• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

باب: (الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة)

باب: (الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2022 ميلادي - 26/9/1443 هجري

الزيارات: 10363

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأمر بإِخراج زكاة الفطر قبل الصلاة

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

 

شرح ألفاظ الأحاديث:

(( زَكَاةَ الْفِطْرِ )): هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان، وتسمى زكاة الفطر في أحاديث الباب، وتسمى أيضًا زكاة رمضان؛ كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري: ((وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان...))، ويُسميها عامة الناس اليوم (الفِطْرة) - بكسر الفاء - وهي كلمة لها أصل في اصطلاح الفقهاء كما أشار إلى ذلك النووي (في المجموع 6 / 103)، وأنها مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي زكاة البدن، وسُميت زكاة الفطر بهذا الاسم؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، وقيل: إن صدقة الفطر المراد بها صدقة النفوس والأبدان، فالفطر مأخوذ من الفطرة وهي أصل الخلقة، واختار ابن حجر الأول؛ (انظر الفتح 3 / 367).


وزكاة الفطر تتعلق بالأشخاص لا بالأموال، لذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من بلوغ النصاب والحول ونحو ذلك.


((فَرَضَ)): الفرض لغة: القطع والتقدير، والمقصود بفرض هنا أوجب.


((صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)): الصاع مكيال يزن أربعة أمداد، وسبق مقدار الصاع في قول شيخنا ابن عثيمين كما في فتاواه: "وقد حررته - أي الصاع النبوي - مبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين"؛ [18 / 85) وأيضًا في الممتع (6 / 176) ].

 

((وكان ابنُ عمرَ - رضي اللّهُ عنهما - يُعطيها الذين يَقْبلُونها))؛ أي: من أهل الزكاة.


((وكانوا يعطونَ قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين))؛ أي: يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا وقت جواز، وفي حديث ابن عمر -صلى الله عليه وسلم- في الباب الآخر: (أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، هذا الوقت هو الأفضل كما سيأتي وهو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد.


((صَاعًا مِنْ أَقِطٍ)): بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها يجوز فيه الوجهان، والأقط يتخذ من اللبن المخيض يُطبخ، ثم يُجفف وغالبًا ما يصنعه أهل البادية؛ [انظر تهذيب اللغة 9 / 241].


((قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا)): وكان ذلك أيام خلافته كما في زيادة عند ابن خزيمة (2408 ): "وهو يومئذ خليفة"، وقدومه كان للمدينة.


((إِنِّي أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)): سمراء الشام هو القمح الشامي، وهذا اجتهاد من معاوية؛ حيث جعل مدين من البر يعدل صاعًا من التمر في زكاة الفطر، فمن أخرج نصف صاعٍ من بر - لأن الصاع أربعة أمداد - أجزأه ذلك عن صاعٍ من التمر، وذلك لأن البر نفيس عندهم، لكن أبا سعيد أنكر هذا الاجتهاد، فقال: (أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت)، فكان يخرج - رضي الله عنه - صاعًا من أي طعام كان، واستمر على ذلك.


من فوائد الأحاديث:

الفائدة الأولى: في الأحاديث دلالة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا، ونقل الإجماع على هذا ابن المنذر؛ [في الإجماع ص (49 )].

 

الفائدة الثانية: في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - بيان ما كان يخرجه الصحابة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من الطعام في زكاة الفطر، وهو صاعًا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط هذه أربعة، ويضاف لها القمح لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فصارت خمسة أنواع، وهل يقتصر في إخراج زكاة الفطر على ما ورد فيه النص فقط؟ على قولين:

والأظهر والله أعلم أنه يجزئ كل طعام يعتبر قوتًا عند الناس كالأرز والعدس والفول ونحوها مما يقتاته الناس، وهذا قول أكثر العلماء.


ويدل على ذلك: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - في الباب لما عدَّ الأربع قال في آخر الحديث كما في رواية البخاري: ((وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر))، وهذا يدل على أن هذه الأربع ليست مقصودة بذاتها (في إعلام الموقعين 3 / 12)، وإنما لأنها كانت طعامهم وقتئذ في المدينة.


قال ابن القيم - رحمه الله -: "وهذه - أي الأنواع الخمسة - كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سَدُّ خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم"؛ (انظر زاد المعاد 2 / 21).


♦ مما يجدر التنبيه عليه أن من الأصناف الواردة في النص كانت طعامًا للناس على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة، وأما اليوم فليست طعامًا كالشعير مثلًا، فالصواب والله أعلم أنه لا يُجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه ليس قوتًا يقتاته الناس وينتفع به المساكين، ليكون طعامًا لهم؛ وذلك لأنه الحكمة من زكاة الفطرة جاءت في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - عند أبي داود وابن ماجه: ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين))، وشكرًا لله تعالى على إتمام شهر الصيام هذه العلل الثلاث هي الحكمة المرادة من زكاة الفطر ووجه الشاهد هنا أنها طعمة للمساكين.


الفائدة الثالثة: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - وإخراجهم لزكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو شعير أو تمر أو زبيب، فيه مسألتان مهمتان:

المسألة الأولى: فيه بيان لمقدار زكاة الفطر وهو صاع بمقدار صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهل يستثنى في هذا المقدار نوع من الطعام؟


القول الأول: يستثنى من ذلك البر، فإنه يجزئ منه نصف صاع من بر، وهذا قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله.


استدل أصحاب القول الأول: بحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - في الباب؛ حيث جعل معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - حين خطب الناس مُدَّين من بر تعادل صاعًا من تمر، وأخذ الناس بذلك الاجتهاد.


القول الثاني: أنه لا يُستثنى من ذلك شيء، فأي صنف تخرج زكاة الفطر منه لا بد فيه من صاع، وبهذا قال جمهور العلماء، واختاره الشيخ ابن باز.


واستدلوا: بحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - في الباب؛ حيث قال: "صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط..."، فأبو سعيد - رضي الله عنه - ذكر المقدار وهو الصاع مجملًا في أي طعام، ثم ذكر الصاع مفصلًا في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث والبر يدخل في عموم الطعام، وأما الاستدلال باجتهاد معاوية - رضي الله عنه - فقد أنكر ذلك أبو سعيد - رضي الله عنه - كما في حديث الباب وقال: ((فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت))، وأبو سعيد - رضي الله عنه - أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وإذا اختلفت أقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكن قول بعضهم أَولى من بعض، وينُظر في دليل آخر، وبالنظر إلى أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر، فقد جاءت ببيان مقدار الصاع في الطعام، ويدخل في عموم ذلك البر، وهذا القول هو الأحوط، والله أعلم.


المسألة الثانية: هل يجزئ إخراج القيمة نقدًا بدلًا عن الصاع من الطعام؟

القول الأول: أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الأحناف، وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري؛ (انظر المغني 4 / 295 ).


واستدلوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي رواه ابن عدي والدارقطني، وهو بنحو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي في الباب، وفيه زيادة، وهي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم))، قالوا: وإخراج القيمة في زكاة الفطر فيه إغناء المساكين عن السؤال في يوم الفطر، والحديث ضعيف، ضعَّفه ابن حجر في البلوغ؛ لأن في سنده أبا معشر نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد من أهل العلم.


وعللوا أيضًا بأن حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام.


والقول الثاني: أنه لا بد من إخراجها طعامًا، وهو قول جمهور العلماء، وهو القول الراجح، والله أعلم.


ويدل على ذلك:

1- حديثا ابن عمر وأبي سعيد - رضي الله عنهما - في الباب.

ووجه الدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرضها صاعًا من الطعام وعيَّنها بذلك، وإخراج القيمة خلاف لما أمر به النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.


2 – إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة؛ حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام.


3 – أن في إخراجها قيمة يخرج زكاة الفطر من كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية؛ [انظر معالم السنن للخطابي 2 / 219].

 

4 – أن النقود كانت موجودة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك أمر بإخراج الطعام، فلو كان دفع النقد جائزًا، لأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن فيه سعة الاختيار للمسكين إن شاء اشترى به طعامًا، وإن شاء اشترى به شيئًا آخر، ومع ذلك لم يأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وحب الإنسان للمال أمر قد فُطر عليه، ومعلوم منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمن التشريع إلى وقتنا اليوم، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي أُنزل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾[العاديات:8]، الخير هنا المال، وهو القائل-صلى الله عليه وسلم-: ((لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب))، والحديث متفق عليه، والنصوص كثيرة في بيان حرص ابن آدم على المال ورغبته فيه، ومع ذلك لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بدفع المال عوضًا عن الطعام في زكاة الفطر.


• قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز- رحمه الله - كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يدعون قول الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا، والحديث متفق عليه.


واختار عدم إجزاء النقد في زكاة الفطر الشيخ ابن باز [في فتاوى نور على الدرب الحلقة (417 )، والسؤال (12)، وشيخنا ابن عثيمين (في فتاواه 18 / 265) ].


الفائدة الرابعة: في حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - بيان لوقت إخراج زكاة الفطر، ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، ويمكن تقسيم وقت إخراج زكاة الفطر إلى ثلاثة أقسام:

الأول: وقت جواز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين.

ودليله: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الباب وفيه: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".


الثاني: وقت استحباب: وهو قبل الخروج لصلاة العيد.

ودليله: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الباب الآخر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".


الثالث: وقت تحريم: وهو بعد صلاة العيد.

ودليله: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعًا وفيه: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها بغير عذرٍ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من خصائص رمضان: شهر معظم عند المسلمين صالحهم وطالحهم، وزكاة الفطر خاصة بصيام شهر رمضان
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر
  • مسائل متفرقة في زكاة الفطر
  • ختام العشر وزكاة الفطر (خطبة)
  • زكاة الفطر
  • معلومات مفيدة عن زكاة الفطر
  • باب: (أجر الخازن الأمين، والمرأة إِذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي)
  • حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر
  • وقت إخراج زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم إخراج زكاة الفطر قيمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • تقريب فقه زكاة الفطر والاختيارات الفقهية في مسائل الخلاف عند الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن مرعي العدني(مقالة - ملفات خاصة)
  • طهرة للصائمين وطعمة للمساكين (زكاة الفطر)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب