• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

مسائل في الصيام من الشرح الممتع وحاشية الروض وفتاوى اللجنة الدائمة

مسائل في الصيام من الشرح الممتع وحاشية الروض وفتاوى اللجنة الدائمة
فهاد زعل الحازمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2015 ميلادي - 28/8/1436 هجري

الزيارات: 37026

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل في الصيام

من الشرح الممتع وحاشية الروض وفتاوى اللجنة الدائمة


مقدمة:

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وترفع الدرجات، أحمده على آلائه ونعمه، وأعوذ به من عذابه وغضبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 

أما بعد:

(فقد شرع الله الصيام محدودًا بحدود شرعية، من تجاوزها أفسد صيامه أو نقَّصه، فيجب على المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله مما يتعلق بالعبادات التي فُرضت فرض عين على كل مسلم، ومنها الصيام، وخاصة فيما يتعلق بمعرفته ما يؤدي إلى فساد صومه وبطلانه) [1]، وإني لما قرأت كتاب: (الشرح الممتع وحاشية الروض وفتاوى اللجنة الدائمة) وانتفعت بها، ارتأيت أن ألقي منها بعض المسائل التي رأيت أنها مهمة على شكل دروس في جامع حيِّنا، ولما رأيت انتفاع الناس بها وحرصهم على حضور تلك الدروس، رأيت أن أفردها في كتيب مستقل؛ ليعم النفع بها.

 

وقد أغفلت العزو في المسائل التي من كتاب الشرح الممتع وحاشية الروض، أما المسائل التي من فتاوى اللجنة فإني أثبتها؛ وذلك للاختصار، علمًا أن الأصل في أخذ المسائل هو كتاب الشرح الممتع.

 

واللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذه المسائل مَن جمعها وقرأها ونشرها؛ إنه جَوَادٌ كريم.

 

كتاب الصيام:

1- رؤية الهلال تعم إذا ما رأيناه بالعين المجردة، أو بالوسائل المقربة؛ لأن الكل رؤية.

 

2- الذي لا يصلي لا يصح منه الصيام حتى يتوب إلى الله تعالى ويقيم الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين العبد وبين الكفر: ترك الصلاة))، والكافر لا يصح منه عمل،فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (9/ 39).

 

3- مسألة: لو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو ثلاثين يومًا ولم يرَ الهلال في ذلك البلد الذي سافر إليه، فهل يفطر أو يصوم معهم؟

 

الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا.

 

4- المهذري - أي: المخرف - لا يجب عليه صوم، ولا إطعام بدله؛ لفقد الأهلية، وهي العقل.

 

5- كيفية الإطعام لها كيفيتان:

الأولى: أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام.

 

الثانية: أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ، نصف صاع،لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه؛ حتى يتم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184].

 

وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟

الجواب: لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ.

 

6- أيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوما أو يفطرا؟ نقول: الأفضل أن يفعلا الأيسر.

 

وإذا عزم على السفر وارتحل، فهل له أن يفطر؟

لا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية،أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها،المهم أن يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا؛ لأنه لم يتحقق السفر.

 

وكذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد.

 

واستحباب الفطر مقيَّد برمضان؛ لأن له ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، فأما صيام عاشوراء، فنصَّ أحمد على استحبابه، وهو قول طائفة من السلف، وقياسه يوم عرفة لغير حاج به، وكل ما يفوت محله؛ لعدم المانع.

 

7- الإفطار لمصلحة الغير له صور، منها:

إطفاء الحريق؛ كأن يقول: لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فنقول: اشرب وأطفئ الحريق.

 

وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟

الجواب: نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؛ لأنه أذن له في فطر هذا اليوم.

 

8- لو علق فضل الصوم باليوم، مثل صيام الاثنين، وصيام الخميس، وصيام البِيضِ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم.

 

باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة:

9- لو أن الإنسان قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه، فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها، فقد صار أكلًا وشربًا.

 

10- لا يجوز استعمال نقط للأنف أثناء نهار الصيام؛ لأن الأنف له منفذ على المعدة، وما وضع في الأنف من النقط يسيل بعضه إلى المعدة، فيفسد الصيام،ولكن إذا اضطر الصائم إلى استعمال القطرة في أنفه، فإنه لا حرج عليه في ذلك، وصومه صحيح، إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه، فإنه يفسد صومه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان واجبًا؛فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (9/ 197 - 198).

 

11- لو أن الإنسان أدخل منظارًا إلى المعدة حتى وصل إليها، لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرًا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة.

 

12- إذا كان خروج القيء في نهار رمضان بغير تسبب من الإنسان، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لما أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن ذرَعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء))[2]،فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (9/ 196).

 

13- يقول: كنت لا أمسك عن الشرب للصيام في شهر رمضان إلا بعد سماع الإقامة لصلاة الفجر، فلقد كنت أشرب الماء، وذلك بعد بلوغ سن التكليف بالصيام، وكان ذلك جهلاً مني، ولم يكن هناك من يرشدني.

 

ج: الواجب عليك قضاء الأشهر التي لم تمسك فيها عن الأكل إلا عند سماع الإقامة؛ لأنك أكلت وشربت في النهار، وكان الواجب عليك أن تسأل وتتثبت، لكنك لم تفعل، وهذا تفريط منك، والله تعالى يقول: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]، ويجب عليك أيضًا مع القضاء كفارة تأخير القضاء إلى رمضان آخر، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، مقدارها نصف صاع من قوت البلد؛ بُرًّا، أو أرزًا، أو غيرهما، يعادل بالوزن كيلو ونصف؛فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (9/ 182).

 

14- إذا باشر الرجل زوجته، سواء باشرها باليد، أو بالوجه بتقبيل، أو بالفرج، فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل، فلا فطر بذلك.

 

أما التفكير بأن فكر حتى أنزل، فلا يفسد صومه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم))، إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال؛ كعبَث بذَكَره، ونحوه.

 

خروج المذي لا يفسد الصوم في أصح قولي العلماء؛فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (9/ 173).

 

15- إذا جامع الرجل زوجنه في يومين، فعليه كفَّارتان؛ لأن كل يوم عبادة مفردة.

 

16- الحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر،أما إذا كان الصوم نفلًا فلا بأس بها؛ لأن الصائم نفلًا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يُكرَه لغير غرض صحيح،ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: ((هل عندكم شيء؟))، قالوا: نعم عندنا حيس، قال: ((أرينيه - يقوله لعائشة - فلقد أصبحتُ صائمًا))، فأرَتْه إياه فأكل[3]، وقال: ((إنما مثل الصوم - أو قال: صوم النفل - كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء ردها))[4]، وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمرُه واسع، للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح.

 

أما من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره، فيحرم قطعه، كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر.

 

قال الشيخ: وإن شرعَتْ في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخره كان حسنًا؛ لحقِّه عليها.

 

17- لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه، بأن تعمد ذلك؛ ليخف رأسه - فإنه يفطر بذلك،وأما مغالاة العامة، بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا: أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا: أفطر - فكل هذه مبالغة؛ فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم؛ لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعًا، وكذلك لو حك الإنسان جلده، أو بط الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة، فكل ذلك لا يضر.

 

18- لو أكل الإنسان ناسيًا، أو شرب ناسيًا، ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه، فهل يلزمه أن يلفظها؟

الجواب: نعم، يلزمه أن يلفظها؛ لأنها في الفم، وهو في حكم الظاهر.

 

19- من أفطر قبل أن تغرب الشمس، وتبين أن الشمس لم تغرب، وجب عليه الإمساك؛ لأنه أفطر بناءً على سبب، ثم تبيَّن عدمه.

 

20- إذا استنشق الماء في الوضوء مثلًا، ثم نزل الماء إلى حلقه، فإنه لا يفطر؛ لعدم القصد.

 

21- مسألة: لو يبس فمه، كما يوجد في أيام الصيف، بحيث يكون ريقه قليلًا ينشف فمه، فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه، فلا يفطر بذلك.

 

22- هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟

 

22- الجواب: يجوز، لكن الأولى ألا يستعملهما.

 

23- مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض، وأفطر، وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس؟


نقول: لا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى، والشمس لم تطلع عليه، بل هو طلع عليها، لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة، ولما ارتفعت، إذ الشمس باقٍ عليها ربع ساعة أو ثلث، فإن صيامه يبقى؛ لأنه ما زال عليه صومه.

 

باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء:

24- في لسان الشرع: المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات؛ قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة، قال: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: 38]، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال))[5].

 

25- لو بلع ريقه بلا جمع، فإنه لا كراهة في ذلك، وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، بل هذا مما يسامح فيه، لكن لو بقي طعم طعام - كحلاوة تمر، أو ما أشبه ذلك - فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه.

 

26- بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرة، وربما تحمل أمراضًا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك،لكنها لا تفطر، ولا يعد بلعها أكلًا ولا شربًا.

 

27- مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو لثته أو أسنانه، فهل يجوز بلعه؟

الجواب: لا يجوز، لا للصائم ولا لغيره؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3]، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم، أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، ألا يبتلع هذا الدم؛ لأنه يفطره، وهو أيضًا حرام.

 

28- قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يصخَبْ - يعني لا يرفع صوته، بل يكون مؤدبًا - ولا يرفث، وإن أحد سابَّه أو قاتَله، فليقل: إني صائم))[6]، فينبغي أن يكون مؤدبًا، وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم، فلو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة، لخرج رمضان والإنسان على خُلق كريم من الالتزام والأخلاق والآداب؛ لأنه تربية في الواقع.

 

29- إن لم يجد ماءً ولا شرابًا ولا طعامًا، نوى الفطر بقلبه ويكفي،وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئًا فمص إصبعك، وهذا لا أصل له.

 

30- معلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب، وهي - على القول الراجح - واجبة؛ أي: يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي، والدليل على ذلك:

1 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

 

2 - إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يُسمِّ[7].

 

3 - إمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يُسمِّيا، وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام.

 

31- مما ورد عند الفطر وغيره: الحمدُ عند الانتهاء؛ فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشَّرْبةَ فيحمده عليها[8].

 

وأما ما ورد قوله عند الفطور، فمنه قول: ((اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني؛ إنك أنت السميع العليم))، ووردت آثار أخرى، والجميع في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس.

 

ومنها: إذا كان اليوم حارًّا وشرب بعد الفطور، فإنه يقول: ((ذهب الظمأ، وابتلَّتِ العروق، وثبت الأجر إن شاء الله))[9]، وظاهر الحديث: أن هذا الذِّكر فيما إذا كان الصائم ظمآن، والعروق يابسة.

 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أفطر أحدكم، فليقل..))؛الحديث: يدل على أن الدعاء قبل الفطر.

 

32- هل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟

إن كان تطوعًا، فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاء، ويأثم،وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح، ولا يأثم.

 

ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟

الجواب: الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة، فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام، وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل.

 

33- لو أخر قضاء ما فاته من رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر، كان آثمًا،ولا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته، إلا أنه يأثم بالتأخير.

 

34- مسألة: إذا مر رمضان على إنسان مريض، ففيه تفصيل:

أولًا: إن كان يرجى زوال مرضه، انتظر حتى يشفى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، فلو استمر به المرض حتى مات، فهذا لا شيء عليه؛ لأن الواجبَ عليه القضاء، ولم يدركه.

 

الثاني: زوال مرضه، ثم عوفي بعد هذا، ثم مات قبل أن يقضي، وليس له عذر شرعي، ففيه تفصيل:

الحالة الأولى: أن يكون له ولي، والمراد بالولي: القريب، فمن مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع، فإن وليه يقضيه عنه؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها ـ: ((من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه))، لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجبًا عليه؟

الجواب: هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل، فإذا مات قلنا لوليه: صُمْ عنه،فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنًا، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يومًا، فيجزئ، ولو كانوا ثلاثين وارثًا وصاموا كلهم يومًا واحدًا، فيجزئ؛ لأنهم صاموا ثلاثين يومًا، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد، أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يومًا.

 

الحالة الثانية: ألا يكون له ولي؛ فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته أو من متبرع.

 

الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله؛ كالكِبَرِ ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها، فهذا عليه الإطعام ابتداءً.

 

ولو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير، فلا يلزمه أن يصوم.

 

باب صوم التطوع:

35- قال أحمد: الصوم أفضل ما تطوع به.

 

36- الجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة؛ لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس.

 

وإن صامها وحدها لا للتخصيص، لكن لأنه وقت فراغه؛ كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع، وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، فهل يكره؟ الظاهر - إن شاء الله - أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك.

 

لو أراد أن يصوم يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، فكان ذلك يوم جمعة ونحوه، لم يكره، قال الوزير: اتفقوا على كراهته، إلا أن يوافق عادة.

 

37- صوم الستِّ، قال الفقهاء - رحمهم الله ـ: الأفضل أن تكون هذه الستُّ بعد يوم العيد مباشرة؛ لِما في ذلك من السبق إلى الخيرات.

 

والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن ذلك أسهل غالبًا، ولأن فيه سبقًا لفعل هذا الأمر المشروع.

 

فعليه، يُسَنُّ أن يصومها في اليوم الثاني من شوال، ويتابعها حتى تنتهي.

 

38- مسألة ينبغي التنبه لها:

وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدَّم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلًا مطلقًا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر))؛ وذلك لأن لفظ الحديث ((من صام رمضان))، ومن كان عليه قضاء، فإنه لا يصدُقُ عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح.

 

39- مسألة: لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر؛ كمرض، أو قضاء رمضان كاملًا حتى خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها، أو: يقال: هي سنَّة فات محلها فلا تقضى؟

الجواب: يقضيها، ويكتب له أجرها، كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر.

 

40- ليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة.

 

أما علاماتها المقارنة، فهي:

1 - قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البَرِّ بعيدًا عن الأنوار.

 

2 - الطمأنينة؛ أي: طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة، وانشراح صدر في تلك الليلة، أكثر مما يجده في بقية الليالي.

 

3 - قال بعض أهل العلم: إن الرياح تكون فيها ساكنة؛ أي: لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، بل يكون الجو مناسبًا[10].

 

41- يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: ((اللهم إنك عفو تحب العفو؛ فاعفُ عني))؛ لحديث عائشة أنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر، فما أقول فيها؟ قال: ((قولي: اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو؛ فاعفُ عني))[11].

 

باب الاعتكاف:

42- هل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟

الجواب: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة؛ كالصلاة، والذِّكر، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك، ولا بأس أن يحضر المعتكف درسًا أو درسين في يوم أو ليلة؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف،ونقل عن مالك وأحمد: لا يستحب إقراء القرآن والفقه.

 

43- قول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]، من هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروعٌ حتى في الأمم السابقة.

 

44- مسألة: من اعتكف اعتكافًا مؤقتًا، كساعة أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانْوِ الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

45- المعتكف لا يخرج إلا لِما لا بد له منه،ويخرج لمرض يتعذر معه القيام فيه، وإن كان خفيفًا - كالصداع والحمى الخفيفة - لم يجُزْ وفاقًا.

 

45- وما له منه بد، كعشاء ومبيت في بيته، فيجوز له اشتراطه، جزم به الموفق وغيره، وكذا جزم به في المنتهى؛ لتأكُّدِ الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما.

 

وعنه: له ذلك من غير شرط؛ لِما روي عن علي قال: المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة والجمعة، وليأتِ أهله، وليأمرهم بالحاجة، وهو قائم،قال في المبدع: إسناده صحيح، وهو محمولعلى التطوع، لكن الأفضل مقامه على اعتكافه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.



[1] مقتبس من http://www.almoslim.net/node/150409.

[2] صحيح؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 51).

[3] أخرجه مسلم (1154).

[4] أخرجه النسائي (4/ 194)، وصححه الألباني في "الإرواء" (4/ 135).

[5] أخرجه البخاري (1477)، ومسلم (593).

[6] أخرجه البخاري (1904)، ومسلم.

[7] أخرجه مسلم (2017).

[8] أخرجه مسلم (2734).

[9] حسن؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 39).

[10] ويدل لذلك حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إني كنت أُرِيت ليلة القدر، ثم نُسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لا حارة ولا بادرة، كأن فيها قمرًا يفضح كوكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها))؛ صححه ابن خزيمة (2190)، وابن حبان (3688) إحسان، وقوله: "طَلْقَة بَلْجَة"؛ أي: مُشرِقة، لا برد فيها ولا حر، ولا مطر ولا قرَّ.

[11] صححه الألباني في سنن ابن ماجه (2/ 1265).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شهر الصيام
  • فضل الصيام
  • حقيقة الصيام
  • ذكر أشياء في الصيام تخفى على بعض الناس
  • كوسوفا: المجلس الإسلامي في العاصمة يقيم ندوة عن الصيام
  • خطبة المسجد الحرام 8/9/1433 هـ - مزايا الصيام في الإسلام
  • معجم البيان لألفاظ عبادة الصيام وشهر رمضان (1)
  • كتب تنصح اللجنة الدائمة بقراءتها في مجال العقيدة
  • بيان اللجنة الدائمة في مذهب الدروز

مختارات من الشبكة

  • القول المفيد في أحكام صيام العبيد (بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من فقه الصيام: الصيام أحكام ومسائل(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلوغ المرام من مسائل الصيام: انتخاب خمسين مسألة من مسائل الصيام عند الإمام أحمد رحمه الله (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الصيام (3) مسائل متفرقة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل متفرقة في أحكام الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • تعطير الأنام بأهم مسائل الصيام (WORD)(كتاب - ملفات خاصة)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مسائل متعلقة بقضاء الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • مسائل عقدية في الصيام(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب