الدم، فصومُها صحيح، والأولى أن تتعبَّد لله بفطرها وصيامها، ولا تكلِّف نفسها هذا العَنَاء، وربما تسبِّب هذه الأدوية لها أضرارًا.



[1] البخاري (1943)، ومسلم (1121)، وأبو داود (2402)، والترمذي (711)، والنسائي (4/187)، وابن ماجه (1662).

[2] مسلم (1116)، والترمذي (712)، والنسائي (4/188).

[3] البخاري (1946)، ومسلم (1115)، وأبو داود (2407)، والنسائي (4/177).

[4] البخاري (2890)، ومسلم (1119)، والنسائي (4/182).

[5] مسلم (1114) والترمذي (710)، والنسائي (4/177).

[6] البخاري (1945)، ومسلم (1122)، وأبو داود (2409)، وابن ماجه (1663).

[7] مسلم (1120)، وأبو داود (2406)، وأحمد (3/35).

[8] فتح الباري (4/216).

[9] مسلم (1116)، وأبو داود (2405)، والترمذي (712) والنسائي (4/188).

[10] البخاري (1944)، ومسلم (1113)، وأبو داود (2404)، والنسائي (4/189).

[11] فتح الباري (4/181).

[12] صحيح؛ رواه الترمذي (799)، والبيهقي (4/247)، وصححه الترمذي وابن القيم، والألباني.

[13] صحيح؛ رواه أبو داود (2412)، وابن خزيمة (2040)، والبيهقي (4/246)، وأحمد (6/398)، وصححه الألباني في الإرواء (4/63).

[14] نيل الأوطار (4/311).

[15] حسن؛ رواه أبو داود (2408)، والترمذي (715)، وابن ماجه (1667)، والنسائي (4/180).

[16] نقلاً من المجموع؛ للنووي (6/296).

[17] المغني (4/395).

[18] البخاري (4505) نحوه، ورواه النسائي (4/190، 191)، والدارقطني (2/205)، وصححه الدارقطني. والألباني في إرواء الغليل (912).

[19] رواه الدارقطني (2/206)، وقال الألباني في إرواء الغليل (4/19): إسناده جيد.

[20] صحيح؛ رواه الدارقطني (2/207)، وقال الألباني (4/20): سنده جيد.

[21] انظر: المجموع؛ للنووي (6/274).

[22] الشرح الممتع (6/394).

[23] المصدر السابق (6/353).

[24] انظر: ص171.

[25] مسلم (335)، وأبو داود (263)، والترمذي (787)، والنسائي (4/191)، وابن ماجه (1670).

[26] وتقدَّمت هذه المسألة في: كتاب الحيض والنفاس من كتاب الطهارة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رمضان وأحكام الصيام
  • من أحكام الصيام (WORD)
  • إتحاف أهل الإسلام بأحكام الصيام
  • الضروري من أحكام الصيام
  • أحكام الصيام
  • من أحكام الصيام
  • فوائد من أحكام الصيام
  • الأيام المنهي عن صيامها من تمام المنة
  • أحكام الصيام
  • حديث: ليس من البر الصيام في السفر
  • مسائل متفرقة في أحكام الصيام

مختارات من الشبكة

  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فقه الصيام: الصيام أحكام ومسائل(مقالة - ملفات خاصة)
  • من آداب الصيام: تعلم أحكام الصيام وما يتعلق به من عبادات(مقالة - ملفات خاصة)
  • الإعلام بأحكام الصيام: الأحكام الفقهية في الصيام على المذاهب الأربعة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • القول المفيد في أحكام صيام العبيد (بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم سرد الصيام (الصيام كل يوم)(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من أحكام الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • تمام الإنعام بفرض الصيام وبركة رمضان وقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب