• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(السلم، والقرض، والرهن) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (أبواب السلم، والقرض، والرهن)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/12/2012 ميلادي - 15/2/1434 هجري

الزيارات: 39122

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أَبْوَابُ السَّلَمِ، وَالْقَرْضِ، والرَّهْنِ)


818- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - اَلْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ".


السلف: هو السلم وزناً ومعنى، واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس إلا أن مالكاً أجاز تأخير الثمن يوماً أو يومين، واتفقوا على أنه لابد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، (قوله: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) فيه دليل على جواز السلم وزناً فيما أصله الكيل، قال مالك: يجوز السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً، قال الموفق: وهذا أصحّ إن شاء الله تعالى، لأن الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأيّ قدر قدره جاز انتهى، وقال مالك أيضاً: يجوز السلم إلى الحصاد وقدوم الحاج، وهو رواية عن أحمد، (قوله: من أسلف في شيء) قال الحافظ: أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقاً للعدد بالكيل، إلى أن قال: والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار.

 

819- وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اَلله بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَالا: "كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد وعلى تسمية الأجل.

 

820- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا، أَتْلَفَهُ اَللهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

فيه التنبيه على إخلاص النية، وأخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم مرفوعاً: (ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة)، قال ابن بطال: فيه الحث على ترك استعمال أموال الناس، والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل.

 

821- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَلله! إِنَّ فُلاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَبَعثَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ" أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ، والبيهقي، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

 

الحديث دليل على مشروعية بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة، واختاره ابن خزيمة، وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من حسن معاملة العباد، وعدم إكراههم على الشيء، وعدم الإلحاح عليهم.

 

822- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلظُّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته.

 

823- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ والحاكمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

 

معنى قوله لا يغلق الرهن: أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، والحديث ورد لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من غلق الرهن عند المرتهن لكن يباع الرهن ويعطى المرتهن حقه، والزيادة للراهن والنقص عليه.

 

824- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ إبل اَلصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لا أَجِدُ إِلا خَيَارًا ربَاعيًّا. فقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على جواز قرض الحيوان، وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يردّ أجود من الذي عليه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفاً وشرعاً، ولا يدخل في القرض الذي يجرّ نفعاً، لأنه لم يكن مشروطاً من المقرض.

 

825- وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا" رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَـهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ. وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ.

 

(قوله: كل قرض جر منفعة فهو رباً) هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة، قال في المقنع: ولا يجوز شرط ما يجرّ نفعاً نحو: أن يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه، قال في الاختيارات: يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوماً أو يسكنه داراً ليسكنه الآخر بدلها إلى أن قال: والدين الحالّ يتأجل بتأجله سواء كان الدين قرضاً أو غيره، وهو قول مالك، ووجه في مذهب أحمد، وقال البخاريّ: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، وذكر حديث الإسرائيلي الذي أسلف ألف دينار إلى أجل، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (المياه) من بلوغ المرام
  • (الآنية) من بلوغ المرام
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • (الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام
  • (صفة الحج ودخول مكة) من بلوغ المرام
  • (الربا) من بلوغ المرام
  • (الرخصة في العرايا وبيع أصول والثمار) من بلوغ المرام
  • الرهن ( مفهومه - أحكامه - أركانه - شروطه )
  • أحكام السلم
  • أحكام الرهن في الفقه الإسلامي
  • الكفالة
  • خلاصة القول في الرهن والكفالة والصلح والإبراء
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه
  • الزيادة في الرهن
  • القرض الحسن
  • من أحكام القرض

مختارات من الشبكة

  • أحكام السلم، والقرض، والرهن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخذ الرهن والكفيل بدين السلم(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • القول الصحيح حول حديث رهن درع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الشبهات حوله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مسائل الرهن والهبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحليل رقمي لبابي السلم والقرض عبد العزيز الشبانات(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: باب السلم إلى آخر باب القرض(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب