• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / الإنترنت (سلبيات وإيجابيات)
علامة باركود

فيروسات الحاسب وحكمها في الإسلام

فيروسات الحاسب وحكمها في الإسلام
أحمد محمد عبد الرؤوف المنيفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/1/2018 ميلادي - 29/4/1439 هجري

الزيارات: 19987

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فيروسات الحاسب وحكمها في الإسلام


المبحث الأول

أساسيات فيروس الكمبيوتر

يتضمن هذا المبحث بعض الأساسيات التي تهدف إلى تعريف القارئ بفيروسات الكمبيوتر طبيعتها ومكوناتها وأضرارها، وذلك لأن فهم هذا النوع من التقنية الضارة والخبيثة هو الذي يساعد على سلامة تطبيق الأحكام الشريعة الإسلامية عليها.

 

(1)

الفيروسات البيولوجية وفيروسات الكمبيوتر

ظهرت الفيروسات منذ زمن طويل، وكانت تتميز بخاصية وهي قدرتها على صناعة نسخ من نفسها، وكانت تهاجم خلايا جسم الإنسان وتغير وظيفة هذه الخلايا إلى إنتاج نسخ من الفيروس المهاجم.

في الوقت الحاضر يمكن القول أن الفيروسات توجد في عالمين: عالم الاحياء وعالم الكمبيوتر.

 

1- عالم الاحياء: عالم الكائنات الحية من الناس والنباتات والحيوانات هو الذي اكتشف فيه الفيروس لأول مرة، ويوجد في هذا العالم انواع لا تحصى من الفيروسات البيولوجية على الأرض، وكل واحد من هذه الفيروسات له نسخ لا تحصى. معظم هذه الفيروسات يسبب للإنسان أمراض قاتله، والأقل منها قابلة للشفاء، تتراوح الأمراض التي تسببها الفيروسات ما بين نزلات البرد إلى الإيدز أو الأسوأ.

 

2- عالم الكمبيوتر: العالم الثاني الذي توجد فيه الفيروسات هو عالم الكمبيوتر،الشبكات، والبيانات، والفيروسات في هذا العالم لم تكتشف كما في عالم الأحياء، وانما الناس هم الذين صنعوها وابتكروها [1].

 

• أوجه الشبه بين الفيروس البيولوجي وفيروس الكمبيوتر:

فيروس الكمبيوتر قريب الشبه جدا بالفيروس البيولوجي، ذلك أن الفيروس البيولوجي يسعى لتحقيق هدفين أساسيين:

1- البقاء حياً.

2- نسخ نفسه أو التكاثر.

 

وبنفس الطريقة فان فيروس الكمبيوتر يعمل بشكل رئيسي على تحقيق هدفين:

البقاء على قيد الحياة.

نسخ نفسه ذاتيا أو التكاثر[2].

كذلك فإن فيروس الكمبيوتر يعمل على تدمير نظم المعلومات والبيانات والبرامج بشكل مشابه لما يفعله الفيروس البيولوجي بالإنسان.

 

ومع ذلك يلاحظ أن فيروسات الكمبيوتر ليست مدمرة بطبيعتها، والميزة أو الخاصية الأساسية لبرنامج الكمبيوتر التي تجعله يصنف كفيروس ليست قدرته على تدمير البيانات، ولكن قدرته على التكاثر ونسخ نفسه ذاتيا، وقدرته على السيطرة على الكمبيوتر وتوظيف موارده بشكل كامل لنسخ الفيروس. فعند تنفيذ نسخة من الفيروس، تصنع النسخة المنفذة نسخة أو أكثر من نفسها، وهذه النسخ عندما تنفذ تقوم هي الأخرى بإنشاء نسخ أكثر وهكذا تستمر بانشاء نسخ من نفسها إلى مالا نهايه. ليست كل برامج الكمبيوتر الضاره والمدمرة فيروسات، لأنها لا تعمل جميعها نسخ ذاتي لنفسها، وإنما يعتبر منها فيروس فقط من يملك القدرة على نسخ نفسه ذاتيًا [3].

 

(2)

تعريف فيروس الحاسب ومكوناته

فيروس الحاسب هو برنامج صغير ضار ينسخ نفسه ويتكاثر كالفيروس الحقيقي، ويقوم باتلاف و تخريب البرامج والملفات في الحاسب أو يصيب نظام الحاسب بالضرر [4].

 

يستخدم فيروس الحاسب الالي العديد من التقنيات المعروفة لأداء مهامه التخريبية، ومع ذلك فإن تقنية نسخ الفيروس نفسه ذاتيا هي المعيار الشائع الذي يميز الفيروس عن الانواع الاخرى من برامج الكمبيوتر [5].

 

• مكونات الفيروس:

يتكون برنامج الفيروس بوجه عام من ثلاثة أجزاء رئيسية؛ آلية للبحث، وآلية للإصابة، وآلية لالحاق الضرر، فآلية البحث يقوم الفيروس من خلالها بتحديد البرامج والملفات التي ينسخ نفسه إليها، أما آلية النسخ فمن خلالها يقوم الفيروس بنسخ نفسه إلى موقع محدد في البرنامج أو الملف، وقد تتضمن آليات البحث أو النسخ وظيفة أخرى هي إخفاء الفيروس بحيث يظل مختفيا ولا ينطلق لتنفيذ مهامه التخريبية إلا في وقت وتاريخ محدد [6]، والآلية الثالثة في الفيروس هي آلية الضرر التي تسمى البايلود payload.

 

نتناول فيما يلي هذه الأجزاء من الفيروس:

1-آلية النسخ الذاتي:

آلية النسخ الذاتي هي اهم جزء في الفيروس، بل هي جزء إلزامي في كل فيروس، فإذا كان هذا الجزء غير موجود، فان البرنامج لا يعتبر فيروس بحسب التعريف الرسمي له،وإنما يدخل في أي نوع آخر من البرامج الضارة غير الفيروسات.

 

نقوم آلية النسخ بتحديد الأهداف أو البرامج التي يهدف الفيروس إلى إصابتها، ثم نسخ الفيروس إلى هذه البرامج [7].

 

عندما ينجح الفيروس في إصابة برنامج معين يقال عن هذا البرنامج أنه مصاب بالفيروس، والبرنامج المصاب عند تشغيله يمكنه بدوره إصابة برنامج جديد، وهكذا، وهذا النسخ الذاتي الموجود في الفيروس هو كما رأينا المفتاح لتحديد خاصية الفيروس[8].

 

2- آلية الضرر: the payload routine:

آلية الضرر (البايلود payload) ليس جزء إلزامي في الفيروس، وإنما هي مجرد إجراء ينفذ ما يريد كاتب الفيروس أن ينفذه من أضرار وتخريب على الحواسيب المصابة. وإجراءات الضرر التي يتضمنها الفيروس يمكن تقسيمها إلى مجموعتين؛ خبيثة وغير خبيثة. الاجراءات الضارة الخبيثة مثل؛ حذف الملفات، محو أو تعديل البيانات، تخريب البرامج، إنشاء أبواب خلفية في النظام (back doors)، الكشف عن البيانات السرية... إلخ.

الاجراءات الغير خبيثة مثل؛ اللعب بالموسيقى، عرض صور أو رسوم متحركه على الشاشة.... إلخ.

 

اجراءات الضرر (البايلود payload) يمكنها في الواقع أن تعمل أي شيء تستطيع البرمجة عمله، لكن لا يمكنها عادة الاضرار بالمكونات المادية لجهاز الكمبيوتر، وقد كان هذا الأمر يعتبر من الحقائق المطلقة لفترة طويلة، ومع ذلك فإن أجهزه الحاسب الجديدة تفتح إمكانيات الاضرار حتى بالمكونات المادية للجهاز [9].

 

3- علامة الفيروس:

إذا تم إصابة برنامج أو ملف معين بالفيروس، يترك الفيروس علامة في الجزء الاول من البرنامج أو الملف الذي يصيبه حتى لا يعود لإصابته من جديد، ويعمل الفيروس على التحقق من وجود هذه العلامة في الملف أو البرنامج قبل أن يهاجمه، فإذا وجدها فإنه يتركه ويبحث عن هدف آخر، أما إذا لم يجد العلامة فإنه يصيب الملف أو البرنامج بالعدوى وينسخ نفسه إليه [10].

 

• تغيير طريقة تنفيذ البرنامج:

وإذا تم إصابة برنامج أو ملف معين بالفيروس،فان الفيروس يغير من طريقة تنفيذ هذا البرنامج أو الملف وبحيث ينفذ الفيروس أولا عند كل عملية تشغيل للملف أو البرنامج المصاب ثم ينتقل التنفيذ بعد ذلك إلى البرنامج أو الملف المصاب، وعندما ينفذ الفيروس فإنه يقوم بأداء المهام التخريبية وإلحاق الضرر، كما يقوم بإعادة نسخ نفسه من جديد عدة نسخ وإصابة ملفات وبرامج أخرى وهكذا.

 

• أنواع الفيروسات:

فيروسات الكمبيوتر يمكن أن تصنف إلى عدة أنواع مختلفة، النوع الأول الأكثر شيوعا هو الفيروس الذي يصيب أي ملف أو برنامج على جهاز الحاسب الآلي.

 

أما النوع الرئيسي الثاني فهي الفيروسات التي تصيب ملف أو برنامج معين، وكتابة هذا الفيروس مهمة صعبة تحتاج إلى معرفة تفصيلية بتركيب وبنية الملفات داخل الحاسب الآلي، والمساحات التي يمكن أن تتموضع فيها الفيروسات داخل البرنامج الهدف[11].

 

المبحث الثاني

الأحكام الشرعية لفيروسات الحاسب

تمهيد:

يتتضمن هذا المبحث دراسة مدى انطباق الشريعة الاسلامية على جرائم الإتلاف بالفيروسات من حيث فعل الإتلاف، ومن حيث مدى انطباق صفة المالية علي محل الاتلاف بالفيروسات، وأخيراً من حيث العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف في الشريعة الإسلامية.

 

(1)

فعل الإتلاف

ينقسم الإتلاف في الشريعة الاسلامية إلى الإتلاف مباشرة وهو الاتلاف عمدا وعدوانا كإجراق الثوب وهدم البيوت وقتل الحيوان وأكل الطعام، وإلى الإتلاف بالتسبب، وهو في معظمه اتلاف بطريق الخطأ. كحفر بئر في طريق الناس وإشعال النار قرب الزرع، ونحو ذلك مما من شأنه أن يفضي إلى التلف عادة[12].

 

والإتلاف مباشرة يكون بإيصال الآلة بمحل التلف[13]، والمقصود بالآلة كل أداة يمكن استخدامها في الاتلاف أيا كانت، مما كان معروفا أو مما يجد مستقبلا، ويدخل في ذلك برامج الفيروسات، لأنها من قبيل أدوات الإتلاف للمعلومات والبرامج، ويتحقق الإتلاف مباشرة ببالفيروسات بإيصال الفيروس الى جهاز الحاسب الآلي الضحية بأي طريقة، بما يؤدي إلى تلف البيانات والبرامج المخزنة فيه.

 

(2)

صفة المالية

الألفاظ الكلية المطلقة التي لم يرد الشرع بتحديد معناها مثل المالية والنفقة والحرز... الخ، يرجع فيها إلى العرف، وهذه قاعدة مقررة في الفقه الاسلامي، قال الإمام السيوطي في الأشباه: (كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف)[14].

 

وقال الإمام ابن تيمية: (إن هذه الأسماء – أي الألفاظ المطلقة - جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية، وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة، كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن والكافر والمنافق، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس)[15].

 

والدليل على أنه يرجع إلى العرف في بيان الألفاظ المطلقة ما يلي[16]:

۱- قوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].

 

فهذه الآية نصت على أن الإطعام الذي يجب في الكفارة هو الوسط المعتاد والمتعارف عليه في إطعام الأهل، أي أنها أحالت في بيان مقدار الطعام على العرف، وبما أن طعام الكفارة من الأحكام المطلقة التي لا يوجد لها حد أو معنى في الشرع أو اللغة، فقد دلت الإحالة على العرف في بيانه على أنه يرجع إلى العرف في بيان الألفاظ والأسماء المطلقة.

 

۲- قوله تعالى ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].

فقد نصت الآية على أنه يرجع في تحديد النفقة من وقت وملبس إلى المعروف، والمقصود بالمعروف في الآية المتعارف عليه بين الناس، ولما كانت النفقة من الألفاظ والأحكام المطلقة والتي لم يضبطها الشرع بحد أو معنى معين، فقد دلت الاحالة على العرف في بيانها أنه يرجع في بيان الأحكام والألفاظ المطلقة إلى العرف.

 

يرجع في صفة المالية إلى العرف: المالية من الألفاظ الكلية المطلقة التي لم يرد الشرع بتحديد معناها، وإنما يرجع فيها إلى العرف، فما يعتبر مالا في العرف يجوز أن يكون محلا للاتلاف، ويطلق المال في العرف على كل ماله قيمة اقتصادية ويباع في السوق، وقد عرفه السيوطي في الأشباه والنظائر بأنه: (اسم لكل ماله قيمة، يباع بها، وتلزم متلفه)[17]، وهذا مذهب جمهور الفقهاء في تعريف المال، وينبني على هذا المذهب أن المعلومات والبرامج تعتبر من الأموال التي يجوز أن تكون محلا للاتلاف، لأن لها قيمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحاضر، وقد أصبحت تباع في أسواق معروفة وخاصة بها. مثال ذلك الكتب الإلكترونية التي تباع على الإنترنت بسعر معين، وتستلزم دفع هذا الثمن قبل تنزيلها، وكذلك بعض المقالات المنشورة إلكترونيا في بعض أنظمة الكمبيوتر لا يسمح بقراءتها إلا بعد دفع مبالغ رمزية، وكذلك الأفلام والصوتيات وغيرها. ولا شك أن هذه المعلومات سلع تباع في السوق، فهي من الأموال التي تقع عليها جريمة الإتلاف، ويتوجب تعزير متلفها وتغريمه.

 

كما أن البرنامج يمثل سلعة من السلع التي تباع وتشترى، بل يعتبر البرنامج من أهم السلع في السوق في الوقت الحاضر، ولذلك يمكن القول أنه يعتبر من الأموال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويصلح أن يكون محلاً لجريمة الإتلاف، ومن أهم البرامج التي تباع بتكلفة عالية برامج قواعد البيانات، وبرامج الأعمال التجارية، وبرامج الألعاب.

 

(3)

أسس العقوبة على الإتلاف

تقوم العقوبة الجنائية على الإتلاف بوجه عام، والاتلاف بالفيروسات بوجه خاص على ثلاثة أسس هامة:

الأول: الإتلاف معصية واعتداء لم يشرع فيها حد ولا كفارة، وبالتالي فهي تستوجب التعزير وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. قال الإمام الغزالي في الوسيط (فكل جناية سوى هذه السبعة _ أي القصاص والحدود _ مما يعصي العبد بها ربه، فيستوجب بها التعزير، سواء كان على حق الله تعالى، أو على حق الآدمي)[18].

 

وقال الإمام ابن تيمية في كتاب الفتاوي (وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع، أو يأكل مما لا يحل، كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير زنا، أو يسرق من غير حرز، ولو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته، كولاة بيت المال أو الوقوف، ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا)[19].

 

الأساس الثاني: أن جميع تكاليف الشريعة ترجع الى الحفاظ على المصالح الخمسة الضرورية وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذا ثابت عند الفقهاء بالاستقراء، لأنهم وجدوا أحكام الشريعة دائرة على حفظ هذه المصالح، وتحريم الإعتداء عليها [20]، ولذلك شرعت العقوبات على الاعتداء على أي مصلحة من المصالح الخمسة الضرورية، فشرع حد الردة للحفاظ على مصلحة الدين، وشرع القصاص للحفاظ على مصلحة النفس، وحد الخمر لحفظ مصلحة العقل، وحد الزنا لحفظ النسل، وحد السرقة لحفظ المال. قال الإمام الغزالي في المستصفى (وهذه الأصول الخمسة - أي المصالح الضرورية الخمسة – حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم، وقضاءه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق، إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها، وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ان لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق )[21].

 

والعقاب على الإعتداء على هذه المصالح قد يكون محددا بالنص على العقوبة لفعل معين، كما في جرائم القصاص والحدود التي سبق الإشارة اليها، وقد يكون العقاب غير محدد وإنما حرم الفعل فقط وترك العقاب لولي الأمر يجتهد فيه بحسب ظروف الزمان والمكان، وهذا ما يسمى بجرائم التعازير، التي ترك النص عليها ليكون اولي الأمر في سعة لتحديد الأفعال والعقوبات بما يناسب زمانهم ومكانهم. فإذا كان الفعل ضارا بأحد المصالح الضرورية الخمسة، فإن على ولي الأمر أن يجرمه ويعاقب عليه تعزيرا. ويدخل في ذلك فعل الإتلاف، فهو اعتداء وضرر محض بمصلحة المال، وهي من المصالح الضرورية الخمسة، وبالتالي يجب المعاقبة عليه وفقا لقواعد التعزير في الإسلام[22].

 

الأساس الثالث: نص عدد من الفقهاء المسلمين على التعزير على الإتلاف وعدم الإكتفاء بالضمان والتغريم، مع الاختلاف بينهم في العقوبة التي يرون انزالها بالمتلف تعزيرا، فبعضهم يرى كالامام ابن القيم أن يعاقب المتلف بالمثل، فيقتص منه بانلاف ماله مثلما فعل هو بمال المجني عليه[23]، والبعض يرى التعزير على المتلف بأي عقوبة بالإضافة إلى تغريمه [24].

 

والحمد لله رب العالمين



[1] Virus of the mind، p 35، 36.

[2] The Little Black Book of computer Virus، p13.

[3] The Little Black Book of computer Virus، p12.

[4] راجع: The art of computer virus research and defens، 2.3 - تشريح الفيروسات، ص9.

[5] Computer virus – from an Annoyance to a serious threat، p2.

[6] تشريح الفيروسات، ص 9، 10.

[7] Computer virus – from an Annoyance to a serious threat، p3.

[8] computer virus and malwar p 14.

[9] Computer virus – from an Annoyance to a serious threat، p4.

[10] فيروس الكمبيوتر مرض التكنولوجيا الحديثة، ص 52، 53.

[11] The Little Black Book of computer Virus، p15.

[12] الفروق للقرافي، ج4، ص 68، 336.

[13] بدائع الصنائع، ج7، ص 243.

[14] الأشباه والنظائر، ج1، ص 235.

[15] القواعد الكلية لابن تيمية، ص210، 211.

[16] العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص89، 90.

[17] الأشباه والنظائر، ج2، ص606، 607.

[18] الوسيط للغزالي، ج6، ص 512، 513.

[19] الفتاوي 28/344.

[20] الموفقات ج1، ص31

[21] المستصفى، ج1، ص 637.

[22] في أصول النظام الجنائي الإسلامي، د. محمد سليم العوا، ص 406.

[23] إعلام الموقعين، دار احياء التراث العربي، ط1، ج1، 281، 282.

[24] شرح التلقين، المازري، ج7، ص94.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تكنولوجيا الحاسب الإلكتروني
  • استخدامات الحاسب الإلكتروني في صناعة الصحافة
  • الحاسب (قصيدة للأطفال)
  • توظيف الكتاب الإلكتروني التفاعلي في تعليم وتعلم الحاسب

مختارات من الشبكة

  • فيروسات الكمبيوتر وحكمها في الإسلام والقوانين المعاصرة (WORD)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كيف وقى الإسلام الأمة من الفيروسات والطواعين الأوبئة؟ (فيروس كورونا مثالا) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كورونا .. مرض غامض جديد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحصين الأولاد ضد فيروسات الإفساد (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التوصيات الشرعية في ظل انتشار فيروس (كوفيد - 19) المعروف بفيروس كورونا(مقالة - ملفات خاصة)
  • نظام الحسبة في الإسلام(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • الشرح المختصر مع الصور التوضيحية لطريقة تحميل المكتبة الشاملة الموافقة للمطبوع إلى الحاسب الآلي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة عدة الحاسب وعمدة المحاسب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التحرير الصحفي باستخدام الحاسب الآلي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • جهاز الحاسب الآلي في الإذاعة المدرسية(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب