• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(البيوع .. شروطه وما نهي عنه) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (كتاب البيوع .. باب شروطه وما نهي عنه)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/1/2013 ميلادي - 22/2/1434 هجري

الزيارات: 46761

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(كتاب البيوع .. بابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ)

 

747- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ وصَحَّحَهُ الحاكمُ.

 

الحديث دليل على أن أصل المكاسب عمل الرجل بيده، كالصناعة والزراعة، وكل بيع مبرور، وهو الخالص عن الرياء والغش والكذب.

 

748- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللهِ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اَلله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَلله! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ؟ فَقَالَ: "لا. هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اَللهُ اَلْيَهُودَ، إِنَّ اَلله تعالى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على تحريم بيع ما ذكر، والضمير في قوله: "هو حرام" راجع إلى البيع، وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه، وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة. واختلف العلماء هل يجوز الانتفاع بالنجاسات أم لا؟ قال في الاختيارات: ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور.

 

749- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ ولَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ وصحَّحَهُ الحاكم.

 

الحديث دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري أن القول قول البائع مع يمينه (قوله: أو يتتاركان) أي يتفاسخان العقد، قال أبو داود: باب إذ اختلف البيعان والمبيع قائم وساق الحديث عن محمد بن الأشعث، قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخُمس من عبدالله بعشرين ألفاً فأرسل عبدالله: إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدالله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبدالله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)، وقال الترمذي: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان، قال إسحق: كما قال وكل من قال القول قوله فعليه اليمين، وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح، قال الشوكاني: القول ما يقوله البائع ما لم يكن مدعياً.

 

750- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دالّ على تحريم ثمن الكلب بالنص، وعلى تحريم بيعه باللزوم، وعلى تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا، قال ابن القيم: يجب التصدق به، ولا يرد إلى الدافع أي الزاني، وفيه دليل على تحريم حلوان الكاهن أي عطيته لأجل كهانته، الكاهن الذي يدعي علم الغيب من منجم وضرّاب بالحصا ونحوهم، ولا يحل تصديقه.

 

751- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَلله - رضي الله عنهما -: "أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قد أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: "بِعْنِيهِ بِأُقِيَّةٍ؟" قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ" فَبِعْتُهُ بأُوقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: "أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لأخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَكْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وهذا السياق لمسلم.

 

الحديث دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة، وهي المناقصة، وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها.

 

752- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: "أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

استدل به على منع المفلس عن التصرف في ماله، وعلى أن للإمام أن يبيع عنه، وترجم عليه البخاري: من باع مال المفلس وقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه، فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه.

 

753- وَعَنْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا. فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ وَزَادَ أحمَدُ والنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.

 

الحديث دليل على نجاسة الميتة؛ ودل بمفهومه على أنه لو كان مائعاً لنجس كله.

 

754- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائعًا فَلا تَقْرَبُوهُ" رَوَاهُ أحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وأبوحاتم بِالْوَهْمِ.

 

قال البخاري: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وذكر حديث ميمونة، والمفهوم من كلامه أن السمن لا يتنجس إلا بالتغير فتلقى الفأرة وما حولها فقط ولو كان مائعاً، واختاره الشيخ تقيّ الدين.

 

755- وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ: "زَجَرَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: "إِلا كَلْبَ صَيْدٍ".

 

الحديث دليل على النهي عن ثمن السنور، وهو دليل على تحريم بيعه، وحمله الجمهور على التنزيه، واختلفوا في جواز بيع الكلب المعلَّم، فقال بعضهم: يجوز لهذا الحديث، وقال الجمهور: لا يجوز.

 

756- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ: فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلاءَ، فَإِنَّمَا اَلْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي اَلنَّاسِ خَطِيباً فَحَمِدَ اَلله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ الله أَحَقُّ، وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اَلْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ للبخاريِّ.

 

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلاءَ".

 

الحديث دليل على مشروعية الكتابة، وعلى جواز بيع المكاتب إذا رضي، وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة، وجواز تعدد الشروط (قوله: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) قال القرطبي: أي ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً، وقوله: "ولو كان مائة شرط" خرج مخرج التكثير، يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت، ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة انتهى. قال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة (قوله - صلى الله عليه وسلم -: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق) قال الشافعي في الأم: لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً، وكانت في المعاصي حدود وآداب، وكان من أدب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم، كان ذلك من أيسر الأدب، (قوله: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق) أي قضاء الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة له، وشرط الله أوثق: أي باتباع حدوده التي حدها، وإنما الولاء لمن أعتق خاصة لا لمن قال: أعتق يا فلان ولي الولاء، وفيه أنه لا كراهة في السجع في الكلام إذا كان في حق ولم يكن متكلفاً، وفيه فوائد كثيرة، والله أعلم.

 

757- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأوْلادِ فَقَالَ: لا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ" رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ، فَوَهِمَ.

 

758- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ الأوْلادِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

اختلف الناس في بيع أمهات الأولاد فجوزه بعضهم، وقال أكثر الأمة: إذا ولدت الأمة من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقياً أو لا.

 

759- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: "نَهَانا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: "وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ".

 

الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه، قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائة حتى يروى، وقال الحافظ: فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه بيع الفضل لا بيع الأصل، قال الخطابي: والنهي عند الجمهور للتنزيه، ولأحمد: لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه، قال الحافظ: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك، والصحيح عند الشافعية أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق به إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته وعياله وزرعه وماشيته، وخص المالكية هذا الحكم بالموات وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها، وقال ابن حبيب: إذا كانت البئر بين مالكين فاستغنى أحدهما في نوبته كان للآخر أن يسقى منها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه، قال الحافظ وعموم الحديث يشهد له، قال في الاختيارات: ويجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته.

 

760- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب.

 

761- وَعَنْهُ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِلبُخَارِيِّ.

 

الحديث دليل على تحريم هذا البيع؛ لكونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، وهو داخل في بيع الغرر.

 

762- وَعَنْهُ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الولاء: هو ولاء العتق إذا مات العتيق وليس له عصبة ورثه معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة.

 

763- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

عطف الغرر على الحصاة من عطف العام على الخاص، وإنما أفردت لكونها مما يبتاعها أهل الجاهلية، ولها صور منها: أن يقول: ارم بهذه الحصاة ولك ما انتهت إليه من الأرض، أو ما وقعت عليه من ثوب ونحو ذلك.

 

764- وَعَنْهُ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَـهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع الطعام بالكيل الأول، ويؤيده حديث جابر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري" أخرجه الدارقطني وبذلك قال الجمهور.

 

765- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَلِأَبِي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوْ اَلرِّبَا".

 

قال الشافعي: له تأويلان: أحدهما أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق. والثاني أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك انتهى.

 

766- وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ الترمذيُّ وابنُ خزيمة والحاكم، وَأَخْرَجَهُ فِي "عُلُومِ اَلْحَدِيثِ" مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: "نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ" وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي "الأوْسَطِ" وَهُوَ غَرِيبٌ.

 

(قوله: لا يحل سلف وبيع) هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني كذا، (قوله: ولا شرطان في بيع) أي مثل أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، (قوله: ولا ربح ما لم يضمن) أي ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري فإذا تلفت فهي من مال البائع، (قوله: ولا بيع ما ليس عندك) تفسيره حديث حكيم بن حزام عند أبي دود والنسائي أنه قال: "قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق قال: لا تبع ما ليس عندك"، (قوله: نهى عن بيع وشرط) المراد به ما ينافي مقتضى العقد كمن باع جارية وشرط على المشتري أن لا يطأها، أو داراً شرط عليه أن لا يسكنها ونحو ذلك.

 

767- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ" رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ.

 

اختلف في جواز العربان، وهو العربون فأبطله مالك والشافعي، وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه.

 

768- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ، فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ، واللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قل أن يحوزه إلى رحله، وقال الجمهور: إذا نقله من مكان إلى مكان فقد قبضه فيجوز بيعه لما روى مسلم عن ابن عمر: "كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

 

769- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَلله! إِنِّي أَبِيعُ الإبل بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا؟ فَقَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ وصحَّحَهُ الحاكم.

 

(قوله: آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا) أي آخذ الذهب من الفضة وأعطي الفضة من الذهب، و الحديث دليل على أنه يجوز أن يقبض عن الذهب الفضة ممن هو في ذمته، وعن الفضة الذهب بشرط أن لا يفترقا وبينهما شيء، لأن ذلك من باب الصرف.

 

770- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع ليثير الرغبة فيها وهو لا يريد شراءها ليغرّ غيره فيثبت له الخيار. قال البخاري وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الخديعة في النار ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، انتهى.

 

771- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَلله - رضي الله عنهما -: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ اَلثُّنيَا، إِلا أَنْ تُعْلَمَ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلا اِبْنَ مَاجَهْ وصحَّحَهُ الترمذيُّ.

 

المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت كما في حديث رافع بن خديج: "كنا أكثر الأنصار حقلاً وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك"، والمزابنة: هي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، والمخابرة، من الزراعة، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة معاملة أهل خيبر، وقال البخاري: باب حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإنّ أعلمهم أخبرني –يعني ابن عباس- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن قال: (إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً) انتهى، قال الحافظ: ولم يرد ابن عباس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقاً، وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هو على الأولوية، (قوله: عن الثنيا إلا أن تعلم) إذا باع شيئاً واستثنى بعضه ولم يعينه لم يصح للجهالة فإن كان المستثنى معلوماً صح مطلقاً.

 

772- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

المخاضرة: بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها، والملامسة: أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر إذا مسه وجب البيع، والمنابذة: أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ويشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، قال الحافظ: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المشتري فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا بشرط؛ أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة، الثالث: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التأويلات كلها باطل، وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضاً وهي أوجه للشافعية أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعاً، الثاني: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة، والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار.

 

773- وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - "لا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: "وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟" قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ للبخاريِّ.

 

الحديث دليل على تحريم التلقي، قال البخاري: باب النهي عن تلقي الركبان، وإن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز انتهى، وفيه دليل على تحريم بيع الحاضر للبادي، والسمسار الدلال، قال في المقنع: وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: إحداهما يصح، والأخرى لا يصح بشروط خمسة: أن يحضر البادي ليبيع سلعته، بسعر يومها، جاهلاً بسعرها، ويقصده الحاضر، وبالناس حاجة إليها؛ فإن اختل شرط منها صح البيع؛ وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة انتهى.

 

774- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على ثبوت الخيار للبائع إذا أتى السوق ولو اشتراه المتلقي بسعر السوق.

 

775- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: "لا يَسُومُ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ".

 

الحديث دليل على تحريم البيع على البيع، وصورته أن يكون قد وقع البيع فيأتي رجل في مدة الخيار فيقول للمشتري: افسخ وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه وكذا الشراء على الشراء، وأما السوم على السوم؛ فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيأتي رجل فيقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر وكذا عكسه وكله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وقال البخاري: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك انتهى؛ قال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وخرج الأخ مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأما بيع المزايدة فلا بأس به لما روى الخمس واللفظ للترمذي عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - باع حلساً وقدحاً، وقال: من يشتري هذا الحلس و القدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم؟ فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه.

 

وفي الحديث تحريم الخطبة على الخطبة، وتحريم سؤال المرأة طلاق زوجة من خطبها أو طلاق ضرتها.

 

776- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اَللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ" رَوَاهُ أحمدُ واَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الحاكم، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ.

 

شاهده حديث عبادة بن الصامت: "لا يفرق بين الأم وولدها قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" أخرجه الدارقطني والحاكم. والحديث دليل على تحريم التفريق في الملك بين الوالدة وولدها.

 

767- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلا جَمِيعًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وقد صحَّحَهُ ابنُ خزيمة وابنُ الجارود وابنُ حبَّانَ والحاكم والطبرانيُّ وابن القَطَّان.

 

الحديث دليل على تحريم التفريق بين الأخوين في البيع، وألحقوا به الهبة ونحوها؛ والمراد بذلك ما قبل البلوغ.

 

778- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "غَلا اَلسِّعْرُ في الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَلله! غَلا اَلسِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اَلله هُوَ اَلْمُسَعِّرُ، اَلْقَابِضُ، اَلْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لارْجُو أَنْ أَلْقَى اَلله تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ وصحَّحَهُ ابن حِبَّان.

 

الحديث دليل على أن التسعير حرام لأنه مظلمة؛ وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقال بعضهم: يجوز تسعير اللحم ونحوه للمصلحة.

 

779- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على تحريم الاحتكار، وهو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه.

 

780- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تَصَرُّوا اَلإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ". وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، عَلَّقَهَا اَلْبُخَارِيُّ: "رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ" قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

 

الحديث دليل على تحريم التصرية للبيع، وثبوت الخيار بها للمشتري إلى ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر، أو ما يتراضيان عليه، والحديث أصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دُلِّسَ عليه.

 

781- وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. وَزَادَ اَلإسْمَاعِيلِيُّ: "مِنْ تَمْرٍ".

 

عقب المصنف حديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة.

 

782- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - "أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ؟" قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَلله. فَقَالَ: "أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ: كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعاً، مذموم فاعله عقلاً، وللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بالأرش، فإن لم يدلس البائع العيب خير المشتري بين الرد والإمساك ولا أرش؛ لأن البائع لم يعلم بالعيب، قال في الاختيارات: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا ردّ للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف إنه لم يعلم، فإن نكل قضى عليه انتهى.

 

783- وَعَنْ عَبْدِ اَلله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَد تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ" رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي "الأوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

 

الحديث دليل على تحريم بيع العنب على من يتخذه خمراً، ويقاس عليه كل ما يستعان به في المعصية وكذلك بيع السلاح في الفتنة، وأما المزامير والطنابير ونحوها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعاً.

 

784- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيُّ وأبُو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الجَارُودِ، وابْنُ حِبَّانَ، و الحَاكِمُ، وابْنُ القَطَّانِ.

 

الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله، وهو: "أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برده بالعيب، فقال المقضيّ عليه: قد استعمله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخراج بالضمان) والخراج: هو الغلة والكراء؛ والمعنى أن غلة المبيع للمشتري، لأنه لو تلف ما بين مدة العقد والفسخ لكان في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له.

 

785- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ، وقَدْ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في ضِمْنِ حَدِيثِ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدَاً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بنِ حِزَامِ.

 

الحديث ظاهر في أن عروة اشترى ما لم يوكل بشرائه وباع كذلك، قال الشوكاني: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح انتهى، وفيه دليل على جواز شراء السلعة وبيعها بأقل من ثمنها أو أكثر، وفيه استحباب شكر الصنيع لمن فعل المعروف ومكافأته ولو بالدعاء.

 

786- وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ اَلْغَائِصِ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ والبزارُ والدارقُطْنِيُّ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

 

اشتمل هذا الحديث على النهي عن ست صور: الأولى: بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه، الثانية: اللبن في الضرع لما فيه من الغرر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا باعه لبناً موصوفاً في الذمة، واختار كونه من شاة معينة جاز، الثالثة: العبد الآبق، وذلك لتعذر تسليمه، الرابعة: شراء المغانم قبل القسمة، وذلك لعدم الملك، الخامسة: شراء الصدقات قبل القبض، واستثنى بعضهم بيع العامل لها، فجعلوا التخلية كالقبض في حقه، السادسة: ضربة الغائص وهو أن يقول: أغوص في البحر غوصة، فما خرج فهو لك بكذا، والعلة في ذلك الغرر.

 

787- وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ.

 

الحديث دليل على تحريم بيع السمك في الماء، لأنه يرى الصغير فيه كبيراً وعكسه، وقال بعضهم: إن كان في ماء لا يفوت فيه صح، ويثبت فيه خيار الرؤية.

 

788- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ" رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي "الأوْسَطِ" والدارقطنيُّ.

 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" لِعِكْرِمَةَ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ ورجَّحَهُ البيهقيُّ.

 

(قوله: أن تباع ثمرة حتى تطعم) أي يبدو صلاحها ويطيب أكلها، (قوله: ولا يباع صوف على ظهر)، فلا يصح لأنه يقع الاختلاف في موضع القطع، وقال مالك: يصح البيع لأنه مشاهد، وعن أحمد: يجوز بشرط جزّه في الحال.

 

789- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَضَامِينِ، وَالْمَلاقِيحِ" رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ.

 

المضامين: ما في بطون الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، والحديث دليل على عدم صحة بيع ذلك، وهو إجماع.

 

790- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اَلله عَثْرَتَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وابن ماجه وصحَّحَه ابن حِبَّانَ والحاكم.

 

ولفظ الحاكم: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة)، وفيه دليل على فضل الإقالة وهي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (كتاب الجنائز) من بلوغ المرام
  • (الحج) من بلوغ المرام
  • (المواقيت) من بلوغ المرام
  • (الربا) من بلوغ المرام
  • (الرخصة في العرايا وبيع أصول والثمار) من بلوغ المرام
  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • البيوع المنهي عنها .. البيوع الفاسدة
  • البيوع المنهي عنها
  • البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)
  • من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

مختارات من الشبكة

  • من البيوع المنهي عنها .. البيوع البطالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • أنواع من البيوع التي نهى عنها الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب