• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

حكم من أحرم بالعمرة ولم يأت بها وحصل منه جماع

إجابة الشيخ خالدالرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 8660

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
ذهبتْ صديقَتِي من جدَّة إلى مكَّة، ولم تكُنْ طهرت منَ النّفاس بنِيَّة أنَّها إذا طهُرتْ قبل الرجوع إلى جدَّة ستُحْرِم وتعتمر، وبالفعل طهُرتْ فخرجت إلى الحل وأَحرمتْ بِالعُمرة دونَ اشتراطٍ، ثُمَّ حَصَلَ بينها وبين زوجها خلافٌ فلم تأت بالعمرة وعادت إلى جدَّة، وكانتْ تنوي أن تعودَ مع أحد محارمها إلى مكَّة لتُتِمَّ عمرتَها وتحلّ ... لكن زوجها قال لها: لن أذهب بك ولا أسمَحُ لك أن تذهبي. وزيادةً في إغاظتها أَرْغَمَهَا على الجِماع وهي ما زالتْ على إحرامها.

والآنَ تسألُ - ماذا عليها؟ وماذا عليه؟ وما حكم تلك العمرة؟ علمًا بأنَّها أَحْرَمَتْ بِعُمرةٍ أُخرى وأتَمَّتها، ولله الحمد.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقولين؛ فإنَّ إحرامَ تلك المرأة بالعُمْرة من التنعيم صحيحٌ ومنعقدٌ، وكان الواجبُ عليْها المُضِيّ في عُمرتها؛ فإنَّ مَن أحرم منَ الميقات قاصدًا أداءَ العُمرة فإنَّه يَجِبُ عليه القيامُ بِإِتْمامِها، اللَّهُمَّ إلا إذا حَصَلَ عُذْرٌ يمنَعُ من ذلك، فإنْ كان قدِ اشتَرَطَ عند الإحرام حلَّ ولا شيء عليهِ ومن لم يشترط تحلَّلَ ويلزَمُه ذبحُ شاة.

- معلومٌ أنَّ الجِماعَ ممنوعٌ ما دام الإنسان مُحرمًا بحج أو عمرة، قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ} [البقرة: 197] والمراد بالرفث الجِماع.

فالواجب على تلك المرأةِ الرجوعُ إلى مكَّة المكرمة وأن تُهِلَّ بِعُمرة قضاءً لِلعمرة التي أفْسدتْها، وما دامتْ قد رَجَعَتْ إلى مكَّة وقَضَتْ عُمرتَها فقد أدَّتْ ما عليها، وقد أوجب عليها كثيرٌ من أهل العلم المُضِيَّ في العُمرة الفاسدة ثُمَّ الإتْيَان بِعُمرة أُخرى قضاءً، ولا دليلَ صحيح على هذا القول.

كما يجِبُ عليْهَا أيضًا فِديةٌ - إنْ كانتْ مُطاوعةً لِزوجِها في ذلك الجماع، أمَّا إن كانت مُكرهةً على الجِماع - كما هو الظاهر منَ السؤال - فلا شيءَ عليها إن شاء الله؛ لأنَّ المُكرَه مرفوعٌ عنهُ المؤاخذةُ؛ فقَدْ روى مُسلمٌ وغيرُه عنِ ابْنِ عبَّاسٍ وأبِي هُرَيْرَة قالا: "لمَّا نَزَلَتْ {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قال الله تعالى: قد فعلتُ" الحديثَ.

وعنِ ابْنِ عبَّاس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ اللَّه وضَعَ عنْ أُمَّتِي الخطأَ والنّسيانَ وما اسْتُكْرِهوا عليه))؛ رواه ابْنُ ماجَهْ، والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهَبِيّ، وحسَّنه النوويُّ الحافظُ، وصحَّحه الشَّيخانِ أَحْمَد شاكر والألبانِيّ.

والفِدْيَةُ شاةٌ تُذْبَح في الحرم، وتوزع على فقرائه، وهو مذهب الحنفيّة والحنابلة; واحتجوا بأنَّ العمرةَ أقلّ رُتبةً من الحجّ، فخفَّتْ جِنايتُها، وأوجَبَ المالكيّة والشّافعيّة بدنةً قِياسًا على الحجّ، والراجح الأول.

أما ما يجب على الزوج فهو الاستغفار والتوبة النصوح، والندم على أنه كان حائلًا بين زوجته وأداء العمرة، ثم جِماعه إياها وهي متلبسة بتلك الشعيرة العظيمة، ففيما فعل تعدٍ على حق الله سبحانه وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، وقال: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، كما أنه تعدٍ على حق زوجته وإساءة عشرتها؛ وقد قال سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]،، والله أعلم.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحرم وفي يده صيد

مختارات من الشبكة

  • العمرة في أشهر الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحرمت للحج متمتعا عن والدتي.. واعتمرت لنفسي(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أين أحرم للعمرة؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحرمنا للحج والعمرة مقرنين فهل علينا سعي واحد أم سعيان؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل أحرمها من طفلها؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • حكم الطفل إذا أحرم ثم لم يكمل المناسك(مقالة - ملفات خاصة)
  • الصيد في الإحرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حديث: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى يقطع المفرد التلبية؟(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب