• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

الولاية على المال في الفقه الإسلامي

فراس وائل طلب أبو شرخ

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: فلسطين
الجامعة: جامعة الخليل
الكلية: كلية الشريعة
التخصص: القضاء الشرعي
المشرف: د. حافظ محمد حيدر الجعبري
العام: 1429هـ - 2008 م

تاريخ الإضافة: 15/4/2020 ميلادي - 21/8/1441 هجري

الزيارات: 30941

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

الولاية على المال في الفقه الإسلامي

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد:

 

فمن عظيم حكمة الله - سبحانه وتعالى - ورحمته بخلقه، أنَّه خلق الإنسان أطوارًا، ونقله من حالٍ إلى حال، فهو يخرج من بطن أمه ضعيفًا واهن القُوى، ثم يشِب قليلًا حتى يكون صغيرًا، ثم حدثًا، ثم مراهقًا، ثم شابًا، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: 54].

 

وكما ابتدأ ضعيفًا فإن الله يصيره من بعد قوَّته ضعيفًا هَرَمًا، حتى لا يكاد يدبر أموره، ولا يلبي شؤونه، كما قال أسامة بن منقذ[1] وقد أعياه حمل القلم بعد ما شاخ:

فاعْجَبْ لضَعفِ يدِي عن حملِها قَلَمًا *** مِن بعدِ حَطْمِ القَنا في لِبَّةِ الأسدِ[2]

 

وكذلك فإن الله يبتلي بعض عباده بأنواع من العاهات، كالجنون ونحوه، مما يفقد الإنسان تمييزه، ولا ريب أن هؤلاء ليسوا أهلًا للتصرف.

 

ولما كان حب المال من الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: 20] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ فَاه إلا التُّراب، ويتوب الله على من تاب"[3].

 

وكان به قوام حياة الناس في معاشهم ومعاملاتهم، وعليه مدار علاقاتهم التجارية، كذلك تقوم به عبادات لا تجب في الذمة إذا فقد؛ كالزكاة والصدقات، والحج، ونفقة الأرحام، والإنفاق في سبيل الله، أي في خصوص الجهاد.

 

لذا، اهتمت شريعة الإسلام بتنظيم أمور الناس المالية، فشرعت الأحكام ووضعت الضوابط والشروط المتعلقة بالمال، لتبين للناس الأسس العامة لمعاملاتهم المالية؛ مما يجِب أو ينْدب أو يباح أو يكره أو يحرم، فأَصلت لفقه شرعي مالي يمنع الاضطراب والمشاحنات في واقع الحياة، وبذلك تنمو المجتمعات ماليًا، فيقل العوز والحاجة، ويضمحل الفقر والشظف، ويقل الخلاف والتنازع.

 

وقد يؤول المال إلى من لا يحسن التصرف فيه لعارض يصيبه فيضعه في غير موضعه، مضيعًا أو مهلكًا بالتبذير أو الإسراف، فيتلف ماله فيتحول إلى عالة على الناس، ويضر المجتمع بتدني التنمية فيه.

 

فمن رحمة الله - تعالى- أنه شرع الولاية على مثل هؤلاء الأشخاص العاجزين عن النظر في أموالهم ومصالحهم، حفظًا للمال على صاحبه وأوليائه، وحفظًا للمجتمع من الضعف المالي، قال الله - تعالى -: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 5، 6].

 

أهمية البحث وأسباب اختياره:

تظهر أهمية البحث وأسباب اختياره في النقاط التالية:

1) الولاية على المال موضوع عملي يلامس حياة كثيرٍ من الناس، فكانت الحاجة ماسة إلى بيان أحكامها الشرعية، ليعمل الناس بها في تصرفاتهم في الولاية المالية.

 

2) حماية الفرد - الولِي أو المحجور عليه - والمجتمع من الأعمال غير المسؤولة التي قد تصدر عمن لا يحسن التصرف في الأموال.

 

3) الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تقع بين الناس في هذا الجانب العملي من حياتهم.

 

4) إن أحكام الولاية على المال تحتاج إلى مزيد بحثٍ وتوضيح وإعادة نظر، لا سِيما وأن بعض تلك الأحكام قد تكثر أو تقل مبنية على اجتهاد العلماء، ومن اجتهادهم ما هو مبني على الأعراف والعادات التي قد تتغير زمانًا ومكانًا، ولابدَّ للفقه الإسلامي من مواكبة هذا التطور، وإخضاعه للحكم الشرعي الإسلامي.

 

5) إن هذا الموضوع رغم أهميته العلمية والعملية لم أجد - حسب علمي وجهدي في البحث - بحثًا مستقلًا يجمع جزئياته المتناثرة في بطون كتب الفقه الإسلامي، وفق تصوري وخطتي التي وضعتها للكتابة فيه، في ضوء مناهج البحث العلمية.

 

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتحري والسؤال عثر الباحث على كتب بحثت جانبًا من أحكام هذا الموضوع، وكان من أهمها:

أولًا: "الولاية على المال والتعامل بالدين"، للشيخ علي حسب الله رحمه الله.

والكتاب عبارة عن محاضرات ألقاها الشيخ على طلبة قسم الدراسات الإسلامية القانونية في جامعتي القاهرة والخرطوم، وقد قسمه إلى قسمين: الولاية على المال، والتعامل بالدين.

 

والقسم الذي يعنيني في دراستي يقع في ثمانٍ وسبعين صفحة، مطبوع في مصر مطبعة الجيلاوي، دون تاريخ أو رقم طبعة.

 

وقد تكلم الشيخ عن معنى الولاية ومنْشئِها، والمحجور عليهم، ومن له حق الوصاية عليهم، فذكر ولاية الأب ووصيه، والجد ووصيه، والقاضي ووصيه، مقارنًا الفقه بالقانون عرضًا دون مناقشة.

 

ولم يتعرض الشيخ علي حسب الله إلى مناقشة آراء العلماء إلا في القليل، ولم ينظر في أدلتهم نقدًا أو ترجيحًا، وكذلك تركه كثيرًا من المسائل الهامة المتعلقة بالموضوع؛ من أهمها: ولاية الأم، وزوال الولاية، وسأعمل بإذن الله على استكمال ذلك.

 

ثانيًا: "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشر يعة الإسلامية"، للدكتور عبد الكريم زيدان.

وهو كتاب فقهي كبير، يعرض لكثير من مسائل الفقه الإسلامي، يتكون من أحد عشر جزءًا وفي الجزء العاشر منه تناول موضوع الولاية المالية وأحكامها من حيث: تعريف الولاية لغةً واصطلاحًا، ومن تثبت لهم الولاية وترتيبهم، وولاية الأم، والولاية على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة، وشروط الولي وتصرفاته في أموال القاصرين والمولى عليهم، وإنفاقه عليهم من أموالهم.

 

و قد ترك المؤلف كثيرًا من الأحكام الفقهية المتعلقة بالولاية مثل: إنفاق الولي على نفسه من مال المحجور عليه، وأخذ الأجر على الولاية، والتفريق بين الولاية والوصاية، وزوال الولاية، ودفع المال للمولَّى عليه، وغيرها.

 

وكذلك لم يتعرض لكثير من أحكام الأوصياء؛ مثل: حكم قَبول الإيصاء، وأركانه وصيغته، وعمل الوصي وتصرفاته، وتقييد الوصاية، وتعدد الأوصياء، وغيرها. وسأتناول كل ذلك في بحثي إن شاء الله تعالى.

 

ثالثًا: "أحكام الولاية على المال"، للمحامي كمال صالح البنا.

وهو كتاب يعلق على مواد المرسوم بقانون رقم مائة وتسعة عشر (١١٩) لسنة ألف وتسعمائة واثنتين وخمسين (١٩٥٢م)، المتعلق بأحكام الولاية على المال والإجراءات الخاصة بها في مصر.

 

يتحدث المؤلف عن الولاية وتعريفها، ومن تثبت له الولاية وترتيب الأولياء، ويعرض نصوص القانون الصادرة ذات العلاقة، ثم تحدث عن الحجر من ناحية قانونية فحسب. كذلك تعرض لذكر إجراءات قضائية عامة تتعلق بالولاية.

 

ويؤخذ على الكاتب عدم توثيق المعلومات خاصة الفقهية، وعدم الرجوع إلى الكتب الفقهية المعتمدة عند ذكره المسائل الفقهية، وعدم الرجوع إلى كتب اللغة لتوضيح المبهمات والمصطلحات التي استخدمها، كما يؤخذ على الكاتب في الناحية الموضوعية الآتي:

١- تركه عرض أقوال أهل العلم في المسائل المطروحة.

٢- تركه كثيرًا من الأحكام الفقهية التي تتعلق بالولاية على المال.

وسأعمل بإذن الله وعونه على استدراك ما فاته من تلك الأحكام.

 

منهج البحث:

اقتضى البحث أن يسلك الباحث المنهج الوصفي، مع الإفادة من منهجي الاستقراء والاستنباط، وفق الآتي:

١- الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة عند كل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة فحسب، لأخذ قول كل مذهب من كتبه، وعرضها حسب الترتيب التاريخي للمذاهب، مع الرجوع للكتب الحديثة إذا اقتضاه الأمر.

 

٢- ذكر أدلة كل مذهب، وبيان وجه الدلالة، مع المناقشة والترجيح في المسائل المختلف فيها تبعًا لقوة الدليل، وبعيدًا عن التعصب والهوى.

 

٣- عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن بذكر اسم السورة ورقم الآية.

 

٤- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث، فما كان في "الصحيحين" أو أحدهما، أكتفي بالعزو إليهما أو أحدهما، وإن كان الحديث في غيرهما من كتب المسانيد والسنن، فأخرجه مع الحكم عليه بالرجوع إلى كتب علماء الحديث المحققين.

 

٥- الرجوع إلى المصادر من كتب اللغة لتوضيح وضبط المبهم والغريب من الألفاظ.

 

٦- وضع فهارس للآيات والأحاديث والمصادر والمراجع والموضوعات.

 

خطة البحث:

جعلت هذه الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة: وقد ذكرت فيها أهمية الموضوع، والأسباب التي دفعتني لاختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، والخطة التي اعتمدتها في كتابة البحث.

الفصل الأول: الأهلية، والحجر، والولاية.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأهلية.

المبحث الثاني: الحجر.

المبحث الثالث: الولاية.

 

الفصل الثاني: الولاية على المال.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الولاية وأقسامها ومن تثبت عليهم.

المبحث الثاني: تعريف الولاية المالية وأنواعها والفرق بينها وبين الوصاية.

المبحث الثالث: تصرفات الولي في مال المحجور.

 

الفصل الثالث: الوصاية على المال.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الوصاية.

المبحث الثاني: صلاحيات الوصي.

المبحث الثالث: زوال الوصاية ودفع المال إلى المحجور عليه.

 

الفصل الرابع: الولاية في المحاكم الشرعية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نماذج تثبيت الأولياء.

المبحث الثاني: نماذج تعيين الأوصياء.

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث.

 

الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، أتم على الخلق نعمه ظاهرة وباطنة، وشرفهم بمعرفته، وأعلى مقامهم بالعبودية له، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فهذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث رسالته:

1) جواز الحجر على الكبير الحُرِّ البالغ إذا كان سفيهًا.

2) الإكراه حملُ الغير على أمر يمَتنِع عنه بتهديد يقدر على إِنَفاذِه.

3) الولاية هي: قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية.

4) ترتيب الأولياء في استحقاقهم الولاية كالتالي: الأب، ثم الجد، ثم لمن يوصي إليه الموجود منهما، ثم للقاضي أو وصيه.

5) الأم تكون لها الولاية على مال صغارها عند فقد الأب والجد.

6) يجوز للأب بيع ماله للصغير وشراء مال الصغير لنفسه بالاتفاق.

7) يجوز للجد بيع ماله للصغير أو شراء ماله لنفسه.

8) أكل الولي الفقير من مال المحجور عليه مشروع بنص الكتاب والسنة.

9) لا يجب على الولي الفقير رد ما أكل من مال اليتيم.

10) وجوب تنمية مال المحجور عليه من قبل الولي.

11) الوصاية هي: تعيين رجلٍ غيره ليدبر شؤون أولاده المالية.

12) جواز وصاية المرأة على أبنائها المحجور عليهم.

13) صحة قبول الإيصاء في وقت صدور الإيجاب من الموصي.

14) يتعلق وقت تصرف الوصي بإيجاب الموصي الذي يحدد فيه وقت ابتداء التصرف.

15) ليس للوصي الذي صدر منه القبول أن يرجع عن قبوله بعد وفاة الموصي إلا بإذن القاضي.

16) جواز إيصاء الوصِي لغيره في حال حضرتْه الوفاةُ.

17) إذا تعدد الأوصياء في أعمال متعددة اختص كل وصِي بما أُوصِي إليه فيه.

18) إذا نص الموصي على تعيين وصيين اثنين أو أكثر في عمل واحد، فلا يصح تصرف أحدهما منفردًا.

19) الجنون مبطل للوصاية.

20) السفه إذا طرأ على الوصي أبطل وصايته.

21) الخيانة مبطلة للوصاية.

22) التغير بالفسق مبطل للوصاية.

23) الضعف والعجز لا يبطل الوصاية، بل يضم القاضي معه سواه ليسد الخلل.

24) وفاة الوصي تُنْهي الوصاية لانقطاع حياته، ويرد الأمر إلى القاضي ليعين وصيًّا مكانه.

25) يزول الحجر من غير حكم قضائي.

26) البلوغ يكون بظهور علاماته؛ كخروج المني وإنبات الشعر الخشن حول الفرج وبالحيض والحمل.

27) ويكون بالسن بإتمام خمس عشرة سنة قمرية.

28) الرشد هو تثمير المال وإصلاحه.

29) وقت اختبار اليتيم يكون قبل البلوغ.

30) يصدق الوصي في دفعه المال للمحجور عليه من غير بينة.

 

هذا وإني أرجو أن يكون ما رجحته هو الصواب، ولا كمال إلا لله، ولا عصمة إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أصبت الحق فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

 

والله أعلم وأعلى وأجلّ، وإليه المرجع والمآب.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

إهداء

١

شكر وتقدير

٢

مقدمة

٣

أهمية البحث وأسباب اختياره:

٦

الدراسات السابقة:

٦

منهج البحث:

٩

خطة البحث:

١٠

الفصل الأول: الأهلية، والحجر، والولاية

١٢

المبحث الأول: الأهلية.

١٣

المطلب الأول: تعريف الأهلية وأنواعها

١٤

أولاً: تعريف الأهلية:

١٤

ثانياً: أنواع الأهلية:

١٥

١- أهلية الوجوب:

١٦

٢- أهلية الأداء:

١٧

المطلب الثاني: أطوار الإنسان مع الأهلية

١٨

الطور الأول: أهلية الوجوب الناقصة:

١٨

الطور الثاني: أهلية الوجوب الكاملة:

١٨

الطور الثالث: أهلية الأداء الناقصة:

١٩

التصرفات المالية لأصحاب أهلية الأداء الناقصة:

٢٠

القسم الأول: تصرفات النفع المحض:

٢٠

القسم الثاني: تصرفات الضرر المحض:

٢٠

القسم الثالث: تصرفات تدور بين النفع والضرر:

٢١

الطور الرابع: أهلية الأداء الكاملة:

٢١

المطلب الثالث: عوارض الأهلية

٢٣

تعريف العوارض:

٢٣

أنواع عوارض الأهلية:

٢٣

أولاً: العوارض السماوية:

٢٣

أولاً: الصِّغر:

٢٤

ثانياًً: الجنون:

٢٤

ثالثاً: العَتَه:

٢٦

رابعاً: النسيان:

٢٧

خامساً: النوم والإغماء:

٢٨

ثانياً: العوارض الكسبية:

٢٩

أولاً: الجهل:

٣٠

ثانياً: الخطأ:

٣١

ثالثاً: الهزَل:

٣٢

رابعاً: السَّفَه:

٣٥

الحجر على السفيه الحرّ البالغ العاقل:

٣٦

القول الأول وأدلته ومناقشتها:

٣٧

القول الثاني وأدلته ومناقشتها:

٤١

أولاً: أدلتهم من القرآن:

٤١

ثانياً: أدلتهم من السنة النبوية:

٤٤

ثالثاً: أدلتهم من فعل الصحابة:

٤٧

رابعاً: أدلتهم من المعقول:

٥١

الرأي الراجح:

٥١

خامساً: السُّكْر:

٥١

أقسام تصرفات السكران بطريق غير مباح:

٥٢

سادساً: الإكراه:

٥٤

أنواع الإكراه:

٥٦

أولاً: الإكراه الملجئ:

٥٦

ثانياً: الإكراه غير الملجئ:

٥٦

المبحث الثاني: الحَجْر

٥٨

المطلب الأول: تعريف الحَجْر ودليل مشروعيته:

٥٩

أولاً: تعريف الحَجْر لغة

٥٩

ثانياً: تعريف الحجر اصطلاحاً:

٥٩

ثالثاً: دليل مشروعية الحجر:

٦٠

المطلب الثاني: أسباب الحجر وأنواعه وحكمته

٦٤

أولاً: أسباب الحجر:

٦٤

ثانياً: أنواع الحجر:

٦٤

ثالثاً: حكمة الحجر:

٦٤

المبحث الثالث: الولاية

٦٨

المطلب الأول: تعريف الولاية

٦٩

أولاً: تعريف الولاية لغة

٦٩

ثانياً: تعريف الولاية اصطلاحاً:

٧٠

التعريف المختار للولاية:

٧٢

المطلب الثّاني: أنواع الولاية

٧٣

أولاً: الولاية العامة:

٧٣

ثانياً: الولاية الخاصة:

٧٣

أنواع الولاية الخاصة:

٧٣

ثالثاً: العلاقة بين الولاية العامة والولاية الخاصة:

٧٥

المطلب الثالث: من تثبت عليه الولاية

٧٦

أولاً: الصغير:

٧٦

ثانياً: المجنون:

٧٦

ثالثاً: المَعْتُوه:

٧٧

رابعاً: السفيه:

٧٨

المطلب الرابع: العلاقة بين الولاية والوصاية

٨٠

الفصل الثاني: الولاية على المال

٨٢

المبحث الأول: تعريف الولاية المالية وأنواعها والفرق بينها وبين الوصاية وولاية الأم

٨٣

المطلب الأول: تعريف الولاية المالية وأنواعها

٨٤

أولاً: تعريف الولاية المالية:

٨٤

ثانياً: أنواع الولاية المالية:

٨٤

١- الولاية المالية القاصرة:

٨٤

٢- الولاية المالية المتعدية:

٨٥

المطلب الثاني: الأولياء شروطهم وترتيبهم

٨٦

أولاً: شروط الأولياء:

٨٦

ثانياً: ترتيب الأولياء:

٩١

القول الأول: الحنفية:

٩٢

القول الثاني: المالكية:

٩٣

القول الثالث: الشافعية:

٩٣

القول الرابع: الحنبلية:

٩٣

المناقشة والترجيح في ترتيب الأولياء:

٩٤

المطلب الثالث: ولاية الأم

٩٦

القول الأول: منع الأم من الولاية على أولادها:

٩٦

القول الثاني: جواز ولاية الأم على أولادها:

٩٧

القول الراجح:

٩٨

المبحث الثاني: تصرفات الولي في مال المحجور

١٠٠

المطلب الأول: تصرفات النفع المحض والضرر المحض

١٠١

أولاً: تصرفات النفع المحض:

١٠١

ثانياً: تصرفات الضرر المحض:

١٠٢

المطلب الثاني: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر

١٠٣

أولاً: إقراض مال المحجور عليه:

١٠٣

مذهب الحنفية:

١٠٣

مذهب المالكية:

١٠٤

مذهب الشافعية:

١٠٤

مذهب الحنبلية:

١٠٥

الراجح في المسألة:

١٠٥

ثانياً: شراء مال المحجور عليه أو بيعه على الوَلِيّ:

١٠٥

الفرع الأول: بيع الأب مال ولده وشرائه:

١٠٦

الفرع الثاني: بيع الجدّ مال محجوره:

١٠٧

تحرير المسألة وبيان الراجح:

١٠٨

خامساً: استثمار الوليّ مال المحجور

١٠٨

المسألة الأولى: استثمار الولي مال المحجور عليه بنفسه:

١٠٩

القول الأول: الجواز:

١٠٩

القول الثاني: الندب:

١١٠

القول الثالث الوجوب بمقدار النفقة والزكاة:

١١١

القول الراجح:

١١١

المسألة الثانية: تنمية الولي مال المحجور عليه عن طريق غيره.

١١٢

المسألة الثالثة: قضاء الولي دينه من مال المحجور.

١١٢

المطلب الثالث: الإنفاق على المحجور عليه من ماله:

١١٣

الفرع الأول: الإنفاق عليه لتعليمه:

١١٣

الفرع الثاني: الإنفاق لشراء اللعب للأطفال:

١١٥

المطلب الرابع: أكل الولي من مال المحجور عليه

١١٨

المسألة الأولى: الأكل من مال المحجور عليه ومقدار الأكل:

١١٨

الفرع الأول: أكل الوَلِي الغَنِيِّ من مال المحجور عليه:

١١٨

الفرع الثاني: أكل الوَلِيّ الفقير من مال المحجور عليه:

١٢٠

القول الأول: جواز أكل الوَلِي الفقير:

١٢٠

القول الثاني: منع أكل الولِيّ الفقير:

١٢١

مناقشة الأدلة والقول الراجح:

١٢٢

الفرع الثالث: مقدار الأكل:

١٢٥

المسالة الثانية: ردّ الوليّ الفقير ما أكل إذا اغتنى:

١٢٥

القول الأول: لا يلزمه ردّ شيء:

١٢٦

القول الثاني: يلزمه الردّ:

١٢٦

القول الراجح:

١٢٧

الفصل الثالث: الوصاية على المال

١٢٨

المبحث الأول: تعريف الوصاية ومشروعيتها وحكم قبولها وأركانها

١٢٩

المطلب الأول: تعريف الوصاية ومشروعيتها

١٣٠

أولا: تعريف الوصاية:

١٣٠

ثانياً: مشروعية الوصاية:

١٣٠

المطلب الثاني: حكم قَبُول الوصاية:

١٣٣

أولاً: الندب:

١٣٣

ثانيا: الوجوب:

١٣٣

ثالثاً: التحريم:

١٣٤

المطلب الثالث: أركان الوصاية

١٣٥

الركن الأول: الوَصيّ:

١٣٥

الوصاية إلى المرأة:

١٣٦

القول الأول: جواز وصاية المرأة على المحجور عليهم:

١٣٦

القول الثاني: منع وصاية المرأة على المحجور عليهم:

١٣٧

القول الراجح:

١٣٧

الركن الثاني: المُوصِي:

١٣٨

الركن الثالث: المُوصَى فيه:

١٣٨

الركن الرابع: صيغة الوصاية:

١٣٩

مسألة: وقت قَبُول الوصاية:

١٣٩

القول الأول:

١٤٠

القول الثاني:

١٤٠

الرأي الراجح:

١٤٠

المبحث الثاني: صلاحيات الوَصِيّ

١٤٢

المطلب الأول: تصرفات الوصي

١٤٣

أولاً: توكيل الوَصِيّ غيره:

١٤٣

ثانياً: وصاية الوصيّ إلى غيره:

١٤٤

الحالة الأولى: أن يأذن المُوصِي للوصِيّ بالإيصاء إلى غيره:

١٤٤

الحالة الثانية: أن ينهى المُوصي الوَصِي عن الإيصاء إلى غيره:

١٤٤

الحالة الثالثة: أن يسكت الوصي عن ذلك:

١٤٤

القول الراجح:

١٤٥

المطلب الثاني: تقييد الوصاية

١٤٦

أولاً: التقييد بالزمن:

١٤٦

ثانياً: التقييد بالمكان:

١٤٦

ثالثاً: التقييد بالنوع:

١٤٧

المطلب الثالث: تعدد الأوصياء

١٤٨

الحالة الأولى: تعدد الأوصياء في أعمال مختلفة:

١٤٨

الحالة الثانية: تعدد الأوصياء في عمل واحد:

١٤٩

الرأي الراجح:

١٥٠

المطلب الرابع: استثمار الوصيّ مال المحجور عليه

١٥٢

التصرفات التي منع الفقهاء منها الوصيّ:

١٥٢

أولاً: بيع عقار الصغير:

١٥٢

ثانياً: بيع الوَصيّ مال نفسه لليتيم أو شراء ماله لنفسه:

١٥٣

المطلب الخامس: القاضي ووصيه

١٥٥

المبحث الثالث: انتهاء الوصاية

١٥٦

المطلب الأول: أسباب انتهاء الوصاية

١٥٧

السبب الأول: تغير حال الوَصِيّ:

١٥٧

إن حال الوصيّ إذا تغيرت لها سِتُ صور:

١٥٧

الصورة الأولى: التغير بالجنون:

١٥٧

الصورة الثانية: التغير بالضعف والعجز:

١٥٨

الصورة الثالثة: التغير بالسَّفه:

١٥٩

الصورة الرابعة: التغير بالفسق:

١٥٩

الصورة الخامسة: التغير بالخيانة:

١٦٠

الصورة السادسة: التغير بالعداوة:

١٦٠

الراجح فيما اختلفوا فيه:

١٦٠

ثانياً: تغير حال المُوصَى عليه:

١٦١

القول الأول: لا يزول الحجر إلا بحكم حاكم:

١٦٢

القول الثاني: يزول الحجر بغير حكم حاكم:

١٦٢

الرأي الراجح:

١٦٣

المطلب الثاني: البلوغ

١٦٤

أولاً: تعريف البلوغ

١٦٤

ثانياً: البلوغ بعلامات البلوغ:

١٦٥

العلامات المشتركة:

١٦٥

أولاً: الاحتلام:

١٦٥

ثانياً: الإنبات:

١٦٦

العلامات التي تختصّ بها الأنثى:

١٦٧

أولاً: الحيض:

١٦٧

ثانياً: الحمل:

١٦٨

ثالثاً: البلوغ بالسِّنّ:

١٦٩

القول الأول: استكمال خمسة عشر سنة قمرية:

١٦٩

القول الثاني: تمام ثماني عشرة سنة:

١٦٩

القول الثالث: أن يتم الذكر ثماني عشرة سنة والأنثى سبع عشرة سنة:

١٦٩

الرأي الراجح:

١٧٠

المطلب الثالث: الرُّشْد

١٧١

أولاً: تعريف الرُّشد:

١٧١

ثانياً: علامة الرشد:

١٧٣

ثالثاً: وقت الاختبار:

١٧٣

رابعاً: دفع المال إلى الرشيد:

١٧٤

خامساً: إدعاء الوصي دفع المال بغير بينة:

١٧٤

القول الأول: يصدق الوصيّ في ادعائه:

١٧٥

القول الثاني: لا يصدق الوصيّ في ادعائه:

١٧٥

القول الثالث: التفريق بين الوصي المتبرع والوصيّ بأجرة:

١٧٦

الرأي الراجح:

١٧٦

الفصل الرابع: الولاية في المحاكم الشرعية

١٧٧

المبحث الأول: أنموذج تثبيت الأولياء

١٧٨

المطلب الأول: أنموذج تثبيت الأب

١٧٩

المطلب الثاني: أنموذج تثبيت الجدّ

١٨١

المبحث الثاني: أنموذج تعيين الأوصياء

١٨٣

المطلب الأول: أنموذج تعيين الأم وصياً

١٨٤

المطلب الثاني أنموذج تعيين وصيّ مختار

١٨٦

الخاتمة

١٨٨

فهرس الآيات

١٩١

فهرس الأحاديث

١٩٣

فهرس الأعلام

١٩٥

المراجع

١٩٨

فهرس الموضوعات

٢١٢




 



[1] الأمير أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني، مؤيد الدولة، من العلماء الشعراء الشجعان، له تصانيف في الأدب والتاريخ، قاد عدة حملات ضد الصليبيين، سكن دمشق وانتقل إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، فدعاه صلاح الدين إلى دمشق وكان يستشيره، وكان مقربًا من الملوك، توفي عام ٥٨٤ هـ. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق : إحسان عباس، ١/١٩٥ . ط ٤، ٢٠٠٥ م، دار صادر - بيروت.

الأعلام، خير الدين الزركلي، ١/٢٩١ ، ط ١٦، ٢٠٠٥ م، دار العلم للملايين - بيروت.

[2] كتاب الاعتبار، أسامة بن مرشد بن منقذ، ١٨٢ ،ط ١، ١٩٨٧ ، مؤسسة دار الأصالة - الرياض.

[3] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ٥/١١٧ ، ط ٢، ١٩٧٨ م، المكتب الإسلامي - بيروت. سنن الترمذي بتخريج الألباني، وصححه، ٥٢٨، رقم الحديث: ٢٣٣٧.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • معنى الولاية في الإسلام(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الهند: رئيس ولاية أوتار براديش يستقبل زعماء المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع الولاية(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الهند: رئيس وزراء ولاية "تلنجانا" يوزع ملابس وأموالا على المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: رئيس وزراء تلنجانا يقدم مساعدات مالية لبناء المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: قانون جديد يسمح للمسلمين بإنشاء مدافن خاصة بهم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الصلة بين الولاية والتأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الهند: رئيس ولاية أتر برديش يستقبل علماء المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: جمعية إسلامية تطالب بتخصيص نسبة 18% للمسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب