• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    القيادة في عيون الراشدين... أخلاقيات تصنع
    د. مصطفى إسماعيل عبدالجواد
  •  
    حقوق الأولاد (3)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    جرعات سعادة يومية: دفتر السعادة
    سمر سمير
  •  
    التاءات الثمانية
    د. خميس عبدالهادي هدية الدروقي
  •  
    المحطة الثانية عشرة: الشجاعة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    البطالة النفسية: الوجه الخفي للتشوش الداخلي في ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حقوق الأولاد (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    مقومات نجاح الاستقرار الأسري
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    تطوير المهارات الشخصية في ضوء الشريعة الإسلامية
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟

ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/12/2024 ميلادي - 26/6/1446 هجري

الزيارات: 754

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.

وهو مذهب الجمهور، من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] واختاره ابن المنذر.[4]

 

ففي عمدة القاري: "وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك"، ثم نقل نحوه عن ابن سيرين، ثم قال: "وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: الثوري، والكوفيون". [5]

 

وفي الكافي، لابن عبد البر: "ولا تجوز الإجارة ولا الكراء بالمجهول، الذي يقلّ مرة، ويكثر أخرى". [6]

 

وفي روضة الطالبين: "يشترط العلم بقدر الأجرة، ووصفها إذا كانت في الذمّة كالثمن في الذمّة... ولو أعطاه ثوبًا، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، أو غدًا فنصف، فسد العقد ووجبت أجرة المثل متى خاطه". [7]

 

واستدلوا: بأن الأجرة مجهولة، ومحتملة الوجود والعدم، ويشترط في الوكالة بأجر أن تكون الأجرة معلومة. [8]

 

ويناقش: أن في إذن الموكل للوكيل بأخذ الفائض نوع تبرع ومسامحة، فلم تتمحض المعاملة؛ كإجارة، والجهالة في عقود التبرعات مغتفرة. [9]

 

القول الثاني: يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.

وهو مذهب الحنابلة،[10] وقال به إسحاق بن راهويه،[11] وأفتى به بعض المعاصرين. [12]

 

ففي المغني: "إذا دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه بكذا، فما ازددتَ فهو لك صح". [13]

 

واستدلوا: بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددتَ فهو لك. [14]

 

ووجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أجاز هذا التصرف، ولا يعرف له مخالف في عصره. [15]

 

ونوقش:أن هذا الأثر محمولٌ على كون العاقد وعَد وعدًا على سبيل التبرع، لا أنه اشترطه في العقد. [16].

 

القول المخــتار:

الأقرب جواز أن يجعل الموكل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وفي هذا الإجراء مع عقود الإجارات نوع تبرع، كما أن فيه مع عقود المشاركات نوع تحفيز، ففيه مصلحة للعاقدين، أو لأحدهما دون ضرر على الآخر، ولا تمنع الشريعة من مثل هذا.[17]



[1] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (12/ 93)، ويراجع: رد المحتار، لابن عابدين، (9/ 7).

[2] ينظر: الكافي، لابن عبد البر، (1/ 368).

[3] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 174-175)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 451).

[4] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[5] (12/ 93).

[6] (1/ 368).

[7] (5/ 174-175).

[8] ينظر: شرح البخاري، لابن بطال، (6/ 402).

[9] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 276).

[10] ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل، (1/ 423)، المغني، لابن قدامة، (5/ 367)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 403)، ونصّ أنه من مفردات المذهب.

[11] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 40).

[12] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(82)، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(17).

[13] (5/ 367).

[14] أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 234-235)، برقم 15020، وأخرجه البخاري معلقًا، (3/ 120)، وسنده صحيح، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني، (2/ 923).

[15] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[16] ينظر: إعلاء السنن، للتهانوي، (14/ 7006).

[17] وقد أقرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل هذا الحافز لأحد طرفي المضاربة، ينظر: المعايير الشرعية، رقم 13، بند 8/ 5، ص(240)، وهو ما خرجت به الندوة الاقتصادية الإسلامية بالمدينة المنورة، ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، لبنك دبي الإسلامي، (1/ 46)، وفتوى بيت التمويل الكويتي، برقم (239)، ضمن الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص(227)، وفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، برقم (78)، (2/ 161).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم بطاقة البيع المقسط؟
  • ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟
  • ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟
  • مفسدات المعاملة المصرفية
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟
  • هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟

مختارات من الشبكة

  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (2) مصطلحات خاصة بالتداول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/11/1446هـ - الساعة: 12:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب