• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / مواعظ وخواطر وآداب / مدارسة القرآن في رحاب رمضان
علامة باركود

تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (3)

تفسير سورة البقرة .. الآية (187) [3]
الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/7/2013 ميلادي - 24/8/1434 هجري

الزيارات: 14077

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير سورة البقرة.. الآية (187) (3)


قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187].


جاء النص بحصول التقوى معدى بحرف (لعل) المفيدة للترجي؛ لأن الملتزم شرائع الله يقوى رجاؤه في التقوى لفعله أسبابها، فالتزام عبادته في الصوم وغيره من تنفيذ المأمور جامع لأسباب التقوى، ولهذا ختم الله آية الأمر بعبادته على الإطلاق بالتقوى في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21]. وختم آيات القصاص بقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179] وختم الآية الأولى من فرضية الصيام بذلك. ثم ختم موضوع الصيام بقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187].


وهاهنا فوائد من أحكام الصيام ينبغي ذكرها لتعميم الفائدة:

أحدها: من ذرعه القيء بدون إرادة منه فصومه صحيح بخلاف من استقاء مختاراً فإن عليه القضاء وليس عليه كفارة على الأصح من الأقوال؛ لأنه لا يتقيأ إلا لحاجة صحية أو عفة نفسية، كما استقاء أبو بكر مما أكله من كسب المتكهن.


ثانيها: الحجامة مفطرة للحاجم والمحجوم كما وردت الأحاديث الكثيرة في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الصحيح الذي يجب العمل به وترك ما سواه، لأن القائلين بعدم الإفطار بها ليس عندهم ما يصح الاستدلال به قطعاً سوى حديث مطعون في زيادة فيه لمخالفتها الواقع وهو حديث: ((احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم صائم))[1] والصحيح الثابت أنه احتجم وهو محرم ليس بصائم.


وقد طعن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذة الزيادة وردوا هذا الحديث بسببها، وقالوا إن هذة الكلمة خطأ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن صائماً، لاسيما وهو ينهى عن الصوم في السفر، وقد سمى الصائمين بالعصاة. قال مهنأ: سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم صائم فقال: ليس فيه: صائم. إنما هو: محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - على رأسه وهو محرم.


وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس. عن عبد الرازق عن معمر عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله أيضاً. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون: صائماً.


قال الشيخ ابن تيمية:

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم: كانا يغتابان، وقولهم: أفطر لسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ.


فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا ايضاً ضعيف، بل هو - صلى الله عليه وسلم - أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة. فاحتجامه - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة هو قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[2]. فإنه قال هذا عام الفتح بلا ريب. هكذا في أجود الأحاديث.


وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[3]. وكذا ورد في حديث شداد بن أوس.


وهنا في الحديثين قال فيهما الترمذي: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان إلى أن قال: ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضراً وسفراً، ويطلعون على باطن أمره مثله بلال وعائشة، ومثل أسامة ثوبان مولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس.


وفي مسند أحمد بن رافع بن خديج عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفطر الحاجم المحجوم))[4]. قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع وكلام الشيخ طويل في هذا فنكتفي بما ذكرنا.


والعجب ممن اعتمد على حديث احتجامه - صلى الله عليه وسلم - مع ما اتضح من كونه ليس في حال صيام على أنه لو صح أنه كان صائماً فإن حكاية الفعل لا تعارض النصوص القولية، بل تسقط حكاية الفعل ويبطل العمل بها لأمور ستة مبسوطة في الأصول، فكيف أغفلوها؟


حتى إن بعضهم لم يعتبر النصوص القولية ناسخة لحكاية الفعل التي فيها ما فيها، فلعل التقليد أوقفهم عن البحث رحمهم الله. وقد اتضح أنه لم يعتبر في رمضان، وحكاية الفعل يتطرف إليها من احتمال الخصوصية، أو البقاء على أصل الإباحة والتمسك بالبراءة، أو احتمال النسخ أو حصول الضرورة أو غير ذلك مما لا يتطرق إلى هذه الأحاديث التي تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، فكان العمل بها أولى بل أوجب. وقد أطلت الكلام على هذا لأهميته.


وقد أوضح العلماء أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، فليس مخالفاً لها، بل هو من جنس الفطر بدم الحيض والاستمناء والتقيؤ عمداً، فإنه يفطر بأي وجه أراد إخراج الدم، كما أنه يفطر بأي وجه أراد إخراج القيء، وبعض العلماء قال لا يفطر بالفصاد، وليس بصحيح؛ لأن الدم من أعظم المفطرات، فهو حرام في نفسه، لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم مأمور بحسم مادته، فالدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور.


وبعضهم قال: يفطر المحجوم دون الحاجم، وهذا مخالف للنص بسبب عدم فهم العلة، فالعلة هي أن الحاجم يجتذب الهواء الذي في القرورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، أو يحصل امتزاج للهواء مع مقدماته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة غلق الحكم المظنة، كالنائم الذي قد تخرج منه الريح وهو لا يدري يؤمر بالوضوء.


ثم ليعلم أن الصوم عبادة لا تتكرر، فينبغي الاحتراز فيه والتحفظ من كل ما فيه شبهة، فضلاً عما ورد النص بإبطال الصوم فيه، مع العلم أن بعض العلماء أوجبوا الكفارة في الحجامة وفي فعل كل مفطر؛ لأنه جناية على عبادة الصيام، لا فرق بينهما وبين الجماع، فليحذر من ذلك، وإن كان بعضهم قصر الكفارة على الجماع والإنزال بالمساحقة.


ثالثها: من أفسد صومه بشيء من المفطرات عمداً ثم جامع، فبعضهم قال: ليس عليه كفارة لجماعه في صوم فاسد، والأكثرون أوجبوا الكفارة، وغلظوا عليه؛ لأنه عصى مرتين: بفطره وجماعه، ومذهبهم أصح المذاهب وأقومها؛ لأنهم لو لو يوجبوا الكفارة لفسحوا المجال لكل شهواني حيواني أن يفسد صومه بالأكل ونحوه ليجعله ذريعة إلى مقصوده، وكلما عظم الذنب وجب أن تكون العقوبة أبلغ وأفظع.


رابعها: تكره المباشرة وتكرار النظر للشباب، ويباح للشيخ تقبيل المباح ونحوه، لكن من أمنى أو أمذى بذلك فسد صومه.


خامسها: خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه، كدم المستحاضة والجروح، والذي يرعف لا يخل بالصوم، بخلاف دم الحيض والنفاس فإنه يفطر.


سادسها: يكره ذوق الطعام لغير حاجة ولا يفطر بدون مبالغة، والكحل الذي يصل إلى الدماغ يفطر، كالطيب المستنشق عند الحنابلة والمالكية، أما عند أبي حنيفة والشافعي فلا بأس به.


سابعها: السواك ورد في فضله للصائم أحاديث لم يثبت منها شيء، ولكنه جائز بلا نزاع قبل الزوال، وأما بعده فقد قال بعضهم بكراهته، ولكن الشيخ ابن تيمية يقول: لم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات النصوص، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف.


ثامنها: مشروعية المضمضمة والاستنشاق حالة الصيام باتفاق العلماء، إلا أنه لا يبالغ فيهما كخارج الصيام، كما في حديث لقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[5]. فإن بالغ الصائم فيهما ووصل إلى حلقه شيء من الماء لم يضر صومه عند أحمد.


تاسعها: لا يضر ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من غير قصد، كالغبار والدخان ودخان الطيب إذا كان من غير استنشاق، وكذلك الكحل والأدهان في الخارج بما ليس من طبعه سرعة السريان كالنفط في البدن إذا تعمده الصائم قاصداً، وما عدا ذلك فليس بمحظور ولا بمفطر.


عاشرها: مضغ العلك بلا إدخال ولا ابتلاع، وهو نوعان: نوع رديء يتحلل في الفم، فهذا لا يجوز إلا ألا يبتلع ريقه الذي تحلل فيه أجزاء منه، فإن ابتلع ريقه فقد أفطر. والنوع الثاني: ما كان قوياً لا يتحلل فيجوز.


ونستكمل بقية الفوائد من أحكام الصيام فيما هو قادم - إن شاء الله تعالى.



[1] أخرجه الترمذي: [775]، والنسائي بالكبرى: [3291]، وابن ماجه: [1682]، وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، وغيره.

[2] أخرجه أبو داود: [2367، 2370،2371]، والنسائي بالكبرى: [3133: 3137،3140]، وابن ماجه: [1680]، وغيرهم من حديث ثوبان رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عمر، وشداد، وابن عباس، وعائشة، وأنس، وأبي هريرة رضي الله عنهم.

[3] انظر الحديث السابق.

[4] أخرجه الإمام أحمد: [3/465].

[5] أخرجه أبو داود: [142]، والترمذي: [788]، والنسائي: [1/66]، وفي الكبرى: [98]، وغيرهم. وانظر تلخيص الحبير: [1/81].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (1)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (2)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (4)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (188)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (189)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (193)

مختارات من الشبكة

  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (135 - 152) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (102 - 134) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (65 - 101) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (1 - 40) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (40 - 64) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفتوحات الربانية في تفسير الآيات القرآنية: تفسير الآيتين (6-7) من سورة البقرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفتوحات الربانية في تفسير الآيات القرآنية: سورة البقرة الآيات (1-5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تفسير بعض من سورة البقرة ثم تفسير سورة يس(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مناسبة سورة الأنفال لسورتي البقرة وآل عمران(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقدمة بين يدي تفسير سورة البقرة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب