• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / مقالات
علامة باركود

وقفات رمضانية (9) الموسم الرابع

وقفات رمضانية (9) الموسم الرابع
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/3/2025 ميلادي - 12/9/1446 هجري

الزيارات: 603

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقفات رمضانية (9)

الموسم الرابع - رمضان 1445

 

حديثنا اليوم عن: ما يحرم على الصائم، وما يكره للصائم.

 

ما يحرم على الصائم:

يحرم على الصائم ما يلي:

1-الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في النهار:

قال الله تعالى:﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ‌الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].

 

2-الوصال يومًا أو يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما:

1- عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قالوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله، قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ»؛ أخرجه البخاري.

 

2- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ» مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قال:«إِنِّي أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ»؛ متفق عليه.

 

3- تحرم الغيبة والنميمة ونحوهما في كل وقت، وهي في رمضان أشد حرمة؛ لحرمة الزمان.

 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»؛ أخرجه البخاري.

 

4- تقبيل الزوجة ومباشرتها نهارًا إذا خشي نزول المني:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ"؛ متفق عليه.

 

5- استعمال الإبر المغذية، وغسيل الكلى في نهار رمضان.

 

ما يكره للصائم:

يكره للصائم إجمالًا ما يلي:

1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق في النهار:

المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ: تُكرَهُ المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ للصَّائِمِ، قال ابنُ قدامة: "معنى المبالغةِ في الاستنشاقِ: اجتذابُ الماء بالنَّفَسِ إلى أقصى الأنفِ ولا يجعَلُه سَعُوطًا، وذلك سنَّةٌ مستحَبَّةٌ في الوضوء إلَّا أن يكون صائمًا، فلا يُستَحَبُّ. لا نعلمُ في ذلك خلافًا"؛«المغني» (1/ 77).

 

عن عاصمِ بنِ لقيطِ بنِ صبرةَ عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرْني عن الوضوءِ، قال:«أسبِغِ الوُضوءَ، وبالِغْ في الاستنشاقِ، إلَّا أن تكونَ صائمًا».

 

2- ذوق الطعام في النهار بلا حاجة:

يُكرَهُ ذَوقُ الطَّعامِ بِغَيرِ حاجةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة.

 

قال ابنُ تيمية: "وذَوقُ الطَّعامِ يُكرَهُ لغير حاجةٍ؛ لكِنْ لا يُفَطِّرُه، وأمَّا للحاجة فهو كالمَضمضةِ"؛«مجموع الفتاوى»(25/ 266 - 267)

 

وذلك لأنَّه ربَّما يَنزِلُ شَيءٌ من هذا الطَّعامِ إلى جَوفِه، من غيرِ أن يشعُرَ به، فيكونُ في ذَوقِه لهذا الطعامِ تَعريضٌ لِفَسادِ الصَّومِ، وأيضًا ربَّما يكونُ مُشتَهِيًا للطَّعام كثيرًا فيتذوَّقُه؛ لأجْلِ أن يتلذَّذَ به، وربما يمتَصُّه بقُوَّةٍ، ثم ينزِلُ إلى جوفه.

 

3- الحجامة إن خشي الضعف.

 

4- الفصد إن خشي الضعف.

 

5- مضغ العلك في النهار.

 

6- تقبيل ومباشرة الزوجة في النهار بشهوة.

تَحرُمُ القُبلةُ على الصَّائِمِ، إذا لم يأمَن من الجِماعِ أو الإنزالِ؛ وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشَّافِعيَّة والحَنابِلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك، قال ابنُ عبد البر: "ولا أعلم أحدًا رخَّصَ فيها لِمَن يَعلَمُ أنَّه يتولَّدُ عليه منها ما يُفسِدُ صَومَه"؛«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (5/ 114).

 

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: "كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقَبِّلُ وهو صائِمٌ، ويُباشِرُ وهو صائِمٌ، ولكنَّه أمْلَكُكم لإِرْبِه".

 

لأنَّه إذا لم يأمَنْ أنَّه إذا قبَّلَ أنزَلَ، لم تَحِلَّ له؛ لأنَّها مُفسِدةٌ لِصَومِه، فحَرُمَت كالأكلِ.

 

قال البهوتي: "وكذا دواعي الوَطءِ كُلُّها؛ من اللَّمسِ، وتَكرارِ النَّظَرِ؛ حُكمُها حُكمُ القُبلة)؛ (كشاف القناع 2/ 330)

 

فإنْ أمِنَ من الإنزالِ أو الجِماعِ، فتكونُ خِلافَ الأَوْلى عند الشَّافِعيَّة إنْ لم تتحَرَّكْ شَهوَتُه، وعند الحَنابِلة إن تحَّرَكت شَهوتُه كُرِهَ، وإن لم تتحَرَّكْ لم يُكرَه، وهي مكروهةٌ عند المالكيَّة حتى إن عَلِمَ السَّلامةَ مِن الإنزالِ. أمَّا عند الحَنَفيَّة: فإن أَمِنَ من الإنزالِ أو الجِماعِ، فلا بأسَ بها، وإن لم يأمَنْ كُرِه؛ ينظر:«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (1/ 324).

 

7- فضول الكلام والنظر والنوم.

 

8- جمع الريق وبلعه.

 

9- بلع النخامة سواء كانت من الرأس، أو الحلق، للصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة طبعًا.

 

حكم الوِصال:

يُكرَهُ الوِصالُ في الصَّومِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلة، ووجه عند الشَّافِعيَّة، وعليه أكثرُ أهلِ العلمِ.

 

اختلف الشَّافِعيَّة في كراهةِ الوِصالِ: هل هي كراهةُ تحريمٍ أم كراهةُ تنزيهٍ؟ قال النووي: "أمَّا حُكمُ الوصالِ فهو مكروهٌ بلا خلافٍ عندنا، وهل هي كراهةُ تحريمٍ أم تنزيهٍ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنِّفُ، وهما مشهوران، ودليلهما في الكتاب أصحُّهما عند أصحابنا، وهو ظاهِرُ نص الشَّافعي؛ كراهةُ تَحريمٍ"؛«المجموع» (6/ 374)، وانظر:«الحاوي الكبير» للماوردي (3/ 471).

 

عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ:«لا تُواصِلوا، فأيُّكم إذا أرادَ أن يُواصِلَ فلْيُواصِلْ حتى السَّحَرِ». قالوا: فإنَّك تُواصِلُ يا رسولَ الله. قال:«إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكم؛ إني أَبِيتُ لي مُطعِمٌ يُطعِمُني وساقٍ يَسقِيني».

 

إنَّ النَّهيَ في الحديثِ مَحمولٌ على الكراهةِ؛ لأنَّ النَّهيَ وقع رِفقًا ورحمةً وشَفقةً على الأمَّةِ؛ كيلا يشُقَّ عليهم؛ ولهذا واصَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

 

ما يجوز للصائم:

يجوز للصائم ما يلي:

1- تقبيل الزوجة ومباشرتها، إن أمن نزول المني، ولو تحركت شهوته.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أمْلَكُكُمْ لإرْبِهِ"؛ متفق عليه.

 

من قبَّل زوجته أو باشرها وهو صائم فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما، ومن علم أنه يمني بالتقبيل أو المباشرة، وهي مس بشرة الزوجة فيما دون الفرج لم يجز له ذلك، فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل منهما، وبطل صومه، وأثم بفعله، وعليه القضاء دون الكفَّارة، فإن جامعها نهارًا وهو صائم فهو آثم، وعليه القضاء والكفارة.

 

2- أن يصبح يوم الصيام جنبًا، فمن أجنب ليلًا، ثم أصبح صائمًا، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولا إثم عليه.

 

ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"؛ متفق عليه.

 

3- الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيًا لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء، وكذلك الجِماع ناسيًا، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأكَلَ أوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»؛ متفق عليه.

 

4- الاغتسال وصب الماء على الرأس للتبرُّد من الحر والعطش:

عَنْ أبِي بَكْر بْن عَبدِالرَّحمنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الفَتْحِ بالفِطْرِ وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» وَصَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثنِي: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أَوْ مِنَ الحَرِّ"؛ أخرجه أبو داود.

 

5- المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»؛ أخرجه أبو داود والترمذي.

 

6- الحجامة إن كانت لا تضعفه، والتبرع بالدم إن كان لا يضعفه، والفصد إن كان لا يضعفه، ونحو ذلك.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما "أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ"؛ متفق عليه.

 

حُكمُ الحِجامةِ للصَّائِمِ:

مَن احتجمَ وهو صائِمٌ، فقد اختلف فيه أهلُ العِلمِ على قولين:

القول الأول: أنَّ صَومَه لا يَفسُدُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، وهو ما نرجِّحه لقوة الأدلة ومنها:

1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه احتجَمَ وهو صائِمٌ.

 

2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُئِل: هل كُنتُم تَكرهونَ الحِجامةَ؟ فقال: لا، إلَّا مِن أجلِ الضَّعفِ.

 

3- عن بعضِ أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُواصَلةِ والحِجامةِ للصَّائِمِ، ولم يُحَرِّمْهما؛ إبقاءً على أصحابِه.

 

القول الثاني: من احتجَمَ وهو صائِمٌ، يَفسُد صَومُه، وهو مِن مُفرداتِ مذهب الحَنابِلة، وبه قال ابنُ تيمية، وابن باز، وابن عُثيمين.

 

عن شدَّادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ»؛ لأنَّه يَحصُلُ بالحِجامةِ ضَعفٌ شديدٌ، يحتاجُ معه الصَّائِمُ إلى تغذيةٍ.

 

وبناءً على هذا القَولِ، فلا يجوزُ للصَّائِمِ التبرُّعُ بالدَّم الكثيرِ الذي يؤثِّرُ في البَدن تأثيرَ الحِجامة؛ ينظر:«مجموع فتاوى ابن باز» (15/ 272)،«الشرح الممتع» لابن عُثيمين (6/ 351).

 

قال ابنُ تيمية: "والقولُ بأنَّ الحِجامةَ تُفَطِّرُ: مَذهَبُ أكثر فُقَهاءِ الحديث؛ كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وأهلُ الحديث الفقهاءُ فيه العامِلونَ به، أخصُّ النَّاسِ باتِّباعِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"؛«مجموع الفتاوى» (25/ 252).

 

قال ابنُ باز: "لا يضُرُّ الصَّائِمَ خُروجُ الدَّمِ إلَّا الحِجامة، فإذا احتجَمَ فالصَّحيحُ أنه يُفطِرُ بالحِجامة، وفيها خلافٌ بين العلماءِ، لكنَّ الصَّحيحَ أنَّه يُفطِرُ بذلك"؛«مجموع فتاوى ابن باز» (15/ 271).

 

قال ابنُ عُثيمين: "إذا احتجم الصَّائِمُ وظهر منه الدَّمُ، فإنَّه يُفطِرُ"؛«مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين» (20/ 145).

 

حكمُ الفَصدِ للصَّائِمِ:

الفَصْد: قطعُ العِرق لإسالة الدَّم؛ يُنظر:«فتح الباري» لابن حجر (1/ 21).

 

اختلَف أهلُ العلم في إفسادِ الفَصْد للصَّومِ؛ على قولين:

القول الأول: الفَصدُ لا يُفسِدُ الصَّومَ؛ وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة؛ لأنَّ الفَصدَ في معنى الحِجامةِ.

 

القول الثاني: الفصدُ يُفسِدُ الصَّومَ، وهو أحَدُ الوَجهينِ في مذهَبِ الحَنابِلة، واختاره ابنُ تيميةَ، وابنُ عُثيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ؛ وذلك قياسًا على الحِجامة.

 

قال ابنُ تيمية: "وقد بيَّنَّا أنَّ الفِطرَ بالحِجامة على وَفقِ الأُصولِ والقِياسِ، وأنَّه من جنس الفِطرِ بِدَمِ الحَيضِ والاستقاءةِ وبالاستمناءِ، وإذا كان كذلك فبأيِّ وجهٍ أراد إخراجَ الدَّمِ أفطَرَ، كما أنَّه بأيِّ وَجهٍ أخرج القيءَ أفطَرَ، سواءٌ جذَبَ القَيءَ بإدخالِ يَدِه أو بِشَمِّ ما يُقِيئه أو وضَعَ يدَه تحت بطنِه واستخرَجَ القَيءَ، فتلك طُرقٌ لإخراجِ القيءِ، وهذه طُرقٌ لإخراجِ الدمَّ"؛«مجموع الفتاوى» (25/ 257)

 

قال ابنُ عُثيمين: "والصَّحيحُ أنَّ ما كان بمعناها- أي الحِجامة- يأخذُ حُكمَها"؛ (الشرح الممتع» (6/ 351). وقال أيضًا: "وفي معنى إخراج الدمِ بالحِجامة إخراجُه بالفَصدِ ونَحوِه؛ مما يُؤَثِّر على البَدنِ؛ كتأثيرِ الحِجامةِ، وعلى هذا فلا يجوزُ للصَّائِمِ صومًا واجبًا أن يتبرَّعَ بإخراجِ دَمِه الكثيرِ الذي يؤثِّرُ على البدن تأثيرَ الحِجامةِ، إلَّا أن يُوجَدَ مُضَطرٌّ له لا تندفِعُ ضَرورتُه إلَّا به، ولا ضرر على الصَّائِم بسَحبِ الدَّمِ منه، فيجوز للضَّرورةِ، ويُفطِرُ ذلك اليومَ ويقضي، وأمَّا خروجُ الدم بالرُّعافِ أو السُّعال، أو الباسور أو قلع السِّنِّ، أو شَقِّ الجُرح أو تحليلِ الدَّم، أو غَرزِ الإبرة ونحوِها- فلا يُفطِّر؛ لأنه ليس بحِجامةٍ ولا بمعناها؛ إذ لا يؤثِّرُ في البدن كتأثيرِ الحِجامة"؛«مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين» (20/ 285).

 

أحوال أخذ الدم:

الحجامة والفصد والتبرُّع بالدم لا يفطر الصائم، ويجوز ذلك في حق الصائم الذي لا يضعف به.. ويكره في حق من يضعف به.. ويحرم في حق من بلغ به الضعف إلى أن تكون سببًا في إفطاره.

 

عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سُئِلَ: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِم؟ قَالَ: لا، إِلا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ، وَزَادَ شَبابةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أخرجه البخاري.

 

7- خروج القيء، فمن غلبه القيء، أو استقاء لحاجة، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفَّارة.

 

8- كل ما لا يُسمَّى أكلًا ولا شربًا، ولا يقصد به الأكل والشرب؛ كالكحل والقطرة والحقنة والأدهان والطيب والبخور والحنا ومعجون الأسنان ونحو ذلك.

 

9- كل ما لا يمكن التحرز منه؛ كالطعام بين الأسنان، والدم اليسير من اللثة والأسنان إذا اختلط بالريق وغلبه.

 

وغبار الطريق والطحين والدخان، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه إذا بلعه الصائم، والرعاف والنزيف، وخروج المذي والودي ونحو ذلك.

 

10- بلع النخامة والبلغم لا يفطر الصائم، لكن ذلك مستقذر، فينبغي للإنسان لفظه لقذارته وضرره.

 

11- ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف فيفطر به.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وقفات رمضانية (1) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (2) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (3) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (4) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (5) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (6) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (7) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (8) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (11) الموسم الرابع
  • وقفات رمضانية (12) الموسم الرابع

مختارات من الشبكة

  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (9)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (8)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (7)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (6)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (5)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (4)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (3)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (2)(مقالة - ملفات خاصة)
  • وقفات مع القرآن: وقفة مع آية (1)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب