• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالصدقات الجارية / منتجات صور الوقف المعاصرة
علامة باركود

وقف النقد للإقراض أو الاستثمار

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 17690

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري ( 11 )

منتجات صور الوقف ونوازلها المعاصرة ( 3 )

وقف النقد

للإقراض أو الاستثمار

د. طالب بن عمر الكثيري [*]

 

تأثر فقه الوقف كغيره بالتطورات الحادثة في المجتمعات، وبالإفرازات المتلاحقة لصور الحوائج المتزايدة، فعاش مع الناس بين تطور الاحتياجات، واحتياجات التطور، مما دعا المؤسسات الخيرية إلى صور معاصرة لتغطية هذه الاحتياجات، فظهرت الصورة محل الدراسة: وهي الحاجة إلى وقف النقد لتوفير القرض الاستهلاكي أو الاستثماري. [1].

 

أولاً: صورة المسألة:

تتجلى المسألة في رصد صندوق مالي تُوقف فيه النقود، وتُسخر لسدّ حاجات الفقراء والمعوزين، لا على وجه الصدقة أو الهبة، بل على صورة الوقف الذي يستمر دون انقطاع، وتتكيف طريقة وقف النقود في ثلاث صور: [2]

الأولى: وقفها للإقراض؛ بأن تُقرض هذه النقود للمحتاجين على أن يردوا بدلها، ثم تقرض لغيرهم، ويؤمن السداد برهن أو كفالة أو استقطاع من الراتب أو غيرها من الضمانات التي تستخدمها شركات التقسيط.

 

وفي هذه الصورة فتحٌ لباب القرض الحسن، وسدٌ لحاجات المقترضين من المعسرين أو راغبي الزواج، بدلاً من لجوئهم لشركات التقسيط أو عمليات التورق أو القروض الربوية، وقد نبّه على هذه الصورة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال: " ولو قال الواقف: وقفتُ هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا".[3]

 

الثانية: وقف النقود للمضاربة بها؛ بأن تدفع قراضًا لمن يتجر بها أو توضع في محافظ استثمارية على أن تكون أرباحها وقفًا لله تعالى يصرف في الأعمال الخيرية، وقد وردت هذه الصورة في أثر نقله البخاري في صحيحه[4] عن الزهري قال فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلامٍ له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئًا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها.

 

الثالثة: الإبضاع: بأن تدفع النقود للمتاجرة بها على أن يتبرع بالربح كله للمضارب، وقد أشار الحنفية لهذه الصورة، جاء في فتح القدير: "يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه، وما يكال وما يوزن يباع، ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة".[5]

ومن الصور التي ذكرها بعضهم: أن يوقف النقد، ويشترى به عقار ثم يؤجر، وينفق ريعه في سبل الخير، وظاهر في هذه الصورة أن النقد هو الذي وقع عليه الوقف لا العقار. [6]

 

وقد عدّ أحد الباحثين[7] صورة أخرى وهي وقف الإيراد النقدي دون وقف أصله، فيوقف إيراد يوم أو شهر أو نسبة من الإجمالي، فإن أوقف أصل الإيراد؛ وهو عمله في يومٍ أو شهرٍ معين فالذي يظهر أنها صورة من صور الوقف المؤقت لبعض المنافع، وليست من وقف النقد، والله أعلم.

 

ثانيًا: سبب الخلاف:

إضافة إلى خلاف العلماء السابقين في حكم وقف الأموال المنقولة، فإن سبب الخلاف في هذه المسألة أمران، والله أعلم:

الأول: هل يقوم البديل مقام الأصيل في حال وقف النقود؟ فمن رأى قيامه قال بجواز الوقف؛ لبقاء العين ببقاء بدلها، ومن لم ير ذلك قال بعدم الجواز.

الثاني: هل ركن الوقف بقاء العين أم بقاء النفع؟.

 

ثالثًا: القول المختار:

القول بالجواز هو أقرب القولين للصواب؛ للاعتبارات التالية: [8]

• أن وصف الوقف بكونه صدقةً جاريةً يدل على أن مقصوده دوام الانتفاع به، وإن لم تدم عينه؛ بدليل أن ما تعطلت منفعته تمامًا من الموقوفات جاز إبداله بغيره، ويقوم البدل مقام المبدل منه.

 

• أن مقصود الأموال الانتفاع بها على جهة الانتفاع بذاتها أو بعوضها، وهذا حاصل في وقف النقد، " فالنقود باعتبار بقاء قيمتها في أمثالها أموالٌ ثابتة من هذا الوجه" [9].

 

• أن الواقف اتجه إلى وقف القيمة النقدية في الأثمان لا إلى ذواتها؛ فذواتها غير مقصودة بدليل أنها لا تتعين بالتعيين،[10] وإنما المقصود قيمتها، وهذه القيمة هي التي جرى عليها حكم الوقف، وبقاؤها موجود في حال قرضها أو المضاربة بها، بل ولا يحل بعد وقف النقد أيّ تصرف يؤدي إلى إعدام القيمة النقدية الموقوفة.

 

• أن هذا القول فيه توسعة على الناس، ورفق بهم،[11] وباب التبرعات في أحكامه أوسع من باب المعاوضات، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره؛[12] لقصد الشريعة إلى تسهيل طرق الإحسان، وسدّ أبواب الربا، قال القرافي -رحمه الله- في خصوص باب الوقف: " وهو من أحسن أبواب القرب؛ لما تقدم من الأحاديث، وينبغي أن يخفف شروطه" [13].

 

وأقول ختامًا: إن الكلام في وقف الدنانير والدراهم هو ذات الكلام في وقف النقد من أيّ مادة كان؛ لأن نظر الفقهاء للدنانير والدراهم في هذه المسألة اتجه إلى كونهما أثمانًا؛ بدليل أن الخلاف في هذه المسألة استقل عن الخلاف في مسألة وقف الذهب والفضة للتحلي، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "والمراد بالذهب والفضة هاهنا الدراهم والدنانير، وما ليس بحلي؛ لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به، أما الحلي؛ فيصح وقفه للبس والعارية".[14].

 

• ومع اختيار القول بجواز وقف النقود، فمن المهم التأكيد على الأمور التالية:

1- في حالة إقراض النقد ينبغي توثيقه بالرهن أو الكفيل؛ لضمان سداده، ووقاية المال من خطر المماطلة أو العجز عن السداد؛ مما يؤدي إلى تناقصه وتلاشيه، ففي حاشية الدسوقي: [15]" كان في قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف، فكانوا يردونها نحاسًا؛ فاضمحلت".

 

2- من المستحسن استثمار المال الموقوف، وإقراض المحتاجين من ريعه، وفي ذلك ضمانٌ لتعويض النقص الذي قد يدخل نتيجة مماطلة بعض المقترضين أو عجزهم.

 

3- حسن اختيار المضارب ومجالات المضاربة الناجحة، مما يحقق حصول الأرباح غالبًا، مع حجز احتياطي من الربح يغطي الخسارة التي قد تنتج أحيانًا [16].

 

4- قيام ناظر الوقف بما يقوم به رب المال من المحاسبة والمراقبة لمال الوقف؛ لأنه ممثل للشخص الاعتباري (الوقف)، ولتبقى الأموال الموقوفة فيما وضعت له [17].

 

5- وقد طرح بعض المعاصرين فكرة أن يكون هذا الوقف مؤقتًا؛ كأن يوقف عشرة ملايين ريال لمدة عشرين سنة مثلاً، وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على قولين، أرجحهما أنه لا يتصور وجود الوقف المؤقت؛ لأن حقيقة الوقف الانتفاع بالعين الموقوفة مدة بقائها، وخروجها عن ملك الواقف، لكن يصحح العقد - إن وجد - على أنه تبرعٌ بالمنافع (عارية) لمدةٍ معينة.

 

6- وهل تجب زكاة هذه الأموال؟ اختلف أهل العلم في حكم زكاة المال الموقوف وقفًا خيريًا على قولين، أصحهما أن الوقف الخيري لا تجب زكاته،[18] للاعتبارات التالية:

• عدم توفر شروط وجوب الزكاة في المال الموقوف؛ كوجود المالك المعين الذي يملك المال ملكًا تامًا.

• تحقق مقاصد الزكاة في المال الموقوف على الدوام؛ باعتباره صدقة جارية، يحصل بها تطهير المال، وكفاية المستحقين.

• قياس سقوط الزكاة عن الوقف الخيري على سقوطها عن الأموال المخُرجة زكاةً إذا تكاثرت وحال عليها الحول، والله أعلم.



[*] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[1] ينظر للاستزادة الإشكالية الخامسة: الصيغ الربحية للعمل الخيري، ضمن الإشكاليات الفقهية العشر أمام منتجات العمل الخيري والعمل المصرفي، د. طالب الكثيري، ص(39-43).

[2] ينظر: أحكام الأوقاف، لمصطفى أحمد الزرقا، ص(61)، والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات، لأبا الخيل، ص(212-215)، وراجع لتاريخ هذه الصور: بحث وقف النقود في الدولة العثمانية، مجلة الاجتهاد، العدد (43)، والدور الاقتصادي للوقف في التصور الإسلامي، لمنذر قحف، ص(431)، ودور الوقف في المجتمعات الإسلامية، لمحمد الأرناؤوط، فصل تطور وقف النقود، ص(16-19)، وأفكار جديدة في العمل الخيري مع مستندها الشرعي، لليحيى، ص(10-13).

[3] الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص(248).

[4] في كتاب (55) الوصايا، باب (31) وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، ص(563).

[5] (6/ 203)، وينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (6/ 556).

[6] ينظر: وقف النقود واستثمارها، لمحمد الملا، ص(1/ 57)، وقد ذكر د. أحمـد الحداد أن مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية جُعل رأس مالها مليار دولار أمريكي وقفًا عامًا، ومن شرطه ألا يتصرف إلا بريع هذا المال دون أن يمس الأصل، ويحجز من الريع 20% تضم لرأس المال، و10% للاحتياط العام، ويصرف 70% في وجوه الصرف المحددة، بحث وقف النقود واستثمارها، (1/ 115).

[7] ينظر: منذر قحف في الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، ص(196-197).

[8] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، د. طالب الكثيري، (411-427).

[9] استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي، لمحمود أبو ليل، ومحمد سلطان العلماء، (2/ 73)، مجلة المجمع، العدد13.

[10] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (6/ 555).

[11] ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(310).

[12] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 316)، وإعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 39).

[13] الذخيرة، (6/ 322).

[14] المغني، (6/ 262).

[15] (5/ 457)، وينظر: الوقف في الفكر الإسلامي، لمحمد بن عبد العزيز، (1/ 135).

[16] ينظر: رسالة في جواز وقف النقود، لأبي السعود الحنفي، والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات، لأبا الخيل، ص(214)، وينظر: صندوق القرض الحسن: تنظيماته- آلياته- ضوابطه، سامر قنطقجي، وإبراهيم عثمان آغا.

[17] ينظر: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، لعبد الستار أبو غدة، ص(317).

[18] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 9)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 441)، والمغني، لابن قدامة، (6/ 260)، وقال به بعض المالكية، ينظر: المعيار المعرب، للونشيريسي، (1/ 396).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تساؤلات حول النقد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين أسس وسمات ومقاييس النقد؟(استشارة - الاستشارات)
  • في وقف النقود(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • في النقد الأدبي: ما الأدب؟ ما النقد؟(مقالة - حضارة الكلمة)
  • النقد من أجل النقد(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • النقد الانتقامي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مظاهر النقد الأدبي وخصائصه في العصر الجاهلي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • توحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • النقد الهزيل(مقالة - حضارة الكلمة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
ابراهيم وصيف خالد - الجزائر 31-10-2017 12:53 AM

كل الشكر والتقدير لمجهوداتكم دكتورنا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب