• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / مقالات
علامة باركود

وقفات رمضانية (10) الموسم الرابع

وقفات رمضانية (10) الموسم الرابع
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/3/2025 ميلادي - 13/9/1446 هجري

الزيارات: 754

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقفات رمضانية (10)

الموسم الرابع 1445

 

حديثنا اليوم عن: أقسام المفطرات وما يتعلق بها.

الجماع في نهار رمضان والاستمناء.

الفِطْر والقضاء، وأحوال الناس في ذلك.

*****

 

أقسام الْمُفْطِرات:

المفطرات هي كل ما يزيد الجسم قوة أو ضعفًا؛ وهي نوعان:

1- الطعام والشراب الذي يمُدُّ الجسم بالتغذية، فيتولد الدم الكثير الذي يجري في العروق، ويزيد قوة الشهوة، ويسهِّل للشيطان أن يجري في هذا الدم، فيغوي بني آدم، ويزيِّن لهم المعاصي.

 

2- خروج الأشياء المنهِكة للجسم، التي تزيد الجسم ضعفًا إلى ضعف، فيضعُف المسلم بسببها عن الطاعة والعبادة؛ كالجماع والحيض والنِّفاس، ونحو ذلك.

 

فمنع الشرع منه رحمةً بالعبد وشفقة عليه؛ لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر، فيقصِّر في أداء ما أمره الله به، فهذان الأمران هما أساس المفطرات، وعليهما مدار كلِّ مُفْطِر.

 

شروط المفطرات:

شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذِّكر، والعمد والاختيار دون الإكراه.

 

والصائم له حالتان:

الأولى: أن يفعل شيئًا من مفسدات الصيام السابقة ناسيًا، أو جاهلًا، أو بغير قصد، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

1- قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286].

 

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نَسِيَ وهو صائم، فأكل أو شرِب، فلْيُتِمَّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه))؛ [متفق عليه].

 

الثانية: أن يفعل شيئًا من مفسدات الصيام مختارًا، عالمًا، ذاكرًا، من غير رخصة شرعية، فهذا قد فسد صومه، وهو آثِمٌ بفعله، وعليه أن يتوب إلى الله من ذنبه، ولا يصح منه الأيام التي أفطرها، وإن كان الفِطْرُ بالجماع، فعليه إثم الفطر والجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 5].

*****

 

خلاصة منافذ المفطرات:

ما يُفْسِد الصيام له ستةُ منافذٍ:

1- قسم من الفم: وهو الأكل والشرب عمدًا.

 

2- قسم من الأنف: وهو المبالغة في الاستنشاق حتى دخل الماء في جوفه.

 

3- قسم من الفَرْجِ: وهو ثلاثة أقسام: الجِماع، ونزول المني في غير احتلام بمباشرة أو تقبيل، ونحو ذلك، وخروج دم الحيض والنِّفاس.

 

4- قسم من الدماغ: وهو نوعان: الجنون، والإغماء، فمن جُنَّ أو أُغمِيَ عليه، فسد صومه، ولا قضاء عليه؛ لارتفاع التكليف عنه.

 

5- قسم من سائر البدن: وهو الإبر المغذِّية للبدن.

 

6- قسم من العروق: كحقن الدم في الجسم، وغسيل الكلى، ويكون بإخراج الدم من الجسم، ثم إعادته نقيًّا، مع إضافة بعض المواد إليه، وهذه الأقسام كلها مُفسِدة للصوم.

*****

 

مفطرات الصائم:

وهي الأشياء التي تُفسِد على الصائم صومَه وتُفطره، ويُفطِر الصائم بفعل أحد الأمور الآتية:

 

الأول: الأكل أو الشرب عمدًا:

لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

 

فقد بيَّنت الآية أنه لا يُباح للصائم الأكلُ والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل (غروب الشمس)، أما من أكل أو شرِب ناسيًا، فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكَّر، أو ذكر أنه صائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نسِيَ وهو صائم فأكل أو شرِب، فلْيُتِمَّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه))، ويفسُد الصوم بكل ما يصل إلى الجوف، ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب؛ كالإبر المغذية.

*****

 

الثاني: الجماع:

يبطُلُ الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم، بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفَّارة.

 

وفي معنى الجماع: إنزال الْمَنِيِّ اختيارًا، فإذا أنزل الصائم مختارًا بتقبيل، أو لمس، أو استمناء، أو غير ذلك، فسد صومه؛ لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفَّارة؛ لأن الكفَّارة لا تلزم إلا بالجماع فقط؛ لورود النص خاصًّا به، أما إذا نام الصائم فاحتلم، أو أنزل من غير شهوة، كمن به مرض، فلا يبطل صيامه؛ لأنه لا اختيار له في ذلك، والاستمناء هو إنزال المني باليد أو نحوها، والدليل على أن الاستمناء من المفطرات قولُ الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))؛ [رواه البخاري (1894)، ومسلم (1151)]، وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم، فمن استمنى في نهار رمضان، وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يُمسِكَ بقية يومه، وأن يقضيَه بعد ذلك، وإن شرع في الاستمناء ثم كفَّ ولم ينزل، فعليه التوبة، وصيامه صحيح، وليس عليه قضاء لعدم الإنزال، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كل ما هو مثير للشهوة، وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة، وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطِر.

*****

 

حكم الجِماع في نهار رمضان:

1- إذا أنزل الصائم في نهار رمضان باستمناء ومباشرة زوجته بدون جماع، فهو آثِمٌ، وعليه القضاء دون الكفَّارة.

 

2- من سافر في نهار رمضان، وصام في سفره، ثم جامع زوجته، فعليه القضاء دون الكفَّارة، ولا إثم عليه.

 

3- من جامع في نهار رمضان وهو مقيم، فعليه القضاء والكفَّارة والإثم إن كان متعمدًا، عالمًا، ذاكرًا، فإن كان مُكرَهًا، أو جاهلًا، أو ناسيًا، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفَّارة، والمرأة كالرجل في الحالتين؛ قال ابن المنذر: "لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرَّم على الصائم في نهار الصوم الرَّفَثَ؛ وهو الجماع"؛ [الإشراف (3/ 120)].

 

قال ابن حزم: "واتفقوا على أن الجِماع في الفَرْجِ للمرأة، إذا كان ذلك نهارًا بعمد، وهو ذاكر لصيامه، فإن صيامه ينتقض"؛ [مراتب الإجماع (ص 39)].

 

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن مَن جَامَعَ في الفَرْجِ، فأنزل أو لم يُنزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسُد صومه إذا كان عامدًا"؛ [المغني (3/ 134)].

 

كفَّارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:

كفَّارة من جامع في نهار رمضان تكون على الترتيب؛ وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: «وما أهْلَكَك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبةً؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تمر، فقال: تصدَّق بهذا، قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوجُ إليه منا، فضحِك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابه، ثم قال: اذهب فأطْعِمْه أهلك))؛ [متفق عليه].

 

قال السرخسي: "وإن جامعها متعمدًا، فعليه أن يتم صوم ذلك اليوم بالإمساك؛ تشبُّهًا بالصائمين، وعليه قضاء ذلك اليوم، والكفَّارة، أما وجوب القضاء، فقول جمهور العلماء"؛ [المبسوط (3/ 66)]، وقال الكمال بن الهمام: "فعليه القضاء؛ استدراكًا للمصلحة الفائتة، والكفَّارة"؛ [فتح القدير (2/ 336)].

 

قال النووي: "يجب على المكفِّر مع الكفَّارة قضاءُ اليوم الذي جامع فيه، هذا هو المشهور من مذهبنا"؛ [المجموع (6/ 344)].

*****

 

متى تسقط الكفَّارة بالجماع:

تسقط الكفَّارة فيما يلي:

1- إذا جامع زوجته في السفر.

 

2- إذا جامع زوجته في قضاء رمضان.

 

من جامع في قضاء رمضان عامدًا، فلا كفَّارة عليه، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماع على ذلك؛ وذلك لانعدام حرمة الشهر، ولأن النص بوجوب الكفَّارة ورد فيمن جامع في نهار رمضان، فلا يتعداه؛ [المغني لابن قدامة (3/ 139)].

 

3- إذا جامع زوجته في رمضان دون الفَرجِ، فأنزل.

 

4- إذا كان معذورًا بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا قضاء عليه ولا كفَّارة.

 

5- إذا واقع زوجته في صوم نفل أو نذر.

 

لا تجب الكفَّارة مطلقًا بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم.

*****

 

ما يتعلق بالمرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان:

إذا جُومِعت المرأة في نهار رمضان طائعةً، يلزمها القضاء، والكفَّارة؛ وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية؛ [المغني لابن قدامة (3/ 137)]، أما القضاء: فـلأنه فاتها الصيام بلا عذر، فوجب عليها القضاء، وأما الكفَّارة: فقياسًا على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل على خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفَّارة كالرجل، ولأن الكفارات لا يُتشارَك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع، فكان على كل منهما كفَّارة.

*****

 

حكم من جامع ناسيًا:

من جامع ناسيًا، فصومه صحيح، ولا يلزمه شيء؛ وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وابن عثيمين.

 

قال ابن تيمية: "والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويُذكَر ثلاث روايات عنه: إحداهما: لا قضاء عليه ولا كفَّارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية: عليه القضاء بلا كفَّارة، وهو قول مالك، والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر"؛ [مجموع الفتاوى (25/ 226)].

 

قال ابن القيم: "وطرده أيضًا: أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيًا، لم يبطل صيامه ولا إحرامه"؛ [إعلام الموقعين (2/ 54)].

قال الصنعاني: "الحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيًا لصومه، فإنه لا يفطره ذلك؛ لدلالة قوله: ((فليتم صومه))، على أنه صائم حقيقةً"؛ [سبل السلام (2/ 160)].

قال الشوكاني: "واعلم أن من فعل شيئًا من المفطرات كالجماع ناسيًا، فله حكم من أكل أو شرب ناسيًا، ولا فرق بين مُفْطِرٍ ومُفطِرٍ"؛ [السيل الجرار (1/ 285)].

 

حكم الكفَّارة إذا كرر الجماع:

1- تجب الكفَّارة على من جامع في نهار رمضان متعمدًا على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

 

2- من جامع في نهار رمضان ثم كفَّر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفَّارة أخرى.

 

3- من جامع مرارًا في يوم واحد، فعليه كفَّارة واحدة، لكن إثمه أعظم.

 

4- من جامع في نهار رمضان ولم يكفِّر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفَّارة لكل يوم؛ لأن كل يوم عبادة مفردة.

*****


الثالث: التقيؤ عمدًا؛ وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدًا، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثِّر في صيامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فلْيَقْضِ))؛ [رواه الترمذي (720)، صححه الألباني في صحيح الترمذي (577)]، ومعنى ذرعه: أي: غلبه، وقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدًا"؛ [المغني (4/ 368)].


فمن تقيَّأ عمدًا بوضع أصبعه في فمه، أو عصر بطنه، أو تعمَّد شمِّ رائحة كريهة، أو داوم النظر إلى ما يُتقيَّأ منه، فعليه القضاء.

*****


الرابع: خروج دم الحيض والنِّفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟))؛ [رواه البخاري (304)]، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النِّفاس، فسد صومها، ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة، وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صحَّ صومها، وأجزأها يومها.

 

والحائض أو النُّفَساء إذا انقطع دمها ليلًا، فَنَوَتِ الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، فمذهب العلماء كافة صحة صومها؛ [الفتح (4/ 148)].

 

حكم استخدام ما يؤخِّر الحيض:

والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها، وترضى بما كتب الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم، وتقبل ما قبِل الله منها من الفِطْرِ في الحيض والقضاء بعد ذلك، وهكذا كانت أمهات المؤمنين، ونساء السلف؛ [فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 151)].

 

وإن استخدمتها وليس هناك ضرر عليها، فلا بأس وتُعَدُّ في حكم الطاهرة، فتصلي وتصوم.

*****


الخامس: نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم، بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرًا، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدًا الفطر، ومتعمدًا له، انتقض صيامه.

 

السابع: الرِّدَّة؛ لمنافاتها للعبادة؛ ولقوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: 65].

*****

 

أقسام الناس في الصيام والقضاء:

الناس في رمضان أربعة أصناف:

1- من يلزمه صوم رمضان أداءً، وهو كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام مقيم.

 

2- من يفطر ويقضي؛ وهم سبعة:

المريض الذي يُرجَى زوال مرضه، والمسافر، والحائض، والنُّفساء، والحامل، والْمُرْضِع، إذا خافتا على أنفسهما، أو الجنين، أو الرضيع المفطر؛ لإنقاذ من وقع في هلكة.

 

3- من لا يجب عليه الصيام أداءً ولا قضاءً، وإنما تجب عليه الكفَّارة بدل الصيام؛ وهم ثلاثة: الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يُرجى برؤه.

 

4- من لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاءً، ولا يصح منه؛ وهم أربعة:

1- الكافر: فالصوم عبادة لا تصح من كافر.

 

2- الصغير دون البلوغ: والمميِّز يصح منه، ولا يجب عليه أداءً ولا قضاءً.

 

3- المجنون: لأنه مرفوع عنه القلم.

 

4- الخرِف في عقله: لأنه مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه، ولا يُطعَم عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وقفات رمضانية (1) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (2) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (3) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (4) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (5) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (6) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (7) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (8) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (11) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (12) الموسم الرابع

مختارات من الشبكة

  • وقفات رمضانية (9) الموسم الرابع(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (9)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (8)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (7)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (6)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (5)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (4)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (3)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (2)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب