• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

أثر الموت في حقوق الشخص والتزاماته في الفقه الإسلامي

المكاشفي طه الشيخ

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الملك عبدالعزيز
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة
التخصص: فرع الفقه والأصول
المشرف: الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان
العام: 1400هـ - 1401هـ / 1980م - 1981م

تاريخ الإضافة: 16/7/2013 ميلادي - 8/9/1434 هجري

الزيارات: 30092

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

أثر الموت في حقوق الشخص والتزاماته في الفقه الإسلامي


المقدمة:

الحمد لله الذي شيَّد بمنهاج دِينه أركانَ الشريعة الغرَّاء، وسدَّد بأحكامه فروع الحنيفيَّة السمحاء، أحمده سبحانه على ما علَّم، وأشكره على ما هدى وقوَّم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ سيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، ونورًا لسائر الخلائق إلى يوم الدِّين[1]، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغرِّ الميامين، وعلى مَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

 

• ربَّنا لا تزغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسِّر لنا العمل كما علَّمتنا، وأوزعنا شكرَ ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلاً يهدي إليك، وافتَحْ بيننا وبينك بابًا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كلِّ شيء قدير[2].

 

وبعدُ:

فقد لاحظت أثناء عملي بالقضاء في السودان، وبالذات في القضايا والدعاوى المتعلِّقة بالتَّركات والمواريث أنَّ بعض المستحقين للإرث يطلبون توريثَ بعض الحقوق الواجبة لمورثهم، وأيضًا بعض من المدَّعين يُطالبون بتنفيذ ما التزم به المورث نحوهم والقضاء به، فوددت لو تيسَّر لي دراسة هذه الحقوق والواجبات دراسة شاملة؛ لوضع ضوابط وقواعد لما يُورَث من الحقوق وما لا يُورَث، ولما يجب القضاء به من الالتِزامات الواجبة على الإنسان بعد وفاته وما لا يجب القضاء به؛ لما لاحظته في هذا الموضوع من الأهميَّة، وبفضل الله - سبحانه وتعالى - أُتيحت لي فرصة الدراسة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة لتحضير الدكتوراه في الفقه الإسلامي، فعرضت على أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور حسين حامد حسان أنْ يكون موضوع رسالتي للدكتوراه: "أثر الموت في حقوق الشخص والتزاماته في الفقه الإسلامي"، فوافق مشكورًا، وقد أفدت من علمه وخبرته الواسعة ما مكني من وضع مخطط كامل للرسالة.

 

وأهمُّ الأسباب التي دفعتني لاختبار هذا الموضوع هي:

1- أنَّ الفقهاء قد تكلَّموا في أبواب الفقه المختلفة عن تأثير الموت في حقوق الإنسان والتزاماته، وكانت هذه الموضوعات منثورةً في أبواب الفقه المختلفة؛ فتحتاج إلى مَن يجمع شتاتها ويضع لها القواعد والضوابط، وعلى حدِّ ما اطَّلعت عليه لم أجد أحدًا كتب في هذا الموضوع إلا الأستاذ الشيخ علي الخفيف - عليه رحمة الله تعالى - فقد كتب بحثًا قيمًا في "مجلة القانون والاقتصاد المصرية" تناول فيه بصفة عامَّة مدى تأثير الموت في حقوق الإنسان والتزاماته، وقد استفدت كثيرًا من هذا البحث الطيِّب، وساعدني في وضع الضوابط والقواعد العامَّة لأثر الموت في الحقوق والالتزامات، وقد حاولت أنْ أكمل ما بدأه الأستاذ الجليل الشيخ علي الخفيف، فجمعت ما تناثر من مسائل الموضوع المختلفة في هذه الرسالة.

 

2- أنَّ الموضوع يُعالج بعض القضايا المتعلِّقة بالإرث في الحقوق، فقد تثبت للإنسان بعضُ الحقوق في حياته، ويحتاج الوارث لمعرفة انتقالها إليه بعد وفاة مورثه، حتى لا تنشأ نزاعات بشأن هذه الحقوق بين الورثة وبين مَن وجبت عليهم هذه الحقوق للمورث؛ وهذا ممَّا جعلني أقوم بدراسة مفصَّلة لآحاد الحقوق في الفقه الإسلامي؛ لبيان ما يُورث منها وما لا يُورث.

 

3- أنَّ كثيرًا من الواجبات والالتزامات التي تجبُ على الإنسان، سواء كانت بإلزامٍ من الشارع الحكيم؛ كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، أو كانت بالتزام الإنسان واختياره، فهل تسقطُ بوفاته ولا يُسأل عنها أحد أو يلزم بها الورثة، أم تظل باقيةً في ذمة الميت وتنفذ من تركته؟ هذا ما حاولت الإجابة عليه في هذه الرسالة؛ لأنَّه ربما تنشأ نزاعات وخُصومات بين بعض أرباب هذه الواجبات وبين الورثة؛ بسبب ما قد التزم به مورثهم نحوَهم؛ فيُطالبون بالقضاء بهذه الواجبات على الميت أو على ورثته، وقد قمت بدراسةٍ عامَّة لكافَّة أنواع الالتزامات والإلزامات في الفقه الإسلامي، وبيَّنت ما يسقطُ منها بالموت وما يكون باقيًا في ذمَّة الميت... إلخ.

 

4- أنَّ هذا الموضوع يقوم أساسًا على نظرية هامَّة في الفقه الإسلامي ألا وهي نظرية الذمَّة، وقد تناول الفقهاء في فروع الفقه المختلفة معالم هذه النظرية، وسأبيِّن حقيقة هذه الذمَّة، ومدى ثبوتها لغير الإنسان بإيجازٍ في الفقه الإسلامي، وقد كانت الكتابة عن هذه النظرية قليلة جدًّا[3]، ومن ثَمَّ فهناك نظريات أخرى لها صلةٌ بهذا الموضوع كنظريَّة الحق ونظرية الالتزام وسأتكلَّم عنهما بإيجاز.

 

والحقيقة أنَّ الفقه الإسلامي قد تناول هذه النظريات بصياغته الخاصَّة طريقته المُثلى وأسلوبه الفريد في بيان المسائل والجزئيَّات المختلفة، فهو له دقَّة بالغة في الصناعة، وعظمة وبراعة في الأسلوب لا يُداني فيهما الفقهَ الإسلامي فقهٌ آخر.

 

أنَّ الرجوع إلى الفقه الإسلامي وجعله أساسًا للتشريع أصبح اليوم لازمًا بعد هذا التخبُّط والتخلُّف والفساد الذي تعيشه البلدان التي لا تدين بالإسلام أو التي لا تحتكم إليه، فإنَّ عظمة الإسلام وسموَّ شريعته ووفاء نظامه بتلبية حاجات الأمم ومصالح الشعوب، أصبحت حقيقة لا جدالَ فيها، جاءت نصوص هذه الشريعة نفسها مقرِّرة لها، ثم كان تاريخ المسلمين أكبر شاهد وأقوى دليلٍ على صِدقها، وأخيرًا اعترف بذلك أساتذة الغرب وفقهاؤه، وقد بدؤوا يهتمُّون بدراسة الفقه، الإسلامي ويفتحون عيون شعوبهم على ما في هذا الفقه من مبادئ سامية ونظم عادلة، قادرة على تحقيق مصالح الفرد والجماعة، وافية بحاجات الأمم والشعوب[4].

 

منهج البحث:

سأحاول في دراسة هذا الموضوع أنْ أعرض أقوال الفقهاء في كلِّ مسألة من مسائله، وسأحرص ما أمكن على استقصاء أقوال السلف من الصحابة والتابعين وآراء المذاهب الأربعة السنيَّة[5]، ومذهب الظاهريَّة في بعض الأحوال، وسأنقل آراء فقهاء هذه المذاهب من كتبهم المعتبرة.

 

وأحاول أنْ أُدوِّن نصوص هذه الآراء في متن الرسالة إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو أجمل بعضها في الهامش إذا لم أرَ موجبًا للتكرار في صُلب الرسالة بقصد المشاركة في دقَّة ما استنتجَتْه من آرائهم في المسائل المختلفة.

 

وسأتبع في طريقة عرض هذه الآراء في الجزئيَّات المختلفة أن أنقل دليلَ الفقهاء وحجَّتهم في ذلك ما أمكن، ثم أُقارن وأُوازن بين هذه الآراء المختلفة، وأرجِّحُ منها ما كان دليله قويًّا أو أقرب إلى المصلحة، وسأقومُ بتخريج كلِّ الأحاديث والآثار التي استشهدوا بها ما أمكن في هامش الرسالة؛ حتى أطمئنَّ إلى ما أُرجِّحه من آراء وإلى سلامة ما وصلت إليه من نتائج هامة في البحث.

 

وسأحاول أنْ اعرض في هامش الرسالة وجهةَ نظر القوانين الوضعية في بعض السائل المتعلِّقة بهذا البحث؛ مثل الشخصية الاعتبارية، ونظرية الحق، ونظرية الالتزام، وليس الغرض من ذلك التقارب والتساوي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ولكنَّ القصد والغرض من ذلك إبراز نظريات الفقه الإسلامي التي تتميَّز بطابعها الخاص وأسلوبها الفذ وصناعتها الفريدة، يقول الدكتور السنهوري في مقدمة كتابه "مصادر الحق في الفقه الإسلامي" في هذا المعنى: "لم يكون همنا في هذا البحث أخفاء ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي من فروق في الصنعة والأسلوب والتصوير، بل على النقيض من ذلك سنُعنَى بإبراز هذه الفروق؛ حتى يحتفظَ الفقه الإسلامي بطابع خاص، ولن نحاول أنْ نصطنع التقريب ما بين الفقه الإسلامي والفقه العربي على أسس موهومة أو خاطئة، فإنَّ الفقه الإسلامي نظام قانوني عظيم له صفةٌ يستقلُّ بها ويتميَّز عن سائر النظم القانونيَّة في صياغته، وتقضي الدقَّة والأمانة العلمية علينا أنْ نحتفظَ لهذا الفقه الجليل بمقوماته وطابعه، ونحن في هذا أشدُّ حرصًا من بعض الفقهاء المحدَثين فيما يُؤنس منهم من ميلٍ إلى تقريب الفقه الإسلامي من الفقه الغربي، ولا يَعنينا أنْ يكون الفقه الإسلامي قريبًا من الفقه الغربي، فإنَّ هذا لا يكسب الفقه الإسلامي قوَّةً، بل لعلَّه يبتعد به جانب الجدَّة والابتداع، وهو جانبٌ للفقه الإسلامي منه حظٌّ عظيم"[6].

 

خطة البحث:

سأتبع في دراستي لهذا الموضوع الخطة الآتية:

أفتتح الرسالة ببابٍ تمهيدي أتعرَّض فيه بصفة إجماليَّة لحقيقة الذمَّة في الفقه الإسلامية، وثبوتها لغير الإنسان من الشخصية الاعتبارية وغيرها، وإلى أيِّ مدى يؤثر الموت في انهدام ذمة الإنسان.

 

ثم أقسم الموضوع إلى بابين:

أبحث في الباب الأول أثر الموت في حقوق الإنسان، وسيكون له تمهيد في البداية أتكلَّم فيه عن الحق وأقسامه في الفقه الإسلامي، ثم أجمل هذا الباب ثلاثة فصول:

سأبحث في الفصل الأول أثرَ الموت في الحقوق الماليَّة المحضة، وفي الفصل الثاني أثر الموت في الحقوق الشخصيَّة المحضة، وفي الفصل الثالث أثر الموت في الحقوق الشبيهة بالحق الشخصي، وسأبين من خلال الكلام عن هذه الحقوق وثبوتها ما يورث منها وما لا يورث، والضوابط التي وضعها الفقهاء لذلك.

 

أمَّا الباب الثاني سأتكلَّم فيه عن أثر الموت في التزامات الإنسان، وسأبدأ بتمهيدٍ أبحث فيه الالتزام وأركانه ومصادره في الفقه الإسلامي، ثم أجمل هذا الباب فصلين:

أبحث في الفصل الأول أثر الموت في الإلزامات الثابتة بنص الشرع، وسأجعلُه ثلاثة مباحث، أبين في المبحث الأول أثرَ الموت في الواجبات الشرعية المالية، وفي المبحث الثاني أثر الموت في الواجبات الشريعة غير المالية، وفي المبحث الثالث أثر الموت في الواجبات الشرعية الناتجة عن الفعل الضار.

 

وسأبحث في الفصل الثاني من هذا الباب أثر الموت في الالتزام الاختياري وسأقسمه إلى مبحثين:

أبحث في الأول منه أثر الموت في الالتزام الاختياري الناشئ عن إرادة الطرفين، وسأتكلم عنه في ثلاثة مطالب: أخصص المطلب الأول لأثر الموت في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من الطرفين، والمطلب الثاني لأثر الموت في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من طرف واحد، والمطلب الثالث لأثر الموت في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من الطرفين.

 

وسأبحث في المبحث الثاني من هذا الفصل أثر الموت في الالتزام الاختياري الناشئ عن إرادة الطرف الواحد، وسأقسمه إلى مباحث أتكلَّم فيها عن أثر الموت من الالتزامات الناشئة عن الجعالة، والوصية، والنذر، والالتزام بمعناه الأخص، والوعد.

 

وسأعرض من خلال هذا التقسيم لهذا الباب آراء الفقهاء فيما يلزم من الواجبات والالتزامات وما لا يلزم منها؛ ومن ثَمَّ أبين أثر الموت في ذلك، والضوابط التي وضعها الفقهاء له.

 

وأختم الرسالة بخاتمةٍ فيها أهم ما ورد في البحث.

 

وأخيرًا: فهذا العمل عمل مَن هو معرَّض للخطأ والصواب، فلا عصمة لغير الرسل والأنبياء، ولا كمال لغير كتاب الله وسنَّة رسوله، فلا بُدَّ من الهفوة أو الهفوات، وأعتذر مقدَّمًا عمَّا يكون في هذا العمل من نقص أو أخطاء؛ لأنَّ هذا من طبيعة البشر، يقول العماد الأصفهاني: "إنِّي رأيت أنَّه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زِيدَ كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر"[7].

 

وإني لأستغفرُ الله العظيم من كلِّ خطأ صدر منِّي، اللهمَّ أغفر لي ذنبي، واعفُ عنِّي، وارحمني، وذلك لي الصعاب، وجنِّبني مواطن الزلل، وافتح لي أبواب رحمتك، وأرشدني إلى ما فيه الخير، وأجعل عملي هذا خالصًا لوجهك الكريم، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم، عليه توكَّلت وإليه أُنيب.

♦     ♦      ♦


الخاتمة

وبعدُ، فقد فرغت - بعون الله تعالى وتوفيقه - ممَّا أردت بيانه وتفصيله، وبقي عليَّ أنْ أختم الرسالة ببيان أهمِّ ما جاء فيها من النِّقاط الموجزة الآتية:

1- بحثت في الباب التمهيدي حقيقةَ الذمَّة ومدى تأثيرها بالموت، وخلصت إلى أنَّ الذمة هي الوعاء الاعتباري الذي يعي كلَّ الحقوق والالتزامات التي تجب للإنسان أو التي تجب عليه.

 

2- إنَّ الذمَّة لازمة للأهليَّة وليست عينها؛ لأنَّ الأهلية تُبنَى على قيام الذمَّة وتستند إليها؛ ولذلك تفرق الذمَّة عن الأهليَّة.

 

3- إنَّ الذمَّة تثبت لغير الإنسان من الشخصيات الاعتبارية؛ ولذلك فالفقهاء يعرفون الشخصية الاعتبارية وإن لم يسموها بهذا الاسم.

 

4- إنَّ الفقهاء جعلوا لسائر الحيوانات أهلية وجوب تستحقُّ بها الإحسان إليها ديانةً، وكذلك قضاء في قول بعضهم؛ لذلك كانت لها ذمَّة اعتباريَّة.

 

5- إنَّ الذمة تبقى بعد موت الإنسان لتكون محلاًّ لكلِّ ديونه وحقوقه، فلا تخرب ولا تزول، ولا تضعف لحاجة الميت إليها.

 

6- استعرضت في الباب الأول من الرسالة أثرَ الموت في حقوق الشخص، وبيَّنت أنَّ الحق الذي يعتبر خادمًا لمال معين، أو تابعًا له، أو موثقًا له، أو معينًا له، ولا صلة له بشخص صاحبه ولا بإرادته ولا مشيئته ينقلب في النهاية مالاً، وبذلك يورث ولا يسقط بالموت، وأشرت إليه بالحق المالي المحض، وتطبيقًا لهذا الضابط للحقوق الموروثة تكلَّمت عن حقوق الارتفاق، وحق الدية والأرش في الأطراف، والحق في الديون التي في ذمَّة المدينين، وحق حبس الرهن لاستيفاء الدين، وحق حبس المبيع لاستيفاء الثمن.

 

7- ثم بيَّنت في هذا الباب أنَّ الحق الذي يتعلَّق بمحض الإرادة والاختيار، والذي يثبُت للإنسان باعتبار شخصه، ولمعانٍ وأوصاف تميِّزُه عن غيره، ولا يكون تابعًا لعينٍ مملوكة، فهو حقٌّ شخصي بسقط بالموت، ولا يورث عن صاحبه أبدًا، وتطبيقًا لذلك الضابط للحقوق غير الموروثة تكلَّمت عن حقِّ الحضانة، وحقِّ المظاهر في العودة وحق الفيئة بعد الإيلاء، وحق أرباب الوظائف في وظائفهم، وحق المطالبة بحدِّ القذف.

 

8- وفي هذا الباب تكلَّمت عن الحقوق الشبيهة بالحق المالي وبالحق الشخصي، وبيَّنت أنها محلُّ خلاف بين الفقهاء في انتقالها بالإرث، فمَن غلب فيها الناحية المالية قال: إنها تورث، ومَن غلب فيها الناحية الشخصية قال: إنها لا تورث، ثم ذكرت أنَّ فقهاء الحنفية من أكثر الفقهاء تضييقًا لباب وراثة الحقوق؛ لأنَّ الأصل عندهم أن تورث الأموال دون الحقوق، إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال، وإنَّ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة من أكثر الفقهاء اتِّساعًا لباب وراثة الحقوق؛ فالأصل عندهم أنَّ تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليله على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال، وتطبيقًا لذلك تكلمت عن مجموعةٍ من الحقوق المختلفة في توريثها، وبعد بيان آراء الفقهاء وأدلَّتهم رجحت الآتي:

أ- القول بتوريث حقِّ الخيارات، وحق الشفعة، وحق المالك في إجازة تصرُّف الفضولي، وحق المنفعة، وحق التحجير، وحق الانتفاع بالأرض الإقطاعية، وحق الموصى له في قبول الوصية وردها، وحق الموهوب له في قبض الهبة؛ لأنَّ الناحية المالية في هذه الحقوق متغلِّبة على الناحية الشخصيَّة.

 

ب- القول بتوريث حقِّ القصاص، وإنْ كان ليس بمالٍ؛ لأجل شفاء غليل الوارث بما دخل على مورثه والجناية عليه.

 

ج- القول بعدم جريان الإرث في حق المدين في آجال الديون، وحق الموهوب له في قبول الهبة، وحق الواهب في الرجوع في الهبة؛ لأن الناحية الشخصية متغلبة في هذه الحقوق على الناحية المالية.

 

ب- القول بتوريث حق القصاص، وإن كان ليس بمال لأجل، شفاء غليل الوارث بما دخل على مورثه والجنابة عليه.

 

ج- القول بعدم جريان الإرث في حقِّ المدين في آجال الديون، وحق الموهوب له في قبول الهبة، وحق الواهب في الرُّجوع في الهبة؛ لأن الناحية الشخصية متغلِّبة في هذه الحقوق على الناحية المالية.

 

9- وفي الباب الثاني من الرسالة تكلَّمت عن أثر الموت في الالتزامات، وأشرت في التمهيد إلى وجاهة التفرقة بين الإلزام والالتزام؛ فالإلزام يُطلَق على سائر ما يُلزم الشارع به الإنسان، والالتزام يُطلَق على ما يُلزِم به الشخص نفسه.

 

10- وفي هذا الباب تكلَّمت عن أثر الموت في الإلزامات المالية، وبيَّنت أنَّ الإلزامات المالية عمومًا لا تسقط بالموت في قول جمهور أهل العلم، فتُؤخذ من رأس مال التركة كسائر ديون الآدميين، سواء أوصى بها الميت أو لا، وقد رجَّحت هذا القول لأنَّه يتعلق ببعض هذه الإلزامات حق المسلمين العام، أو أنَّ بعضها بصبر دينًا للملتزم له، لا فرق بينه وبين غيره من ديون الآدميين والواجبات الماليَّة التي تكلمت عنها هي:

أ- الزكاة.

ب- صدقة الفطر.

ج- الخراج.

د- الجزية.

هـ- الكفارات المالية.

و- فدية الصوم والحج.

ز- جزاء الصيد في الحرم.

ح- نفقة الزوجة والأقارب.

ط- الدية الواجبة على العاقلة.

 

11- وفي هذا الباب أيضًا بيَّنت أنَّ الواجبات غير المالية كالحج والصوم والصلاة تسقطُ بالموت؛ لأنها عبادات بدنية أو متغلبة البدنية فيها، فلا ينوب فيها أحد من أحد إلا إذا أوصى بها الميت حتى يكون له فيها سعي، ورجَّحت هذا القول، وحملت الآثار الواردة في أداء ذلك عن الميت على الندب، وإنها ترمز وتحثُّ على فعل الخير عن الميت، وليس فيها إلزام على الورثة بأداء ذلك.

 

12- وبيَّنت في هذا الباب أنَّ الواجبات الشرعية الناتجة عن الفعل الضار تكون دينًا في الذمة لا تسقط بالموت، وتُسدَّد من رأس مال التركة، سواء أُوصي بها أم لا، مقدَّمةً على الوصايا والإرث.

 

13- وفي فصل الالتزام الاختياري من هذا الباب بيَّنت أنَّ الموت لا يؤثر عمومًا في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من الطرفين، فلا تسقط بالموت، وأوردت تطبيقات لهذا؛ فتكلَّمت عن عقد البيع والسلم، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة والحوالة.

 

14- وفي هذا الفصل بيَّنت أيضًا أنَّ الموت لا يؤثر في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من جانبٍ واحد، وهذا بالنسبة لمن يكون العقد لازمًا من جهته وكتطبيقٍ لهذا الضابط تكلَّمت عن عقد الرهن والكفالة.

 

15- وفي هذا الفصل أيضًا بيَّنت أنَّ الموت يؤثر عمومًا في الالتزامات الناشئة عن العقود غير اللازمة من الطرفين؛ لأنَّ هذه العقود من طبيعتها أنَّ أحد عاقديها بفسخها، وأنْ يتحلَّل من الالتزام المترتِّب عليها، وما دامت كذلك فإنها تسقط بالموت، اللهم إلا في الأحوال التي تلزم فيها هذه العقود، فإنها في هذه الحالة لا تسقط بالموت، وقد أوردت تطبيقات لذلك الضابط؛ فتكلمت من عقد الهبة، والإعارة والقرض، والوكالة، والشركة، والمضاربة.

 

16- وفي مبحث الالتزام الاختياري الناشئ، عن الإرادة الواحدة تكلَّمت عن الجعالة، وبيَّنت أنها من العقود غير اللازمة، ثم رجَّحت القول بعدم سقوطها بالموت بعد الشُّروع في العمل؛ لأنها تكون لازمة بعد الشروع في العمل.

 

17- وتكلَّمت أيضًا عن الوصيَّة، وذكرت أنها من العقود غير اللازمة، إلا أنها لا تسقط بالموت؛ لأنها تكون بعد الموت لازمةً.

 

18- وتكلمت أيضًا عن النذر، وبيَّنت أنَّ النذر المالي لا يسقط بموت الناذر، ويُؤخذ من رأس مال التركة سواء أوصى به أم لا، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو في حكم الواجبات المالية الثابتة بنص الشرع، وقد رجَّحت هذا القول، وبيَّنت كذلك أنَّ النذر بغير المال يسقط بالموت عمومًا، فهو في حكم الواجبات الشرعيَّة غير الماليَّة.

 

19- وبيَّنت أنَّ الالتزام بمعناه الأخص انفرد به المالكيَّة دون غيرهم؛ فبيَّنوا مسائله وأقسامه المختلفة، ثم ذكرت أنَّه يقضي به على الملتزم ما لم يُفلِسْ أو يمت إذا كان تبرُّعًا ولم تحصل فيه حيازة، وأمَّا إذا كان معاوضةً فلا يسقط بالموت، وإن لم تحصل فيه حيازة.

 

20- وبيَّنت أنَّ الوعد يجبُ الوفاء به ديانةً في قول عامَّة الفقهاء ولكن اختلفوا في القضاء به، ورجَّحت القول بالفضاء به، إذا ترتَّب على الوعد أيُّ التزام مالي، ثم ذكرت أنَّه يسقط بالموت إذا لم تحصل فيه حيازة.

 

وأنهي بحثي هذا كما بدأته بحمد الله تعالى، وأسأله أنْ يُوفِّقني إلى مواصلة السير في طريق العاملين على خدمة كتابه المبين وسنَّة رسوله الأمين.

 

وصلِّ اللهمَّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

♦      ♦       ♦

 

الفهرس العام

الموضوع

الصفحة

المقدمة

 

الباب التمهيدي: الذمة من حيث حقيقتها وتأثير الموت فيها

 

الفصل الأول: حقيقة الذمة

1

المبحث الأول: تعريف الذمة وثبوتها للإنسان

1

أ- تعريف الذمة في اللغة

1

ب- تعريف الذمة في اصطلاح الفقهاء وثبوتها بالإنسان

1

الرأي الأول في تعريف الذمة

1

الرأي الثاني في تعريف الذمة

9

الرأي الثالث في تعريف الذمة

10

المبحث الثاني: بيان الفرق بين الذمة والأهلية

12

المبحث الثالث: ثبوت الذمة لغير الإنسان

15

المطلب الأول: ثبوت الذمة للشخصية الاعتبارية

15

أ- شخصية الوقف الاعتبارية

16

ب- شخصية بيت المال الاعتبارية

23

المطلب الثاني: ثبوت الذمة للحيوان

27

الفصل الثاني: تأثير الموت في الذمة

31

القول الأول

32

القول الثاني

32

القول الثالث

34

الباب الأول: أثر الموت في حقوق الشخص

 

تمهيد: الحق وأقسامه في الفقه الإسلامي

39

المبحث الأول: تعريف الحق في الفقه الإسلامي

39

1- تعريف الحق بأنه مصلحة

43

2- تعريف الحق بأنه اختصاص

44

3- تعريف الحق انطلاقًا من معناه اللغوي

47

المبحث الثاني: أقسام الحق في الفقه الإسلامي

49

أ- تقسيم الحق باعتبار مستحقه

49

حق الله تعالى

49

حق العبد

51

الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى وحق العبد

52

ب- تقسيم الحق باعتبار حكم ثبوته في الذمة

53

ج- تقسم الحق باعتبار علاقته البارزة

54

د- تقسيمات أخرى للحق تتعلق بحق العبد

58

الفصل الأول: أثر الموت في الحقوق المالية المحضة

62

المبحث الأول: أثر الموت في حقوق الارتفاق

63

المبحث الثاني: أثر الموت في حق الدية والأرش في الأطراف

68

المبحث الثالث: أثر الموت في الديون التي في ذمة المدينين

72

المبحث الرابع: أثر الموت في حق الرهن

76

المبحث الخامس: أثر الموت في حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن

80

الفصل الثاني: أثر الموت في الحقوق الشخصية المحضة

82

تمهيد

82

المبحث الأول: أثر الموت في حق الحضانة

84

المبحث الثاني: أثر الموت في حق المظاهر في العود

86

المبحث الثالث: أثر الموت في حق الفيئة بعد الإيلاء

87

المبحث الرابع: أثر الموت في حق أرباب الوظائف في وظائفهم

88

المبحث الخامس: أثر الموت في حق المطالبة بحد القذف

94

الفصل الثالث: أثر الموت في الحقوق الشبيهة بالحق الشخصي وبالحق المالي

99

المبحث الأول: أثر الموت في حق الخيارات

101

المطلب الأول: أثر الموت في خيار المجلس

104

المطلب الثاني: أثر الموت في خيار الشرط

108

المطلب الثالث: أثر الموت في خيار التعيين

113

المطلب الرابع: أثر الموت في خيار العيب

115

المطلب الخامس: أثر الموت في خيار الرؤية

121

المبحث الثاني: أثر الموت في حق الشفعة

126

رأي الفريق الأول

128

رأي الفريق الثاني

128

رأي الفريق الثالث

130

المبحث الثالث: أثر الموت في حق المالك في إجازة تصرف الفضولي

131

المبحث الرابع: أثر الموت في حق المنفعة

138

المطلب الأول: أثر الموت في حق المنفعة بسبب الإجارة

143

المطلب الثاني: أثر الموت في حق المنفعة بسبب الإعارة

151

المطلب الثالث: أثر الموت في حق المنفعة بسبب الوصية

154

المطلب الرابع: أثر الموت في حق المنفعة بسبب الوقف بالمنفعة

157

المبحث الخامس: أثر الموت في حق المدين في أجل الديون

168

رأي الفريق الأول

173

رأي الفريق الثاني

183

المبحث السادس: أثر الموت في حق التحجير

186

المبحث السابع: أثر الموت في حق الانتفاع بالأرض الخراجية

192

المبحث الثامن: أثر الموت في الانتفاع بالأرض الإقطاعية

200

إقطاع التمليك

200

إقطاع الاستغلال

207

إقطاع الإرفاق

209

المبحث التاسع: أثر الموت في حق الاختصاص بالانتفاع بالأعيان المحظورة شرعًا

214

1- الكلاب

218

2- جلد الميتة

219

3- الأدهان والزيوت النجسة

220

4- أرواث وزبل الحيوانات

222

المبحث العاشر: أثر الموت في حق الموصي له في قبول الوصية

227

المبحث الحادي عشر: أثر الموت في حق الموهوب له في قبول الهبة وقبضها

233

المبحث الثاني عشر: أثر الموت في حق الواهب في الرجوع في الهبة

241

رأي الفريق الأول

241

رأي الفريق الثاني

243

رأي الفريق الثالث

246

المبحث الثالث عشر: أثر الموت في حق الغزاة في الغنيمة

249

المبحث الرابع عشر: أثر الموت في حق القصاص والعفو عنه

258

رأي الفريق الأول

260

رأي الفريق الثاني

265

الباب الثاني: أثر الموت في التزامات الشخص

 

تمهيد: الالتزام وأركانه ومصادره في الفقه الإسلامي

269

المبحث الأول: تعريف الالتزام في اللغة والفقه

369

تعريف الالتزام في اللغة

269

تعريف الالتزام في الفقه

269

تعريف الخطاب

270

تعاريف الفقهاء المحدثين

272

الاتجاه الأول

273

الاتجاه الثاني

276

المبحث الثاني: أركان الالتزام

282

1- الملتزم به

282

2- الملتزم

284

3- الملتزم له

285

المبحث الثالث: مصادر الالتزام

286

الفصل الأول أثر الموت في الإلزام الثابت بنص الشرع

290

تمهيد

290

المبحث الأول: أثر الموت في الواجبات الشرعية

291

المطلب الأول: أثر الموت في الزكاة الواجبة وصدقة الفطر والخراج والجزية

293

1- الزكاة الواجبة وصدقة الفطر

293

2- الخراج

303

3- الجزية

307

المطلب الثاني: أثر الموت في الكفارات الواجبة وفدية الصوم والحج وجزاء الصيد

311

المطلب الثالث: أثر الموت في النفقة الواجبة للزوجة والأقارب

325

المطلب الرابع: أثر الموت في الدية الواجبة على العاقلة

338

المبحث الثاني: أثر الموت في الواجبات الشرعية غير المالية

347

1- أثر الموت في الحج الواجب

348

2- أثر الموت في الصوم الواجب

352

رأي الفريق الأول

35

رأي الفريق الثاني

356

3- أثر الموت في الصلاة الواجبة

359

المبحث الثالث: أثر الموت في الواجبات الشرعية الناتجة عن الفعل الضار

361

الفصل الثاني: أثر الموت في الالتزام الاختياري

368

تمهيد

368

المبحث الأول: أثر الموت في الالتزام الاختياري الناشئ عن إرادة الطرفين

372

المطلب الأول: أثر الموت في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من الجانبين

375

1- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد البيع

376

2- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد السلم

383

3- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد الإجارة

389

رأي الفريق الأول

390

رأي الفريق الثاني

392

4- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد المساقاة

399

5- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد المزارعة

407

6- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد الحوالة

413

الطلب الثاني: أثر الموت في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من جانب واحد

423

1- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد الرهن

423

الحالة الأولى

424

الحالة الثانية

425

2- أثر الموت في الالتزام الناشئ عند عقد الكفالة

432

المطلب الثالث: أثر الموت في الالتزام الناشئ عن العقود اللازمة من الجانيين

440

1- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد الهبة

441

2- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد الإعارة

448

3- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد القرض

453

4- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد الوكالة

460

5- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد الشركة

470

شركة الأبدان

472

شركة الوجوه

472

شركة المفاوضة

473

شركة العنان

475

6- أثر الموت في الالتزام الناشئ عن عقد المضاربة

479

موت رب المال

483

موت عامل المضاربة

489

المبحث الثاني: أثر الموت في الالتزام الاختياري الناشئ عن الإرادة الواحدة

494

المطلب الأول: أثر الموت في الالتزام الناشئ عن الجعالة

495

المطلب الثاني: أثر الموت في الالتزام الناشئ عن الوصية

506

المطلب الثالث: أثر الموت في الالتزام الناشئ عن النذر

510

1- النذر المالي

515

2- النذر غير المالي

518

المطلب الرابع: أثر الموت في الالتزام بالمعنى الأخص

524

1- الالتزام المطلق

526

2- الالتزام المعلق على فعل الملتزم

528

3- الالتزام المعلق على فعل الملتزم له

531

النوع الأول

531

النوع الثاني

531

النوع الثالث

533

النوع الرابع

533

النوع الخامس

533

النوع السادس

535

النوع السابع

536

4- الالتزام يتعلق على غير الملتزم والملتزم له

537

المطلب الخامس: أثر الموت في الالتزام الناشئ عن الوعد

544

المذهب الأول

545

المذهب الثاني

547

المذهب الثالث

550

الخاتمة

554

فهرس المراجع

558

أولاً: كتب التفسير

558

ثانيًا: كتب السنة

558

ثالثًا: كتب الفقه

561

أ- المذهب الحنفي

561

ب- المذهب الشافعي

565

د- المذهب الحنبلي

568

هـ- المذهب الظاهري

569

و- المؤلفات الحديثة

570

رابعًا: كتب أصول الفقه

573

خامسًا: كتب القانون

574

سادسًا: كتب التراجم والتاريخ واللغة

575

فهرس الأعلام الواردة في الرسالة

577

الفهرس العام

602

 


[1] اقتباسًا من مقدمة "نهاية المحتاج"؛ لشمس الدين الرملي.

[2] اقتباسًا من مقدمة الدكتور محمد يوسف موسى لكتابه "الفقه الإسلامي".

[3] وممَّن كتب في هذا الموضوع الشيخ علي الخفيف، انظر كتابه: "الحق والذمة"، والأستاذ مصطفي الزرقا، انظر: "المدخل لنظرية الالتزام" ج3 ص186 وما بعدها.

[4] مقدمة الدكتور حسين خامد حسان لكتابه: "نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي.

[5] المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي والحنبلي.

[6] "مصادر الحق في الفقه الإسلامي"؛ للدكتور عبدالرزاق السنهوري: 1-6.

[7] نقلاً من كتاب "الفقه الإسلامي"؛ للدكتور محمد يوسف موسى: 4.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • مفهوم الأثر عند المحدثين وبعض معاني الأثر في القرآن(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في حفظ الحقوق وأداء الأمانات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في الشوق إلى دار السلام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في توجيه السلوك (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في تحقيق الأمن النفسي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اترك أثرا إيجابيا (10) حلقات مختصرة في أهمية ترك الأثر الإيجابي على الآخرين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اترك أثرا إيجابيا: عشر حلقات مختصرة في أهمية ترك الأثر الإيجابي على الآخرين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أثر سلبي وأثر نافع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة العين والأثر في عقائد أهل الأثر (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب