• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل من كتاب الوكالة إلى نهاية كتاب الشفعة من خلال كتاب روضة الطالبين (جمعا ودراسة)

محمد بن عليثة بن عيسر الفزي

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
التخصص: الفقه
المشرف: أ.د. عبدالله بن معتق السهلي
العام: 1428 هـ- 2007 م

تاريخ الإضافة: 20/11/2022 ميلادي - 25/4/1444 هجري

الزيارات: 4769

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي

من بداية فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل من كتاب الوكالة

إلى نهاية كتاب الشفعة

من خلال كتاب روضة الطالبين

جمعًا ودراسة


المقدمة:

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده رسوله.


﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].


﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].


﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71][1].

أما بعد:

فإنَّ علم الفقه من أهم العلوم وأشرفها، فقد رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - على التفقه في الدين، وحث عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - ((من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين))[2] وقد اهتم به العلماء منذ العصر الأول تَعَلُّمًا وتعليمًا، وأكثروا من التصنيف فيه ومن تلك المصنفات والذي يعد من أهم المؤلفات في المذهب الشافعي كتاب روضة الطالبين " للإمام النووي؛ والذي هو اختصار وتهذيب وتنقيح لكتاب "فتح العزيز" الذي هو من أجل الكتب التي ألفها الإمام الرافعي، وقد اشتمل كتاب روضة الطالبين على زوائد واستدراكات مهمات.

 

ولذلك أحببت أن تكون أطروحتي لمرحلة الدكتوراه بعنوان " زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل من كتاب الوكالة إلى نهاية كتاب الشفعة من خلال كتاب روضة الطالبين جمعًا ودراسة " علمًا بأن هذا الموضوع قد سبقني فيه جمع من الأخوة في رسائل دكتوراه وماجستير وهم:

1- عبد الحكيم بن محمد شاكر. رسالة دكتوراه. (في كتاب الطهارة)

2- محمد بن أيمان آدم. رسالة ماجستير (من بداية كتاب الصلاة إلى نهاية صلاة التطوع).

3- إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق. رسالة ماجستير: (من بداية صلاة الجماعة إلى نهاية باب تارك الصلاة).

4- ماوردي بن محمد صالح. رسالة دكتوراه. (من بداية كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب الصيام).

5- سالم بن صويلح المطيري رسالة ماجستير (كتاب الحج).

6- عمران بن عبد القادر الخيبري. رسالة ماجستير. (من بداية كتاب البيوع إلى نهاية باب السلم).

7- عبد العزيز بن مطيع الحجيلي. رسالة دكتوراه: "من بداية باب القرض إلى نهاية كتاب التفليس".

8- عبد اللطيف بن مرشد العوفي. رسالة دكتوراه (من بداية كتاب الحجر إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة).


سبب اختيار الموضوع:

واختياري لهذا الموضوع يرجع إلى الأسباب التالية:

1) مكانة الإمامين (الرافعي والنووي) عند علماء المسلمين عامة، وعند علماء الشافعية خاصة، حيث يرجع الفضل إليهما بعد الله تعالى في تحقيق مذهب الشافعية وتحريره وتنقيحه وتهذيبه حتى جرى الاصطلاح في المذهب على تسميتهما بالشيخين.

ولقد اعتمد المتأخرون من الشافعية ترجيحاتهما في تحديد مذهب الشافعي والقول المعتمد فيه، وأجمع من بعدهما من العلماء على أن القول الراجح في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلفا قدم ما رجحه الإمام النووي.

 

2) أهمية كتاب "روضة الطالبين " ومكانته في الفقه الشافعي؛ إذ هو اختصار وتهذيب وتنقيح لكتاب "فتح العزيز" الذي هو من أجل الكتب التي ألفها الإمام الرافعي.

ومما يدل على مكانة هذا الكتاب وقيمته العلمية اعتناء علماء الشافعية به، فقد أقبلوا عليه بالشرح والاختصار والتحشية والتعليق، كما اعتنوا أيضًا بتصحيحه ونقده والتعقب عليه.

 

3) أهمية الزيادات والاستدراكات التي أودعها الإمام النووي في هذا الكتاب، حيث إن فيها مسائل مهمة نادرة، وتفريعات دقيقة، واستدراكات نفيسة، قال الإمام النووي في مقدمة الكتاب: " وأضم إليه في أكثر المواطن تفريعات ومتممات وأذكر مواضع يسيرة على الإمام الرافعي فيها استدراكات منبهًا على ذلك قائلًا في أوله: قلت، وفي آخره: والله أعلم، في جميع الحالات. وأرجو من الله إن تم هذا الكتاب أن من حصّله، أحاط بالمذهب وحصل له أكمل الوثوق به وأدرك جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات"[3].

 

4) إنني لم أقف على من درس هذه الزيادات والاستدراكات دراسة وافية مع أن الكتاب روضة لطلبة العلم وعمدة للمفتين، فأرى أن دراستها دراسة علمية تظهر أهميتها وفائدتها.

 

5) إن كثيرا من الزيادات والاستدراكات التي ذكرها الإمام النووي مجردة عن الدليل وعن النسبة إلى قائلها قصدا منه للاختصار، والبحث عنها ودراستها يكون خدمة لهذا الكتاب، وإبرازا لأهمية تلك الزيادات والاستدراكات، وتكون الفائدة أنفع وأشمل.

 

6) إن في جمع هذه الزيادات والاستدراكات مستقلة ومفردة ودراستها إبرازا لجهود هذا الإمام الفذة، ومنهجه السليم في الفقه والاستنباط، وقد أفنى عمره في سبيل خدمة هذا الدين والعلم.

 

خطة الرسالة:

وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس:

المقدمة وتشتمل على:

• أهمية الموضوع.

• وسبب الاختيار.

• وخطة البحث.

• ومنهجي في البحث.

• الشكر والتقدير.

 

التمهيد وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الرافعي.

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه.

المطلب السادس: عقيدته.

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

المبحث الثاني: تعريف موجز بالإمام النووي.

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه.

المطلب السادس: عقيدته.

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

المبحث الثالث: التعريف بكتاب "روضة الطالبين وعمدة المفتين".

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: نسبة الكتاب إليه، وسبب تأليفه.

المطلب الثاني: منهجه فيه.

المطلب الثالث: مكانة كتاب "روضة الطالبين " في المذهب الشافعي، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مصطلحات الإمام النووي في كتاب "روضة الطالبين ".

المطلب الخامس: الفرق بين الزيادات والاستدراكات.

 

الباب الأول: في الوكالة والإقرار

وفيه فصلان

الفصل الأول: في الوكالة.

وفيه مبحثان

المبحث الأول: في أحكام الوكالة الصحيحة.

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل.

وفيه مسألتان.

المسألة الأولى: الحكم إذا وكله أن يزوج بنته زيدًا، فزوجها وكيل زيد لزيد.

المسألة الثانية: الحكم إذا وكله في بيع عبده لزيد، فباعه لوكيل زيد.

المطلب الثاني: الحكم إذا دفع إلى الوكيل دراهم ليشتري عبدًا في الذمة أو بعينها، فتلفت في يده.

المطلب الثالث: في حق العزل للوكيل والموكل.

وفيه ثلاث مسائل

المسألة الأولى: حكم انعزال العبد من التوكيل إذا وكل عبده في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه أو باعه.

المسألة الثانية: الحكم إذا وكل عبد غيره في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه سيده أو باعه.

المسألة الثالثة: حكم تصرف أحد الوكيلين إذا وكلهما رجل، فعزل أحدهما لا بعينه.

المبحث الثاني: في مسائل تتعلق بالوكالة.

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: مسائل منثورة تتعلق بالوكالة:

وفيه ثمان مسائل.

المسألة الأولى: حكم اشتراط الوكيل بالبيع أو الوكيل بالشراء الخيار لأنفسهما أو للموكل.

المسألة الثانية: حكم القبض من وكيل زيد حال حياته إذا وكله باستيفاء دينه على زيد.

المسألة الثالثة: حكم لزوم الوكيل بيان الغريم إذا قال له الموكل: " ادفع هذا إلى صائغ " فقال: " دفعته " فطالبه الموكل ببيانه

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا قال رجل: " بع عبدك لفلان بألف وأنا أدفعه إليك"

المسألة الخامسة: فيمن يرجع عليه إذا قضى دين غيره بلا إذن.

المسألة السادسة: الحكم إذا قال: " بع عبدك على زيد بألف درهم، وخمسمائة عليّ " ففعل.

المسألة السابعة: الحكم فيما إذا وكله عمرو باستيفاء دينه من زيد، فقال زيد: " خذ هذه العشرة قضاء لدين فلان ".

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال لرجل: " أسلم لي في كذا، وأدِّ رأس المال من مالك، ثم ارجع عليَّ ".

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بالشهادة والتعيين في الوكالة.

وفيه خمس مسائل.

المسألة الأولى: حكم العمل بالوكالة إذا شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله.

المسألة الثانية: حكم الإشهاد فيما إذا سأل الوكيلُ موكلَه أن يشهد على نفسه بتوكيله.

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا قال: " اشتر لي جارية أطؤها "، ووصفها، وبين ثمنها، فاشترى من تحرم عليه، أو أخت من يطؤها.

المسألة الرابعة: حكم اشتراط تعيين المرأة إذا وكله أن يتزوج امرأة.

المسألة الخامسة: حكم غرم الدافع بترك الإشهاد فيما إذا وكل بقبض دين أو استرداد وديعة، فقال المديون والمودَع: " دفعت " وصدقه الموكل، وأنكر الوكيل

 

الفصل الثاني: في الإقرار.

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: في أركان الإقرار.

وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: في المقر.

وفيه ست مسائل.

المسألة الأولى: حكم إقرار الصبي بعد بلوغه بإتلاف مال في صباه.

المسألة الثانية: حكم إقرار المغمى عليه، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه.

المسألة الثالثة: الحكم إذا بيع العبد بما تعلق برقبته من دين جناية أقر بها وبقي شيء من الدين.

المسألة الرابعة: الحكم فيما لو عتق العبد ثم أقر بأنه أتلف مالًا لرجل قبل العتق.

المسألة الخامسة: الحكم فيما لو قامت بينه على أن العبد كان قد جنى قبل العتق.

المسألة السادسة: فيما تكون الدعوى فيه على العبد، وما تكون فيه على السيد.

المطلب الثاني: في إقرار المريض مرض الموت.

وفيه أربع مسائل.

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا أقر المريض مرض الموت حال مرضه بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحة.

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا أقر في صحته بدين لرجل، وفي مرضه بدين لآخر.

المسألة الثالثة: الحكم إذا أقر المريض أنه أعتق عبدا في صحته، وعليه دين يستغرق تركته.

المسألة الرابعة: الحكم فيما لو ملك أخاه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته، هل ينفذ عتقه ويرث؟.

المطلب الثالث: في إقرار المكرَه.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الإقرار إذا ضُرِبَ رجل ليقر فأقر في حال الضرب.

المسألة الثانية: حكم إقرار رجل إذا ضرب ليصدق في القضية.

المطلب الرابع: في المقَرّ له، والمقر به.

وفيه أربع مسائل.

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا قال: لحمل فلانة علي أو عندي ألف، وأسنده إلى جهة صحيحة، وانفصل الحمل لستة أشهر فأكثر، ولدون أربع سنين ولم تكن أمه مستفرشة.

المسألة الثانية: حكم التسوية بين الذكر والأنثى فيما إذا قال المقر: " لحمل فلانة علي أو عندي ألف " وأسنده إلى الإرث مطلقا، فولدت ذكرا وأنثى.

المسألة الثالثة: حكم إقرار القائل: " لحمل فلانة علي أو عندي ألف " وأسنده إلى جهة باطلة، كقوله: " أقرضنيه " أو " باعني به شيئا "، وقلنا: بصحة الإقرار المطلق.

المسألة الرابعة: الحكم إذا أقر بحرية جارية زيد، وأقر أن زيدا أعتقها، ولم يكن لها عصبة، ثم قبل نكاحها منه.

المطلب الخامس: الصيغة في الإقرار.

وفيه ست عشرة مسألة.

المسألة الأولى: معنى قول المؤلف: " إقرار بالعين " فيما إذا قال رجل: " لفلان عندي أو معي ".

المسألة الثانية: الحكم إذا قال لرجل: لي عليك ألف. فقال في جوابه: وهي صحاح.

المسألة الثالثة: حكم الإقرار إذا قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: نعم.

المسألة الرابعة: في اعتبار الإقرار في الحال أم لا، إذا قال رجل: "كان علي ألف لفلان أو كانت هذه الدار في السنة الماضية له".

المسألة الخامسة: حكم إقرار رجل فيما إذا قال: هذه داري ملكتها على يد زيد.

المسألة السادسة: الحكم فيما إذا قال معسر: ((لزيد عليّ ألف إن رزقني الله مالًا)) وتعذر استفساره.

المسألة السابعة: الحكم فيما إذا شهد عليه شاهد، فقال: " هو عدل ".

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال: ((لي عليك ألف درهم، فقال: لزيد عليّ أكثر مما لك)).

المسألة التاسعة: الحكم إذا قال: ((لي عليك ألف درهم، فقال: " لي مخرج من دعواك ".

المسألة العاشرة: الحكم إذا قال: " لي عليك ألف أقرضتكه " فقال: " والله لا اقترضت منك غيره " أو " كم تمن به ".

المسألة الحادية عشرة: الحكم إذا قال: " لي عليك ألف اقترضتكه "، فقال: " ما أعجب هذا " أو "نتحاسب".

المسألة الثانية عشرة: الحكم فيما إذا كتب: ((لزيد عليّ ألف درهم)) ثم قال للشهود: ((أشهدوا علي بما فيه)).

المسألة الثالثة عشرة: الحكم فيما إذا كتب في الأرض: ((لزيد عليّ ألف درهم)) ثم قال للشهود: ((اشهدوا عليّ بما فيه)).

المسألة الرابعة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: ((له علي ألف إن مت)).

المسألة الخامسة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: ((له عليّ ألف إن قدم زيد))

المسألة السادسة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: " له عليَّ ألف إلا أن يبدوَ لي "

المبحث الثاني: في الإقرار بالمجمل.

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الإقرار بلفظ: " شيء "و" مال ".

وفيه أربع مسائل.

المسألة الأولى: حكم تفسير " شيء " بحدِّ قذف فيما إذا قال: " له علي شيء "

المسألة الثانية: فيما يلزم المقر إذا قال: " غصبتك " أو " غصبتك ما تعلم ".

المسألة الثالثة: الحكم إذا قال: " غصبتك شيئا " ثم قال: " أردت نفسك "

المسألة الرابعة: حكم قبول التفسير بأقل متمول فيما إذا قال رجل: " لزيد علي مال أكثر من مال فلان " وإن كان كثر مال فلان.

المطلب الثاني: الإقرار بلفظ: " درهم " و " الظرف ".

وفيه أربع مسائل.

المسألة الأولى: الحكم إذا قال: " علي ما بين درهم إلى عشرة " أو قال: " علي ما بين درهم وعشرة ".

المسألة الثانية: الحكم إذا قال: " علي الألف الذي في هذا الكيس " ولم يكن فيه شيء.

المسألة الثالثة: حكم قول المقر: " له علي درهم في دينار " ولم ينو نفي " مع ".

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا أقر في صك بأنه: لا دعوى له على زيد ولا طَلِبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، ثم قال: " أردت به في عمامته وقميصه لا من داره وبستانه ".

المبحث الثالث: في تعقيب الإقرار بما يُغَيّره

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعقيب الإقرار بلفظ يقتضي النفي أو الاستدراك.

وفيه ثلاث مسائل.

المسألة الأولى: الحكم إذا قال: " علي ألف، أو، لا "أو قال " علي ألف، لا "أو قال" علي ألف لا يلزمني ".

المسألة الثانية: موضع الخلاف في قول المقر: " غصبت هذه الدار من زيد، بل من عمرو " أو قال: " غصبتها من زيد، وغصبها زيد من عمرو " أو قال: " هذه الدار لزيد، بل لعمرو "، وسلمت الدار إلى زيد، وفي غرمه لعمرو قولان.

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أقر رجل: أن الدار التي في تركة مورثه لزيد، بل لعمرو.

المطلب الثاني: تعقيب الإقرار بالاستثناء.

وفيه ثلاث مسائل.

المسألة الأولى: حكم الاستثناء إذا تخلله الكلام الأجنبي.

المسألة الثانية: حكم الاستثناء إذا قال: ((علي ألف- أستغفر الله- إلا مائة أو قال: " عليّ ألف يا فلان إلا مائة ".)).

المسألة الثالثة: ما يلزم المقر إذا قال: " علي عشرة إلا خمسة أو ستة ".

المبحث الرابع: في مسائل تتعلق بالإقرار.

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: في مسائل منثورة تتعلق بالإقرار.

وفيه سبع مسائل.

المسألة الأولى: فيما يحمل عليه إقرار المقر فيما إذا كان كيس في يد رجلين فيه ألف، فقال أحدهما لثالث: " لك نصف ما في هذا الكيس ".

المسألة الثانية: في قيام الوارث مقام المقر في التعيين إذا أقر بدار مبهمة ولم يعينها حتى مات.

المسألة الثالثة: الحكم لو باع دارًا ثم ادعى أنها كانت لغيره باعها بغير إذنه وهي ملكه إلى الآن وكذبه المشتري وأراد أن يقيم بينة بذلك.

المسألة الرابعة: الحكم لو قال: " غصبت داره "، ثم قال: " أردت دارة الشمس والقمر ".

المسألة الخامسة: الحكم إذا باع شيئا بشرط الخيار، ثم ادعاه رجل، فأقر البائع.

المسألة السادسة: الحكم في ما لو أقر أو أوصى بثياب بدنه لزيد فهل يدخل فيه الطيلسان والدَّواج الخف والفروة وكل ما يلبسه؟.

المسألة السابعة: الحكم إذا كتب على قرطاس: " لفلان عليَّ كذا "

المطلب الثاني: في الإقرار بالنسب.

وفيه مسألة واحدة.

المسألة: الحكم فيما لو خلف ثلاثة بنين، فأقر ابنان برابع، وأنكره الثالث.


الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين: -

وبعد فهذه من أهم النتائج والتوصيات الإجمالية و التي توصلت إليها من خلال البحث وهي: -

1- أن الإمام الرافعي كان شيخ الشافعية والذي خدم المذهب خدمة جليلة، فحقّقه، وحرّره، ونقّحه، وصحّحه؛ ولذلك أكتسب كتابه فتح العزيز مكانة مهمة في المذهب الشافعي و هو شرح لكتاب الإمام الغزالي الوجيز، وهو من أهم المختصرات بالمذهب الشافعي.

 

2- أن الإمام النووي رحمه الله تبوأ مكانة عالية ومنزلة رفيعة لدى الشافعية خاصة والمسلمين عامة فقد أطبق علماء الإسلام في قديم الزمان وحديثه على جلالته، وعلمه، وفضله، وإخلاصه، فسيرة هذا الإمام الجهبذ تستحق المزيد من العناية والدراسة، وأن يستفيد من هذه السيرة العطرة طلبة العلم.

 

3- حسن أدب الإمام النووي وتوقيره للعلماء ولذلك إذا وجد ما قد يكون خطأ في فتح العزيز لم ينسب للإمام الرافعي سوء الفهم والذهول بل يجعله من خطأ النساخ.

 

4- أهمية كتاب "روضة الطالبين " ومكانته في الفقه الشافعي؛ إذ هو اختصار وتهذيب وتنقيح، لكتاب فتح العزيز للإمام للرافعي والذي هو من أهم الشروح لكتاب "الوجيز" للإمام الغزالي، ولذلك اعتنى علماء الشافعية بكتاب روضة الطالبين، فقد أقبلوا عليه بالشرح والاختصار والتحشية والتعليق، كما اعتنوا أيضًا بتصحيحه ونقده والتعقب عليه.

 

5- اعتمد المتأخرون من الشافعية ترجيح الإمام الرافعي و الإمام النووي في تحديد المذهب وبيان القول المعتمد فيه، وأجمع من بعدهما من العلماء على أن القول الراجح في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلفا قدم ما رجحه الإمام النووي.

 

6- أهمية الزيادات والاستدراكات التي أودعها الإمام النووي في هذا الكتاب، حيث إن فيها مسائل مهمة نادرة، وتفريعات دقيقة، واستدراكات نفيسة، ولكن الكثير من هذه الزيادات، والاستدراكات التي ذكرها الإمام النووي مجردة عن الدليل، وعن النسبة إلى قائلها قصدًا منه للاختصار، والبحث فيها ودراستها تعتبر خدمة لهذا الكتاب، وإبرازًا لجهود هذا الإمام المبارك، ومنهجه السليم في الفقه والاستنباط.

 

7- أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسر ورفع الحرح، وحثت على التكافل والتعاون على البر والتقوى، ويظهر ذلك جليًا في عقد الوكالة والعارية.

 

8- أن من مقاصد الشريعة حفظ النفس والمال والعرض، وتحقيق العدل، ودفع الضرر، فمن أقر بجناية أو سرقة أو ما يوجب حدًا أخذ بإقراره إذا وجدت فيه الأهلية، وحرمت الغصب وألزمت المتلف، أو المتسبب بالتلف الضمان، ومن أحكام الشريعة السمحة الشفعة والتي من الحكم في مشروعيتها دفع ضرر المشاركة، فإن الاشتراك بين الناس في أموالهم منشأ كثير من الخصومات والعدوان والذي يورث الكراهية والأحقاد بين المسلمين.

 

9- أن الشريعة الإسلامية بتشريعاتها السامية، وبأحكامها السمحة صالحة لكل زمان ومكان، فالواجب على المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خاصة إبراز تلك التشريعات.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

المقدمة

3

أسباب اختيار الموضوع

6

خطة الرسالة

8

منهج البحث

29

الشكر والتقدير

31

التمهيد

28

المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الرافعي

32

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.

33

المطلب الثاني: مولده ونشأته

34

المطلب الثالث: طلبه للعلم

36

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

37

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه

40

المطلب السادس: عقيدته.

42

المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

46

المطلب الثامن: مؤلفاته، ووفاته.

48

المبحث الثاني: تعريف موجز بالإمام النووي.

52

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته

53

المطلب الثاني: مولده ونشأته

55

المطلب الثالث: طلبه للعلم

57

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

60

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه

64

المطلب السادس: عقيدته

67

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

71

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

74

المبحث الثالث: الإمام النووي، وكتابه "روضة الطالبين وعمدة المفتين".

81

المطلب الأول: نسبة الكتاب إليه وسبب تأليفه

82

المطلب الثاني: منهجه فيه.

85

المطلب الثالث: مكانة "الروضة" في المذهب الشافعي، وثناء العلماء عليه

87

المطلب الرابع: مصطلحات الإمام النووي في كتاب "روضة الطالبين.

90

المطلب الخامس: الفرق بين الزيادات والاستدراكات.

94

الباب الأول: في الوكالة والإقرار.

96

المبحث الأول: في أحكام الوكالة الصحيحة.

96

المطلب الأول: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل.

97

المسألة الأولى: الحكم إذا وكله أن يزوج بنته زيدا، فزوجها وكيل زيد لزيد

97

المسألة الثانية: الحكم إذا وكله في بيع عبده لزيد، فباعه لوكيل زيد

99

المطلب الثاني: الحكم إذا دفع إلى الوكيل دراهم ليشتري عبدًا في الذمة

102

المطلب الثالث: حق العزل للوكيل والموكل.

107

المسألة الأولى: حكم انعزال العبد من التوكيل إذا وكل عبده في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه أو باعه.

107

المسألة الثانية: الحكم إذا وكل عبد غيره في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه سيده أو باعه.

113

المسألة الثالثة: حكم تصرف أحد الوكيلين إذا وكلهما رجل فعزل أحدهما لابعينه

116

المبحث الثاني: في مسائل تتعلق بالوكالة.

118

المطلب الأول: مسائل منثورة تتعلق بالوكالة

119

المسألة الأولى: حكم اشتراط الوكيل بالبيع أو الوكيل بالشراء الخيار

119

المسألة الثانية: حكم القبض من وكيل زيد حال حياته إذا وكله باستيفاء دينه على زيد

122

المسألة الثالثة: حكم لزوم الوكيل بيان الغريم إذا قال له الموكل: " ادفع هذا الذهب.

123

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا قال رجل: " بع عبدك لفلان بألف وأنا أدفعه إليك".

125

المسألة الخامسة: فيمن يرجع عليه إذا قضى دين غيره بلا إذن.

129

المسألة السادسة: الحكم إذا قال" بع عبدك على زيد بألف درهم وخمسمائة عليّ "ففعل

130

المسألة السابعة: الحكم فيما إذا وكله عمرو باستيفاء دينه من زيد، فقال زيد: " خذ هذه العشرة قضاء لدين فلان ".

132

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال لرجل: " أسلم لي في كذا، وأدِّ رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ ".

134

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بالشهادة والتعيين في الوكالة

138

المسألة الأولى: حكم العمل بالوكالة إذا شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله.

138

المسألة الثانية: حكم الإشهاد فيما إذا سأل الوكيلُ موكلَه أن يشهد على نفسه بتوكيله

141

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا قال: " اشتر لي جارية أطؤها "، ووصفها، وبين ثمنها، فاشترى من تحرم عليه، أو أخت من يطؤها.

143

المسألة الرابعة: حكم اشتراط تعيين المرأة إذا وكله أن يتزوج امرأة

145

المسألة الخامسة: حكم غرم الدافع بترك الإشهاد فيما إذا وكل بقبض دين أو استرداد وديعة، فقال المديون والمودَع: " دفعت " وصدقه الموكل، وأنكر الوكيل.

147

الفصل الثاني: في الإقرار

149

المبحث الأول: في أركان الإقرار

149

المطلب الأول: في المقر

150

المسألة الأولى: حكم إقرار الصبي بعد بلوغه بإتلاف مال في صباه.

150

المسألة الثانية: حكم إقرار المغمى عليه، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه.

153

المسألة الثالثة: الحكم إذا بيع العبد بما تعلق برقبته من دين جناية أقر بها وبقي شيء من الدين

156

المسألة الرابعة: الحكم فيما لو عتق العبد ثم أقر بأنه أتلف مالًا لرجل قبل العتق.

158

المسألة الخامسة: الحكم فيما لو قامت بينه على أن العبد كان قد جنى قبل العتق

160

المسألة السادسة: فيما تكون الدعوى فيه على العبد، وما تكون فيه على السيد.

161

المطلب الثاني: في إقرار المريض مرض الموت.

164

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا أقر المريض مرض الموت حال مرضه بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحة

164

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا أقر في صحته بدين لرجل، وفي مرضه بدين لآخر.

167

المسألة الثالثة: الحكم إذا أقر المريض أنه أعتق عبدا في صحته، وعليه دين يستغرق تركته

172

المسألة الرابعة: الحكم فيما لو ملك أخاه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته، هل ينفذ عتقه ويرث؟.

173

المطلب الثالث: في إقرار المكرَه

174

المسألة الأولى: حكم الإقرار إذا ضُرِبَ رجل ليقر فأقر في حال الضرب.

174

المسألة الثانية: حكم إقرار رجل إذا ضرب ليصدق في القضية.

176

المطلب الرابع: في المقَرّ له، والمقر به

178

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا قال: لحمل فلانة علي أو عندي ألف، وأسنده إلى جهة صحيحة، وانفصل الحمل لستة أشهر فأكثر، ولدون أربع سنين ولم تكن أمه مستفرشة.

178

المسألة الثانية: حكم التسوية بين الذكر والأنثى فيما إذا قال المقر: " لحمل فلانة علي أو عندي ألف " وأسنده إلى الإرث مطلقا، فولدت ذكرا وأنثى

182

المسألة الثالثة: حكم إقرار القائل: " لحمل فلانة علي أو عندي ألف " وأسنده إلى جهة باطلة، كقوله: " أقرضنيه " أو " باعني به شيئا "، وقلنا: بصحة الإقرار المطلق

184

المسألة الرابعة: الحكم إذا أقر بحرية جارية زيد، وأقر أن زيدا أعتقها، ولم يكن لها عصبة، ثم قبل نكاحها منه.

187

المطلب الخامس: الصيغة في الإقرار

189

المسألة الأولى: معنى قول المؤلف: " إقرار بالعين " فيما إذا قال رجل: " لفلان عندي أو معي "

189

المسألة الثانية: الحكم إذا قال لرجل: لي عليك ألف. فقال في جوابه: وهي صحاح

192

المسألة الثالثة: حكم الإقرار إذا قال: أليس لي عليك ألف؟. فقال: نعم.

194

المسألة الرابعة: في اعتبار الإقرار في الحال أم لا، إذا قال رجل: " كان علي ألف لفلان أو كانت هذه الدار في السنة الماضية له "

197

المسألة الخامسة: حكم إقرار رجل فيما إذا قال: هذه داري ملكتها على يد زيد.

200

المسألة السادسة: الحكم فيما إذا قال معسر: ((لزيد عليّ ألف إن رزقني الله مالًا)) وتعذر استفساره.

201

المسألة السابعة: الحكم فيما إذا شهد عليه شاهد، فقال: " هو عدل "

203

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال: ((لي عليك ألف درهم، فقال: لزيد عليّ أكثر مما لك)).

205

المسألة التاسعة: الحكم إذا قال: ((لي عليك ألف درهم، فقال: " لي مخرج من دعواك "

208

المسألة العاشرة: الحكم إذا قال: " لي عليك ألف أقرضتكه " فقال: " والله لا اقترضت منك غيره " أو " كم تمن به "

209

المسألة الحادية عشرة: الحكم إذا قال: " لي عليك ألف اقترضتكه "، فقال: " ما أعجب هذا " أو " نتحاسب ".

210

المسألة الثانية عشرة: الحكم فيما إذا كتب: ((لزيد عليّ ألف درهم)) ثم قال للشهود: ((أشهدوا علي بما فيه)).

211

المسألة الثالثة عشرة: الحكم فيما إذا كتب في الأرض: ((لزيد عليّ ألف درهم)) ثم قال للشهود: ((اشهدوا عليّ بما فيه))

215

المسألة الرابعة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: ((له علي ألف إن مت)).

217

المسألة الخامسة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: ((له عليّ ألف إن قدم زيد))

219

المسألة السادسة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: " له عليَّ ألف إلا أن يبدوَ لي ".

223

المبحث الثاني: في الإقرار بالمجمل

226

المطلب الأول: الإقرار بلفظ: " شيء "و((مال)).

227

المسألة الأولى: حكم تفسير " شيء " بحدِّ قذف فيما إذا قال: " له علي شيء ".

227

المسألة الثانية: فيما يلزم المقر إذا قال: " غصبتك " أو " غصبتك ما تعلم ".

231

المسألة الثالثة: الحكم إذا قال: " غصبتك شيئا " ثم قال: " أردت نفسك ".

232

المسألة الرابعة: حكم قبول التفسير بأقل متمول فيما إذا قال رجل: " لزيد علي مال أكثر من مال فلان " وإن كان كثر مال فلان.

233

المطلب الثاني: الإقرار بلفظ: " درهم " و " الظرف ".

235

المسألة الأولى: الحكم إذا قال: " علي ما بين درهم إلى عشرة " أو قال: " علي ما بين درهم وعشرة "

235

المسألة الثانية: الحكم إذا قال: " علي الألف الذي في هذا الكيس " ولم يكن فيه شيء.

242

المسألة الثالثة: حكم قول المقر: " له علي درهم في دينار "ولم ينو نفي"مع".

247

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا أقر في صك بأنه: لا دعوى له على زيد ولا طَلِبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، ثم قال: " أردت به في عمامته وقميصه لا من داره وبستانه "

250

المبحث الثالث: في تعقيب الإقرار بما يغيره

255

المطلب الأول: تعقيب الإقرار بلفظ يقتضي النفي أو الاستدراك.

256

المسألة الأولى: الحكم إذا قال: ((عليّ ألف، أو لا))، أو قال: ((عليّ ألف، لا))، أو قال: ((عليّ ألف لا تلزمني)).

256

المسألة الثانية: موضع الخلاف في قول المقر: " غصبت هذه الدار من زيد، بل من عمرو " أو قال: " غصبتها من زيد، وغصبها زيد من عمرو " أو قال: " هذه الدار لزيد، بل لعمرو "، وسلمت الدار إلى زيد، وفي غرمه لعمرو قولان.

261

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أقر رجل: أنّ الدار التي في تركة مورثه لزيد، بل لعمرو

264

المطلب الثاني: تعقيب الإقرار بالاستثناء.

265

المسألة الأولى: حكم الاستثناء إذا تخلله الكلام الأجنبي

265

المسألة الثانية: حكم الاستثناء إذا قال: ((علي ألف- أستغفر الله- إلا مائة أو قال: " عليّ ألف يا فلان إلا مائة.))

267

المسألة الثالثة: ما يلزم المقر إذا قال: " علي عشرة إلا خمسة أو ستة ".

271

المبحث الرابع: في مسائل تتعلق بالإقرار

273

المطلب الأول: في مسائل منثورة تتعلق بالإقرار.

274

المسألة الأولى: فيما يحمل عليه إقرار المقر فيما إذا كان كيس في يد رجلين فيه ألف، فقال أحدهما لثالث: " لك نصف ما في هذا الكيس ".

274

المسألة الثانية: في قيام الوارث مقام المقر في التعيين إذا أقر بدار مبهمة ولم يعينها حتى مات.

282

المسألة الثالثة: الحكم لو باع دارًا ثم ادعى أنها كانت لغيره باعها بغير إذنه وهي ملكه إلى الآن وكذبه المشتري وأراد أن يقيم بينة بذلك

284

المسألة الرابعة: الحكم لو قال: " غصبت داره " ثم قال: "أردت دارة الشمس والقمر

288

المسألة الخامسة: الحكم إذا باع شيئا بشرط الخيار، ثم ادعاه رجل فأقر البائع

289

المسألة السادسة: الحكم في ما لو أقر أو أوصى بثياب بدنه لزيد فهل يدخل فيه الطيلسان والدَّواج الخف والفروة وكل ما يلبسه؟

291

المسألة السابعة: الحكم إذا كتب على قرطاس: " لفلان عليَّ كذا "

294

المطلب الثاني: في الإقرار بالنسب.

298

مسألة: الحكم فيما لو خلف ثلاثة بنين، فأقر ابنان برابع، وأنكره الثالث.

298

البـاب الثـاني: في العارية والغصب والشفعة

303

الفصل الأول: في العارية.

303

المبحث الأول: في أركان العارية.

303

المطلب الأول: في المعير

304

مسألة: في حكم إعارة الوالد ولده الصغير لمن يخدمه.

304

المطلب الثاني: في المستعار

308

المسألة الأولى: حكم إعارة صغيرة أو قبيحة لا تشتهى لغير محرم للخدمة.

308

المسألة الثانية: حكم استعارة أحد الأبوين للخدمة.

308

المسألة الثالثة: حكم استئجار أحد الأبوين للخدمة.

317

المسألة الرابعة: حكم إعارة الفحل للضراب

320

المسألة الخامسة: حكم إعارة الكلب للصيد

322

المسألة السادسة: حكم إجارة الفحل للضراب

323

المسألة السابعة: حكم إجارة الكلب للصيد.

326

المسألة الثامنة: حكم إعارة العبد المسلم لكافر.

330

المسألة التاسعة: الحكم إذا دفع شاة إلى رجل، وقال: " أبحت لك درها ونسلها".

335

المسألة العاشرة: الحكم إذا أعاره رجلًا شاة ليأخذ لبنها، أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها.

337

المطلب الثالث: في الصيغة.

341

مسألة: في حكم انتفاع الرجل بظرف الهدية المبعوثة إليه

341

المبحث الثاني: في أحكام العارية.

345

المطلب الأول: في الضمان

346

المسألة الأولى: الحكم إذا استعار دابة وساقها فتبعها ولدها ولم يتكلم المالك فيه بإذن ولا نهي

346

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا استعار رجل دابة ليركبها إلى موضع، فجاوزه.

351

المطلب الثاني: في تسليط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير.

354

المسألة الثانية: في اشتراط بيان جهة الانتفاع إذا كان المستعار ينتفع به بجهتين فصاعدا

357

المطلب الثالث: في الرجوع عن العارية وفي انفساخها

361

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا أعار أرضًا لدفن ميت فرجع بعد الحفر وقبل الدفن.

361

المسألة الثانية: حكم أخذ المستعير الماء النابع من البئر الذي حفره في الأرض المستعارة

368

المسألة الثالثة: حكم انفساخ الإعارة إذا مات أحد العاقدين، أو جنّ أو أغمي عليه، أو حجر عليه لسفه.

370

المسألة الرابعة: فيما يجب على المستعير إذا انفسخت الإعارة.

373

المسألة الخامسة: حكم تسوية الحفر فيما إذا أعار أرضا للبناء أو الغراس إعارة مطلقة فرجع صاحب الأرض ولم يشترط عليه قلع ما بني أو غرس قبل الرجوع وأراده المستعير

374

المسألة السادسة: الحكم إذا بنى أحد الشريكين أو غرس في الأرض المشتركة بإذن صاحبه ثم رجع صاحبه

384

المسألة السابعة: الحكم إذا بنى أحد الشريكين أو غرس في الأرض المشتركة بغير إذن شريكه

388

المسألة الثامنة: فيمن يملك ما حمل السيل إلى أرضه إذا كان مما لا قيمة له كنواة واحدة أو حبة، ولم يعرض عنها مالكها.

391

المسألة التاسعة: فيمن يملك ما حمل السيل إلى أرضه إذا كان مما لا قيمة له كنواة واحدة أو حبّة، وقد أعرض عنها مالكها أو ألقاها.

394

المطلب الرابع: في الاختلاف بين المعير والمستعير.

396

المسألة الأولى: في الردّ الواجب المبرئ

396

المسألة الثانية: حكم البراءة من الضمان إذا رد المستعير الدابة إلى الإصطبل، أو ردّ الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه

398

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا سلم المستعير الدابّة إلى زوجة المعير أو ولده فضاعت.

400

الفصل الثاني: في الغصب

402

المبحث الأول: في تعريف الغصب.

403

المبحث الثاني: في الضمان

411

المطلب الأول: في موجب الضمان

412

المسألة الأولى: فيما إذا حل رباط بهيمة، فخرجت في الحال وأتلفت زرع رجل.

412

المسألة الثانية: حكم ضمان رجل إذا حبس المالكَ عن ماشيته حتى تلفت.

415

المسألة الثالثة: حكم الضمان فيما إذا كان له زرع ونخيل، وأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت.

418

المسألة الرابعة: حكم ما لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس، وضاع

420

المطلب الثاني: في المضمون

424

المسألة الأولى: الحكم فيما لو غصب أرضًا ولم يزرعها وهي مما تنقص بترك الزرع

424

المسألة الثانية: في وجوب الأجرة لزمن الاصطياد إذا غصب كلب صيد أو حراسة واصطاد به

428

المسألة الثالثة: حكم إحراق آلات الملاهي.

431

المسألة الرابعة: في من له الإقدام على إزالة آلات الملاهي وسائر المنكرات.

435

المطلب الثالث: في القدر الواجب في الضمان

442

المسألة الأولى: في اعتبار الدراهم والدنانير الخالصة من المثلية.

442

المسألة الثانية: في القيمة المعتبرة فيما إذا غصب مثليا وتلف في يده، والمثل مفقود

446

المسألة الثالثة: حكم رد المثل وطلب القيمة للغاصب والمتلف إذا غرما القيمة لإعواز المثل، ثم وجد المثل

449

المسألة الرابعة: الحكم إذا قال المستحق: "لا آخذ القيمة بل انتظر وجود المثل".

451

المسألة الخامسة: الحكم إذا لم يأخذ المستحق القيمة حتى وجد المثل

454

المسألة السادسة: الحكم إذا لزمه المثل، ولم يجده إلا بزيادة

456

المسألة السابعة: الحكم إذا أبق المغصوب أو غيبه الغاصب، أو ضلّت الدابة، أو ضاع الثوب، وألزمه القيمة، وكانت الدراهم المبذولة بعينها باقية في يد المالك

459

المسألة الثامنة: في القيمة المأخوذة للحيلولة هل يملكها مالك المغصوب؟

462

المسألة التاسعة الأحق بالقيمة التي دفعها الغاصب إذا ظهر على المالك دين مستغرق

468

المسألة العاشرة: في رجوع الغاصب بالمثل إذا تلفت القيمة التي دفعها إلى المالك

470

المسألة الحادية عشرة: في حكم رجوع الغاصب في الزيادة وكانت القيمة التي دفعها باقية زائدة عند المالك

471

المطلب الرابع: في الاختلاف.

475

المسألة الأولى: الحكم إذا رد الغاصب المغصوب وبه عيب، وقال: " غصبته هكذا " وقال المالك: " حدث العيب عندك ".

475

المسألة الثانية: الحكم إذا قال: "غصبت مني عبدا"فقال"بل جارية"ونحو ذلك

478

المسألة الثالثة: الحكم إذا ادعى الغاصب رد المغصوب حيَّا، وأقام به بينة، فقال المالك: " بل مات عندك " وأقام به بينة

480

المسألة الرابعة: فيمن يقبل قوله فيما إذا قال: " غصبنا من زيد ألفا " ثم قال: " كنا عشرة أنفس " وخالفه زيد

481

المبحث الثالث: في الطوارئ على المغصوب.

483

المطلب الأول: في النقص

484

المسألة الأولى: في النقص الحادث في المغصوب مما له سراية ولا يزال يسري إلى الهلاك الكلي

484

المسألة الثانية: الحكم إذا عفن الطعام في يد الغاصب لطول المكث

490

المسألة الثالثة: الحكم إذا وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب وهرب إلى سيده، وكانت الجناية عمدا.

492

المسألة الرابعة: الحكم إذا قتل المغصوب سيده وهو في يد الغاصب.

494

المسألة الخامسة: في استحقاق الورثة قيمة العبد على الغاصب إذا قتل المغصوب سيده وهو في يد الغاصب، واقتصوا منه

496

المسألة السادسة: الحكم إذا صال المغصوب أو الجمل المغصوب على رجل، فقتله المصول عليه للدفع.

498

المسألة السابعة: الحكم فيما لو كسر الغاصب الحلي والإناء المغصوب ثم أعاد تلك الصنعة

500

المسألة الثامنة: الحكم إذا زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء، ثم نسيته.

504

المسألة التاسعة: الحكم إذا أتلف كبشا نطَّاحا، أو ديكا هراشا

508

المسألة العاشرة: حكم استرداد الحاصل للمعرض فيما إذا أراق الخمر أو ألقى الشاة الميتة فأخذها رجل.

510

المطلب الثاني: في الزيادة

513

المسألة الأولى: الحكم إذا ترك الغاصب الصبغ للمالك

513

المسألة الثانية: الحكم إذا غصب بابا وسمَّره بمسامير للغاصب وتركها للمالك.

518

المسألة الثالثة: الحكم إذا أدخل لوحًا مغصوبًا في سفينة، وخيف من النزع هلاك مال للغاصب ولمن وضع ماله فيها وهو يعلم أن فيها لوحا مغصوبا.

520

المسألة الرابعة حكم نزع الجميع على القول لا يبالي في نزع اللوح المغصوب بهلاك مال الغاصب فاختلطت التي فيها اللوح بسفن للغاصب، ولا يوقف على اللوح إلا بنزع الجميع

524

المسألة الخامسة: حكم نزع الخيط المغصوب إذا بلي.

525

المسألة السادسة: فيما يلزم الغاصب إذا غصب زَوجَي خفِّ قيمتهما عشرة، فأتلف أحدهما، أو غصبه وحده

529

المسألة السابعة: الحكم إذا رد الغاصب الجارية وهي حبلى، فماتت في يد المالك بالولادة.

534

المطلب الثالث: في مسائل منثورة تتعلق بالغصب

541

المسألة الأولى: الحكم إذا غصب فحلا وأنزاه على شاته

541

المسألة الثانية: في لزوم الأجرة فيما إذا غصب مسكا أو عنبرا أو غيرهما مما يقصد شمه ومكث عنده

544

المسألة الثالثة: في ضمان منفعة المسجد.

546

الفصل الثالث: في الشفعة.

548

المبحث الأول: فيما تثبت به الشفعة، وكيفية الأخذ بها

548

المطلب الأول: الحكم فيما إذا قضى الحنفي لشافعي بشفعة الجوار

549

المطلب الثاني: كيفية الأخذ بالشفعة.

571

المسألة الأولى: حكم قبض القاضي عن المشتري في الشفعة

571

المسألة الثانية: في ثبوت خيار المجلس للشفيع.

574

المسألة الثالثة: حكم تملك الشفيع الشقص الذي لم يره

581

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا ظهر الاستحقاق في الثمن الذي دفعه المشتري أو الشفيع

586

المسألة الخامسة: الحكم إذا خرج ثمن المبيع رديئا، ورضي البائع.

593

المطلب الثالث: في الاختلاف.

595

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا مات مالك الدار عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابنين ثم باع أحد الابنين نصيبه.

595

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا كان للشقص شفيعان، فمات كلٍّ عن ابنين، فعفا أحدهما عن حقه

600

المسألة الثالثة: الحكم في الدار إذا كان لأربعة شركاء على السوية، فحضر الأول، وأخذ الجميع، ثم حضر الثاني، فأراد أخذ الثلث فقط

605

المبحث الثاني: فيما يسقط به حق الشفيع.

609

المطلب الأول: في العذر ومسائل منثورة

610

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا باع الشفيع نصيبه جاهلًا بالشفعة.

610

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا كان الشقص في يد البائع، فقال الشفيع: " لا أقبضه إلا من المشتري "

614

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا قال أحد الشريكين للمشتري: " اشتر فلا أطالبك بشفعة".

619

المطلب الثاني: في الحيل الدافعة للشفعة.

621

المسألة الأولى: الحكم إذا يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له صاحبه قدر قيمته

621

المسألة الثانية: حكم دفع الشفعة بالحيلة

624

المسألة الثالثة: في بعض صور الحيل التي تدفع بها شفعة الجار

627

الخاتمة

629

فهرس الآيات القرآنية.

634

فهرس الأحاديث النبوية والآثار

638

فهرس الأعلام المترجم لهم

641

فهرس المصطلحات الفقهيه والكلمات الغربية.

651

فهرس المصادر والمراجع

657

فهرس الموضوعات

696



[1] هذه خطبة الحاجة، وقد رواها أبو داود في سننه في كتاب النّكاح، باب في خطبة النّكاح: 2/ 591، والتّرمذيّ في جامعه كتاب النّكاح، باب ما جاء في خطبة النّكاح 3/ 413، وقال (حديث حسن) والنّسائي في سننه كتاب النّكاح، باب ما يستحبّ من الكلام عند النّكاح 6/ 397، وابن ماجة في سننه كتاب، باب خطبة النّكاح 1/ 609، واللفظ له، وقد جمع طرقها الشّيخ الألباني في رسالته (خطبة الحاجة) مبينًا صحتها وهي مطبوعة متداولة.

[2] متفق عليه من حديث معاوية - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا في الدين 1/ 197،برقم (71) ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم))13/ 58،برقم (1038).

[3] مقدمة روضة الطالبين: 1/ 5.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الأربعون النووية للإمام محيي الدين النووي مع زيادات الحافظ ابن رجب الحنبلي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعيمن بداية كتاب الحجر إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة من خلال كتاب روضة الطالبين جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي ... من خلال كتاب روضة الطالبين جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة النكت على زيادات الزيادات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الزيادة في مجمهرة عدي بن زيد العبادي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة كتاب زيادات الجامع الصغير(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قيد سماع لكتاب "منهاج الطالبين" كتبه الإمام النووي لتلميذه الجياني سنة 672 هـ (نص محقق)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدلول مصطلح "حديث غريب" عند الإمام النووي في كتابه المجموع: دراسة تطبيقية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التحديث بأسانيد الإمام النووي في كتابه الأربعين إلى رواة الحديث(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قيد سماع لكتاب «الأذكار» كتبه الإمام النووي لتلميذه التنوخي سنة 676 هـ (نص محقق)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب