• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
أ. د. كامل صبحي صلاح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/4/2023 ميلادي - 28/9/1444 هجري

الزيارات: 73370

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ من الأيام الفاضلة التي يجتمع فيها المسلمون على الصلاة والخطبة وذكر الله تبارك وتعالى وتعظيمه أيام العيدين (الفطر والأضحى)، وإنَّ من الموافقات الزمانية اجتماع عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة مع أحد العيدين (الفطر والأضحى) في يوم واحد، فإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، هل تجب صلاة الجمعة على مَنْ حضر صلاة العيد أم يكتفي بصلاة العيد ويُصلِّي بدل صلاة الجمعة ظهرًا، فنقول وبالله التوفيق والسداد: لقد اختلف أهل العلم فيمن صلَّى صلاة العيد؛ هل تسقط عنه صلاة الجمعة إذا كانا في يوم واحد؛ على قولين:

القول الأول: أنها لا تسقط، وهو مذهب جمهور الفقهاء: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبه قال أكثر الفقهاء، واختاره ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبد البرِّ، وغيرهم.

 

ومن أدلتهم ما يلي:

قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].

 

وجه الدلالة: أنَّ الشارع الحكيم لم يخصَّ يوم العيد من غيره في وجوب إجابة النداء.

 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمَنْ شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مُجَمِّعونَ»؛ «أخرجه أبو داود (1073) واللفظ له، وابن ماجه بعد حديث (1311)، الألباني، صحيح أبي داود (1073)، صحيح».

 

لقد رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقَّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين (العيد والجمعة)، فرخَّص لهم أن يصلوا صلاة الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ، فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ، وإنَّا مُجَمِّعونَ»؛ «أخرجه أبو داود (1073)».

 

لقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلَّى الصلاتينِ، وخطب الخطبتينِ، ولم يترك صلاة الجمعة ولا صلاة العيد، وذلك أمر صريح صحيح في الأحاديث والآثار.

 

وقال أبو عُبَيدٍ: «ثمَّ شهدتُ مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قَبْل الخُطبةِ، ثم خطَبَ فقال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ هذا يومٌ قد اجتمَعَ لكم فيه عِيدانِ؛ فمَنْ أحَبَّ أن يَنتظِرَ الجُمُعةَ مِن أهلِ العوالي فليَنتظرْ، ومَن أحبَّ أنْ يَرجِع فقدْ أَذِنْتُ له»؛ «رواه البخاري (5571)».

 

وجه الدلالة: أنه إنما خصَّ أهل العالية؛ لأنه ليس عليهم جمعة.

 

إنَّ صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد تطوُّع، والتطوُّع لا يُسقِط الفرض.

 

‏أنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى؛ كصلاة الظهر مع صلاة العيد؛ «المغني، لابن قدامة (2/ 265)».

 

وجاء في الجامع الصغير: (عيدانِ اجتمعا في يوم واحد، فالأول سُنَّة، والآخر فرض، ولا يترك واحد منهما)؛ «الجامع الصغير، محمد بن الحسن، (ص: 113)، الهداية شرح بداية المبادئ، المرغيناني، (1/ 84)، فتح القدير، لابن عمان الحنفي (2/ 71)».

 

 

وجاء عن الإمام بدر الدين العيني الحنفي، قوله: «ثم المراد من اجتماع العيدين ها هنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما؛ أي: من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مُجَمِّعُون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان؛ لأنهم كانوا أهل أبْعَد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به»؛ «البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني الحنفي، (3/ 97)».

 

وقال البدر العيني في البناية شرح الهداية (قال ابن عبدالبر: سقـوط الجمعة والظهـر بصلاة العيد متروك مهجور لا يُعَوَّل عليه).

 

وقال الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجي المالكي في شرحه (روى ابن وهب ومطرف وابن الماجشـون عن مالك أن ذلك (أي: الإذن لأهل العوالي والقُرَى) جائـز… وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي).

 

ويقول الإمام الحافظ ابن يونس الصِّقلِّي في الجامع لمسائل المدونة: (ومن المدونة قال مالك: ومن شهد العيد يوم الجمعة مع الإمام فلا يسقط شهود العيد إتيان الجمعة وإن أذن له الإمام).

 

وجاء في المدونة رواية سحنون عن ابن القاسم قلت: (وما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلَّى رجلٌ من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد ألَّا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لا، وكان مالك يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة)؛ «المدونة، سحنون، رواية أبي القاسم عن مالك، باب من تجب عليه الجمعة، (1/ 233)».

 

وجاء في المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، فصل إذا اتفق عيد وجُمعة (إذا اتفق عيد وجمعة لم يُسقِط أحدهما الآخر خلافًا لمن قال: إن حضور العيد يكفي عن الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الجمعة على كل مسلم»، ولأن شرائط الجمعة موجودة، فلزم أداؤها، أصله إذا لم يكن يوم عيد؛ لأن صلاة العيد سُنَّة فلم تُسقِط فرضًا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد؛ لأنها فرض، فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أوْلَى بألَّا يُسقِط الأكبر)؛ «المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، (2/ 299)».

 

وجاء عن الإمام الخطيب الشربيني قوله: «ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة، فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذٍ على الأصَحِّ، فتستثنى هذه من إطلاق المُصنِّف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد، فالظاهر كما قال شيخنا: إنه ليس لهم تركها»؛ «مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، (1/ 539)».

 

وقال الإمام الشافعي: وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلَّى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذِنَ لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى؛ «الأم، للشافعي، (1/ 274)».

 

وقال ابن حزم: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بُدَّ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك. قال: الجمعة فرض والعيد تطوُّع، والتطوُّع لا يسقط الفرض؛ «المحلى، لابن حزم، (5/ 89)».

 

القول الثاني: أنه يُسقِط وجوب حضور صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد، ويُصلِّيها ظهرًا، وإن كان يجب على الإمام إقامتها، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين، وحكي الإجماع على ذلك.

 

قال الإمام ابنُ تيميَّة: (والقول الثالث- وهو الصَّحيح-: أنَّ من شهِدَ العيدَ سقطَتْ عنه الجمعةُ، لكن على الإمامِ أن يُقيم الجمعةَ؛ ليشهدَها مَن شاء شهودَها ومَن لم يشهَدِ العيدَ. وهذا هو المأثورُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه؛ كعُمر، وعثمانَ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم، ولا يُعرَف عن الصحابة في ذلك خلافٌ)؛ «مجموع الفتاوى، (24/ 211)».

 

واستدلوا بما يلي:

عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: (مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ)؛ رواه أبو داود (1070)، والنسائي (3/ 194)، وابن ماجه (1310) جوَّد إسنادَه عليُّ بن المَديني كما في الاستذكار، لابن عبدالبرِّ (2/ 373)، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في الخلاصة، (2/ 816)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيق المحلى، (5/ 89)، والألباني، صحيح أبي داود (1070)، صحيح».

 

وقال ابنُ خزيمة: «باب الرخصة لبعض الرعية في التخلُّف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صحَّ الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح» «صحيح ابن خزيمة، (2/ 359)».

 

إنَّ صلاة الجمعة تسقط عن المكلَّف إسقاط حضور لا إسقاط وجوب، حيث جاء عن الإمام ابن المفلح الحنبلي، قوله: «وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلَّى ظهرًا، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: ((مَنْ شاء أن يُجَمِّع فَلْيُجَمِّع))؛ رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذٍ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمَّن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويُصلِّي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمعون) ورواته ثقات»؛ «المبدع في شرح المقنع، ابن المفلح الحنبلي، (2/ 180)».

 

إنَّ صلاة الجمعة إنما زادت عن صلاة الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها مرةً أخرى.

 

فإنه إذا شهد المسلم صلاة العيد حصل المقصود والمراد وهو اجتماع المسلمين، ثم إنه يُصلِّي صلاة الظهر إذا لم يشهد صلاة الجمعة، فتكون صلاة الظهر في وقتها، وصلاة العيد تحصل مقصود الجمعة. وإنَّ من شأن الشارع الحكيم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر.

إنَّ وقت صلاتي الجمعة والعيد واحد عند الحنابلة؛ فسقطت إحداهما بالأخرى؛ كصلاة الجمعة مع صلاة الظهر؛ «المغني، لابن قدامة (2/ 266)».

 

وإنَّ من هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة المتعلِّقة بهذه المسألة، ما يلي:

1- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ، فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ، وإنَّا مجمِّعونَ»؛ «أخرجه أبو داود (1073) واللفظ له، وابن ماجه بعد حديث (1311)، الألباني، صحيح أبي داود (1073)، صحيح».

 

2- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:«اجتمعَ عيدانِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصلَّى بالنَّاسِ، ثمَّ قالَ: مَنْ شاءَ أن يأتيَ الجمعةَ فليأتِها، ومن شاءَ أن يتخلَّفَ فليتخلَّف»؛ «صحيح ابن ماجه، الألباني (1091)، صحيح لغيره».

 

3- وعن ذكوان السمان أبي صالح قال: «اجتمع عيدانِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ جمعةٍ ويومَ عيدٍ، فصلَّى ثُمَّ قام فخطب الناسَ، فقال: قد أصبتم ذِكْرًا وخيرًا، وإنَّا مُجَمِّعُونَ، فمن أحَبَّ أن يجلسَ ومن أحَبَّ أن يُجَمِّعَ فليُجَمِّع»؛ «السنن الكبرى للبيهقي (3‏/ 318)، مرسل، ويُروى موصولًا مقيدًا بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف».

 

4- وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلَّى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس، إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمَنْ أحَبَّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحَبَّ أن يرجع فقد أذنت له)؛ «فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (10/ 24)».

 

5- وعن عطاء بن أبي رباح قال: «صلَّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصَلَّينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلمَّا قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال: (أصاب السنة)»؛ «رواه أبو داود (1/ 281)»، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدانِ صنع مثل هذا).

 

6- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدانِ في يوم: (من أراد أن يُجمِّع فليُجمِّع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)، قال سفيان: يعني: يجلس في بيته؛ «أخرجه عبدالرزاق في المصنف، (3/ 305)، وابن أبي شيبة في مصنفه، (2/ 187)».

 

7- وفي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «أَّن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ في العيدَينِ: بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، وإنْ وافَقَ يَومَ الجُمُعةِ، قَرَأَهما جَميعًا، قال أبو عبدِالرَّحمنِ: حَبيبُ بنُ سالمٍ، سَمِعَه مِن النُّعمانِ، وكان كاتِبَه، وسُفْيانُ يُخطئُ فيه يقولُ: حَبيبُ بنُ سالمٍ، عن أبيه، وهو سَمِعَه مِن النُّعمانِ..»؛ «أخرجه أبو داود (1122)، والترمذي (533)، والنسائي (1424)، وأحمد (18383) واللفظ له، شعيب الأرنؤوط، تخريج المسند (18383) صحيح، على خطأ في إسناده».

 

8- وفي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقرَأُ يومَ الجمعةِ في الجمعةِ بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، فإذا اجتمَع العيدُ والجمعةُ في يومٍ واحدٍ قرَأ بهما جميعًا في الجمعةِ والعيدِ»؛ «شعيب الأرنؤوط، تخريج صحيح ابن حبان (2822) إسناده قوي».

 

9- وفي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقرَأُ في الجُمُعَةِ والعيدَينِ بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ أتاكَ حَدِيثُ الغاشِيَةِ ﴾، فإذا اجتمَعَتِ الجُمُعَةُ والعِيدُ قرَأ بهما في الصلاتَينِ جميعًا»؛ «أخرجه مسلم (878) باختلاف يسير».

 

10- وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: «شَهِدتُ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وَهوَ يسألُ زيدَ بنَ أرقمَ قالَ: أشَهِدْتَ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجتمعا في يومٍ؟ قالَ: نعم، قالَ فَكيفَ صنعَ؟ قالَ صلَّى العيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ، فقالَ: من شاءَ أن يصلِّيَ فليصلِّ»؛ «أخرجه أبو داود (1070) واللفظ له، والنسائي (1591)، وابن ماجه (1310)، وأحمد (19318)، الألباني، صحيح أبي داود (1070) صحيح».

 

11- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «أنه صلَّى الله عليه وسلم صلَّى العيدَ، ثم رخَّص في الجمعةِ، فقال: من شاء أن يُصلِّيَ فلْيُصلِّ»؛ «علي بن المديني، التلخيص الحبير (2‏/ 621) صحيح».

 

القول الراجح:

فإنه وبعد إيراد بعض الأحاديث والآثار وأقوال الفقهاء في هذه المسألة، يترجَّح ما يلي:

أولًا: إنَّ من شهد صلاة العيد فيرخَّص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرًا في وقت صلاة الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلَّى مع المسلمين صلاة الجمعة فهو أوْلَى وأفضل.

 

ثانيًا: إنَّ مَنْ حضر صلاة العيد وترخَّص بعدم حضور صلاة الجمعة، فإنه يصليها ظهرًا بعد دخول وقت صلاة الظهر.

 

ثالثًا: إنَّ من لم يشهد صلاة العيد فلا تشمله رخصة إسقاط صلاة الجمعة في حقِّه؛ ولذلك فلا يسقط عنه وجوب أداء صلاة الجمعة.

 

رابعًا: إنَّ الواجب على إمام صلاة الجمعة وخطيبها إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم، ليشهدها ويحضرها من شاء حضورها، ومن لم يشهد صلاة العيد مع جماعة المسلمين، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقيمها في يوم العيد، فيُصلِّي صلاة العيد ويُصلِّي صلاة الجمعة كذلك.

 

خامسًا: إن شهد وحضر يوم الجمعة العدد الذي يصحُّ انعقاد صلاة الجمعة به، فإنها تنعقد صلاة الجمعة، وإلا فتصلَّى الصلاة ظهرًا.

 

سادسًا: إنَّ القول بأنَّ من شهد صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر معًا ذلك اليوم قول مرجوح لا يجوز العمل به؛ نظرًا لمخالفته سُنَّة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولإسقاطه فريضةً من فرائض الله تبارك وتعالى بلا حجة ودليل وبرهان، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، وهو مخالف للأحاديث والآثار الثابتة الصحيحة الدالَّة على الترك لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه أن يصلِّيها ظهرًا في وقتها المحدد شرعًا، والله أعلى وأعلم.

 

هذا ما تم إيراده في هذه المسألة، نسأل الله العلي الأعلى أن يفقِّهنا في دينه، وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله ربِّ العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صلاة الجمعة وصلاة العيد
  • التذكير بصلاة الجمعة يوم العيد
  • صلاة الجمعة وخطبتها
  • وصايا العيد
  • صلاة الجمعة من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة
  • خطبة: مكانة صلاة الجمعة في الإسلام مع ذكر واجباتها وأحكامها وسننها
  • مكانة صلاة الجمعة في الإسلام وأحكامها وآدابها في القرآن والسنة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • التهنئة بالعيد يوم العيد (بعد الفجر وبعد صلاة العيد لا قبل يوم العيد)(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم صلاة العيد للحجاج(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • يوم العيد .. يوم التهنئة بنعمة الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • ما يشرع فعله ليلة العيد ويوم العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • عيد النحر وقد وافق يوم الجمعة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم صيام يوم عاشوراء إذا وافق يوم الجمعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عيد الفطر المبارك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخروج لصلاة العيد في أحسن هيئة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب