• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

شروط رجم الزاني

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/10/2017 ميلادي - 12/1/1439 هجري

الزيارات: 64087

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط رجم الزاني


قوله: "ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط، أحدها: تغييب حشفة أصلية، كلها أو قدرها لعدم في قُبل أو دُبر أصليين من آدمي حي فلا يُحد من قبل أو باشر دون الفرج..." إلى آخره؛ من انتفاء الشبهة، وثبوته بالشهود، أو بالإقرار[1].

 

قال في "المقنع": "ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:

أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قُبلًا أو دُبرًا، وأقل ذلك: تغييب الحشفة في الفرج، فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأةُ المرأةَ فلا حد عليهما[2].


فصل: الثاني: انتفاء الشُّبهة: فإن وطئ جارية ولده، أو جارية له فيها شِرك أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته، أو جاريته فأجابه غيرها، فوطئها أو وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو وطئ امرأته في دُبرها أو حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة، أو أكره على الزِّنى فلا حد فيه.

وقال أصحابنا[3]: إن أكره الرجل فزنى حُدَّ.

وإن وطئ ميتةً، أو ملك أُمه، أو أخته من الرضاع فوطئها، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين[4]، وإن وطئ في نكاح مُجمع على بطلانه كنكاح المزوجة، والمعتدة، والخامسة، وذوات المحارم من النسب والرضاع، أو استأجر امرأة للزنى، أو لغيره وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة أو مجنونة، أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونًا أو صغيرًا فوطئها فعليهم الحد.


فصل: الثالث: أن يثبت الزنى: ولا يثبت إلا بشيئين:

أحدهما: أن يقر أربع مرات في مجلس، أو مجالس وهو بالغٌ عاقلٌ، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد.


الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار، عدول يصفون الزنى، ويجيؤون في مجلس واحد، سواء جاؤوا متفرقين أو مجتمعين، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع عن الشهادة، أو لم يكملها فهم قذفةٌ وعليهم الحد، وإن كانوا فُساقًا أو عميانًا، أو بعضهم فعليهم الحد، وعنه[5]: لا حد عليهم.

وإن كان أحدهم زوجًا حُد الثلاثة، ولاعن الزوج إن شاء، وإن شهد اثنان: أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان: أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر فهم قذفة عليهم الحد.

وعنه[6]: يُحد المشهود عليه وهو بعيد، وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد آخران: أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم، ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها، وإن شهدا: أنه زنى بها مطاوعة، وشهد الآخران: أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم.


وهل يُحدُّ الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين[7]، وعند أبي الخطاب: يُحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود، وإن شهد أربعة فرجع أحدهم فلا شيء على الراجع ويُحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه.

وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها، ولا على الشهود، نص عليه، وإن شهد أربعة على رجل: أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة أخرون على الشهود: أنهم هم الزناة بها لم يُحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى؟ على روايتين[8]"[9].


قال في "الحاشية": "قوله: أو أتت المرأةُ المرأةَ فلا حد عليهما، هذا المذهب[10]؛ لأنه لا يتضمن إيلاجًا، فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير"[11].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنى: أن يشهد به أربعة عدول رجال يصفون حقيقة الزنى[12].

واختلفوا، هل يشترط العدد في الإقرار به؟

فقال أبو حنيفة[13] وأحمد[14]: لا يثبت الزنى بالإقرار، إلا أن يُقر البالغ العاقل على نفسه بذلك أربع مرات.

وقال مالك[15] والشافعي[16]: يثبت بإقراره مرة واحدة.


واختلفوا في صفة الإقرار بالزنى:

فقال أبو حنيفة[17]: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه ووراءه كانت أربع مجالس.

وقال أحمد[18]: إن أقرَّ أربع مرات في مجلس واحد، أو في مجالس قُبل إقراره.

واتفقوا على انه إذا أقر بالزنى ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه[19]، إلا مالكًا[20] فإنه قال: إذا رجع عن الإقرار بشبهة يُعزر بها، مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد، أو ظننت أنها جارية مشتركة، أو نحو ذلك، قُبل رجوعه كمذهب الجماعة، فأما إن رجع عن الإقرار بالزنى بغير شبهة ففيه روايتان:

إحداهما[21]: أنه يقبل رجوعه، كمذهب الجماعة، والأخرى[22]: لا يقبل رجوعه"[23].


وقال ابن رشد: "الباب الثالث: وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة، وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة[24].

واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المزوجات إذا ادعين الاستكراه.


وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة، فأما الإقرار: فإنهم اختلفوا فيه في موضعين:

أحدهما: عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد.


والموضع الثاني: هل من شرطه ألا يرجع عن الإقرار حتى يُقام عليه الحد؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد: فإن مالكًا[25] والشافعي[26] يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه: اعترافه به مرة واحدة، وبه قال داود[27] وأبو ثور والطبري وجماعة.

وقال أبو حنيفة[28] وأصحابه وابن أبي ليلى: لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة، وبه قال أحمد[29] وإسحاق، وزاد أبو حنيفة[30] وأصحابه: في مجالس متفرقة.

وعمدة مالك والشافعي: ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه الصلاة والسلام: "اغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددًا[31].

وعمدة الكوفيين: ما ورد من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رد ماعزًا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه[32].

وفي غيره من الأحاديث، قالوا: وما ورد في بعض الروايات: أنه أقر مرة ومرتين وثلاثًا تقصير، ومن قصَّر فليس بحُجة على من حفظ.


وأما المسألة الثانية: وهي من اعترف بالزنى ثم رجع، فقال جمهور العلماء: يُقبل رُجوعه[33] إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي، وفصل مالك[34]، فقال: إن رجع إلى شُبهة قبل رجوعه، وأما إن رجع إلى غير شُبهة فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما[35]: يقبل، وهي الرواية المشهورة.


والثانية[36]: لا يقبل رجوعه، وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار؛ لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزًا وغيره مرَّة بعد مرة لعله يرجع؛ ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطًا من شروط الحد.

وقد رُوي من طريق: أن ماعزًا لما رُجم ومسته الحجارة هرب، فاتبعوه، فقال لهم: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه رجمًا، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه"[37]، ومن هنا تعلَّق الشافعي[38]: بأن التوبة تُسقط الحدود، والجمهور على خلافه[39]؛ ولهذا يكون عدم التوبة شرطًا ثالثًا في وجوب الحد.


وأما ثبوت الزنى بالشهود: فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنى بالشهود[40]، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة[41]، بخلاف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: 4] وأن من صفتهم: أن يكونوا عدولًا، وأن من شرط هذه الشهادة: أنت كون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية، وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة: ألا تختلف لا في زمان ولا في مكان[42]، إلا ما حُكي عن أبي حنيفة[43] من مسألة الزوايا المشهورة، وهو: أن يشهد كل واحدٍ من الأربعة أنه رآها في رُكن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه فيه الآخر.


وسبب الخلاف: هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أو لا تلفق، كالشهادة المختلفة بالزمان؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق، والمكان أشبه شيء بالزمان، والظاهر من الشرع: قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود"[44].

وقال البخاري: "باب هل يقول الإمام للمُقر: لعلك لمست أو غمزت؟".

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت؟"، قال: لا يا رسول الله، قال: "أنكتها؟" لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه"[45].

قال الحافظ: "قوله: "باب هل يقول الإمام للمُقر - أي: بالزنى - لعلك لمست أو غمزت"، هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه، وقد خصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهل[46]".


وقال البخاري أيضًا: "باب الاعتراف بالزنى".

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حفظناه من فيِّ الزهري قال: أخبرني عبيد الله: أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشُدُك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال: اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، قال: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى اله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاة والخادم ردٌّ، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها"، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، قلت لسفيان: لم يقل: فأخبروني أن على ابني الرجم، فقال: أشُك فيها عن الزهري، فربما قُلتها وربما سكت[47].


حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده"[48].


قال الحافظ: "قوله: "باب الاعتراف بالزنى"، هكذا عبَّر بالاعتراف؛ لوقوعه في حديثي الباب، وقد تقدم في شرح قصة ماعز البحث في أنه هل يشترط في الإقرار بالزنى التكرير أو لا؟ واحتج من اكتفى بالمرة بإطلاق الاعتراف في الحديث، ولا يعارض ما وقع في قصة ماعز من تكرر الاعتراف؛ لأنها واقعة حال كما تقدم"[49].


وقال الحافظ أيضًا في [باب][50]: "لا يرجم المجنون والمجنونة" في شرح حديث ماعز: "وفيه: التثبت في إزهاق نفس المسلم، والمبالغة في صيانته؛ لما وقع في هذه القصة من ترديده، والإيماء إليه بالرجوع، والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكراهًا، أو خطأ في معنى الزنى، أو مباشرة دون الفرج مثلًا أو غير ذلك.

وفيه: مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد، والتصريح فيه بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك.

وفيه: نداء الكبير بالصوت العالي، وإعراض الإمام عمن أقر بأمر محتمل لإقامة الحد؛ لاحتمال أن يفسره بما لا يُوجب حدًا أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليترتب عليه مقتضاه، وأن إقرار المجنون لاغٍ، والتعريض للمقر بأن يرجع، وأنه إذا رجع قُبل.

قال ابن العربي[51]: وجاء عن مالك رواية[52]: أنه لا أثر لرجوعه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يُتبع.

وفيه: أنه يُستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها، ولا يخبر بها أحدًا، ويستتر بستر الله.

وإن اتفق أنه يخبر أحدًا فيستحب أن يأمره بالتوبة، وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عُمر، وفي القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزَّال: "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك[53]"...

إلى أن قال: واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزِّنى أربعًا؛ لظاهر قوله: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات..."، فإن فيه إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه، وإلا لأمر برجمه في أول مرة، ولأن في حديث ابن عباس: قال لماعز: "قد شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه"[54].


ويؤيده: القياس على عدد شهود الزنى دون غيره من الحدود، وهو قول الكوفيين[55]، والراجح عند الحنابلة[56].

وزاد ابنُ أبي ليلى فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار، وهي رواية عن الحنفية[57]، وتمسكوا بصورة الواقعة، لكن الروايات فيها اختلفت.

والذي يظهر: أن المجالس تعددت، لكن لا بعدد الإقرار، فأكثر ما نقل في ذلك: أنه أقر مرتين ثم عاد من الغد فأقر مرتين، كما تقدم بيانه عند مسلم[58].


وتأوَّل الجمهور: بأن ذلك وقع في قصة ماعز، وهي واقعة حال فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات، ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة، وما وقع عند مسلم في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت: طهرني، فقال: "ويحك، ارجعي فاستغفري"، قالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، إنها حُبلى من الزنى[59]، فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها حُبلى، فلما وضعت أمر برجمها، ولم يستفسرها مرة أخرى، ولا اعتبر تكرير إقرارها ولا تعدد المجالس، وكذا وقع في قصة العسيف حيث قال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، وفيه: فغدا عليها فاعترفت فرجمها[60]. ولم يذكر تعدد الاعتراف ولا المجالس.


وأجابوا عن القياس المذكور: بأن القتل لا يقبل فيه إلا شاهدان، بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان، فكان قياس ذلك: أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين. وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة[61].

فإن قلت: والاستدلال بمجرد عدم الذكر في قصة العسيف وغيره فيه نظر؛ فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، فإذا ثبت كون العدد شرطًا فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور به، وأما قول الغامدية: تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، فيمكن التمسك به، لكن أجاب الطيبي: بأن قولها: إنها حُبلى من الزنى، فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز؛ لأنهما وإن اشتركا في الزِّنى لكن العلة غير جامعة؛ لأن ماعزًا كان متمكنًا من الرجوع عن إقراره بخلافها، فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار؛ لظهور الحمل بها بخلافه، وتعقب: بأنه كان يمكنها أن تدعي إكراهًا أو خطأ أو شبهة.


وفيه: أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم في من أقر وإن كان ذلك مستحبًا؛ لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثبت والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم، وإلى الحض على التثبت في الحكم؛ ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة.

وفيه: جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره، وفيه: جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد، وأنه لا يجب إلا بالإقرار الصريح، ومن ثمَّ شرط على من شهد بالزنى أن يقول: رأيته ولج ذكره في فرجها، أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه زنى.

وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد كما أخرجه مالك، عن عمرو بن أبي شيبة، عن أبي الدرداء، وعن علي في قصة شراحة.

ومنهم من خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنى، وهو قول أبي ثور، وعند المالكية: يُستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات، ويجوز تلقين من عداه، وليس ذلك بشرط.

وفيه: ترك سجن من اعترف بالزنى في مدة الاستثبات، وفي الحامل حتى تضع، وقيل: إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن، وإنما كان يسلم كل جانٍ لوليه.

وقال ابن العربي[62]: إنما لم يُؤمر بسجنه ولا التوكيل به؛ لأن رجوعه مقبول فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع.

ويؤخذ من قوله: "هل أحصنت؟" وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها.

وفيه: أن المُقر بالزنى إذا أقر يُترك، فإن صرح بالرجوع فذاك، وإلا أتبع ورجم، وهو قول الشافعي[63] وأحمد[64]، ودلالته من قصة ماعز ظاهرة، وقد وقع في حديث نعيم بن هزَّال: "هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب الله عليه"، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم[65].

وعند أبي داود من حديث بُريدة، قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن ماعزًا والغامدية لو رجعا لم يطلبهما[66].


وعند المالكية[67] في المشهور: لا يترك إذا هرب، وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفور، فإن لم يؤخذ ترك، وعن ابن عيينة: إن أخذ في الحال كمل عليه الحد، وإن أخذ بعد أيام تُرك، وعن أشهب: إن ذكر عُذرًا يُقبل ترك، وإلا فلا، ونقله القعنبي عن مالك، وحكى الكجي عنه قولين في من رجع إلى شبهة، ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند الحاكم.

واحتجوا: بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هرب لم يلزموا بديته، فلو شرع تركه لو جبت عليهم الدية.

والجواب: أنه لم يصرح بالرجوع، ولم يقل أحد: إن الرجم يسقط بمجرَّد الهرب، وقد عبَّر في حديث بريدة بقوله: "لعله يتوب".

وفيه: أن إقرار السكران لا أثر له، يؤخذ من قوله: استنكهوه، واستدل به على أن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد...

إلى أن قال: ومن المذاهب الظريفة فيه: قول الليث: يُعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله؛ لأنه يلتذ بفعله، ويشفي غيظه، ولا يفقه أكثر ما يقول، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43][68]" انتهى ملخصًا.



[1] الروض المربع ص489.

[2] في الأصل: "عليها"، والمثبت من "المقنع".

[3] شرح منتهى الإرادات 6/ 190 و191، وكشاف القناع 14/ 58.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 292، وكشاف القناع 14/ 59.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 323.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 326.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 331 و332، وشرح منتهى الإرادات 6/ 196، وكشاف القناع 14/ 67.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 338 - 340، وشرح منتهى الإرادات 6/ 197، وكشاف القناع 14/ 68.

[9] المقنع 3/ 458 - 467.

[10] شرح منتهى الإرادات 6/ 187، وكشاف القناع 14/ 54.

[11] حاشية المقنع 3/ 458.

[12] الإجماع 641، وفتح القدير 4/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 7، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 319، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429 و430، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 63.

[13] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 9 و10.

[14] شرح منتهى الإرادات 6/ 192، وكشاف القناع 14/ 61.

[15] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

[16] تحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 430.

[17] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 10.

[18] شرح منتهى الإرادات 6/ 192، وكشاف القناع 14/ 61.

[19] فتح القدير 4/ 120، وحاشية ابن عابدين 4/ 10، وتحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 431، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 61.

[20] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

[21] الشرح الصغير مع حاشية 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

[22] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 319.

[23] الإفصاح 4/ 14 - 18.

[24] فتح القدير 4/ 14، وحاشية ابن عابدين 4/ 7، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318 و319، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429 و430 وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 63.

[25] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

[26] تحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 430.

[27] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 180 و181.

[28] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 10.

[29] شرح منتهى الإرادات 6/ 192، وكشاف القناع 14/ 61.

[30] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 10.

[31] أخرجه البخاري 2314، ومسلم 1697.

[32] أخرجه مسلم 1693.

[33] فتح القدير 4/ 120، وحاشية ابن عابدين 4/ 10، وتحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 431، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 61.

[34] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

[35] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 318.

[36] الشرح الصغير 2/ 432، وحاشية الدسوقي 4/ 319.

[37] أخرجه أحمد 5/ 216 و217، وأبو داود 4377 و4419، والنسائي في الكبرى 4/ 290 و305 7205 و7274، من طريق "هشام بن سعد، وزيد بن أسلم" عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، به.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 58 1758: إسناده حسن.

[38] المجموع 22/ 243، وانظر: تحفة المحتاج 9/ 164، ونهاية المحتاج 8/ 8.

[39] فتح القدير 4/ 112، وحاشية ابن عابدين 4/ 4، والشرح الصغير 2/ 437، وحاشية الدسوقي 4/ 347.

[40] الإجماع 641، وفتح القدير 4/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 7، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 319، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429 و430، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 63.

[41] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 9 و10، وشرح منتهى الإرادات 6/ 192، وكشاف القناع 14/ 61.

[42] الشرح الصغير 2/ 357 و358، وحاشية الدسوقي 4/ 185 و186، وتحفة المحتاج 9/ 115، ونهاية المحتاج 7/ 432، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 64.

[43] فتح القدير 4/ 167، وحاشية ابن عابدين 4/ 35.

[44] بداية المجتهد 2/ 403 - 405.

[45] البخاري 6824.

[46] فتح الباري 12/ 135.

[47] البخاري 6828.

[48] البخاري 6829.

[49] فتح الباري 12/ 137.

[50] ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

[51] أحكام القرآن لابن العربي 4/ 300.

[52] المنتقى شرح الموطأ 7/ 155.

[53] تقدم تخريجه 9/ 97.

[54] أخرجه أبو داود 4426.

[55] فتح القدير 4/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 7.

[56] شرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 63.

[57] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 10.

[58] 1695.

[59] مسلم 1695، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

[60] البخاري 2314، ومسلم 1697، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.

[61] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318، وتحفة المحتاج 9/ 112 و113، ونهاية المحتاج 7/ 430.

[62] أحكام القرآن لابن العربي 4/ 301.

[63] تحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 431.

[64] شرج منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 61.

[65] تقدم تخريجه 9/ 97.

[66] أبو داود 4434، وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى 4/ 304 7271، والطحاوي 3/ 143، من طريق "أبي أحمد الزبيري، ومحمد بن فضيل، وأبي نعيم" عن بشير بن المهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.

قال المنذري في المختصر 6/ 252 4272: في إسناده بشير بن مهاجر الكوفي. قال الألباني في الإرواء 8/ 28: بشير بن المهاجر - وإن أخرج له مسلم - فهو لين الحديث كما في التقريب، فلا يحتج به، لا سيما عند التفرد كما هنا، والله أعلم.

[67] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 319.

[68] فتح الباري 12/ 125 - 127.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • جلد الزناة ورجمهم وجلد القاذفين
  • أحاديث رجم الزاني المحصن

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب