• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

عرض كتاب: السياسة الشرعية في النظام الأساسي للحكم

عبدالعزيز بن حمد الداوود

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: السياسة الشرعية
المشرف: د. سعود بن محمد البشر
العام: 1427 هـ

تاريخ الإضافة: 24/11/2011 ميلادي - 27/12/1432 هجري

الزيارات: 78150

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

عرض لكتاب: السياسة الشرعية في النظام الأساسي للحكم

للدكتور علي بن سليمان العطية

 

الحمد لله والصَّلاة والسلام على رسول الله.

وبعد:

فهذه رسالة دكتوراه مقدَّمةٌ لقسم السِّياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، من إعداد/ علي بن سليمان العطيَّة، وإشراف فضيلة الشيخ د. سعود بن محمد البشر (الأستاذ المشارك بقسم السِّياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء) عام 1427هـ، وبلَغَتْ عدد صفحات البحث 816 صفحة، وبلغت عددُ مراجعِه 350 مرجعًا عربيًّا، ومرجعًا أجنبيًّا واحدًا.

 

وقد ناقش الرسالةَ فضيلةُ الشيخ أ.د. محمد جبر الألفي (الأستاذ بقسم الفقه بالمعهد العالي للقضاء)، وفضيلة أ.د. محمد بن يحيى النجيمي (رئيس الدراسات المدنيَّة بكلية الملك فهد الأمنية).

 

وفي مقدِّمة الرسالة أشار الباحثُ إلى أنَّه وإن كان النظام الأساسيُّ للحكم لم يَصْدُر إلاَّ حديثًا؛ فليس مقتضى هذا أنَّ الدولة لم تعرف الدُّستور، أو عاشت بِدُونه؛ "فالمملكة لم تعرف ما يسمَّى بالفراغ الدستوريِّ الذي يَعني عدم وجود مبادئ وقواعد ملزِمة، ولا أصول مرجعيَّة في مجال التشريع، وتنظيم العلاقات داخليًّا وخارجيًّا؛ لأنَّها طوال مسيرتها تحكم بموجب مبادئ موجّهة، وقواعد ملزمة، وأصول واضحة، يتمُّ الرجوع إليها من كافة أجهزة الدولة التي تسير في الوقت الراهن وفق أنظمةٍ منبثِقة من شريعة الإسلام، ومضبوطة بضوابطها، فهي ليست من وَضْع الهوى أو المصلحة الذاتيَّة؛ مثل القوانين الوضعيَّة التي تخضع للتبديل والتغيير حسب الظروف السائدة"[1].

 

وقد جاءت خُطَّة البحث كالآتي:

المقدِّمة (حدود الدِّراسة، أهميَّة الموضوع، أهداف الدِّراسة، أسباب اختيار الموضوع، الدِّراسات السابقة، منهج البحث، خُطَّة البحث، الشُّكر والتقدير).

 

الفصل التمهيديُّ: التعريف بالسياسة الشَّرعية والنِّظام الأساسي للحكم، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالسياسة الشرعيَّة، وفيه مطلبان.

المبحث الثاني: مجالات العمل بالسياسة الشرعية، وأدلَّة العمل بها، وفيه مطلبان.

المبحث الثالث: النظام الأساسي للحكم، وفيه أربعة مطالب، منها: (نشأة النظام الأساسيِّ للحكم، وبيان خصائصه، والغاية من إصداره).

المبحث الرابع: المُراد بالسياسة الشرعيَّة في النظام الأساسي للحكم.

 

الباب الأول: السياسة الشرعية في نظام الحكم:

وفيه فصلان:

الفصل الأول: السياسة الشرعية في شكل الحكم، واختيار حاكم الدولة، وفيه ثلاثة مباحث؛ مِنها (مقارنة بين طرُق اختيار حاكم الدَّولة من خلال السياسة الشرعيَّة، والنظام الأساسي للحكم).

 

الفصل الثاني: مصادر الحكم ومقوماته في الدولة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصادر الحكم: (كتاب الله، سنة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - قواعد الشريعة العامة، الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسُّنة).

المبحث الثاني: مقوِّمات الحُكم في الدولة: (العدل، الشُّورى، المساواة).

 

الباب الثاني: السياسة الشرعية في سلطات الدولة:

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: السياسة الشرعية في السلطة التنظيمية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: السياسة الشرعيَّة في اختصاصات السُّلطة التنظيمية.

المبحث الثاني: مصادر سَنِّ الأنظمة في الدولة.

المبحث الثالث: السياسة الشرعية في سنِّ الأنظمة.

المبحث الرابع: علاقة السلطة التنظيمية بالسُّلطات الأخرى في الدولة.

 

الفصل الثاني: السياسة الشرعية في السلطة التنفيذية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: السياسة الشرعيَّة، ومجلس الوزراء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: السياسة الشرعية في اختصاصات مجلس الوزراء؛ (الاختصاص: السياسي، والتنظيمي، والإداري، والمالي).

المطلب الثاني: السياسة الشرعيَّة في تعدُّد الوزارات.

المبحث الثاني: مسؤوليَّة مجلس الوُزراء أمام الملك.

المبحث الثالث: علاقة مجلس الوزراء بالسُّلطة الإدارية في الدولة.

 

الفصل الثالث: السياسة الشرعية في السلطة القضائية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: السياسة الشرعية في استقلال القَضاء.

المبحث الثاني: مصادر الأحكام القضائيَّة.

المبحث الثالث: السياسة الشرعيَّة في تعدُّد جِهات القضاء؛ (القضاء العامُّ، القضاء الإداري، اللِّجان ذات الاختصاص القضائي).

المبحث الرابع: السياسة الشرعيَّة في درجات التقاضي.

 

الباب الثالث: السياسة الشرعية في الشؤون المالية والاقتصادية:

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: السياسة الشرعية في الشؤون المالية: (إيرادات ومصروفات وميزانية الدولة).

 

الفصل الثانِي: السياسة الشرعية في اقتصاد الدولة: (الملكية العامَّة للدولة، استغلال الثَّروات، مَنْح امتياز الاستثمار، توفير مجالات العمل، الملكيَّة الخاصة للأفراد، فرض الضَّرائب والرُّسوم، جباية الزَّكاة ومصارفها).

 

الفصل الثالث: السياسة الشرعية في إنشاء أجهزة الرقابة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: السياسة الشرعية في تنوُّع الرقابة (السابقة، واللاَّحقة، والإدارية).

المبحث الثاني: السياسة الشرعية في تنظيم أجهزة الدَّولة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: السياسة الشرعية في رقابة مجلس الوزراء.

المطلب الثاني: السياسة الشرعية في إنشاء ديوان المراقبة العامَّة.

المطلب الثالث: السياسة الشرعية في إنشاء هيئة الرقابة والتحقيق.

المطلب الرابع: السياسة الشرعيَّة في الرقابة القضائية لديوان المظالم.

 

الباب الرابع: السياسة الشرعية ومقومات المجتمع السعودي:

وفيه فصلان:

الفصل الأول: السياسة الشرعية ومقومات المجتمع السعودي وخصائصه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أسسُ بناء الأُسرة في المجتمع السُّعودي (العقيدة الإسلاميَّة، الطاعة لله ولرسوله، الطاعة لولِيِّ الأمر، الانتماء للوطن).

المبحث الثاني: خصائص المجتمع السعودي (الحفاظ على القِيَم العربية والإسلامية، رعاية الدَّولة لأفراد المجتمع، قوَّة الأواصر الأُسَرية، التعاون والتكافل).

 

الفصل الثاني: السياسة الشرعية في الحقوق والواجبات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: السِّياسة الشرعية في الحقوق (حماية الصحَّة والبيئة، توفير الأمن، كَفالة المُواطن في حالات المرض والعجز والشَّيخوخة، رعاية العِلم والبحث العلمي، مُكافحة مفسِدات العقل).

المبحث الثاني: السياسة الشرعية في الواجبات؛ (الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، إعمار الحرَمَين الشريفين، الدِّفاع عن العقيدة الإسلامية، شخصيَّة العقوبة، منح حقِّ اللُّجوء السياسي، إنشاء المجالس المفتوحة).

 

الباب الخامس: السياسة الشرعية وحقوق الإنسان:

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: السياسة الشرعية في الحقوق الخاصة للإنسان؛ (حقُّه في الكرامة والتعاون).

 

الفصل الثاني: السياسة الشرعية في الحقوق السياسية للإنسان؛ (حقه في المساواة، والحُرِّية، والعدل، والتقاضي).

 

الفصل الثالث: السياسة الشرعية في الحقوق الاقتصادية للإنسان؛ (حقُّه في التمَلُّك، وفي العمل).

 

الفصل الرابع: السياسة الشرعية في الحقوق الثقافية للإنسان؛ (حقه في التعليم، وفي التطوُّر، وفي الثقافة وحماية المِلكيَّة الفكرية).

 

الفصل الخامس: السياسة الشرعية في الحقوق الاجتماعية للإنسان؛ (حقُّه في الرعاية الصحية، وفي الضَّمان الاجتماعي، وفي توفير الأمن والأمان).

 

الخاتمة.

الفهارس الفنِّية.

 

وقد نوَّه الباحث إلى سببِ بحثه في الباب الخامس لموضوع (حقوق الإنسان)؛ وهو أنَّه موضوع السَّاعة الذي تتغنَّى به بعض الدُّول الكبيرة، وهي أبعَدُ ما تكون عنه، وقد نَصَّ النِّظام الأساسيُّ عليه في مادة مستقلَّة، ونظرًا إلى أهمية الموضوع، وكثرة الجدل حوله، واستغلال الدُّول الكبيرة له للضَّغط على الدول الصغيرة - ومعظمها من العالَم الإسلامي - والتدخُّل في شؤونها الداخلية، كل هذا آثرَه أن يُفرَد ببابٍ مستقل، وإن كان في ذاته قد قُتِل بحثًا، إلا أنَّ حديثه سيكون من مدخل السياسة الشرعيَّة التي يَسُوس بها الحاكم شؤون رعيته.

 

ومما يميِّز الرسالة أنَّها باكورة العمل في هذا المجال - حسب إفادة الباحث - حيث إنه لا توجد دراسات سابقة في هذا الموضوع.

 

وفي خاتمة الرسالة ختمَ الباحث بخلاصةِ ما توَصَّل إليه من نتائج وتوصيات، أنقلها بنَصِّها:

أولاً - نتائج البحث:

1 - أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة لم تعرفْ - منذُ نشأتها - الفراغَ الدستوري الذي عانَتْ منه بعض الدول المعاصرة؛ لأنَّ دستور الدولة هو كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهما قائمان منذُ نَشْأة الدولة الإسلاميَّة، ونُزول الوحي على خاتم الرسل محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

2 - أنَّ السياسة الشرعيَّة لها معنيان:

أوَّلهما: عام، وهو: تدبير أمور الناس وشؤون دُنياهم بشرائع الدِّين.

والآخَر: خاص، وهو: ما يَراه حاكم الدولة، أو ما يُصدِره من الأحكام والقَرارات؛ زجرًا عن فسادٍ واقعٍ، أو وقايةً من فسادٍ متوقَّع، أو عِلاجًا لوضع واقعٍ، فالسياسة الشرعيَّة: فعلُ شيءٍ من الحاكم لمصلحةٍ يراها، وإنْ لم يَرِدْ بها دليلٌ جزئي، في الأمور التي مِن شأنها ألا تبقَى على وجهٍ واحد، بل تتغيَّر وتتبدَّل تبعًا لتغيُّر الظُّروف والأحوال والأزْمِنة والأمكنة والمصالح، بما لا يُخالِف مقاصد الشَّريعة.

 

3 - أنَّ مجالات العمل بالسياسة الشرعيَّة مُتعدِّدة: منها نظامُ الحكم، وهو ما يُطلَقُ عليه النِّظام الدستوري، والنظام الدولي، والنظام المالي، والنظام الاقتصادي، والنظام القَضائي، وهذا ما يُظهِر مدى كفاية الإسلام لسياسة حياةِ الناس سياسةً عادلة، ورعاية مَصالحهم في كلِّ الأزمنة والأماكن.

 

4 - أنَّ أدلَّة العمل بالسياسة الشرعيَّة هي: المصالح المرسلة، وسدُّ الذرائع، والعُرف، والاستحسان، وهي أدلَّة شرعيَّة تُستَخدم في استنباط الأحكام الشرعيَّة.

 

5 - أنَّ النظام الدستوري في الإسلام جزءٌ من أحكام الشريعة الإسلاميَّة، ومصادر الدستور هي مصادر الشريعة الإسلاميَّة، سواء منها المصادر الأصليَّة - وهي: القُرآن الكريم، والسُّنَّة المطهَّرة، والإجماع، والقياس - والمصادر الأخرى التابعة مثل: الاستحسان، والعُرف، والاستصلاح، وسد الذَّرائع.

 

6 - أنَّ النظام الأساسي للحكم في المملكة العربيَّة السعوديَّة هو: نظام الدولة الأساسي المستمَدُّ من الكتاب والسُّنَّة، وأحكام الشريعة، والذي يجب أنْ تدور كلُّ الأنظمة في فلكِه؛ بحيث لا تُناقضه، أو تختلف عنه.

 

7 - أنَّه يُطلق على النظام الأساسي دستور الدولة من باب"التجوُّز"، وإلا فإنَّ الدستور الحقيقيَّ هو كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما نصَّت عليه المادَّة الأولى من النظام، الذي يُعتَبر كاشفًا للقواعد الدستوريَّة في الدولة، والموجودة في الكتاب والسُّنَّة.

 

وأهمُّ خصائص هذا النظام هي:

(أ) الاتِّجاه الإسلامي للنظام الأساسي للحكم.

(ب) النص على الحقوق والحريَّات العامَّة للمواطنين.

(ج) أنَّه يرمي إلى النُّهوض بالمجتمع في كلِّ المجالات، وترسيخ الوحدة الاجتماعيَّة.

(د) أنَّ النظام يخضَعُ للتقويم والتطوير كلَّما دعَتِ الحاجة لذلك، مع عدَم المساس بالثَّوابت الإسلاميَّة التي تقومُ عليها الدولة السعوديَّة.

 

8 - أنَّ السياسة الشرعيَّة في النظام الأساسي للحكم هي: كل ما تُدار به شُؤون الأمَّة من أحكامٍ ونُظُمٍ مستمدَّة من أصول الشريعة، وقائمة على قواعدها الكليَّة، وهي بذلك تختلفُ عن السياسة الوضعيَّة، التي هي عبارةٌ عن نُظُمٍ من وضْع البشر لتدبير شُؤون الأمَّة، دون ارتباطها بمصادر التشريع الإسلامي.

 

9 - أنَّ السياسة الشرعيَّة في اختيار شكلِ الحاكم الملكي تضربُ بجذورها في أعماق التاريخ الإسلامي، وسَنَدُ ذلك النظامُ السياسي الإسلامي الذي كانت بداياته في شِبه الجزيرة العربيَّة في المدينة النبويَّة، ثم في دمشق أيَّام الدولة الأمويَّة، ثم في بغداد أيَّام الدولة العباسيَّة.

 

10 - أنَّ البيعة في اختيار رئيس الدولة هي الأسلوب الإسلامي، وبه تَمَّ اختيارُ الصحابةِ الخلفاءَ الراشِدين، وكذلك أسلوب الاستخلاف الذي قال به فُقَهاءُ المذاهب، وهو - أيضًا - ما عليه إجماعُ المسلمين.

والبيعة منهجٌ سياسي تتَّبِعُه المملكة العربيَّة السعوديَّة عند انتِقال حكم الدولة، ويقومُ ذلك على نُصوصٍ من كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإجماع المسلمين، وأنَّ النظام الأساسي نصَّ على هذا المبدأ.

 

11 - أنَّ النظام الأساسي للحُكم اختار الأسلوب الإسلامي المتمثِّل في البيعة، وولاية العهد، وأنها الأصلحفي حُكم الدولة.

 

12 - أنَّ مصادر الحكم في الدولة السعوديَّة - كما نصَّ النظام السياسي للحكم - هي: كتابُ الله - تعالى - وسُنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقواعد الشريعة العامَّة، والأنظمة التي يُصدِرها وليُّ الأمر، ولا تتعارض مع الكتاب والسُّنَّة.

 

13 - أنَّ مقومات الحكم في الدولة السعوديَّة هي: العدل، والشُّورى، والمساواة، وقد نَصَّ على ذلك النظام الأساسي للحكم، وهذه المقومات نصَّ عليها كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي من الأنظمة السياسيَّة المعمول بها في النظام السياسي الإسلامي، وهي من المبادئ الدستوريَّة التي يقومُ عليها الحكم في الدولة الإسلاميَّة.

 

14 - أنَّ سُلطات الدول الثلاث: التنظيميَّة (التشريعيَّة)، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة، تقومُ على السياسة الشرعيَّة، سواء من حيث بيانُ اختِصاصات كلِّ سُلطة، ومن حيث سَنُّ الأنظمة والعملُ بها، وعلاقة هذه السُّلطات بعضها ببعض، ومدى الفصْل بينها من الناحية الشخصيَّة والوظيفيَّة، وكذلك التعاون بينها من أجل مصلحة الدولة، وبيان مَسؤوليَّة مجلس الوزراء أمامَ الملك وعلاقة المجلس بالسُّلطة الإداريَّة في الدولة، واختصاصات الوزراء في السُّلطة التنفيذيَّة، وكذلك أهميَّة تعدُّد الوزارات في الدولة، القائمِ على التخصُّص العمَلي، وأنَّ ذلك جاء عملاً بالسياسة الشرعيَّة في مجال الرقابةِ والإشراف، والتنفيذ لكلِّ أعمال الدولة.

 

15 - أنَّ السُّلطة القضائيَّة في الدولة سُلطةٌ مستقلَّة، لا سُلطان عليها غير سُلطان الشريعة، ومصادر الأحكام القضائيَّة هي كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - والأنظمة التي تُصدرها السُّلطة التنفيذيَّة في الدولة، كما أنَّ جهات القضاء في الدولة تتعدَّد إلى: قضاءٍ عام، وقضاءٍ إداري وتجاري وعمالي، وهناك لجانٌ شبهُ قضائيَّة متخصِّصة؛ كاللجان الجمركيَّة، ويوجد درجاتٌ للتقاضي؛ فهناك قضاء أوَّل، وقضاء ثانٍ، وهو استئنافٌ للقضاء الأوَّل، وقضاء تمييز للأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى، وكذلك الأمرُ في القضاء الإداري.

 

16 - أنَّ الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة في الدولة يقومُ العملُ فيها على السياسة الشرعيَّة؛ سواء في مجال بيان أحكام إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومجالات كلٍّ منهما، أو فيما يتعلَّق بميزانيَّة الدولة السنويَّة التي تقوم على الفكر المالي الإسلاميِّ الذي عرف قاعدة السنويَّة، وقاعدة وحدة الموازنة، وقاعدة العموميَّة، وقاعدة التوازُن، وهي قواعد معمولٌ بها في ميزانيَّة الدولة حاليًّا.

 

17 - أنَّ اقتصاد الدولة يقومُ على الملكيَّة العامَّة للدولة، وكذلك الملكيَّة الخاصَّة لها، كما يقومُ على استغلال الثروات التي أودَعَها الله - تعالى - في إقليم الدولة البريِّ والبحريِّ، وأنَّ من السياسة الشرعيَّة منْحَ امتيازات لاستثمار هذه الثروات، كما أنَّ العمل أحدُ المقوِّمات الاقتصاديَّة للدولة؛ لذلك تُحاوِل الدولة توفيرَ فرص ومجالات العمل، والملكيَّةُ الخاصَّة للأفراد أحد عناصر الاقتصاد الهامة، كما تقومُ الدولة - عملاً بالسياسة الشرعيَّة - بفرْض الضرائب والرُّسوم؛ تدعيمًا لاقتصاد الدولة، وبخاصَّة فيما يتعلَّق بالإنفاق العام، وتقوم كذلك بجباية الزكاة، وصرفها في مَصارِفها الشرعيَّة، وقد سنَّت الدولة العديدَ من الأنظمة في هذه المجالات الماليَّة والاقتصاديَّة.

 

18 - أنَّ الدولة في مجال السياسة الرقابيَّة تقومُ بإنشاء أجهزة الرقابة على إيراداتها الماليَّة، ومجال إنفاق ميزانيَّة الدولة، وتنوُّع أجهزة الرقابة المختلفة وأساليب هذه الرقابة من رقابة سابقة ولاحقة، ومن رقابةٍ إداريَّة وسياسيَّة، كما تقومُ - أيضًا - بتنظيم أجهزة الرقابة المتعدِّدة، وعمل كلٍّ منها؛ فهناك رقابة مجلس الوزراء، ورقابة ديوان المراقبة العامَّة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ورقابة ديوان المظالم، وكلُّ ذلك من مُقتَضيات العمل بالسياسة الشرعيَّة.

 

19 - أنَّ مقومات المجتمع السعودي تقومُ على أسُس بناء الأسرة السعوديَّة التي تَنهَضُ على العقيدة الإسلاميَّة، والطاعة المطلقة لله ولرسوله، والطاعة لولِيِّ الأمر في المعروف، والانتماء الوطني، فالدَّولة من واجباتها حمايةُ العقيدة الإسلاميَّة، وتطبيق الشريعة الإسلاميَّة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله - تعالى - والحِفاظ على الدِّين.

فالأسرة السعوديَّة تقيمُ تربية النَّشء على محبَّة الله ورسوله والطاعة لهما، وهذا يأتي من الهويَّة المتميِّزة للمجتمع السعودي؛ لأنَّ الأسرة نواةُ المجتمع، ويُربَّى أفرادُها على أساس العقيدة الإسلاميَّة، وما يقتضيه ذلك من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولوليِّ الأمر، واحترام النظام، وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز بتاريخه.

 

20 - أنَّ الطاعة لولِيِّ الأمر في المعروف مأمورٌ بها في الكتاب والسُّنَّة، فالانقيادُ له طاعةٌ لله ولرسوله، والطاعة عنوانُ الصِّلة بين الأمَّة والسُّلطة في الدولة، وهي ميزان المواطنة، ووجود نظامٍ سليم، ودولة قويَّة متماسكة، والطاعة فرضٌ في الإسلام، وقاعدةٌ من قواعد الحكم فيه، لا تستقيمُ الحياة السياسيَّة في الدولة إلا بها، فهذه الطاعة لها إيجابيَّات كثيرة، والعِصيان سلبيَّاته مُدمِّرة، وينتج عنه مفاسد عظيمة.

 

21 - أنَّ تعميق الانتماء الوطني من أهمِّ المتطلبات اللازمة للمُحافظة على نعمة الأمن والاستِقرار في الدولة، والانتماء الوطني صمامُ الأمن ضد كلِّ مكروهٍ أو شرٍّ يُراد بالوطن، فالانتماء الوطني يعملُ على غرْس طاعة وليِّ الأمر، وحب النظام، والعمل على احتِرامه في نُفوس المواطنين، وتعميق خَصائص المجتمع التي يقومُ عليها والتي من أبرزها: الاعتدال، والتوازُن، والوسطيَّة، والتراحُم، والتواد، والتعاون على البرِّ والتقوى، والهدف من ذلك أنْ يقوم الجميع بالعمل على تنمية الوطَن.

 

22 - أنَّ من أهمِّ خَصائص المجتمع السعودي أنَّه يعمل على الحِفاظ على القيم العربيَّة والإسلاميَّة، كما أنَّ الدولة تلتزم برعاية أفراد المجتمع، كما أنَّه مجتمعٌ يقوم على قوَّة الأواصر الأسريَّة والتعاون والتكافل بين أبنائه، وهذا كلُّه يتأسَّس على مسؤوليَّة الدولة نحو تحقيق ذلك، وهذه الخصائص نصَّ عليها النظامُ الأساسي للحكم.

 

23 - أنَّ النظام الأساسي نصَّ على الحقوق التي تُسأَل الدولة عن رعايتها، ومن هذه الحقوق: قيام الدولة بحماية الصحَّة العامَّة والبيئة، والعمل على توفير الأمن للمواطنين والمقيمين، كما أنَّ من مسؤوليَّة الدولة كفالةَ المواطن في حالات المرض والعجز والشيخوخة، كما تقوم الدولة برعاية العلم والبحث العلمي، وتعمل على مكافحة مُفسدات العقل، فالدولة تلتزمُ إزاء ذلك كلِّه بالمحافظة على حقِّ الإنسان في الحياة، واحترام رُوحِه وجسدِه وفِكره.

 

24 - أنَّ النظام الأساسي نصَّ على العديد من الواجبات التي تَرْعاها الدولة، من ذلك:

(أ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه خصوصية تتميَّز بها المملكة عن غيرها من بلاد العالم الإسلامي؛ حيث أنشأَت الرِّئاسةَ العامَّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(ب) إعمار الحرمين الشريفين، وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما من المسلمين في شتَّى بِقاع العالم الإسلامي.

(ج) الدِّفاع عن العقيدة الإسلاميَّة وتشجيع الحركة العِلميَّة المتعلِّقة بالدِّفاع عن العقيدة.

وهذه الواجبات الثلاثة ممَّا ينفرد بها النظام الأساسي للحكم في المملكة عن غيره من النُّظم، والدساتير؛ نتيجةَ تميُّزِه، واختصاصه بالصُّدور عن الكتاب والسُّنَّة.

(د) شخصيَّة العقوبة، فلا يُؤخَذ شخصٌ بجريرة غيرِه مهما كان، كما أنَّ من القواعد الأساسيَّة أنْ لا حكم لأفعال العُقَلاء قبل وُرود النصِّ، وهذا المبدأ من مبادئ العدالة الجنائيَّة التي نَصَّ عليها الإسلام، فنُصوص التشريع الإسلامي هي المصدر الوحيد للتجريم والعِقاب، وما يضَعُه وَلِيُّ الأمر من أنظمةٍ في هذا المجال، وأنَّ هذا المبدأ من أهمِّ ضَمانات الحريَّة الفرديَّة.

(هـ) قيام الدولة بمنْح حَقِّ اللجوء السياسي إذا اقتَضَتِ المصلحة العامَّة ذلك الأمر، وهذه الواجبات نصَّت عليها الشريعة الإسلاميَّة.

 

25 - أنَّ من الواجبات - ومن أهمها - التزامَ الدولة بإنشاء المجالس المفتوحة، وهي مظهَرٌ ديمقراطي فريدٌ، تتميَّز به المملكة عن كلِّ دول العالم؛ حيث يقومُ ملك الدولة بفتح مجلسِه أمامَ المواطنين جميعًا، وكذلك يفعل ولِيُّ العهد وكلُّ المسؤولين في الدولة؛ لذلك تُعَدُّ هذه المجالس المفتوحة من مجلس الملك حتى مجالس محافظي المدن ورُؤَساء المراكز.

 

26 - أنَّ النِّظام الأساسي نَصَّ على التزام الدولة بالمحافظة على حُقوق الإنسان نصًّا عامًّا مجملاً، ونصَّ على آحاد تلك الحقوق في مَواطِن كثيرة، ومن هذه الحقوق:

(أ) في مجال الحقوق الخاصَّة للإنسان نصَّ على حقِّ الكرامة، وحقِّ التعاون.

(ب) في مجال الحقوق السياسيَّة للإنسان نصَّ على حق المساواة، وحق الحرية، وحق العدل، وحق التَّقاضِي.

(ج) في مجال الحقوق الاقتصاديَّة نصَّ على حقِّ التملُّك، وحق العمل.

(د) في مجال الحقوق الثقافيَّة نصَّ على حقِّ التعليم، وحقِّ التطوُّر، وحقِّ الثقافة، وحماية الملكيَّة الفكريَّة.

(هـ) في مجال الحقوق الاجتماعيَّة نصَّ على حق الإنسان في الرعاية الصحيَّة، وحقِّ الضمان الاجتماعي، وحق الأمن والأمان.

 

27 - أنَّ كلَّ تلك الحقوق منصوصٌ عليها في المواثيق الدوليَّة، والعربيَّة، إلا أنَّ النظام الأساسي إنما استمدَّها من مصادر التشريع الإسلامي، ممَّا يدلُّ على أنَّ شريعة الإسلام أسبق، وأشمل، وأدَقُّ، وأحكَمُ في تقرير حُقوق الإنسان من كلِّ العهود والمواثيق الدوليَّة وغيرها بقرونٍ كثيرة.

 

28 - أنَّ لحقوق الإنسان في الإسلام - والنظامُ الأساسيُّ تبعٌ له - مَزايا وخَصائصَ عن حُقوق الإنسان في المعاهدات الدوليَّة، منها:

(أ) أنَّ مصدر الحقوق في الإسلام كتابُ الله - تعالى - وسُنَّةُ رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهي مِنَحٌ إلهيَّة، بينما مصدرُ هذه الحقوق في المعاهدات فكرُ الإنسان، حتى وإنْ كان بينهما تشابُهٌ.

(ب) أنَّ حُقوق الإنسان في الإسلام تتَّسمُ بالشُّمول والثَّبات، بعكس الحقوق في المعاهدات؛ إذ تقومُ على الجزئيَّة والتغيير بين الحين والحين.

(ج) أنَّ حُقوق الإنسان في الإسلام أسبق من الناحية التاريخيَّة، ومن ثَم تكونُ حُقوق الإنسان في المعاهدات تابعةً لما جاء به الإسلام.

(د) أنَّ حقوق الإنسان في الإسلام حقوقٌ أبديَّة ومُلزِمة لا تقبل الحذْف أو التعديل أو التعطيل، فهي مِنَحٌ إلهيَّة، بينما حقوق الإنسان في المعاهدات مجرَّد تصريحات صادرة عن مُؤسَّسات دوليَّة أو تَوْصِيات أدبيَّة.

(هـ) أنَّ حقوق الإنسان في الإسلام لازمةٌ للتطبيق؛ لأنَّ الشريعة الإسلاميَّة قرَّرتها في نصوصها الملزمة، وهذا من أهمِّ ضَمانات التطبيق، أمَّا حقوق الإنسان في المعاهدات فلم يُوضَع لها الضَّمانات لحمايتها من الانتهاك حتى من قِبَلِ واضِعيها.

 

29 - أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة تقومُ بتطبيق حُقوق الإنسان في الإسلام كما جاءت بها قواعدُ الشريعة الإسلاميَّة وما نصَّت عليه العُهود والمواثيق الدوليَّة التي لا تُخالِف نصوصَ الشريعة، وبذلك فهي تَحمِي حُقوق الإنسان، وأنشَأتْ لهذا الغرض الهيئةَ العامَّة لحقوق الإنسان التي تعملُ على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وقانون حُقوق الإنسان وفقًا لقواعد الشريعة الإسلاميَّة.

 

ثانيًا: توصيات الباحث:

1- قيام الجِهات المعنيَّة في الدولة بتَسلِيط الضوء في وسائل الإعلام - وبخاصَّة وسائل الإعلام المرئيَّة، بما لها من تأثيرٍ كبير - على القواعد والمبادئ السياسيَّة والدستوريَّة التي اشتمَلَ عليها النظام الأساسي للحُكم؛ لبيان أنَّ هذه القواعد تُساير ما نصَّ عليه في الأنظمة الدستوريَّة في دول العالم المعاصر، وبيان الفَوارق بين هذه القواعد وتلك؛ لأنَّ القواعد والمبادئ في النِّظام الأساسي للحُكم تقومُ وتتأسَّس على كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهي ليست من وضْع البشَر قابلةً للتعديل، وإنما هي أسسٌ ثابتةٌ وباقية بقاءً أبديًّا.

 

2 - العمل على تكثيف الدِّراسات الأكاديميَّة للقواعد الدستوريَّة التي اشتمَل عليها النظام الأساسي للحُكم، فالنظام ما زال بحاجةٍ إلى دِراساتٍ مستفيضة من جميع الجوانب؛ سواء جانب الحكم، أو جانب سُلطات الدولة: التنظيميَّة، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة، أو في الجانب الاقتصادي والمالي والرقابي، أو في جانب الحقوق والواجبات المشتركة بين الأفراد والدولة.

 

3 - تفعيل الواقع الذي تعيشُه المملكة من الناحية العمَليَّة؛ كتجربة الانتخابات البلديَّة، وانتخابات الغُرَفِ التجاريَّة والصناعيَّة، وهي تجربةٌ لها واقعٌ مستقبلي في كلِّ مُؤسَّسات الدولة؛ كمجلس الشورى.

 

4 - عقْد ندوات ومؤتمراتٍ يتبنَّاها مركز الحوار الوطني، حول المبادئ السياسيَّة والدستوريَّة التي تضمَّنها النظام الأساسيُّ للحكم، على أنْ تنشر هذه الندوات عبر الفضائيَّات؛ لبيان مدَى سموِّ المبادئ السياسيَّة في الإسلام والتي يقومُ عليها هذا النظام، ومدى سَبْقِه للنُّظم السياسيَّة والدستوريَّة في دول العالم غير الإسلاميَّة، سواء كانت نُظُمًا سياسيَّة، أو حُقوقًا للإنسان؛ على أنْ يقومَ بهذه الندواتِ النُّخبةُ المتخصِّصة في هذا المجال.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] من خطاب خادم الحرَمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بمناسبة صدور النِّظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق عام 1412هـ؛ (الرسالة ص7).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • عرض كتاب (رياض القرآن - تفسير في النظم القرآني ...) تأليف أ.د.سمير شريف استيتية(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسة الشرعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عرض كتاب (التحقيق في كلمات القرآن الكريم) للعلامة المصطفوي (كتاب فريد)(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • عرض كتاب: صناعة الكتاب المدرسي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عرض مقرر السياسة الشرعية للثانوية المطورة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عرض كتاب: ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد شوقي الفنجري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عرض كتاب: السياسات المبنية على البراهين والبحوث الموجهة نحو السياسات(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • روسيا: تغريم محل لبيع الكتب لعرضه كتاب حصن المسلم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عرض كتاب : الكتب الممنوعة(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
2- نسخة
شعبان عبد الكريم - مصر 11-06-2016 07:16 PM

لو سمحتم نريد نسخة من الكتاب
وجزاكم الله خيرا

1- أحتاج لنسخة من الكتاب
محمود فوزي - مصر 06-02-2016 01:57 AM

هل متاح هذا الكتاب وجزاكم الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب