• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة

الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/9/2014 ميلادي - 2/12/1435 هجري

الزيارات: 45976

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الزكاة

الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يُعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، ولا بقاء المال فرط أو لم يفرط...) إلى آخره[1].


قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألةٌ: وإذا تمَّ الحولُ وجبت الزكاةُ في عين المال، وعنه[2]: تجب في الذِّمة.


الزكاة تجب في عين المال إذا تمَّ الحول في إحدى الروايتين عن أحمد[3]، وأحد قولي الشافعيِّ[4]، وهذه الرواية هي الظاهرة عند أكثر الأصحاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((في أربعين شاة شاةٌ))[5]، وقوله: ((في ما سقت السماء العُشْرُ))[6]، وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف (في) وهي للظرفية، وإنما جاز الإخراج من غير النِّصاب رُخصةً.


والرواية الثانية[7]: أنها تجب في الذِّمة، وهو القول الثاني للشافعي[8]، واختيار الخِرقي؛ لأن إخراجها من غير النِّصاب جائزٌ، فلم تكن واجبةً فيه كزكاة الفِطر؛ ولأنها لو وجبت فيه لامتنع المالك من التصرُّف فيه، ولتمكَّن المستحقُّون من إلزامه أداء الزكاة مِن عَينه، أو ظهر شيءٌ من أحكام ثبوته فيه، ولسقطت الزكاة بتلف النِّصاب من غير تفريط؛ كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني.


وفائدة الخلاف فيما إذا كان له نِصابٌ فحال عليه حولان لم يؤدِّ زكاتهما، فعليه زكاةٌ واحدةٌ إن قلنا: تجب في العين، وزكاتان إن قلنا: تجب في الذِّمة، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن فيه لكل حول زكاةٌ.


قال في رواية محمد بن الحكم: إذا كانت الغنم أربعين فلم يأته المُصدق عامين، فإذا أخذ المُصدق شاةً فليس عليه شيءٌ في الباقي، وفيه خلافٌ.


وقال في رواية صالح: إذا كان عند الرجل مئتا درهمٍ، فلم يزكِّها حتى حال عليها حولٌ آخر يزكيها للعام الأول؛ لأن هذه تصير مئتين من غير خمسة دراهم.


وقال في رجلٌ له ألف درهمٍ فلم يزكها سنين: زكى في أول سنةٍ خمسة وعشرين، ثم في كل سنةٍ بحساب ما بقي، وهذا قول مالك[9] والشافعيِّ[10] وأبي عبيد.


فإن كان عنده أربعون من الغنم نتجت سَخْلَةً في كل حولٍ، وجب عليه في كل سنةٍ شاةٌ؛ لأن النِّصاب كمل بالسخلة الحادثة، فإن كان نتاج السَّخْلة بعد وجوب الزكاة عليه استؤنف الحول الثاني من حين نتجت؛ لأنه حينئذٍ كمل.


وإن قلنا: إنَّ الزكاة تجب في الذِّمة، وجب عليه لكل حولٍ زكاةٌ، مثل: مَن له أربعون شاةً مضى عليها ثلاثة أحوالٍ لم يؤدِّ زكاتها؛ فعليه ثلاثُ شِيَاهٍ، وكذلك من له مئة دينارٍ مضى عليها ثلاثة أحوالٍ لم يؤدِّ زكاتها؛ فعليه فيها سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وَجَبَتْ في ذِمته فلم تؤثّر في تنقيص النِّصاب. انتهى ملخَّصًا.


وقال أيضًا: مسألةٌ: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) الزكاة تجب بحَوَلان الحول وإن لم يتمكَّن من الأداء، وبهذا قال أبو حنيفة[11] وهو أحد قولي الشافعيِّ[12].


وقال في الآخر[13]: هو شرطٌ - وهو قول مالك[14] - حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه؛ إذا لم يقصد الفرار من الزكاة.


ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول))[15].


مسألةٌ: ولا تسقط بتلف المال. وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط.


قال شيخنا[16]: والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف المال؛ إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة[17]. انتهى ملخَّصًا.


وقال ابن رشد: ((إذا أخرج الزكاة فضاعت:

فإن قومًا قالوا: تجزئ عنه.


وقومٌ قالوا: هو لها ضامنٌ حتى يضعها موضعها.


وقومٌ فرَّقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان:

فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيامٍ من الإمكان والوجوب ضمن.


وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريطٌ لم يضمن. وهو مشهور مذهب مالك[18].


وقومٌ قالوا: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط زكَّى ما بقي. وبه قال أبو ثور والشافعيُّ[19].


وقال قومٌ: بل يَعُدُّ الذاهب من الجميع، ويبقى المساكين ورَبُّ المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظِّ ربِّ المال، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما، ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي، فيتحصل في المسألة خمسة أقوالٍ:

1- قولٌ: أنه لا يضمن بإطلاق.

2- وقولٌ: أنه يضمن بإطلاق.

3- وقولٌ: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط لم يضمن.

4- وقولٌ: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط زكَّى ما بقي.

5- والقول الخامس: يكونان شريكين في الباقي.


وأما المسألة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة:

1- فقومٌ قالوا: يزكي ما بقي.

2- وقومٌ قالوا: حال المساكين وحال ربِّ المالِ حال الشريكين يضيع بعض مالهما.


والسبب في اختلافهم:

تشبيه الزكاة بالديون - أعني: أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال - أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلَّق بعين المال، لا بذِمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم.


فمن شبَّه مالكي الزكاة بالأمناء؛ قال: إذا أُخرجَ فهلك المخرج فلا شيء عليه.


ومن شبَّههم بالغرماء؛ قال: يضمنون.


ومن فرَّق بين التفريط ولا تفريط؛ ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه، إذ كان الأمين يضمن إذا فرط.


وأما من قال: إذا لم يفرِّط زكَّى ما بقي، فإنه شبَّه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط، كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط.


وسبب الاختلاف:

هو تردُّد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب، وأما إذا وجبت الزكاة وتمكَّن من الإخراج فلم يُخرجْ حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون - فيما أحسب - أنه ضامنٌ إلا في الماشية، عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول، وهو مذهب مالك.


وأما المسألة الثالثة: وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه:

فإن قومًا قالوا: يخرج من رأس ماله، وبه قال الشافعيُّ[20] وأحمد[21] وإسحاق وأبو ثور.


وقومٌ قالوا: إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث، وإلا فلا شيء عليه. ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق الثلث.


ومنهم من قال: لا يبدأ بها، وعن مالك[22] القولان جميعًا، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية.


وأما اختلافهم في المال يُباع بعد وجوب الصدقة فيه:

فإن قومًا قالوا: يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه، ويرجع المشتري بقيمته على البائع. وبه قال أبو ثور.


وقال قومٌ: البيع مفسوخ، وبه قال الشافعيُّ[23].


وقال أبو حنيفة[24]: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة، أو من الحَبِّ الذي وجبت فيه الزكاة.


وقال مالك[25]: الزكاة على البائع.


وسبب اختلافهم: تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه:

فمن شبَّهه بذلك قال: الزكاة مترتِّبةٌ في ذِمة المتلف والمفوِّت.


ومن قال: البيع ليس بإتلافٍ لعين المال ولا تفويت له، وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال: الزكاة في عين المال.


ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ؟ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى. ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب.


وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نرَ أن نتعرض له؛ إذ كان ذلك غير موافق لغرضنا، مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق؛ لأنها أكثرها استحسانيةٌ، مثل تفضيلهم الديون التي تزكَّى من التي لا تزكَّى، والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها))[26].


وقال البخاريُّ: ((باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدَّى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها))[27]، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحدٍ، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب))[28].


قال الحافظ: ((ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بُدُوِّ الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلاً؛ لعموم قوله: (حتى يبدو صلاحها)، وهو أحد قولي العلماء. والثاني: لا يجوز بيعها بعد الخرص؛ لتعلُّق حقِّ المساكين بها، وهو أحد قولي الشافعيِّ[29]، وقائل هذا حَمَل الحديث على الجواز بعد الصلاح، وقبل الخرص جمعًا بين الحديثين.


وأما قوله: (العشر أو الصدقة) فمن العام بعد الخاص، وفيه إشارةٌ إلى الردِّ على من جعل في الثمار العشر مطلقًا، من غير اعتبار نصابٍ، ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع، وأما قوله: (فأدَّى الزكاة من غيره)؛ فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرًا جائزًا كما تقدَّم، فتعلَّقت الزكاة بذِمته، فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاريِّ كما سبق.


وأما قوله: (ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب) فيتوقف على مقدمةٍ أخرى، وهي أن الحق يتعلَّق بالصلاح، وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة، إلا أن يقال: إنما تعرَّضت الآية لبيان زمن الإيتاء؛ لا لبيان زمان الوجوب، والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح، لتعلُّق حقِّ المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق، أشار إلى ذلك ابن رُشيد.


وقال ابن بطَّال: أراد البخاريُّ الرد على أحد قولي الشافعيِّ[30] بفساد البيع كما تقدم[31]، وقال أبو حنيفة[32]: المشتري بالخيار، ويؤخذ العُشر منه، ويرجع هو على البائع.


وعن مالك[33]: العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وهو قول الليث. وعن أحمد[34]: الصدقة على البائع مطلقًا، وهو قول الثوري والأوزاعي. والله أعلم))[35].


وقال البخاريُّ أيضًا: ((باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصَّةً عن الشراء، ولم يَنْهَ غيره. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب تصدَّق بفرسٍ...)) الحديث[36].


قال الحافظ: ((قوله: (باب: هل يشتري الرجل صدقته؟).


قال الزين ابن المُنيِّر: أورد الترجمة بالاستفهام؛ لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع؛ لاحتمال تخصيصه بالشراء، بدون القيمة لقوله: (وظننت أنه يبيعه برخصٍ)، وكذا إطلاق الشارع العود عليه، بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوضٍ.


قال: وقَصَد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته، والفرق بينهما دقيق.


وقال ابن المنذر: ليس لأحدٍ أن يتصدَّق ثم يشتريها للنهي الثابت، ويلزم من ذلك [فساد] البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه))[37].

 


[1] الروض المربع ص157.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6 /371.

[3] شرح منتهى الإرادات 2 /189، وكشاف القناع 4 /336.

[4] المجموع 5 /345.

[5] تقدم تخريجه 3 /6.

[6] أخرجه البخاري 1483، ومسلم 981، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6 /371.

[8] المجموع 5 /345.

[9] المدونة 1 /336- 337.

[10] المجموع 5 /346، وتحفة المحتاج 3 /211- 212.

[11] المبسوط 2 /174- 175.

[12] المجموع 5 /342- 343.

[13] تحفة المحتاج 3 /343، ونهاية المحتاج 3 /135.

[14] الشرح الصغير 1 /235، وحاشية الدسوقي 1 /503.

[15] أخرجه ابن ماجه 1792، والدارقطني 2 /91، والبيهقي 4 /95، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وضعّفه البيهقي، وابن الجوزي، والنووي، والبوصيري؛ لأن في إسناده حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف.

انظر: التحقيق لابن الجوزي 2 /28، والمجموع للنووي 5 /307، ومصباح الزجاجة للسيوطي 1 /316.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3 /159، والدارقطني 2 /92، والبيهقي 4 /103، من حديث عائشة رضي الله عنها، موقوفًا عليها.

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 3 /19: هذا أصح من المرفوع. وصحَّحه ابن حزم في المحلى 6 /85.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمر، وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولكنها ضعيفة، والصوابُ فيها جميعًا: الوقفُ.

انظر: البدر المنير 5 /453، والتلخيص الحبير 2 /156.

[16] يقصد به موفق الدين ابن قدامة.

[17] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 6 /371- 382.

[18] الشرح الصغير 1 /212، وحاشية الدسوقي 1 /503.

[19] تحفة المحتاج 3 /364- 365، ونهاية المحتاج 3 /146.

[20] تحفة المحتاج 3 /364، ونهاية المحتاج 3 /146.

[21] شرح منتهى الإرادات 2 /192، وكشاف القناع 4 /341- 342.

[22] الشرح الصغير 1 /212، وحاشية الدسوقي 1 /444.

[23] تحفة المحتاج 3 /366- 367، ونهاية المحتاج 3 /147.

[24] فتح القدير 5 /102، وحاشية ابن عابدين 2 /353- 354.

[25] المدونة 1 /345- 346، والشرح الصغير 1 /216.

[26] بداية المجتهد 1 /230- 231.

[27] البخاري 1468. وأخرجه أيضًا مسلم 1534.

[28] فتح الباري 3 /351.

[29] المهذب 1 /210.

[30] المهذب 1 /210.

[31] شرح صحيح البخاري 3 /536.

[32] فتح القدير 5 /102، وحاشية ابن عابدين 2 /353- 354.

[33] المدونة 1 /345- 346، والشرح الصغير 1 /216.

[34] شرح منتهى الإرادات 2 /236، وكشاف القناع 4 /410.

[35] فتح الباري 3 /351- 352.

[36] البخاري 1489. وأخرجه أيضًا مسلم 1621.

[37] فتح الباري 3 /353.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الزكاة
  • زكاة الدين أو المال المغصوب أو المسروق

مختارات من الشبكة

  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب