• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    البطالة النفسية: الوجه الخفي للتشوش الداخلي في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حقوق الأولاد (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    مقومات نجاح الاستقرار الأسري
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    تطوير المهارات الشخصية في ضوء الشريعة الإسلامية
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/5/2021 ميلادي - 26/9/1442 هجري

الزيارات: 18687

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنُكحلها؟

 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنُكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وفد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت خفشًا، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرُج، فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره.

 

قوله: (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب).

 

قال الحافظ: (هي برود اليمن يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينشج معصوبًا، ثم يخرج مُوشًى لبقاء ما عُصب به أبيضَ لم يَنصبغ، وإنما يُعصب السدى دون اللحمة.

 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة، إلا ما صبغ بسواد، فرخَّص فيه مالك والشافعي لكونه لا يأخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن.

 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، ومن بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به.

 

قوله: (ولا تكتحل ولا تمس طيبًا ولا شيئًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)، في رواية: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اكتملت إحدانا من مَحيضها في نبذة من كست أظفار، قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.

 

قال الحافظ: استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب؛ كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره.

 

قوله: (فقالت: إن ابنتي توفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا").

 

قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة، سواء احتاجت إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار، ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار)[1]؛ انتهى.

 

وعن أم سلمة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفِّي أبو سلمة وقد جعلت عليَّ صبرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة"، فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، فقال: "إنه يشيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله، قال: "بالسدر تغلفين به رأسك"؛ رواه أبو داود والنسائي.

 

قوله: (ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول")، وفي رواية: أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، كانت إحداكنَّ تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول، فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".

 

وفي رواية: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجها، دخلت حِفشًا ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طائر، فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات.

 

قال الحافظ: إطلاق الدابة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية.

 

قال البخاري: سئل مالك: ما تفتض به، قال تمسح به جلدها.

 

قال الحافظ: وأصل الفض: الكسر؛ أي: تكسر ما كانت فيه، وتخرج منه بما تفعله بالدابة، قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض؛ أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به[2]؛ انتهى.

 

قوله: (ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي)، قيل: ترمي بها من عرض من كلب أو غيره، ترى من حضرها أن مقامها حولًا أهون عليها من بعرة ترمي بها استحقارًا له وتعظيمًا لحق زوجها، والله أعلم.

 

قال في الاختيارات: قال في "المحرر": إذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالإقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل قولها إلا ببيِّنة نص عليه، وقبِله الخرقي مطلقًا.

 

قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها، فقالت: حضت فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح، فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر، كلفت البينة، قال: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوُّجها، خيِّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوَّجت بلا حكم.

 

قال أبو العباس: وكنت أقول أن هذا شبه اللقطة من بعض الوجوه، ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك، وهذا لأن المجهول في الفرع كالمعدوم، وإذا عُلم بعد ذلك كان التصرف في أهله وماله موقوفًا على إذنه، ووقف التصرف في حق الغير على إذنه يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع، وأما مع عدم الحاجة، ففيه روايتان، كما يجوز التصرف في اللقطة بعدم العلم بصاحبها، فإذا جاء المالك، كان تصرف الملتقط موقوفًا على إجازته، وكان تربص أربع سنين كالحول في اللقطة، وبالجملة كل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة، ثم تبيَّن انتفاء ذلك السبب، فهو شبيه المفقود، والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال، قال: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك، وأومأ إليه أحمد في رواية صالح، قال: ومن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه إن علمت عدم عوده، فتعتد بالأشهر، وإلا اعتدت بسنة، والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره، إن صلح لها، ولا محذور تحصينًا لمائه، وأنفق عليها، فله ذلك، قال: ولا يجب استبراء الأَمَة البكر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، ورواية عن أحمد والأشبه، ولا من اشتراها ين رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ[3]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (9/ 491).

[2] فتح الباري: (9/ 489).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 587).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع
  • حديث: من ذا الذي يتألى علي؟
  • شرح حديث: بادروا بالأعمال سبعا
  • حديث: لأقضين بينكما بكتاب الله
  • تنبيهات مهمة حول حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين
  • ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حديث: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حديث ابن عباس: أسلمت امرأة فتزوجت ... فردها رسول الله إلى زوجها الأول(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 15:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب