• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد

حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/6/2025 ميلادي - 9/12/1446 هجري

الزيارات: 14405

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد

إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد

 

• إن الحمد لله، نَحمَده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد:

فأخي الحبيب، هذه مسألةٌ من المسائل التي اختلف فيها العُلماء، وهي حُكم صلاة الجمعة لمن صَلَّى العيد إذا وافق يومُ الجمعة يومَ العيد، ولهم في هذه المسألة أقوال:

القول الأول:

• تجب عليه الجمعة - أي على مَن شهد العيد - كما تجب سائر الجُمع، ولا يجوز له التخلف عنها، وهو مذهب الحنفية والمالكية لعُموم الآية الآمرة بها، والأخبار الدالة على وجوبها؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9].


ولأنهما صلاتان مُستقلتان، فلم تسقُط إحداهما بالأُخرى كالظهر مع العيد؛ أي: إن كان العيد في يوم غير الجمعة؛ قال ابن قُدامة المقدسي في المغني (2/ 265): (قال أكثر الفُقهاء تجب الجمعة لعُموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقُط إحداهما بالأُخرى كالظهر مع العيد)؛ ا هـ.


قيل: إن هذا القول مروي عن علي بن أبي طالب، وأنه كان يُصلِّي العيد مع الجمعة كما عند عبدالرزاق (5733)، لكن سنده ضعيف، وهذا القول نصَره ابن حزم الظاهري وابن الُمنذر وابن عبد البر.


قال ابن المُنذر في الأوسط (ح 2185): (أجمع أهل العِلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسُّنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات الخمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوُّع، لم يَجُز تركُ فرض بتطوُّع)؛ اهـ.


ولكن ذهب الشافعية إلى وجوبها على أهل الحضر، وأسقطوها عن أهل البادية (القرى النائية)، مع أن الأَولى لهم حُضورها، وإنما سقطت للمشقة، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخُروجهم عن المصر؛ أي (البلد)، أو لبُعدهم عن محل إقامة الجمعة؛ قال الشافعي في الأم (1/ 274): (ولا يجوز هذا لأحدٍ من أهل المصر أن يدعو أن يجمعوا إلا مِن عُذر يجوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد)؛ اهـ.


وقال: (وإذا كان يوم الفِطر يوم الجمعة صَلَّى الإمام حين تَحل الصلاة، ثم أَذِنَ لمن حضَره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة)؛ اهـ؛ الأم للشافعي (1/ 274).


ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرخَص لهم في ترك الجمعة لَما صَلَّى بهم العيد؛ فعن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهِدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصَلَّى قبل الخُطبة، ثم خطب فقال: (يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذِنت له)؛ البخاري (5572).


ولم يُنكر أحدٌ من الصحابة على عثمان رضي الله عنه في هذا، وهو أصح ما رُوي في الباب إلا ما جاء عند الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 295) أن قول عثمان لا يخصِّص قوله صلى الله عليه وسلم.

 

القول الثاني:

• لا تجب عليه الجمعة ويُصلِّي الظهر، ويجب على الإمام أن يقيم الجمعة؛ ليَشهَدها من شاء شُهودها، ومَن لم يشهد العيد، وهو مذهب الحنابلة والشعبي والأوزاعي.


أي إذا جاء العيد في يوم الجمعة وصلَّى الناس صلاة العيد، لم تَلزمهم الجمعة ويُصلونها ظُهرًا، فتكون الجمعة بعد صلاة العيد رُخصة، فمن شاء صَلَّى وله الأجر والثواب، ومن شاء لم يُصلِّ الجمعة وليس عليه شيء.


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجمعون)؛ رواه أبو داود (1073)، والبيهقي (6288)، وابن ماجه (1311)، والحاكم (1064) والبزار (8996)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (1/ 200).


2- عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت مُعاوية يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: كيف صنع؟ قال: صَلَّى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يُصلِّى فليُصلِّ)؛ رواه أبو داود (1070) والنسائي (1591)، وابن ماجه (1310) والبيهقي (6286)، وأحمد (19318) والحاكم (1063)، وابن خزيمة (1591) والطبراني في المعجم الكبير (5120) والدارمي (1653)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سُنن أبي داود (945).


قال الصنعاني رحمه الله في سُبل السلام (2 / 107): (والحديث دليلٌ على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رُخصة، يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صَلَّى العيد دون مَن لَم يُصلِّها)؛ اهـ.


3- عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصَلَّى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلَّف)؛ رواه ابن ماجه (1312)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه (1084).


وقالوا: لأنه قد تحقَّق المقصود بسماع خُطبة العيد، فأجزأ ذلك عن سماعها ثانيةً، فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر.


وصرَّحوا بأن إسقاط الجمعة حينئذٍ إسقاط حُضور لا إسقاط وجوب، فيكون حُكمه كمريض ونحوه ممن له عُذر يُبيح له ترك الجمعة، ولا يسقط عنه وجوبها، فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤمَّ فيها.


ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة يوم العيد: ما رواه مسلم (878) عن النعمان بن بشير قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يُقرأ بهما أيضًا في الصلاتين.


ورواه أيضًا أبو داود (1122) والترمذي (533) والنسائي (1568) والبيهقي (6193) وأحمد (18409) وابن أبي شيبة (36473) - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾، قال: وربما اجتمعا في يوم واحد، فقرأ بهما)؛ صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سُنن أبي داود (1027).

 

القول الثالث:

• تسقط الجمعة عن أهل البر مثل أهل العوالي ومَن هم خارج الأمصار البعيدين عن المُدن والقُرى، ممن لا تجب عليهم الجمعة فقط؛ إذ إنهم لا يسمعونها أصلًا، وهو مذهب الشافعية، وقول عثمان رضي الله عنه؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صَلَّى بهم العيد.


روى البخاري (5571) عن أبي عبيد مولى ابن أزهر: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عُمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصَلَّى قبل الخَطبة، ثم خطب الناس فقال: (يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون مِن نُسككم).


قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصَلَّى قبل الخُطبة ثم خطب فقال: (يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبَّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومَن أحب أن يرجع فقد أذِنت له)؛ البخاري (5572).


ونقل ذلك النووي رحمه الله في المجموع عن الجُمهور (4/ 359): (قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسُقوطها عن أهل القُرى، وبه قال عثمان بن عفان وعُمر بن عبد العزيز، وجُمهور العُلماء)؛ اهـ.

 

القول الرابع:

• أن مَن شهِد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، وهو قول ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، واختاره الشوكاني رحمهما الله، وحُجتهم في ذلك ما رواه النسائي (1592) عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخُروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخُطبة، ثم نزل فصَلَّى ولم يُصلِّ للناس يومئذٍ الجمعة، فذُكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السُّنة).


ورواه أبو داود (1071) عن عطاء قال: (صَلَّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جُمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحدانًا، وكان ابن عباس في الطائف، فلماقدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السُّنة).


وقد تعقَّبه الصنعاني رحمه الله في سُبل السلام (1/ 409) بقوله: (ولا يَخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلكبنصٍّ قاطعٍ أنه لم يُصلِّ الظهر في منزله... فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سُقوط صلاة الظهر فييوم الجمعة يكون عيدًا على من صَلَّى صلاة العيد لهذه الرواية - غير صحيح؛ لاحتمال أنهصَلَّى الظهر في منزله، بل في قول عطاء أنهم صَلُّوا وحدانًا - أي الظهر - ما يشعر بأنه لاقائل بسُقوطه ولا يُقال: إن مُراده صَلَّوا الجمعة وحدانًا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعًا)؛ اهـ.


وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لما في المُوطأ من المعاني والأسانيد (10/ 271): (وأما القول الأول أن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تُصَلَّى ظُهرًا ولا جُمعة، فقول بَيِّن الفساد وظاهر الخطأ، متروك مهجور، لا يُعرَّج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجمعة ﴾ [الجمعة: 9]، ولم يَخُصَّ يومَ عيدٍ من غيره.


وأما الآثار المرفوعة في ذلك، فليس فيها بيان سُقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شُهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العِلم على وجهين:

أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المِصر وغيرهم ويُصلون ظُهرًا.


والآخر: أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة)؛ اهـ.


وضعف الحافظ ابن عبد البر الرواية الواردة عن ابن الزبيروفيها أنه لم يخرج إلى الجمعة.


وقال في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (2/ 385): (وقد رُوي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول مُنكر أنكره فُقهاء الأمصار، ولم يقل به أحدٌ منهم)؛ ا هـ.

 

الترجيح:

• القول الراجح أن الإمام يجب عليه إقامتها، ويصلي الجمعة بمن حضر، سواء صلى صلاة العيد أم لا، ومَن حضر صلاة العيد هو بالخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صَلَّى ظُهرًا، أما من لم يحضر العيد، فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة مع الإمام.


واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجَّحه أعضاء اللجنة الدائمة للبُحوث العلمية والإفتاء، والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، وغيرهم من العُلماء.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعُلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب الجمعة على مَن شهد العيد كما تجب سائر الجُمع للعُمومات الدالة على وجوب الجمعة.


والثاني: تسقط عن أهل البَر مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صَلَّى بهم العيد.


والقول الثالث: وهو الصحيح أن مَن شهِد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يُقيم الجمعة ليشهدها من شاء شُهودها، ومَن لم يشهد العيد.


وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كعُمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يُعرَف عن الصحابة في ذلك خلافٌ.


وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لَما اجتمع في يومه عيدان صَلَّى العيد، ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: "أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمَن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مُجمعون"، وأيضًا فإنه إذا شهِد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يُصلِّي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وما سُنَّ لهم من السُّرور فيه والانبساط، فإذا حُبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفِطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، أدخل إحداهما في الأُخرى كما يدخل الوضوء في الغُسل، وأحد الغسلين في الآخر)؛ اهـ؛ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (24/ 210).


• وقال أعضاء اللجنة الدائمة للبُحوث العلمية والإفتاء: (من صَلَّى العيد يوم الجمعة رُخص له في ترك الحُضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم، إلا الإمام فيجب عليه إقامتُها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صَلَّى العيد، وبمن لم يكن صَلَّى العيد، فإن لم يحضر إليه أحدٌ سقط وجوبها عنه، وصَلَّى ظُهرًا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سُننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: "شهِدت مُعاوية بن أبي سُفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رَخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يُصلِّي فليُصلِّ"، وبما رواه أبو داود في سُننه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة؛ وإنا مُجمعون"، فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صَلَّى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام لقوله في الحديث: "وإنا مُجمعون"، ولِما رواه مسلم عن النُعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد، وجب عليه أن يُصلِّي الظهر عملًا بعُموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على مَن لم يُصلِّ الجمعة)؛ اهـ؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبُحوث العلمية والإفتاء (8/ 297).


• وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (إذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يُصلِّي جُمعة، وأن يُصلِّي ظُهرًا؛ لِما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رَخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جُمعة عليه"، ولكن لا يدَع صلاة الظهر، والأفضل أن يُصلِّي مع الناس جُمعة، فإن لم يُصلِّ الجمعة صَلَّى ظُهرًا، أما الإمام فيُصلِّي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صَلَّيَا ظُهرًا)؛ اهـ؛ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمه الله (12/ 344).


• وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فتُصلَّى صلاة العيد في وقتها والجمعة في وقتها، هكذا جاءت السُّنة؛ كما ثبت في صحيح مسلم من حديث النُعمان بن بشير هذا بالنسبة للإمام يُصلِّي العيد والجمعة، وأما غير الإمام، فمن حضر العيد سقط عنه حُضور الجمعة سُقوط حُضور لا سُقوط وجوب، بمعنى أنه لو حضر لعُدَّ من أهل الجمعة، ومن أهل وجوبها، وانعقدت به الجمعة، ومن لم يحضر وجب عليه حُضور الجمعة؛ لئلا يفوته عيد، ولكن من حضر صلاة العيد وقلنا: لا يجب عليك حُضور الجمعة، فهل يُصلي الظهر أو لا؟ قال بعض العُلماء: لا يجب عليه صلاة الظهر، والصحيح أن الظهر تجب عليه؛ لأن الظهر صلاة أوجبها الله تعالى بالزوال، وجعل الجمعة تحل محلَّها في وقتها، فإذا لم يُصلِّها هذا الرجل وجب عليه أن يُصلِّي الظهر؛ لأن سبب فرضها وهو الزوال قائمٌ، فوجب عليه أن يُصلِّي، فالصواب في هذه المسألة أن نقول: الإمام يجب عليه أن يُصلِّي صلاة العيد وصلاة الجمعة، ومَن حضَر معه صلاة العيد، فهو بالخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء لم يحضر، ولكن يجب عليه أن يُصلِّي الظهر)؛ اهـ؛ تعليقات الشيخ ابن عثيمين على كتاب الكافي (2/ 243).


• وقال الشيخ صالح بن فوزان الفُوزان: (إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فإنه من صَلَّى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حُضور الجمعة، ويبقى في حقه سُنة، فإذا لم يحضر الجمعة، وجب عليه أن يُصلِّي ظُهرًا، وهذا في حق غير الإمام، أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجُمعة ويُقيمها بمن حضر معه من المُسلمين، ولا تترك صلاة الجمعة نهائيًّا في هذا اليوم)؛ اهـ؛ المُنتقى من فتاوى الفوزان (جـ 5 / سُؤال رقم 114).


مسألة:

• التعليل لهذا الحُكم هو أن صلاة العيد والجمعة وقتهما واحدٌ، وقد اجتمعا في يوم واحد، فتدخل الجمعة في صلاة العيد، فتُجزئ عنهما.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 211): (ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفِطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحدٍ، أدخَل إحداهما في الأُخرى كما يدخل الوضوء في الغُسل، وأحد الغسلين في الآخر)؛ اهـ.


أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن تحصل به الفائدة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزُقنا العِلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزُقنا الفردوس الأعلى في الجنة والنجاة من النار، وأسأله الله سُبحانه أن يُوفقنا ويُرشدنا للصواب، وأن يرزُقنا فَهْمَ كتابه وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم.


هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زللٍ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله المُوفِّق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صلاة الجمعة وصلاة العيد
  • صلاة العيد والأضحية (خطبة)
  • قضاء صلاة العيد
  • هل لصلاة العيد خطبة أو خطبتان؟
  • خروج النساء لصلاة العيد
  • صفة صلاة العيد
  • أحكام صلاة العيدين
  • يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الصلاة على النبي ليلة الجمعة ويوم الجمعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • سور صلاة الجمعة (3) سورة الجمعة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • التذكير بصلاة الجمعة يوم العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • استكثر من الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وبخاصة الجمعة وليلتها(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الرد على بدعة تحديد الصلاة على النبي جماعة بعد صلاة الجمعة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • سورة الجمعة: أسرار وأنوار، دراسة تحليلية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب