• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التوفيق من الله
    أسامة طبش
  •  
    ظاهرة التظاهر بعدم السعادة خوفا من الحسد: قراءة ...
    د. محمد موسى الأمين
  •  
    منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي
    دعاء أنور أبو مور
  •  
    "اجلس فقد آذيت": خاطرة تربوية تأصيلية في ضوابط ...
    د. عوض بن حمد الحسني
  •  
    لماذا يدمن الشباب؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    كيف تستجلب الفكرة الإيجابية؟
    أسامة طبش
  •  
    الانهيار الناعم... كيف تفككت الأسرة من الداخل
    د. محمد موسى الأمين
  •  
    مناهجنا التعليمية وبيان بعض القوى المؤثرة في ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    سلسلة دروب النجاح (6) العقلية النامية: مفاتيح ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    قاعدة الأولويات في الحياة الزوجية عندما يزدحم ...
    د. محمد موسى الأمين
  •  
    التربية الإسلامية للأولاد: أمانة ومسؤولية شرعية
    محمد إقبال النائطي الندوي
  •  
    سلسلة دروب النجاح (5) دعم الأهل: رافعة النجاح ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    المشاكل الأسرية وعلاجها في ضوء السنة النبوية
    مرشد الحيالي
  •  
    الدخول المدرسي 2025 وإشكالية الجودة بالمؤسسات ...
    أ. هشام البوجدراوي
  •  
    المحطة الرابعة والعشرون: بصمة نافعة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    سلسلة دروب النجاح (4) إدارة الوقت: معركة لا تنتهي
    محمود مصطفى الحاج
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: كنا أكثر الأنصار حقلا

حديث: كنا أكثر الأنصار حقلا
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/8/2020 ميلادي - 11/1/1442 هجري

الزيارات: 14077

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: كنا أكثر الأنصار حقلا


عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا.

 

ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.

 

الماذيانات: الأنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير.

 

قوله: (عن رافع بن خديج) في رواية قال: حدثني عمَّايَ أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم، فقال: رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

 

وقال الليث: وكان الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكروا بذلك، وقال: فكروا بالذهب والفضة.

 

قال الحافظ: (وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقًا حتى بالذهب والفضة، ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز، حمل أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن عباس؛ حيث قال: ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض، ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها، قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض، لما في كل ذلك من الغرر والجهالة[1]؛ انتهى.

 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه"؛ أخرجاه، قال المجد: بالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب، وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم-لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعض"؛ رواه الترمذي وصححه.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغرس، صح كالمزارعة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في "تعليقه"، وهو ظاهر مذهب أحمد، ولو كانت الأرض مغروسة، فعامله بجزء من غراسها صح، وهو متقضى ما ذكره أبو حفص، قال: وإن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر.

 

قال أبو العباس: فهذه لا أعرفها منقولة، وقد يقال: هذا لا يجوز كما إذا اشترط شيئًا مقدرًا، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط، فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم، قال: وإذا لم يقم الغارس بما شرط عليه، كان لرب الأرض الفسخ، فإذا فسخ العامل لو كانت فاسدة، فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس إذا لم يتَّفقا على القلع، وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك، وينظر كم يحيى لو عمل بطريق الاجتهاد، كم يضمن لو يبس الشجر؛ وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وضرر، وهو سبب في عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية مثل أن يغصب الشجر غاصب، ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها، قال: والمزارعة أحل من الإجارة لاشتراكهما في الغنم والمغرم، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ولو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر، ومن رابع البقر، صح وهو رواية عن أحمد، قال: وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي، جاز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف، وإذا صحت المزارعة، فيلزم المقطع عشر نصيبه، ومن قال: العشر كله على الفلاح، فقد خالف الإجماع، قال: ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرطًا، وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وإن منعت مطلقًا فالعادة، قال: وإذا فسدت المزارعة أو المساواة أو المضاربة، استحق العامل نصيب المثل، وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل، وإذا كنا نقول في الغاصب: إن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة، فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة: إن الزرع لرب الأرض وإن كان البذر لغيره، أولى[2]، والله أعلم.

 

فصل:

قال في الاختيارات أيضًا: الاشتراك في مجرد الملك بالعقد مثل أن يكون بينهما عقار، فيشيعانه أو يتعاقد على أن المال الذي لهما المعروف بهما بينهما يكون نصفين، ونحو ذلك مع تساوي ملكهما فيه، فجوازه متوجه، لكن يكون قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس بيعًا، كما أن القسمة ليست بيعًا ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة، فإن شرطت مطلقًا، فله نفقة مثل طعامه وكسوته، وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر، كما قلنا في الولي إذا أحج الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال، وقال أبو العباس: أيضًا يتوجه فيها ما قلناه في نفعه في الصبي إذا أحجه الولي، هل يكون الزائد فيها من مال الصبي أو مال الولي على القولين، كذلك وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وإن تختلط الأعيان، كما تصح الأقسام بالمحاسبة وإن لم تتميز الأعيان، ولو دفع دابته أو نخله إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية، صح وهو رواية عن أحمد، ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم، وهو رواية عن أحمد[3].



[1] فتح الباري: (5/ 26).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 488).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 486).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: أفضل الناس عند الله منزلة .. إمام عادل رفيق
  • حديث: أخروهن من حيث أخرهن الله
  • حديث: أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم
  • حديث: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء
  • حديث: السخي قريب من الله
  • حديث: نعم النساء نساء الأنصار
  • فضل الأنصار (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أقر بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تخريج حديث: إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث القرآن الكريم عن الماء أو حضارة الماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم إليه لحاجته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث "خلقت المرأة من ضلع" بين نصوص الوحي وشبه الحداثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/3/1447هـ - الساعة: 4:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب