• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من أحكام الحوالة في الفقه الإسلامي

من أحكام الحوالة في الفقه الإسلامي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/8/2015 ميلادي - 14/11/1436 هجري

الزيارات: 31975

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الحَوالة في الفقه الإسلامي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (لا تصح إلا على دين مستقر...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على جواز الإحالة[2]).


واتفقوا على براءة ذِمَّة المُحِيل إذا كان للمُحِيل على المُحَالِ عليه دين ورضي المُحْتَال والمُحَال عليه[3].


وقال مالك[4]: إنما يُستثنى صحة هذا الباب، وهو الحَوَالَة مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيع الكَالِئ بالكَالِئ[5]، أي: الدَّين بالدَّينِ، فكان هذا مستثنىً من ذلك، كما استُثْنِيَت العَرَايَا من بيعِ التمرِ بالرطبِ.


ثم اختلفوا إذا لم يرضَ المُحْتَال:

فقال أبو حنيفة[6] ومالك[7] والشافعي[8]: يُعتبر رضاه.


وعن أحمد روايتان:

إحداهما[9]: لا يُعتبر رضاه.

والأخرى[10]: يُعتبر كمذهب الباقين.


واختلفوا في رضا المُحَالِ عليه، هل يُعتبر؟

فقال أبو حنيفة[11]: يُعتبر رضاه.


وقال مالك[12]: إن كان عدوًّا له اعتبِر رضاه، وإلا لم يعتبر.


وقال الشافعي[13] وأحمد[14]: لا يُعتبر على الإطلاق.


واختلفوا فيما إذا تَوِيَ[15] المالُ المُحَالُ به بجحود المُحَال عليه أو فَلَسِه، فهل يرجع به على المُحِيل أم لا؟

فقال أبو حنيفة[16]: يرجع على المُحِيل إذا مات المُحَالُ عليه مُفلسًا، أو جَحَدَ الحق وخلف ولم يكن للمُحْتَالِ بيِّنَة.


وقال مالك[17]: إذا كان المُحَالُ عليه مَليئًا في الظاهر، ولا يعلم المُحِيل منه فَلَسًا، فإنه يصير المُحْتَالُ كالقابض، ولا يرجع على المُحِيلِ بحال.


وإن كان المُحَالُ عليه مُفلسًا وقت الحَوالَة والمُحِيل عالم بذلك [عادَ أصحاب][18] الحق من ذمة المُفْلِس فإنه يرجع عليه.


وإن كان المُحْتَالُ عالمًا بذلك ورضي به لم يكن له الرجوع، وهو اختيار أبي العباس بن سُريج[19].


وإن حدث الفَلَس بعد ذلك لم يرجع.


وقال الشافعي[20] وأحمد[21]: لا يرجع على المُحِيلِ بحال))[22].


وقال البخاري: (((باب: الحَوَالَة، وهل يَرجِع في الحَوَالَة؟

وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أَحَالَ عليه مَلِيًّا جاز، وقال ابن عباس: يتخارج الشَّرِيكَان وأهل الميراث، فيأخُذُ هذا عَيْنًا وهذا دَيْنًا، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يَرجِع على صاحبه.


وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَطْلُ الغني ظلم، فإذا أُتْبع أحدُكُم على مَلِيءٍ فَليَتبع)[23]))).


قال الحافظ: ((والحَوَالَة عند الفقهاءِ نقل دين من ذمة إلى ذمة[24].


واختلفوا هل هي دينٍ بدينٍ رُخِّصَ فيه فاسْتُثْنِيَ من النهي عن بيع الدينِ بالدينِ، أو هي استيفاء؟

وقيل: هي عقد إرفاق مُستقل، ويشترط في صحتها رضا المُحِيلِ بلا خلاف والمُحْتَال عند الأكثر والمُحَال عليه عند بعض شذَّ.


ويشترط أيضًا: تماثل الحَقِّين في الصفات، وأن يكون في شيءٍ معلومٍ، ومنهم من خصَّها بالنقدين ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعامٍ بطعامٍ قبل أن يُستوفى.


قوله: (وهل يُرجع في الحَوَالَة)، هذا إشارة إلى خلافٍ فيها، هل هي عقد لازم أو جائز؟

قوله: (وقال الحسن وقتادة: إذا كان - أي: المُحَال عليه - يوم أَحَالَ عليه مليًا جاز) أي: بلا رجوع، ومفهومه: أنه إذا كان مُفلِسًا فله أن يرجع.


وقيَّده أحمد[25] بما إذا لم يعلم المُحْتَال بإفلاسِ المُحَالِ عليه.


وعن الحَكَم: لا يرجع إلا إذا مات المُحَالُ عليه.


وعن الثوري: يرجع بالموت، وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر المُحِيل والمُحْتَال والمُحَالُ عليه.


وقال أبو حنيفة[26]: يرجع بالفَلَس مُطلقًا، سواء عاش أو مات، ولا يرجع بغير الفَلَس.


وقال مالك[27]: لا يرجع إلا إن غرَّه كأن علم فَلَس المُحَالِ عليه ولم يُعلِمه بذلك.


وقال الحسن وشريح وزُفَر[28]: الحَوَالَة كالكَفَالَة فيرجع على أيهما شاء وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكَفَالَة في كتابِ الحوَالَة.


وذهب الجمهور[29] إلى عدم الرجوع مطلقًا.


قوله: (وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان...) إلى آخره، وَصَله ابن أبي شيبة بمعناه[30]، وقال ابن التين: محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين.


وقوله: (تَوِيَ)، أي: هلك، والمراد: أن يُفلِس من عليه الدين، أو يموت، أو يجحد فيحلف حيث لا بينة، ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين.


قال ابن المنير[31]: ووجهه: أن من رضي بذلك فهلك فهو في ضمانه، كما لو اشترى عينًا فتلفت في يده، وألحق البخاري الحَوَالَة بذلك.


وقال أبو عبيد: إذا كان بين ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم...


إلى أن قال: والأمر في قوله: (فليتبع) للاستحباب عند الجمهور[32]، وحمله أكثر الحنابلة[33] وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر[34] على ظاهره.


واستُدل بالحديثِ على أن الحَوَالَة إذا صحَّت ثم تعذَّر القبض بحدوث حادث كموتٍ أو فَلَسٍ لم يكن للمُحتَال الرجوع على المُحِيل؛ لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة، فلما شرطت عُلم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع له، كما لو عوضه عن دينه بعوضٍ ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع.


وقال الحنفية[35]: يرجع عند التعذُّر، وشبَّهوه بالضمان، واستدل به على اعتبار رضا المُحِيلِ والمُحْتَال دون المُحَال عليه؛ لكونه لم يُذْكَر في الحديث، وبه قال الجمهور[36]))[37] انتهى مُلخصًا.


وقال الشوكاني: ((كتاب الحَوالة، من أُحِيلَ على مَليءٍ فَليَحْتَل، وإذا مَطَل المُحَال عليه أو أفلس كان للمُحال أن يُطالب المُحِيل بدَينه))[38].



[1] الروض المربع ص279.

[2] فتح القدير 5/ 444، وحاشية ابن عابدين 5/ 359، والشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 325، وتحفة المحتاج 5/ 226، ونهاية المحتاج 4/ 421، وشرح منتهى الإرادات 3/ 398، وكشاف القناع 8/ 262.

[3] فتح القدير 5/ 445، وحاشية ابن عابدين 5/ 359، والشرح الصغير 2/ 154، وحاشية الدسوقي 3/ 328، وتحفة المحتاج 5/ 233، ونهاية المحتاج 4/ 426، وشرح منتهى الإرادات 3/ 401، وكشاف القناع 8/ 269.

[4] الشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 325.

[5] تقدم تخريجه 4/ 337.

[6] فتح القدير 5/ 444، وحاشية ابن عابدين 5/ 360.

[7] الشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 325.

[8] تحفة المحتاج 5/ 227 و228، ونهاية المحتاج 4/ 423.

[9] شرح منتهى الإرادات 3/ 400، وكشاف القناع 8/ 269.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 102- 103.

[11] فتح القدير 5/ 444، وحاشية ابن عابدين 5/ 360.

[12] الشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 325.

[13] تحفة المحتاج 5/ 228، ونهاية المحتاج 4/ 423.

[14] شرح منتهى الإرادات 3/ 400، وكشاف القناع 8/ 269.

[15] تَوِيَ المالُ: أي هلك، وسوف يأتي شرح الكلمة من كلام الحافظ ابن حجر.

[16] فتح القدير 5/ 447- 448، وحاشية ابن عابدين 5/ 364- 365.

[17] الشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 327- 328.

[18] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: ((عارا صاحب)).

[19] المهذب 1/ 445.

[20] تحفة المحتاج 5/ 235، ونهاية المحتاج 4/ 428.

[21] شرح منتهى الإرادات 3/ 402، وكشاف القناع 8/ 263.

[22] الإفصاح 2/ 198- 202.

[23] البخاري (2287).

[24] فتح القدير 5/ 444، وحاشية ابن عابدين 5/ 359، والشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 325، وتحفة المحتاج 5/ 226، ونهاية المحتاج 4/ 421، وشرح منتهى الإرادات 3/ 398، وكشاف القناع 8/ 262.

[25] شرح منتهى الإرادات 3/ 402، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 106.

[26] فتح القدير 5/ 447- 448، وحاشية ابن عابدين 5/ 364- 365.

[27] الشرح الصغير 2/ 154، وحاشية الدسوقي 3/ 328.

[28] فتح القدير 5/ 445.

[29] تحفة المحتاج 5/ 235، ونهاية المحتاج 4/ 428، وشرح منتهى الإرادات 3/ 402، وكشاف القناع 8/ 263.

[30] ابن أبي شيبة 7/ 349.

[31] المتواري على أبواب البخاري 1/ 118.

[32] فتح القدير 5/ 444، وحاشية ابن عابدين 5/ 360، والشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 325، وتحفة المحتاج 5/ 226، ونهاية المحتاج 4/ 421.

[33] شرح منتهى الإرادات 3/ 400، وكشاف القناع 8/ 269.

[34] المحلى 6/ 392 (1227).

[35] فتح القدير 5/ 447، وحاشية ابن عابدين 5/ 364.

[36] فتح القدير 5/ 444، وحاشية ابن عابدين 5/ 360- 361، والشرح الصغير 2/ 153، وحاشية الدسوقي 3/ 325، وتحفة المحتاج 5/ 227 و228، ونهاية المحتاج 4/ 423.

[37] فتح الباري 4/ 464- 466.

[38] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 362.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • أحكام الحوالة

مختارات من الشبكة

  • أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام قتل الحيوان في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام السلام والمصافحة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأبوين في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي لخالد بن عبدالله آل سعيد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام التزين والتجمل وضوابطهما في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الاعتراف القسري في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أثر العرف على مستجدات أحكام المرأة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الرجوع في العقود المالية في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب