• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الحلقة الأولى: بداية رحلة السعادة
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتران العلم ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    مشروعية الزواج من واحدة فأكثر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    سورة ق في خطبة الجمعة وأبرز سننها الكونية ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    التقنيات الحديثة والتحكم في المطر
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خير الناس أنفعهم للناس (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تمويل المنشآت الوقفية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الإحسان والرحمة.. وحذر الطمع والجشع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لبس السلاسل والأساور
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    خطبة (أم الكتاب 2)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    { قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى }
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    كلام الرب سبحانه وتعالى (1) الأوامر الكونية.. ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حقوق الطفل العقدية في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

البطلان الإجرائي

البطلان الإجرائي
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/1/2014 ميلادي - 5/3/1435 هجري

الزيارات: 48787

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

البطلان الإجرائي


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا شرح للمادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:

«يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء».

 

الشرح:

المراد بالإجراء: التصرف الذي يتخذه القاضي أو أعوانه أو الخصوم أو غيرهم ممن لهم تعلق بالدعوى لأجل تسييرها وفقاً لأحكامها المقررة في المرافعات شرعية أو نظامية.

 

والبطلان في اللغة: يطلق على ذهاب الشيء، وقلة مكثه ولبثه، وكل شيء لا مرجوع له، ولا معول عليه، ومن ذلك فساد الشيء أو سقوط حكمه[1].

 

وهو في الشرع: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بعدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه[2].

 

فالبطلان حكم شرعي بعدم صحة التصرف بعد وقوعه، فلا يترتب عليه أثره، فالباطل من التصرفات والإجراءات واقع فعلاً، مهدر شرعاً.

 

والبطلان الإجرائي: هو عدم صحة التصرف الذي يتخذه القاضي ومن يتصل بالدعوى ممن له تعلق بها في تسييرها وذلك بعد وقوعه لفقده شرط أساس من شروط الدعوى وإجراءاتها لا يمكن ترتب الأثر الشرعي عليها بدونه.

 

مثاله: الدعوى من غير ذي صفة من صاحب المصلحة المباشرة في الدعوى، أو نائبه، وأداء الشهادة عند غير ذي ولاية مختص بسماعها، فإن الدعوى – وكذا الشهادة – تكون باطلة، وتعاد على وجه الصحة، وإلا لم يعتد بها.

 

طرق تقرير البطلان الإجرائي:

الطريق الأولى: نص النظام على البطلان:

جاء في هذه المادة: أنه «يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه»، وهذه الفقرة تبين أن ثم جزاء على مخالفة الإجراء وهو البطلان وتحدد هذه الفقرة احد الطرق لتقرير البطلان، وهو نص النظام عليه، ومثله ما نص عليه فقهاً.

 

الطريق الثانية: حصول عيب في الإجراء تخلف بسببه الغرض منه:

جاء في هذه المادة بصدد تقرير هذه الطريق: «أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء»، وهذه الفقرة تبين الطريق الثاني لتقرير البطلان الإجرائي، وهو كون الإجراء شابه عيب تخلف سببه الغرض من الإجراء، وذلك بتخلف ركن أو شرط في الإجراء لا ي تم إلا به، وهو ما يقرره الأصوليون بقولهم: إن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه كان المنهي عنه باطلاً[3]، وذلك مثل: عدم ذكر اسم المدعى عليه، أو موعد الجلسة في الإحضار، فيكون مبطلاً له.

 

تصحيح الإجراء الذي يتوجه فيه البطلان:

يجرى تصحيح الإجراء المخالف سواء أكان تقرير بطلانه بالنص عليه صراحة، أم بنص يقرر النهي عن الإجراء أو يأمر به ولو لم يصرح فيه بالبطلان، ويقع ذلك في الإجراء الصحيح غير اللازم - مثل تحليف اليمين من غير حضور المحلوف له، فإن للمحلوف له إجازة التحليف وعدم إعادته، وكذا الإجراء الناقص - مثل عدم تحرير الدعوى، فإنه يطلب من الخصم تحريرها، ولا ترد إلا إذا عجز عن تحريرها -، ولا يقع التصحيح في البطلان المطلق «النهائي» الذي يتعلق بولاية المحكمة وما في ذلك من كل إجراء لا يمكن تصحيحه.

 

وما جاء في هذه المادة: أنه «لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء»، هذه الفقرة تبين أنه إذا تحقق الغرض من الإجراء حمل على الصحة.

 

ومثال ذلك: تبليغ المدعى عليه الذي حصل في غير الوقت المحدد نظاماً من طلوع الشمس حتى غروبها، فإذا استلمه المدعى عليه لشخصه كان الإجراء نافذاً غير باطل، لتحقق الغاية من الإجراء - وهو التبليغ -.

 

وإطلاق المادة لذلك - أي: لتصحيح الإجراء إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - يوضح بأنه لا يشترط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية منه أن يكون وفق الشكل الذي قرره النظام، وهذا ما يتفق مع النهج الشرعي.

 

السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء:

يرجع تقدير تصحيح الإجراء الذي وجه فيه البطلان ولو نص على بطلانه لتحقق الغاية منه إلى قاضي الدعوى، وقد بينت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية».

 

وقت الدفع بالبطلان الإجرائي:

البطلان الإجرائي إذا لم يتعلق بالنظام العام يجب الدفع به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيه.

 

أما إذا تعلق بالنظام العام فيصح الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن المحكمة تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.

 

وفي المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين بيان لوقت الدفوع.

 

خلاصة ما تقرر في البطلان الإجرائي:

حاصل ما تقرر في البطلان الإجرائي ما يلي:

1 - أن كل إجراء خالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، وهذا متقرر أيضاً في المادة الثامنة والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، ونصها: «كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً».

 

2 - إذا كان سبب البطلان عائداً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من جهة تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيكون باطلاً بطلاناً نهائياً «مطلقاً» فلا يلحقه التصحيح، ويتمسك به في أي مرحلة من مراحلها، وتقضي فيه المحكمة من غير طلب.

 

وهذا ما نهجه نظام الإجراءات الجزائية في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة ونصها: «إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب».

 

3 - وفيما عدا ما مر في الفقرة الثانية - إذا كان البطلان يعود إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه - يتعين على المحكمة أن تصححه.

 

وإذا كان يعود إلى عيب لا يمكن تصحيحه فيكون باطلاً، ولا ترتب عليه المحكمة الآثار المرتبة على الإجراء الصحيح، وتقرر المحكمة بأن الإجراء وقع باطلاً ولا يلحقه التصحيح.

 

وهذا ما قرره نظام الإجراءات الجزائية - كما في المادة التسعين بعد المائة -، ونصها: «في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه، وإذا كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه».

 

4 - من الإجراءات ما تقع فيه المخالفة، ولكن يجرى تصحيحه دون إعادة، لتحقق الغاية من الإجراء فيه، مثل التبليغ الذي سلم إلى المبلغ لشخصه ليلاً واستلمه ولم يعترض على ذلك.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] مقاييس اللغة 1/358، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/52.

[2] كتابنا «توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية» 1/252.

[3] شرح الكوكب المنير 3/84، 93، المدخل الفقهي العام 2/649، 650.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (مقدمة)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (خاتمة)

مختارات من الشبكة

  • بطلان موت الصحابي الجليل عبيدالله بن جحش رضي الله عنه على النصرانية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • بطلان القول بعرض السنة على القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البطلان الإجرائي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • نحو مسجد فاعل (الدليل الإجرائي لبرامج المسجد) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الدليل الإجرائي لرحلة تربوية متميزة (PDF)(كتاب - مجتمع وإصلاح)
  • منهجية القاضي المسلم في التفكير: دروس من قصة نبي الله داود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وليس كل ما يروى عن الصالحين وقع: إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنموذجا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال بطلان عقد الوكالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم النفخ في الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • خطر المعصية وأوجه تغليظها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/5/1447هـ - الساعة: 18:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب