• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / المرأة في الإسلام
علامة باركود

للذكر مثل حظ الأنثيين

د. عبدالجبار فتحي زيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/12/2013 ميلادي - 18/2/1435 هجري

الزيارات: 21053

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

للذكر مثل حظ الأنثيين


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

 

يزعم الغربيُّون وعملاؤهم - الَّذين هم من جلدتِنا ويتكلمون بألسنتنا - أن الإسلام فرَّق بين المرأة والرجل حين جعل للذَّكَر مِثل حظ الأنثيين في الإرث، وزعموا أن هذه التفرقة استندت إلى كونِ الإسلام قد عدَّ المرأة نصف إنسان؛ لذلك جاء إرثُها على النصف من حظ الرجل.

 

والحقيقة أن الإسلام حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يكن مستندًا إلى عدِّ المرأة نصفَ الرجل في الإنسانية، بدلالة أنه ساوى بينهما في الحالات الأخرى؛ منها:

1- مساواة الأم للأب في السُّدُس في حال وفاة ابن أو ابنة لهما، مع وجود فرع وارث للميت، قال - تعالى -: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11].

 

2- وكذلك مساواة الجدة والجد في الحالة المشابهة.

 

3- إذا مات الرجل وليس له أبوان، ولا إخوة، ولا أولاد باقون على قيد الحياة، وكان له أخ أو أخت من أمٍّ يأخذ كل منهما من أمواله السُّدُس بدون تمييز بين أن يكون الأخ رجلاً أو امرأة، وإذا كان إخوته من أمه اثنين فأكثر، فإنهم يشتركون في ثلث أمواله، ويقسَّم هذا الثلث بينهم بالتساوي بدون تمييز بين الذكور والإناث أيضًا، وهذا وارد في نص قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].

 

4- بل هناك حالاتٌ يكون نصيبُ الأنثى فيها أكثر من نصيب الذكر، كما لو ماتت المرأة وتركت زوجها، وأمها، وأخوين شقيقين، وأختها لأم، فإن للأخت للأم السدس كاملاً، وللذكرين الشقيقين السدس بينهما، لكل واحد منهما نصف السدس.

 

5- وكذا لو ماتت المرأة وتركت زوجها، وأختها شقيقتها، وأخًا لأب، فإن الزوج يأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي بعد الزوج، والأخ لأب لا يرث شيئًا؛ لأنه عصبةٌ لم يبقَ له شيء، فلو كان مكانه أختٌ، فلها السُّدس يُعَال لها به.

 

6- وعند ابن عباس - ومَن وافقه - لو ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأبوين، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، آخذًا بظاهر قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء: 11].

 

كانت قبائل من العرب تَئِدُ البنات، وكانت العرب لا تورِّث النساء ولا الصبيان من أبناء الميت، وإنما يورِّثون من يلاقي العدو، ويقاتل في الحرب، فشرع الإسلام توريث المرأة وبيَّن حقوقها في الإرث، زوجةً كانت أم أمًّا أم بنتًا، قال - تعالى -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7].

 

وكانت العرب ترثُ النساءَ كَرْهًا، وذلك بأن يجيء الوارث (الابن مثلاً) فيلقي ثوبَه على زوجةِ مورِّثه (زوجة أبيه مثلاً)، ثم يقول: ورثتها كما ورثت مالَه، فيكون أحق بها من نفسها، فإن شاء تزوجها، أو زوجها وأخذ مهرها لنفسه، أو حرَّم عليها الزواج؛ طمعًا في أن تفدي نفسها بمال تمنحه إياه، جزاءَ إطلاق سراحها، أو يتعمد بقاءها عنده حتى تموت فيرث أموالها، فقد روى البخاري وأبو داود: أنهم كانوا إذا مات الرجل وله زوجة، ورِثها مَن يرث ماله، وقد يعضلُها ويضيِّق عليها ويمنعها من الزواج؛ حتى تفتدي منه بمال.

 

فلما جاء الإسلام حرَّم ذلك كلَّه، فقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

 

وقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾؛ يعني: ولا تمنعوهن الزواج.

 

وكذلك كانت المرأة لا ترث شيئًا عند الأمم قبل الإسلام، فكانت مثلاً لا ترث عند الصينيين واليابانيين، بل لا يحق لها أن تملك شيئًا من المال، وهي لا ترث في اليهودية عند وجود إخوة لها من الذكور، وكذلك كانت في النصرانية لا يحق لها أن تملك المال بصفة مستقلة.

 

وكان الميراث عند العرب قبل الإسلام وقفًا على الابن الأكبر، أما البنات والصغار من الأولاد، فكانوا لا يأخذون شيئًا من الميراث، وإذا مات الرجل ولم يترك إلا إناثًا، آل ميراثُه كلُّه إلى أعمامهن، أما بناته وأمهن، فلا يأخذن شيئًا.

 

ولا يزال القانون الإسلامي سابقًا كلَّ الرسالات السماوية والقوانين الحديثة في إعطاء المرأة الحقوق المالية التي أعطاها للرجل، فالشريعة الإسلامية تساوي بين الذكر والأنثى في الولاية على المال، والعقود من بيع وشراء، وإيجار، وشركة، وقرض، ورهن، ووديعة، وهبة، ووصية، ووصاية غيرها، وأن توكل فيها مَن شاءت، وليس لأبيها أو زوجها عند الزواج أو غيرهما أن يتدخلوا في ذلك.

 

وفي أغلب الدول الأوروبية كانت تنتقل ملكية أملاك المرأة إلى زوجها عند الزواج حتى عام 1882م.

 

وكان القانون الفرنسي ينصُّ أيضًا على أن القاصرين الذين لا يحق لهم أن يمتلكوا حتى أموالهم الخاصة - هم: الصبي، والمجنون، والمرأة؛ أي: إن المرأة لا تعطى شيئًا من ميراث أبيها؛ إذ تعد قاصرةً، فتعامل معاملة الصبي والمجنون، واستمر ذلك حتى عام 1938م؛ حيث عدلت نصوص القانون المذكور لمصلحةِ المرأة مع بقاء بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوِّجة، وهذه القيود نصت عليها الجريدة الفرنسية التي نشرت في 20 فبراير من هذه السنة (1938)، وهذه القيود هي:

1- تُمنَع المرأة من توقيع أذونات الصرف المالية (الشيكات).

2- تُمنَع من منحها حسابًا جاريًا في أي مصرف كان من المصارف.

3- تُمنَع من أن توقِّع أي عقد كان.

4- تُمنَع من استيلائها على الإرث مباشرة بدون إذنِ القاضي.

 

ورُفِعت هذه القيود أخيرًا عام 1966م، وحصلت بذلك المرأة الفرنسية لأول مرة على استقلالها الاقتصادي، هذا الاستقلال الذي تمتَّعت به المرأة المسلمة منذ أربعة عشر قرنًا، فقد كانت المرأة لا ترثُ عند كل دين وأمة، فلما جاء الإسلام جعل لها نصيبًا في الميراث، ولأن الإسلام جاء ليُقيمَ العدل على أساس الحقوق والواجبات؛ فقد جعل المرأة ترث نصف ما يرث الرجل؛ لكون الواجبات المالية كلها تقع في الإسلام على عاتق الرجل، فنفقتُها واجبة على أبيها، أو ولي أمرها، أو أقاربها مالم تتزوج، وواجبةٌ على الزوج بعد زواجها، لا فرق في ذلك بين أن تكون فقيرة لا تستطيع الإنفاق على نفسها، أو غنية تستطيعه، والمقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة وأولادها من طعام وملبس ومسكن ودواء وخدمة، وهذه النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، حتى جاز للزوجة أن تأخذ من زوجها بدون علمه إذا بخل عليها بالنفقة، روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح (بخيل)، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال: ((خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف))، ونفقتها واجبة على بيت المال في الدولة الإسلامية إن لم يكن لها زوج أو عائل يعيلها.

 

فاستنادًا إلى ميزان الحقوق والواجبات يكون الإسلام قد عدل في العطاء بين المرأة والرجل، بل ليصح القول بأنه أعطاها أكثر مما أعطى للرجل، والدليل على ذلك أن المال الذي يقبضه الزوج من الميراث يُنفِقه على أهله وعياله، أما ما تأخذه المرأة وإن بلغ نصف ما يأخذه أخوها الرجل، فسيبقى عندها؛ لأنها غير مسؤولة عن أية نفقات مالية كانت، اللهم إلا إذا عمدت إلى تبذيره في حاجات غير ضرورية؛ لذلك تجد في نهاية المطاف أنه فائض عن حاجتها، فتعمد إلى التصدق به على زوجها - الأجنبي عن ميراث أبيها - فتمنُّ به عليه.

 

فالمساواة في العطاء بين أفراد أية جماعة لا تكون مساواة حقيقية بينهم إذا كانوا غير متساوين في التكاليف؛ إذ يجب أن تختلف الحقوق إذا اختلفت الواجبات، وهذا قانون تعمل به كل دساتير الدنيا اليوم، فالدولة تعطي مثلاً الموظف ذا العيال الأكثر مخصَّصاتٍ ماليةً أكثر.

 

على أن هذه النسبة تكون في المال الموروث بلا تعبٍ، فهو يقسم حسب أعدل قانون وصلت إليه البشرية، وهو لكلٍّ حسب حاجته وتكاليفه، أما المال المكتسب، فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة، لا في الأجر على العمل، ولا في ربح التجارة، ولا في حق التملك، في حين ما يزال النساء في أوروبا حتى القرن العشرين يتظاهرن من أجل الحصول على هذه المساواة.

 

ليس غريبًا أن نجد غربيين يطعنون في عدالة هذا الدين، ولكن من الغريب ومما يؤسف له أن نجد من كتَّاب العرب والمسلمين ممَّن فسدت فطرتُهم مَن يطعن في الإسلام، هذا النفر الضالُّ لا يَضرُّون إلا أنفسهم، فالله - سبحانه - قد تعهَّد بحفظ دينه، وتعهد بأن يُظهِره على الدين كلِّه ولو كره الكافرون، وتعهَّد بأن يُهيِّئ له في كل عصر وأرض مَن يُعلِي شأنه، عربًا كانوا أم غير عربٍ، وخاب مَن خان دينه، وهو في الآخرة أشد خيبة وخِذلانًا.

 

في الحديث الذي رواه مسلم، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تَرِدُ عليَّ أمتي الحوضَ، وأنا أذود الناس عنه - أي: أدفع الناس من الأمم الأخرى التي تريد ورود حوضي؛ لأني أريد أن يَرِدَه مَن هو من أمتي فحسب - كما يذودُ الرَّجلُ إبلَ الرجل عن إبله))، قالوا: يا نبي الله، تعرِفُنا؟ قال: ((نعم؛ لكم سِيمَا - لكم علامة متميزة - ليست لأحد غيركم، تَرِدُونَ عليَّ غُرًّا محجَّلينَ - بيض الوجوه والقوائم - من آثار الوضوء، ولَيُصَدَّنَّ عني طائفةٌ منكم، فلا يَصِلون - إلى حوضي - فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي - يعني هؤلاء من أمتي؛ لأنه لم يثبت من صحابته من غيَّر أو بدَّل بعده - فيجيبني ملك، فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟))، فإنهم قد بدلوا بعدك وخانوا دينهم.

 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بين ظهراني أصحابه: ((إني على الحوض أنظر مَن يَرِدُ عليَّ منكم، فوالله ليُقتطعن دوني رجال - ليحال بينهم وبيني، تذودهم وترجعهم الملائكةُ عن ورود حوضي والوصول إليه - فلأقولن: أي رب، مِنِّي - هؤلاء أعرِفُهم - ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عمِلوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم))؛ رواه مسلم.

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((بَيْنَا أنا قائم على الحوضِ إذا زمرةٌ حتى إذا عرَفتُهم (أنهم من أمتي)، خرج رجل (مَلَك وقف) من بيني وبينهم، فقال (لهذه الزمرة): هَلُمَّ (تعالوا معي)، فقلت (للمَلَك): إلى أين (تذهب بأمتي)؟ قال إلى النار والله، قلتُ: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدُّوا على أدبارهم القهقرى (فرجعوا عن دينك)، ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم (أنهم أمتي)، خرج رجل (مَلَك حال) من بيني وبينهم، فقال لهم: هَلُمَّ، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، قلتُ: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدُّوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل النَّعَم))؛ رواه البخاري ومسلم.

 

وهَمَل النَّعَم: المتروك من الإبل ليلاً ونهارًا فيُهمَل، وهو الشارد البعيد عن تجمع الإبل، ولا يكون هذا إلا شاذًّا ونادرًا، والمعنى: أنه لا ينجو منهم من الذَّهاب بهم إلى النار إلا القليل جدًّا، فلا يحول المَلَك بيني بينهم فيَصِلون إلى حوضي.

 

اللهم ثبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، واجعلنا من هذا القليل الناجي، وممن يفوزون بورود الحوض الكوثر، ولقاء سيد المرسلين يوم الدين!





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنصفها الله وظلمها العباد ميراث المرأة.. حق ضائع
  • الميراث
  • خطبة عن الميراث

مختارات من الشبكة

  • تفسير قول الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حول نازلتي "للذكر مثل حظ الأنثيين، والتوارث بين أهل ملتين"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • تفسير قوله تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الطعام بالطعام مثلا بمثل(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تفسير قوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: ( مثلكم ومثل أهل الكتابين )(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب