• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري
علامة باركود

المؤسسات الخيرية

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 33617

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المؤسسات الخيرية

د. طالب بن عمر الكثيري[1]

 

أ‌- تعريف مصطلح المؤسسات الخيرية:

ولتعريف هذا المصطلح سنتناول تعريف المتضايفين:

‌أ- تعريف بالمؤسسات:

المؤسسة لغةً: مأخوذةٌ من قولهم: أسس يؤسس تأسيسًا ومؤسسةً، قال ابن فارس- رحمه الله -: "الهمزة والسين يدل على الأصل، والشيء الوطيد الثابت، فالأُسّ أصل البناء"،[2] وفي القاموس المحيط: [3] "والتأسيس بيان حدود الدار، ورفع قواعدها، وبناء أصلها".

 

وعرف مجمع اللغة العربية المؤسسة بأنها: " كل تنظيم يرمي إلى الإنتاج أو المبادلة للحصول على الربح". [4]

وفي الاصطلاح الفقهي: جاءت هذه اللفظة اصطلاحًا حادثًا في كلام بعض الفقهاء المعاصرين، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: " ويجوز أن يكون رب العمل جماعةً في حكم شخص واحد (مؤسّسةً)". [5]


وتعرف المؤسسة والعمل المؤسسي في اصطلاح أهل الإدارة بأنها: "كل تجمع منظم يهدف إلى تحسين الأداء، وفعـالية العـمل؛ لبلوغ أهـداف محددة، ويقوم بتوزيع العمل على لجان كبيرة، وفرق عمل، وإدارات متخصصة؛ علمية ودعوية واجتماعية، بحيث تكون لها المرجعية وحرية اتخاذ القرارات، في دائرة اختصاصاتها".[6]


والعمل المؤسسي في تصوره وأهميته يرتكز على عدة خصائص تميز بها، منها: [7]

1- تحقيق مبدأ التعاون والجماعية، وتحقيق التكامل في العمل بما يعني الاستفادة المثلى من كل الكوادر المتخصصة والموارد المتاحة.

 

2- ضمان استمرارية العمل، واستقراره نسبيًا بعيدًا عن التذبذب قوة وضعفًا، أو التغير مضمونًا واتجاهًا بتغير الأفراد أو تغير قناعاتهم.

 

3- الاضطلاع بمهام أكبر من المهام التي يتبناها العمل الفردي، وتضاعف النتائج التي يحققها.

 

4- وضوح العلاقة بين جميع العاملين في العمل المؤسسي؛ إذ إنهم ملتزمون بمنظومة من القيم واللوائح يتمحور حولها أداؤهم، وعلاقاتهم الوظيفية والإنسانية.

 

5- نشوء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة،[8] فالمؤسسة عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو الأموال توجهت لتحقيق غرض معين، فتكونت لها ذمة مالية لا تختلط بذمم من أسسها، ونشأت لها أهلية لثبوت الحقوق لها والواجبات عليها؛ فيحق لها أن تمَلك، وأن تُملِك، وأن تتقاضى، وتمثلها إدارة تقوم على شؤونها، وتتحدث باسمها، ويخاطب هذا الكيان في أشخاص ممثليه بأحكام الشرع، ومن هنا نشأت الشخصية الاعتبارية (المعنوية) لهذا الكائن الجديد،[9] ومن شواهدها في الفقه الإسلامي: الدولة، وبيت المال العام، والوقف، والمسجد،[10] ولن تبعد المؤسسة الخيرية أن تكون بمنـزلة بيت مال الصدقات، له موارد معلومة، ومصارف محددة، وعليه عمال؛ واضحة واجباتهم ومعلومة حقوقهم.

 

ويترتب على ذلك:

1- تنـزيل المؤسسة الخيرية منـزلة الشخص الطبيعي في الأحكام.

2- استقلال ذمة المؤسسة الخيرية عن ذمم الأشخاص الذين أسسوها؛ فلا يحق لهم التصرف في أموال المؤسسة خارج نطاق مصلحتها، ولا تتعلق بذممهم ديونها.

3- للمؤسسة الخيرية الحق في التملك، والتمليك، والتقاضي، ويعين لها نائب يعبر عن إرادتها، وموطنها هو موطن المركز الرئيسي لها.

 

ومن الألفاظ التي لها صلة بمصطلح المؤسسة:

1- الجمعية: وقد عرفها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية[11] بأنها: " أي جمعية أهلية تم تأسيسها طبقًا لأحكام هذا القانون من قبل أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصًا عند طلب التأسيس، و(41) شخصًا على الأقل عند الاجتماع التأسيسي، غرضها الأساسي تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة، أو مزاولة أنشطة ذات نفع عام، ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها، ويكون نظام العضوية فيها مفتوحًا وفقًا للشروط المحددة في نظامها الأساسي".

 

والجمعية كالمؤسسة الخيرية تقوم على ثلاثة أضلاع: العمل الخيري، والتطوع، والهيكل التنظيمي،[12] وتهـدفان كلتـاهما لتنمـية الخـير في المجـتمع، لكن فرق بعض القانونيين[13] بين المؤسسة والجمعية: بأن الجمعية تبدأ باجتماع جماعة من الناس لتحقيق غرض مقصود وأهداف محددة، بينما المؤسسة تبدأ بتخصيص مالٍ للغرض المخصوص تحقيقه، ثم إن المؤسسة تخضع لرقابةٍ أشد صرامة، ونظامٍ أكثر دقة من الجمعية.

 

2- المنظمة: وهي " كيان منظم يهدف إلى تحقيق أغراض معينة، ويتمتع بشخصية معنوية".[14]

 

‌ب- تعريف الخيرية:

- الخير في اللغة: فيطلق مقابل الشر تارة، كقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾[15]، ومقابل الضـر تارة أخرى؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾[16]،[17] ويطلق على الحسن لذاته، وعلى المال الكثير الطيب، ويسـتعمل اسم تفضـيل على غير قياس؛ فيقال: هذا خيرٌ من هذا؛ أي أفضل منه. [18]

 

وفي اصطلاح الشرع:

• قال الطبري- رحمه الله -: "والخير هو العمل الذي يرضاه الله". [19]


• وقال الرازي- رحمه الله - عند قول الله تعالى: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾[20]: "الخير هو النفع الحسن".[21]


• وقال الكفوي- رحمه الله - في كلياته: [22] " والخير وجدان كل شيء كمالاته اللائقة، والشر ما به فقدان ذلك، والخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي".


• وقال الطاهر بن عاشور- رحمه الله - عند قول الله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾[23]: "أي لا يهتدي إلى ما وجّه إليه؛ لأن الخير هو ما فيه تحصيل الغرض من الفعل ونفعه".[24]


• وقال الراغب- رحمه الله -: "الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً، والعدل، والفضل، والشيء النافع، وضده الشر، قيل: والخير ضربان: خير مطلق، وهو أن يكون مرغوبًا فيه بكل حال، وعند كل أحدٍ، كما وصف النبي عليه السلام به الجنة، فقال: "لا خير بخيرٍ بعده النار، ولا شر بشرٍ بعده الجنة"،[25] وخير وشر مقيدان وهو أن يكون خيرًا لواحدٍ شرًا لآخر؛ كالمال الذي ربما يكون خيرًا لزيد، وشرًا لعمرو، ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين، فقال في موضع: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾[26] وقال في موضع آخر: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾[27]".[28]


وعُرف العمل الخيري في اصطلاح المختصين بعدة تعريفات، من أجمعها:

• تعريف الإعلان العالمي المتعلق بحقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات في العمل الخيري والإنساني والذي صدر عن مؤتمر باريس للجمعيات الإنسانية والخيرية بتاريخ 10/ 1/ 2003م، فقد جاء في المادة الأولى منه:" يُعنى بالعمل الإنساني والخيري التطوعي: أية نشاطات للمساعدة والنجدة والتضامن والحماية والتنمية لجماعات بشرية أو أفراد، خاصة المستضعفة من ضحايا الكوارث الطبيعية، والنوائب الناجمة عن فعل بشري، والأوضاع الاستثنائية، والمظالم التي تحرم الأفراد والجماعات من الحقوق الإنسانية الأساسية فيما يضمن الكرامة الإنسانية، وسلامة النفس والجسد، ويقصد بالتطوعي: الرغبة في عمل شيءٍ من أجل الآخر، وبتوفر العناصر التالية:

1- أن لا يكون مخالفاً للأنظمة والقوانين الدولية، أو قوانين وأنظمة البلد الذي يتم فيه العمل، ما لم تكن متعارضة مع المواثيق الدولية.

2- أن لا يكون مخلاً بالأمن والسلام الدوليين.

3- أن يقدم خدمات إنسانية أو تنموية أو بيئية.

4- أن لا يهدف للربح".[29]


• وعرف بعض الباحثين العمل الخيري بأنه: " أعمال البر وصنائع المعروف التي يجود به المجتمع المدني بدءًا من الفرد، ومرورًا بالجماعة، وانتهاءً بالمؤسسة"، ثم قال: "بيد أن مصطلح العمل الخيري إذا أطلق في لسان أهل العصر انصرف الإطلاق عرفًا إلى ما تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني حكومية وغير حكومية من أعمال خيرية، وفي طليعة هذه المؤسسات: دوائر الأوقاف، والجمعيات، وصناديق الإعانة، وهلم جرًا وسحبًا".[30]


ويظهر من التعريفين السابقين ما يلي:

1- أن العمل الخيري يشمل كل دعم مادي أو معنوي.

2- ويكون عائده غير ربحي؛ فلا يقصد به النفع المادي، ويتمحض في حق العمل الخيري الإسلامي أن يكون قصده ابتغاء وجه الله تعالى.

3- ويهدف لتحقيق تنمية وسعادة المجتمع، وتقديم الخدمات الإنسانية.

 

‌ج- ومن تعريف مصطلحي العمل المؤسسي والعمل الخيري، يتبين أن تعريف المؤسسة الخيرية لا بد أن يتضمن أربع صفات رئيسة:

1- أنها تجمعٌ منظم يوزع الأعمال بين لجانه وإداراته للوصول إلى أهداف محددة.

2- أنه يهدف إلى تقديم خدمات إنسانية واجتماعية، مادية أو معنوية ذات نفع عام؛ كمساعدةٍ للمجتمع، أو كمشاركةٍ في تنميته.

3- وهي جهة تطوعية مستقلة غير حكومية.

4- ولا تهدف لتحقيق ربح معين.

 

ومن خلال هذه المميزات الأربع تعددت تسميات هذه المؤسسات، ففي الولايات المتحدة يطلق عليها مسمى القطاع غير الهادف للربح، وفي أوروبا تعرف بالمنظمات الاجتماعية، وفي العالم الإسلامي تسمى الجمعيات الأهلية أو غير الحكومية، بينما في أمريكا اللاتينية ينتشر مفهوم منظمات التنمية غير الحكومية. [31]


وحول الركائز الأربع السابقة دارت التعريفات المتعددة للمؤسسات الخيرية، وقد اخترتُ من بينها أربعة:

‌أ- تعريف البنك الدولي: "يعرف البنك الدولي الجمعيات الأهلية بأنها تتضمن العديد من الجماعات والمؤسسات المستقلة عن الحكومة، ولها أهداف إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية؛ أي أنها وكالات خاصة تقوم بدعم التنمية الدولية، وتأخذ شكل جماعات دينية، منظمة إقليمياً أو قومياً، أو جماعات تنشأ في القرى". [32]


‌ب- تعريف تقرير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومي بالقاهرة، حيث يقرر أن الجمعيات الأهلية "هي منظمات أهلية تطوعية العضوية والنشاط، تعبر عن رغبة الأفراد على الأخذ بالمبادرة والمبادئ في القيام بأنشطة اجتماعية متنوعة لخدمة أغراض ائتمانية، وإنسانية محلية ودولية، بالاعتماد على الجهود والتمويل الذاتي في المقام الأول عن طريق حث الأفراد والمنظمات المختلفة، وكذلك الحكومات على تخصيص تمويل أكبر لأداء أنشطتها المختلفة". [33]


‌ج- وعرفها القانون اليمني للجمعيات والمؤسسات الأهلية[34] بأنها: " أي مؤسسة أهلية تم تأسيسها طبقًا لأحكام القانون، لمدة محددة أو غير محددة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر، لمزاولة أنشطة ذات نفع عام، ودون أن تستهدف من نشاطها جني الربح المادي، ويكون نظام العضوية فيها مقتصرًا على مؤسسيها دون غيرهم".

 

‌د- وخصَّ بعضهم المؤسسات الخيرية الإسلامية بالتعريف، فقال: "وحدة من الوحدات التي تسهم في بناء المجتمع المسلم، تضم أشخاصًا يستهدفون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتخدم أفرادًا وجماعات ينتمون إلى المجتمع الإسلامي تربطهم علاقة الإيمان والرغبة في الدعوة إلى الله، ويتفاعلون من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك، ويسعون من خلال دافعهم الذاتي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والهدف العام هو خدمة الدين والمجتمع الإسلامي بأسره".[35]


ب‌- الأدلة على مشروعية العمل المؤسسي:

وهي مجموعة الأدلة التي جاءت حاثّة على العمل الجماعي، ومرغبة في التعاون في سبل الخير ونفع الناس، وهي على قسمين:

أ‌- أدلة عامة دلت على مشروعية التعاون والعمل الجماعي، ومنها:

1- ما جاء في تأكيد ولاء المسلمين وتعاونهم فيما بينهم على فعل الخير؛[36] كقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [37]وفي الصحيحين[38] عن النعـمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسـد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له[39] سائر الجسد بالسهر والحمى".

 

2- ما جاء من الحث على الأخذ بوسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الحق، قال سبحانه: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[40]، قال ابن كثير- رحمه الله -: "والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه".[41]


3- ما تقرر من ترسيخ مفهوم الأخوة الإسلامية بين المسلمين، ففي الصحيحين[42] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسـول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حـاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة".

 

ب‌- أدلة خاصة تشير إلى جوانب تنظيمية لأعمال خيرية، ومنها:

1- أن الله تعالى شرع سهمًا في الزكاة للعاملين عليها، ونبه الفقهاء[43] على أن هذا السهم يضم إدارة مالية، يتبعها عدد من الموظفين من حاسبين وخارصين[44] ورعاة وحراس وغيرهم ممن يوكلهم ولي الأمر في ذلك أو يأذن لهم، في عملٍ تنظيمي أقرب للمؤسسة المتكاملة لإدارة شؤون الزكاة. [45]


2- أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جمع صدقة الفطر في المسجد، وتوكيله أحد الصحابة في حراستها، ثم توزيعها بعد ذلك، ففي البخاري[46] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان... الحديث.

 

3- الأمر بتعاهد واستثمار الوقف الخيري، والأمر بما يتم به ذلك؛ من تعيين النظار، وتحديد أجورهم، وبيان شروط إعمار الأوقاف واستثمارها، ويتمثل هذا كله في صورة مؤسسة مالية مهتمة باستمرار المال الموقوف صدقةً جارية للواقف.

 

4- ثناء النبي -صلى الله عليه وسلم- على الأعمال الجماعية التي يحصل بها نفع الناس ونصرة المظلومين، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "شهدت مع عمومتي غلامًا حلف المطيـّبين، وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه"، [47] وكان حلفهم أن تعاقدوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثله ما كان في مكة من ترتيب احتياجات الناس للماء والطعام؛ فيما عُرف بالسقاية والرفادة.[48]


5- حثّ الشرع على السعي على ذوي الاحتياجات وأصحاب الخصاصات، وهي صورة من واقع المؤسسات الخيرية، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتـفق عليه[49] من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال:- وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفـطر"، قال النووي- رحمه الله -: "المراد بالساعي الكاسب لهما: العامل لمؤونتهما".[50]


6- إشهار النبي -صلى الله عليه وسلم- للحملات الإغاثية التي تنطلق لتواجه الأزمات والكوارث المفاجئة، وهي صورة أخرى من صور نشاط المؤسسات الخيرية؛ ففي صحيح مسلم[51] عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار - أو العباء -[52] متقلدي السيوف، عامتهم من مضر - بل كلهم من مضر- فتمعر وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما رأى بهم من الفاقة، فدخـل، ثم خـرج، فأمر بلالاً، فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾، إلى آخر الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾،[53] والآية التي في الحشر:﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾،[54] تصدق رجلٌ من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صـاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة"، قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصـرة كـادت كـفه تعجز عنها- بل قد عجزت - قـال: ثم تتابع النـاس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتهلل، كأنه مذهبة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سـنّ في الإسـلام سنـةً حسنةً فله أجـرها، وأجر من عمل بها بعـده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرها، ووزر من عمـل بهـا من بعـده من غير أن ينقـص من أوزارهم شيء"، ومن الشواهد التاريخية على تسيير الحملات الإغاثية تسيير رواحل الإغاثة من أنحاء البلاد الإسلامية لما حلت المجاعة سنة 18هـ في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.[55]


7- تنظيم النبي -صلى الله عليه وسلم- لأعمـاله الخـيرية، فقد أخرج أبو داود[56] عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه، منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلمًا فرآه عاريًا؛ يأمرني فأنطلق فاستقرض؛ فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه... فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال، أجب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلقت حتى أتيته؛ فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أبشر فقد جاءك الله بقضائك"، ثم قال: "ألم تر الركائب المناخات الأربع؟" فقلت: بلى، فقال: "إن لك رقابهن وما عليهن؛ فإن عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إليّ عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك"، ففعلت، فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدٌ في المسجد، فسلمت عليه، فقال: "ما فعل ما قبلك؟" قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يبق شيء، قال: "أفضل شيء؟" قلت: نعم، قال: "انظر أن تريحني منه؛ فإني لست بداخلٍ على أحدٍ من أهلي حتى تريحني منه"، فلما صلى -صلى الله عليه وسلم- العتمة دعاني، فقال: "ما فعل الذي قِبلك؟" قال: قلت هو معي، لم يأتنا أحد، فبات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، وقصّ الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد، دعاني، قال: "ما فعل الذي قِبلك؟" قال: قلت: قد أراحك الله منه، يا رسول الله، فكبر وحمد الله شفـقًا من أن يدركه الموت وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأةٍ امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه، وفي هذا الحديث دلالةٌ على توكيل النبي -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة -رضي الله عنهم- ليكون مسؤولاً عن القبض والصرف، وفيه بيانٌ للموارد المالية لأعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- الخيرية، ولطريقة الصرف؛ حيث تتم بسداد الديون أولاً، ثم كفاية حاجات السائلين المحتاجين، ثم إنفاق البقية في أبواب الخير.

 

8- ترتيب بيت المال، وكان أول من رتبه أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-، ولم يتخذ الدواوين، ثم جاء عمـر -رضي الله عنه- فرتب بيت المال، واتخذ له الدواوين،[57] ثم جـاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأصدر إيصالات الاستلام، وسجل أموال الصدقات في ديوان خاص، عُرف بديوان العشر. [58]


ومما سبق يتضح أن الأدلة التي دلت على مشروعية العمل الخيري في صورته المؤسسية تبدت في ثلاث دلالات:

الأولى: الأدلة العامة التي دلت على مشروعية العمل الخيري، والعمل المؤسسي في الجملة.

الثانية: الأدلة الخاصة بمسلكها القياسي، والتي تعطي الفرع حكم نظيره وشبيهه.

الثالثة: الأدلة المقاصدية التي تؤكد فتح الشريعة للوسائل المشروعة لتحقيق المقاصد المطلوبة إضفاءً للوسائل أحكام المقاصد،[59] قال ابن تيمية- رحمه الله -: "وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب، إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك"،[60] وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - عن حكم إنشاء الجمعيات الخيرية المهتمة برعاية المساكين والأيتام وتنشئة الشباب على القرآن الكريم والسنة النبوية،[61] فأجاب: "لا بأس بتكوين لجنة لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من النفقات الشرعية؛ لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور تحصيلاً وتوزيعاً، وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه الأشياء، وما كان وسيلة لمقصود شرعي فلا بأس به، ما لم يُقصد التعبد بنفس الوسيلة".[62]


وباعتبار مشروعية هذه المؤسسات الخيرية تخريجًا على قاعدة للوسائل أحكام المقاصد؛ فإنه لا بد من مراعاة شروط هذه القاعدة لوصف تلك المؤسسات بالمشروعية، ومن أبرز تلك الشروط:

1- قصد وجه الله وابتغاء مرضاته.

2- مشروعية الوسيلة، وتوافقها مع الضوابط الشرعية.

3- تحقيق الوسيلة للمقصد الشرعي المراد.

4- ألا تؤدي الوسيلة إلى تفويت مصلحة أو إيقاع مفسدة أعظم.

 

ومن خلال هذه المنطلقات تتحدد ضوابط مشروعية المؤسسات الخيرية، وقواعد صناعة العمل الخيري الإسلامي، وهي مجملة في تفصيل الشروط الأربعة السابقة: [63]

القاعدة الأولى: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالى، وابتغاءً لمرضاته، ومن مظاهر تحقيق هذه القاعدة:

‌أ- ألا يقصد بالعمل الخيري طلب الرياء، أو السمعة، أو الحرص على التصدر ومنافسة الأقران. [64]

‌ب- خلو العمل الخيري من مظاهر النفعية، أو طلب الربح المادي، وتوجيهه بالدرجة الأولى نحو المصلحة العامة. [65]

‌ج- تجنب المؤسسة الخيرية للولاءات الضيقة، وتعميق معنى الانتماء للإسلام وأهله، وتجسيد معاني العمل الجماعي الشوري. [66]


القاعدة الثانية: ضرورة توافق الأعمال الخيرية مع الضوابط الشرعية تحقيقًا لأصل الالتزام بأحكام الشريعة، ومن أبرز تلك الضوابط:

‌أ- التزام الأمانة في التصرف على وفق العمل بالأصلح للموكل في حدود الوكالة؛ تطبيقًا لقاعدة: من تصرف لغيره فتصرفه منوطٌ بالأصلح له. [67]


‌ب- التحقق من صيانة الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الأعمال الخيرية والإغاثية؛ كمنع سفرها بغير محرم، أو خلوتها بالرجال الأجانب عنها.

 

‌ج- ترسيخ قاعدة الولاء للإسلام وأهله، وضمان عدم المساس باهتمامات المؤسسات الخيرية عند تعاونها مع الجهات المانحة غير المسلمة. [68]


ومع أهمية هذه القاعدة يتأكد تشجيع البحوث العلمية الأكاديمية، وإنشاء مجالس شرعية متخصصة للدفع بعجلة العمل الخيري.

 

ومما يستدل به على القاعدتين السابقتين: ما أخرجه أبو داود وغيره [69] عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "العامل على الصدقة بالحق [لوجه الله عز وجل] كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع"، فاشترط عليه الصلاة والسلام لحصول المشروعية وترتب الثواب شرطين: قصد وجه الله تعالى، والعمل على وفق المنهج الشرعي.

 

القاعدة الثالثة: توسيد الأمر لأهله ممن يتصف بالقوة والقدرة على إيصال الحق لمستحقيه، والقيام بالعمل على أتم وجوهه، وممن يتصف بالأمانة والورع في حفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين،[70] ومن الضوابط المتفرعة عن هذه القاعدة:

‌أ- تأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة، وتطوير قدراتها لتصل إلى أعلى مستوى في الكفاءة والفاعلية، مع الحرص على مواكبة ضرورات العصر، والتقدم التكنولوجي في مجال العمل الخيري.

 

‌ب- تحري المؤسسة - من خلال مجموعات الباحثين الاجتماعيين - للمستحقين والمستفيدين من المشاريع الخيرية لضمان وصول التبرعات للفئات المستفيدة بحسب الحاجة والمصلحة.

 

‌ج- ترشيد العمل الخيري؛ بمعنى ألا تنفق المؤسسة الخيرية من مواردها إلا فيما يعود بأعلى مصلحة ممكنة، وبأقل خسارة متوقعة، مما يعني وجود إدارة مالية تختص بالنظر في جدوى المشاريع، وضبط المصروفات، وتتسم بدقة نظم المحاسبة، ورصد المؤشرات المالية. [71]


ويُقـعد لهذا الجانب الإمام القرافي- رحمه الله - في كتابه الفروق،[72] فيقول: "يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من دونه".

 

ومما يستدل به على هذه القاعدة ما رواه الشيخان[73] عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الخازن الأمين الذي ينفق ما أُمر به كاملاً موفراً طيبة نفسه إلى الذي أُمر به أحد المتصدقين"، فاشترط الأمانة في الخزن، وحسن الخلق عند الصرف.

 

القاعدة الرابعة: الاعتناء بقاعدة فقه الأولويات فهمًا وتطبيقًا، ووضوح الموازنات عند تعارض المصالح والمفاسد؛ لتحقق هذه الوسيلة مقصودها على أتم وجهٍ وأكمله، ومن الضوابط المهمة المتفرعة عن هذه القاعدة:

‌أ- تقديم مشاريع النفع الدائم على النفع المنقطع؛ كتشجيع تبني مشاريع الوقف؛ كمدخلات ثابتة للعمل الخيري، ومشاريع تشغيل القادرين على العمل؛ كمخرجات نفعها دائم للمحتاجين.

 

‌ب- تقديم مشاريع النفع المتعدي على مشاريع النفع القاصر،[74] ومن أهم تلك المشاريع: دعم مسيرة العلم وتشجيعه، والدعوة إلى الله تعالى.

 

‌ج- تقديم ما يحقق الضروريات للمحتاجين على ما يكون من باب الحاجيات والتحسينيات؛ كأولوية تقديم المعونة للذين يموتون من الجوع، أو يتعرضون للإبادة الجماعية والتصفية الجسدية، أو أولئك الذي يئنون تحت وطأة الغزو التنصيري.

 

‌د- اقتصار المؤسسة الخيرية على المناشط والمجالات التي تدخل تحت دائرة أهدافها المعلنة، وفي الأطر المسموح بها؛ والعمل على تأكيد شفافية المؤسسات الخيرية، ووضوح أهدافها ووسائلها، وسلمية وحيادية نتائجها؛ لضمان عدم مساءلة المؤسسة أو وقف أنشطتها الخيرية في حالة تعديها لذلك، مع التأكيد على أهمية ربط الدعوة إلى الله بالأعمال الإغاثية والخيرية.

 

وحول هذه القاعدة يقرر أبو حامد الغزالي- رحمه الله - بأن: "ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، بل قد يتعين في الإنسان فرضان أحدهما يفوت، والآخر لا يفوت، أو فضلان أحدهما يضيق وقته، والآخر يتسع وقته؛ فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغرورًا، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى". [75]


ومن أدلة هذه القاعدة - في خصوص مشروعية الأعمال الخيرية- حديث عائشة رضي الله عنها [76] أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا"، فاشتركوا جميعًا في الأجر بشرط عدم قصد المفسدة أو ترتبها. [77]


ج- توصيف المؤسسة الخيرية: [78]

الأصل في تعاملات المؤسسات الخيرية أنها عقود وكالة مع المتبرعين، ووجه هذا التخريج: أن المتبرعين جائزي التصرف يستنيـبون المؤسسات الخيرية؛ لينفذوا لهم أعمالاً تجوز النيابة فيها، فالمؤسسات الخيرية بتلقيها التبرعات والتزامها بتنفيذ ما طُلب منها من أعمال لصالح المتبرعين تعد وكيلة عنهم، وقد تكون هذه الوكالة بأجرة، وقد تكون بغير أجرة.

 

ويترتب على ذلك:

1- يجب على المؤسسة الخيرية التزام الأمانة في التصرف على وفق العمل بالأصلح بحسب العرف، وفي حدود الوكالة، فهي محددة بما اقتضاه لفظ التوكيل، مع مراعاة قرائن الأحوال، وعرف الخطاب.

2- أن يد المؤسسة كيد المتبرع؛ فلا تبرأ ذمة المتبرع بمجرد تسليم المال المستحق عليه للمؤسسة.

3- لا يحل للمؤسسة الخيرية التصرف في الأموال محل التبرع إلا بإذن من المتبرع أو أهل الاستحقاق.

4- في حالة التلف أو هلاك المال لا تبرأ ذمة المتبرع، وتتحمل التبعة المؤسسة الخيرية في حالتي التعدي أو التفريط.

 

وهذا الأصل قد تعرض له حالات خاصة؛ نتيجة تشعب أعمال المؤسسات الخيرية، وقد يأخذ اسم عقود أخرى؛ إذ إن عقد الوكالة عقدٌ عامٌ تندرج تحته عقود خاصة كثيرة:

• فقد تكون لها وكالة في بعض الحالات من المستحقين، أو من ولي الأمر.
• وقد يخرج عملها أحيانًا عن حدود الإذن؛ فيدخل في تصرف الفضولي.
• وقد تأخذ المؤسسة الخيرية أجرة على عملها فتكون كالأجير.
• وقد تشرف على الوقف فتكون كالناظر.
• وقد تقوم بأنشطة تجارية فتكون كالبائع.

 

لذا هي في حقيقة الأمر وكيلة عن المتبرعين ابتداءً، وقد يكون لبعض الحالات حكمها الخاص، والله أعلم.



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري

[2] مقاييس اللغة، ص(45).

[3] الفيروز آبادي، ص(477)، وينظر: كتاب العين، للخليل، (7/ 334).

[4] المعجم الوجيز، ص(16)، وينظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، (1/ 17).

[5] الموسوعة الفقهية، لوزارة الأوقاف الكويتية، (1/ 289).

[6] العمل المؤسسي، معناه ومقومات نجاحه، لعبد الحكيم بن محمد، مقال في مجلة البيان، العدد 143، وينظر: إدارة المؤسسات الاجتماعية، أسسها ومفاهيمها، لصلاح الدين جوهر، ص(60).

[7] ينظر: بين العمل المؤسسي والعمل الفردي، لعبد الله المسلم، مقال في مجلة البيان، العدد 117، ص(38)، والبناء المؤسسي في المنظمات الخيرية، الواقع وآفاق التطوير، لمحمد ناجي.

[8] ينظر: قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمهورية اليمنية، المادة (12)، ص(43).

[9] ينظر للاستزادة عن الشخصية المعنوية: الشخصية المعنوية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لمحمد طموم، ص(8-10)، والشخصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي، لعبد الرحمن اللويحق، ص(25).

[10] ينظر: افتراض الشخصية وآثاره في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون، لعبد الله النجار، ص(51).

[11] قانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجمهورية اليمنية، المادة (2)، ص(38-39).

[12] ينظر: الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، لزيد الزيد، ص(15).

[13] ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، للسنهوري، (5/ 230)، وإدارة المؤسسات الاجتماعية، لجوهر، ص(60).

[14] إدارة المؤسسات الاجتماعية، مع نماذج تطبيقية من المجتمع السعودي، لماهر أبو المعاطي، ص(67).

[15] [البقرة: 216].

[16] [الأنعام: ١٧].

[17] ينظر: المفردات، ص(168).

[18] ينظر: القاموس الفقهي، لأبي جيب، ص(127).

[19] جامع البيان، (1/ 686).

[20] [البقرة: ٢٢١].

[21] التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، (6/ 52)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ- 1990م.

[22] الكليات، ص(423).

[23] [النحل: ٧٦].

[24] التحرير والتنوير، (14/ 228).

[25] لم أجده مرفوعًا، وذكره أبو نعيم في الحلية موقوفًا على أبي بكر الصديق ضمن جزء من خطبته -رضي الله عنه-، ينظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم، (1/ 35-36).

[26] [البقرة: ١٨٠].

[27] [المؤمنون: ٥٥ – ٥٦].

[28] المفردات، ص(167).

[29] نقلاً عن القطاع الخيري ودعاوي الإرهاب، لمحمد السلومي، ص(592-593).

[30] القواعد الفقهية والأصولية ذات الصلة بالعمل الخيري وتطبيقاتها، لقطب الريسوني، ص(20)، وينظر: العمل الخيري من المقاصد الأساسية لشريعة الإسلام، مقال في موقعه، والعمل الخيري الإسلامي بين التأصيل وإمكانات التفعيل، لفاتحة العبدلاوي، ص(5).

[31] ينظر: دور الجمعيات الخيرية الإسلامية في تخفيف حدة الفقر مع مقترح لإنشاء بنك فقراء أهلي إسلامي، لمصطفى محمود، ص(10).

[32] نقلاً عن المصدر السابق، ص(10)، وينظر: موسوعة المورد، لمنير البعلبكي، (5/ 193)، والإدارة في المؤسسات الاجتماعية، لسامية فهمي، ص(129).

[33] تقرير التنمية البشرية، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 2000م، عن المصدر السابق، ص(11).

[34] قانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجمهورية اليمنية، المادة (2)، ص(39).

[35] معوقات التطوع في المؤسسات الإسلامية، ص(18)، عن إدارة العمل التطوعي، ليعقوب والسلمي، ص(53-54).

[36] ينظر: مشروعية العمل الجماعي، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص(9-12)، وضرورة العمل الجماعي، لعبدالوهاب الديلمي، ص(22).

[37] [المائدة: ٢].

[38] أخرجه البخاري في كتاب (78) الأدب، باب (27) رحمة الناس والبهائم، ص(1279)، برقم 6011، ومسلم في كتاب (45) البر والصلة والآداب، باب (17) تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ص(1041)، برقم 2586.

[39] تداعى أي كأنه دعا بعضه بعض إلى المشاركة في الألم، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (2/ 121)، وفتح الباري، (12/ 52).

[40] [آل عمران: ١٠٤].

[41] تفسير القرآن العظيم، (3/ 138).

[42] أخرجه البخاري في كتاب (46) المظالم، باب (3) لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يسلمه، ص(484)، برقم2442، ومسلم في كتاب (45) البر والصلة والآداب، باب (15) تحريم الظلم، ص(1040)، برقم2580.

[43] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (3/ 90)، والمعونة، لعبد الوهاب المالكي، (1/ 269)، والمجموع، للنووي، (6/ 175)، والمغني، لابن قدامة، (7/ 317)، والمحلى، لابن حزم، (4/ 273).

[44] الخرص هو الحرز والتخمين والتقدير للثمرة، ينظر: المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، ص(132)، والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو جيب، ص(115).

[45] ينظر: تفعيل ديوان الزكاة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، لعبد الحق حميش، ص(241)، مقال منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد (73).

[46] في كتاب (40) الوكالة، باب (10) إذا وكل رجلاً، فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، ص(455-456)، برقم2311.

[47] أخرجه أحمد، (1/ 316)، برقم1679، والبزار، (3/ 213)، برقم100، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قوله: "شهدت مع عمومتي حلف المطيبين"، (15/ 213)، برقم5971، وأخرجه الحاكم في كتاب المكاتب، (2/ 220)، وابن حبان في كتاب الإيمان، ذكر خبر فيه شهود النبي-صلى الله عليه وسلم- حلف المطييبن، (10/ 266)، برقم4373، وصححه المحقق شعيب الأرنؤوط، والبيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية، (6/ 366).

[48] ينظر: البداية والنهاية، لأبي الفداء ابن كثير، (2/ 211)، تحقيق د. أحمد عبد الوهاب فيتح، نشر دار الحديث، القاهرة، ط5، 1418هـ-1998م.

[49] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (78) الأدب، باب (26) الساعي على المسكين، ص(1278)، برقم6007، ومسلم في صحيحه في كتاب (53) الزهد والرقائق، باب (2) الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، ص(1195)، برقم2982.

[50] شرح صحيح مسلم، (18/ 313).

[51] في كتاب (12) الزكاة، باب (20) الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، ص(392-393)، برقم 1017.

[52] النمار: كل شملة مخططة من صوف من مآزر الأعراب، أخذت من لون النمر؛ لما فيها من السواد والبياض، ينظر: غريب الحديث، للخطابي، (2/ 296-297)، والنهاية، لابن الأثير، (5/ 118).

[53] [ النساء: ١].

[54] [الحشر: ١٨].

[55] ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، (7/ 92)، والعمل الخيري المؤسسي، لعبد الله المطوع.

[56] في كتاب (19) الخراج والإمارة والفيء، باب (35) في الإمام يقبل هدايا المشركين، ص(346)، برقم3055، وأشـار إلى صحته البيهقي في السنن الكبرى، (9/ 216)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (2/ 590)، برقم 2628.

[57] ينظر: الكامل في التاريخ، لابن الأثير، (2/ 435).

[58] ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، ص(199)، ومقال التطور التاريخي لفريضة الزكاة والتحديات التي واجهتها منذ عصر الرسول إلى العصر الأموي، لفؤاد العمر، ص(284).

[59] ينظر: قواعد الأحكام، للعز، (1/ 43).

[60] مجموع الفتاوى، (21/ 308).

[61] نص السؤال: " أما بعد، فإن خلافًا يدور بين الشباب في بلدنا حول جواز إقامة جمعيات خيرية تقوم برعاية المساكين والأيتام، وتنشئة الشباب على القرآن بتوفير الجو المناسب لهم للقيام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، فبعض الشباب يرى أن ذلك بدعة لا تجوز؛ لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا في عهد الصحابة الكرام y، ويصل الخلاف إلى حد الشتائم والسباب والتوتر، الذي يظهر لمن عنده أدنى بصيرة أنه يخالف روح الإسلام، الذي ينهى عن الاختلاف والتدابر والتنابز بالألقاب، فنرجو يا فضيلة الشيخ أن توجه نصيحة لهؤلاء الشباب مصحوبة بالفتوى الشرعية، فإنه ظهر لي أن الجميع يحبونكم، ويثقون بعلمكم، جزاكم الله خيرًا ورعاكم".

[62] فتاوى في أحكام الزكاة، ص(466)، وانظر: ص(439)، وينظر: قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ص(115)، وفتاوى الإمام محمد رشيد رضا، (6/ 2431-2433)، رقم949،، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، (5/ 203)، والفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، (7/ 5001)، ويسألونك، لحسام عفانة، (7/ 223- 228)، وقد ذهب د. يوسف القرضاوي إلى وجوب إقامة الجمعيات الخيرية مستدلاً بقوله تعالى: (ولا تحاضون على طعام المسكين)، وغيره من الأدلة، ينظر: أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية، ص(57).

[63] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(52-56).

[64] ينظر: أثر القواعد الأصولية في تأصيل العمل الخيري، (المشروعية والإجراءات)، لعبد الجليل ضمرة، ص(37-38)، والعمل الخيري في الإسلام، لحمدان المزروعي، ص(119).

[65] ينظر: ضوابط الخير الإسلامي، لحامد سليمان، مقال منشور في موقع إسلام أولاين.

[66] ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، (14/ 30).

[67] ينظر: قواعد الأحكام، للعز، (2/ 252)، وشرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، ص(310)، وإيضاح القواعد الفقهية، لعبد الله اللحجي، ص(104).

[68] ينظر: مشاركة غير المسلمين في الموارد المالية للعمل الخيري ومصارفه (دراسة فقهية)، لآدم القضاة.

[69] أخرجه أبو داود في كتاب (19) الخراج، باب (7) في السعاية على الصدقة، ص(333)، برقم 2936، والترمذي في كتاب (4) الزكاة، باب (18) ما جاء في العامل على الصدقة بالحق، ص(126)، برقم 645، وابن ماجه في كتاب (8) الزكاة، باب (14) ما جاء في عمال الصدقة، ص(196)، برقم 1809، وما بين المعقوفتين زيادة للإمام أحمد في مسنده، (4/ 505)، برقم15399، وحسنه ابن حجر العسقلاني في هداية الرواة، (2/ 251).

[70] ينظر: توظيف القواعد الفقهية في ترشيد العمل الخيري، لعادل قوتة، ص(26).

[71] يراجع: فتاوى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ورسائله، (4/ 62).

[72] (2/ 601)، الفرق 96.

[73] أخرجه البخاري في كتاب (37) الإجارة، باب (1) استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده، ص(442)، برقم2260، ومسلم في كتاب (12) الزكاة، باب (25) أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، ص(395)، برقم1023.

[74] يراجع: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، ص(186)، وكي لا نمضي بعيدًا عن احتياجات العصر، لسعيد حوى، ص(72).

[75] إحياء علوم الدين، (3/ 403).

[76] أخرجه البخاري في كتاب (24) الزكاة، باب (17) من أمر خادمه بالصـدقة ولم يناول بنفسـه، وقال أبو موسى -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: هو أحد المتصدقين، ص(283)، برقم 1425، ومسلم في كتاب (12) الزكاة، باب (25) أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، ص(395)، برقم 1024.

[77] ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، (6/ 418).

[78] ينظر: الإشكاليات الفقهية العشر أمام منتجات العمل الخيري والعمل المصرفي، د. طالب الكثيري، ص(29-31).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مؤسسات القطاع السمعي والبصري
  • الأثر النوعي
  • الجهات الخيرية والتخطيط الإستراتيجي
  • الخيرية مظاهر ومجالات (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • تعريف جرائم الشرف في المؤسسات الحقوقية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • ندوة دولية افتراضية حول دور المؤسسات الخيرية في تعزيز السلام الاجتماعي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استفادة المؤسسات الخيرية من فائض شراء زكاة الفطر بالجملة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم استقطاع المؤسسات الخيرية من التبرعات المخصصة لكفالات الأيتام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أحكام الاستقطاعات الدورية في المؤسسات الخيرية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خلاصة نتائج دراسة: جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الاستثمار الآمن في المؤسسات الخيرية (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دور المؤسسات الخيرية الإسلامية في إحياء المد الدعوي بألبانيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • جهود المؤسسات الخيرية المانحة في تنمية المجتمع المحلي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب