• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / المرأة في الإسلام
علامة باركود

حجاب المرأة (2)

حجاب المرأة (2)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/6/2022 ميلادي - 18/11/1443 هجري

الزيارات: 8368

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حجاب المرأة ( 2 )

 

الأدلة التي استدلوا بها في حجاب المرأة:

أولا: القرآن الكريم:

1- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

 

وجه الدلالة من وجوه:

أحدها: أنَّ الله تبارك وتعالى حرم إظهار الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها، وهي التي ما لا بد أن تظهر من الثياب كظاهر الثياب، واستثنى من ذلك اثني عشر محلا، وبذلك قال ابن مسعود، وإبراهيم النَّخَعِي، والحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم[1].

 

ولذلك قال: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾، ولم يقل: «إلا ما أظهرن منها»، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى التي تظهر لكل أحد، أما الزينة الثانية فهي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى، والاستثناء في الثانية فائدة معلومة[2].

 

الثاني: أن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة[3].

 

الثالث: نهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها فيعلم ما تُخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه؟![4].

 

قال ابن تيمية رحمه الله: أمر الله تبارك وتعالى النساء خصوصا بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ومن استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائه إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وغيره، وهو المشهور عن أحمد.

 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي، وغيره.

 

وأمر سبحانه وتعالى النساء بإرخاء الجلابيب؛ لئلا يُعرفن، فلا يؤذين، وقد ذكر عَبيدة السلماني، وغيره: أن نساء المؤمنين كُن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن؛ لأجل رؤية الطريق[5].

 

أجيب عن الاستدلال بالآية المتقدمة: بأن قولكم ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ هو الثياب لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي، والخَلْخَال، والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لا بستها فعلمنا أن المراد موضع الزينة كما قال في نسق التلاوة بعد هذا: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾، والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له[6].

 

نوقش من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الله سبحانه سمى الثياب زينة، فقال: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:31]، والثياب زينة للمرأة خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار[7].

 

الثاني: أنه يخالف تفسير ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، لقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:59]: «أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً»[8].

 

الثالث: أنه يخالف عمل الصحابيات رضي الله عنهن كما سيأتي عند ذكر الأدلة من السنة النبوية.

 

2- قول الله عز وجل: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 60].

 

وجه الدلالة: أباح الله عز وجل للنساء القواعد وهن الكبيرات اللاتي انقطع حيضهن، ويئسن من الولد، ولا يتعلق القلب بالنكاح منهن أن يضعن جلبابهن، وهو الرداء أو المِقْنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا سترها ما بعده من الثياب بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن؛ لانصراف النفوس عنهن[9]، فدل ذلك على أن الشواب اللاتي يُردنَ النكاح يخالفنهن في الحكم، فإذا بلغن المحيض وجب عليهن أن يسترن الوجه والكفين، ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة[10].

 

والمراد بقوله: ﴿ ثِيَابَهُنَّ ﴾: الجلباب، أو الرداء، كذلك قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم[11].

 

وهذه الآية فيها بيان لمظهر من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام؛ لأن المرأة العجوز إذا تخففت من بعض ثيابها التي لا يفضي التخفف منها إلى فتنة أو إلى كشف عورة؛ فلا بأس بذلك؛ لأنها في العادة لا تتطلع النفوس إليها، وذلك بأن تخلع القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء الذي يكون فوق الثياب[12].

 

قال ابن تيمية رحمه الله: رخص الله عز وجل للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم في عدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة، وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها، وتحتجب ووجب غض البصر عنها، ومنها[13].

 

3- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 59].

 

المعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وبناتك اللائي هن من نسلك، ولنساء المؤمنين كافة: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترا تاما، من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعدا عن التهمة، والريبة[14].

 

وجه الدلالة: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس، والوجه عليهن[15]، وفيها دلالة على أنهن مأمورات بستر وجوههن عن الأجانب، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن[16].

 

فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَوْلُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:59]: «أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً»[17]، وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه: «وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين[18].

 

وبذلك قال ابن سيرين، وابن عَونٍ، وعَبيدة السَّلماني؛ فعَنْ عُبَيْدَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب:59]: «فَلَبِسَهَا عِنْدَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: وَلَبِسَهَا عِنْدَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَبِسَهَا عِنْدِي عَبِيْدَةُ؛ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِرِدَائِهِ، فَتَقَنَّعَ بِهِ، فَغَطَّى أَنْفَهُ وَعَيْنَهُ الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَ عَيْنَهُ الْيُمْنَى، وَأَدْنَى رِدَاءَهُ مِنْ فَوْقٍ حَتَّى جَعَلَهُ قَرِيبًا مِنْ حَاجِبِهِ، أَوْ عَلَى الْحَاجِبِ»[19].

 

وقد أراد الله تبارك وتعالى تمييز المسلمات الحرائر على الإماء اللاتي يمشين حاسرات، يعترضهن الرجال فيتكشفن، ويكلمنهن؛ فإذا تجلببت وتسترت كان ذلك حجابا بينها وبين المتعرض بالكلام، والإذاية[20].

 

ولما ذكر الله تبارك وتعالى نساء المؤمنين مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دلَّ على وجوب ستر وجه المرأة بإدناء الجلابيب[21].

 

واختُلف في الجلباب، فقيل: هو الثوب الذي يُستر به البدن، ومعنى قوله تعالى: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ﴾: تغطي به رأسها فوق خمارها.

 

وقيل: تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى[22].

 

والصحيح القول الثاني؛ لقول ابن عباس المتقدم.

 

قال ابن حزم رحمه الله: «الجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه»[23].

 

وقال ابن تيمية رحمه الله: حقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج، وذوي المحارم.

 

وكانت النساء قبل أن تنزل آية الحجاب يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره.

 

ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:59]، حجب النساء عن الرجال.

 

والجلباب هو المُلاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود رضي الله عنه، وغيره: الرداء وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها.

 

فإذا كن مأمورات بالجلباب؛ لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة.

 

وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب[24].

 

4- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [الأحزاب: 55].

 

المعنى: لا حرج، ولا إثم على أمهات المؤمنين، ولا على غيرهن من النساء في ترك الحجاب بالنسبة لآبائهن، أو أبنائهن، أو إخوانهن، أو أبناء إخوانهن، أو أبناء أخواتهن، أو نسائهن اللاتي تربطهن بهن رابطة قرابة أو صداقة، أو ما ملكت أيمانهن من الذكور أو الإناث، فهؤلاء يجوز للمرأة أن تخاطبهم بدون حجاب، وأن تظهر أمامهم بدون ساتر، وهذا لون من ألوان اليسر، والسماحة في شريعة الإسلام[25].

 

وجه الدلالة: أمر الله عز وجل النساء بالستر عن الخلق، وضرب الحجاب بينهن وبين الناس، ثم أسقط ذلك بين من ذكر هاهنا من القرابات، وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب[26].

 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ [النور: 31]، الآية[27].

 

5- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53].

 

والمعنى: إذا طلبتم أيها المؤمنون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتمتع به سواء أكان هذا الشيء حسيا كالطعام، أم معنويا كمعرفة بعض الأحكام الشرعية.. إذا سألتموهن شيئا من ذلك فليكن سؤالكم لهن من وراء حجاب ساتر بينكم وبينهن.. وحُكم نساء المؤمنين في ذلك كحكم أمهات المؤمنين؛ لأن قوله سبحانه: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ علة عامة تدل على تعميم الحكم، إذ جميع الرجال والنساء في كل زمان ومكان في حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب، وأعفُّ للنفوس[28].

 

وجه الدلالة: أمر الله عز وجل عباده المؤمنين إذا سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أن يسألوهن من وراء حجاب، وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه، فالمعنى عام فيه، وفي غيره؛ لأننا مأمورون باتباعه، والاقتداء به إلا ما خصه الله عز وجل به دون أمته[29].

 

وعموم علة هذا الحكم دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾، هو علة قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾، لذلك حُكم آية الحجاب عام؛ لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية، فإن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء[30].

يتبع،،،



[1] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 256-257)، والكيا الهراسي، أحكام القرآن، تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1405هـ، (4/ 312)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 382)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 45)، وابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (2/ 346).

[2] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، مطبوع ضمن «مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، طبعة: البحوث العلمية والإفتاء، ط5، 1422هـ، 2001م، صـ (70-71).

[3] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (69-70).

[4] يُنْظَر: الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (9/ 340)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (71).

[5] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 371)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، ط6، 1405هـ، 1985م، صـ (35).

[6] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (5/ 173).

[7] يُنْظَر: ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن، تحقيق: عبد المعين الحرش، طبعة: دار النوادر- سوريا، ط1، 1433هـ، 2012م، (4/ 76)، والشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1415هـ، 1995م، (6/ 244).

[8] صحيح: أخْرَجه الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 181)، وابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية، ط2، 1419هـ، (10/ 3154)، وقال الألباني: لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه من طريق علي بن أبي طلحة، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح. [يُنْظَر: الألباني، جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، طبعة: دار السلام- مصر، ط3، 1423هـ، 2002م، صـ (88)].

[9] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 359)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 418-419)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 83).

[10] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 360)، وابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (72-73).

[11] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 360-363)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 418-419)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 83-84).

[12] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (10/ 153).

[13] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (15/ 373)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (37).

[14] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (11/ 245).

[15] يُنْظَر: السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل، صـ (214).

[16] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (4/ 245).

[17] صحيح: أخْرَجه الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 181)، وابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية، ط2، 1419هـ، (10/ 3154)، وقال الألباني: لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه من طريق علي بن أبي طلحة، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح. [يُنْظَر: الألباني، جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، صـ (88)].

[18] يُنْظَر: ابن عثيمين، رسالة الحجاب، صـ (73-74).

[19] يُنظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 181).

[20] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 625-626).

[21] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 244).

[22] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 625).

[23] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (2/ 248).

[24] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (22/ 110-111، 114)، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، صـ (17-19، 25).

[25] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (11/ 240).

[26] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (19/ 172)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 619).

[27] يُنْظَر: ابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (6/ 456).

[28] يُنْظَر: د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (11/ 238-239).

[29] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (4/ 242).

[30] يُنْظَر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (6/ 242-243).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حجاب المرأة (1)
  • حجاب المرأة (3)
  • حجاب المرأة (4)
  • حجاب المرأة (5)
  • حجاب المرأة (6)
  • حجاب المرأة (7)
  • حجاب المرأة المسلمة

مختارات من الشبكة

  • روسيا: "انظري إلى نفسك بالحجاب" أحد مشروعات داغستان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تضرع وقنوت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الحجاب )(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شبهات حول حجاب المرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • روسيا: اليوم العالمي للحجاب في بلوجما الروسية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: حظر فعاليات يوم الحجاب العالمي في ليون(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: اليوم العالمي للحجاب في الذكرى الرابعة لشهيدة الحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • كشف الحجاب في مسألة الحجاب (منظومة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • فوائد الحجاب(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب