• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    مهمة تتطلب من الإنسان مواجهة شده وأزمات الحياة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بين رمضان والحج
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استثمار الطاعات وقوله (فإذا فرغت فانصب)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المنهج القرآني طب القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مآثر الأئمة والثناء عليهم وقوله (وجعلنا لهم لسان ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله

حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/9/2024 ميلادي - 29/2/1446 هجري

الزيارات: 1153

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم إصدار خطاب الضمان تبرعًا من البنك لعميله

 

أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:

تقوم فكرة هذا البديل على أساس أن يُصدر المصرف خطاب الضمان غير المغطى لعميله، دون أن يأخذ مقابلاً على ذلك.

 

قد أشار إلى هذا البديل الدكتور الصديق الضرير،[1] وفضّلته الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي على غيره،[2] في خصوص خطابات الضمان الصادرة للمعاهد العلمية، والوزارات.

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

الأصل أن الضمان في الشريعة من عقود التبرعات، لكن لما كانت إدارة المصرف تضارب بمال الغير، دخلت هذه المسألة في حكم تبرع المضارب من مال المضاربة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

مسألة: حكم تبرع المضارب من مال المضاربة:

محل الخـلاف:

إذا أذن رب المال للمضارب بالتبرع جاز له ذلك في حدود الإذن،[3] واختلف أهل العلم إذا أطلق له التصرف، ولم يأذن له بالتبرع نصّاً على قولين:

القول الأول: منع المضارب من التبرع بمال المضاربة، ولو كان يسيرًا.

وهو مذهب الشافعية،[4] والمذهب عند الحنابلة. [5]

 

قال في أسنى المطالب: "ليس للعامل التصدق من مال القراض؛ ولو بكسرة". [6]

 

وفي الإنصاف: "ولا يقرض، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب". [7]

 

واستدلوا: أن عقد المضاربة - المتضمن للإذن بالتصرف - لا يتناول التبرعات. [8]

 

ويناقش: بأن الإذن قد يحصل بغير دلالة لفظ العقد؛ كدلالة العرف، ومصلحة العمل.

 

القول الثاني: جواز أن يتبرع المضارب بمال المضاربة إذا كان تبرعه يسيرًا، أو فيه مصلحة للمضاربة.

وهو مذهب الحنفية،[9] والمالكية،[10] ورواية للحنابلة.[11]

 

ففي الاختيار لتعليل المختار: "ولا يكاتب، ولا يعتق، ولا يقرض، ولا يهب، ولا يتصدق، ولا يتكفل، ويهدي القليل من الطعام، ويضيف معامليه... لأنه من صنيع التجار، وفيه استمالة قلوب المعاملين".[12]

 

وفي شرح الخرشي: "وله أن يتبرع إن استألف به، أو خفّ... بشرط أن يفعل ذلك استئلافًا للشركة؛ ليرغب الناس في الشراء منه، وكذلك يجوز له أن يتبرع بشيء خفيف من مال الشركة، ولو كان بغير استئلاف؛ كإعارة آلة؛ كماعون، ودفع كسرة لسائل، أو شربة ماء، أو غلام لسقي دابّة، والكثرة والقلة بالنسبة لمال الشركة".[13]

 

وفي شرح منتهى الإرادات: "ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن، ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة، أو يقرض منه". [14]

 

واستدلوا: بأن التبرع اليسير مأذون به عرفًا، وبأن المضارب مأذون له بالتصرف في كل ما هو من مصلحة المضاربة.[15]

 

ونوقش: أن الإذن الذي تضمنه العقد إنما هو إذن بما هو من أعمال التجارة، والتبرع ليس منها.[16]

 

القول المخـتار:

هو القول الثاني؛ لأن المضارب شريك ووكيل في نفس الوقت،[17] والوكيل يتحدد تصرفه بدلالة لفظ العقد، مع مراعاة قرائن الأحوال، وعرف الخطاب، ودلالة العرف الجاري بين التجار، وما تتحقق به مصلحة طرفي العقد.

 

وبما أن إدارة المصرف تضمن في خطابات الضمان مبالغ ليست باليسيرة، فإن تبرعها مرهونٌ بحصول المصلحة للمساهمين والمستثمرين، ويتّجه ذلك في اتجاهين:

الأول: تحقيق المقصد الذي قامت لأجله المصارف؛ من تقديم الخدمات المصرفية للمسلمين، وتجنيبهم الوقوع في الإثم والربا، وخدمة عملاء المصرف المودعين فيه، وردّ إحسانهم بالإحسان؛ لمصلحة تشجيعهم، وغيرهم على إجراء تعاملاتهم المالية من خلال المصرف.

 

والثاني:أن تصدر هذه الخطابات للعملاء الذين تثق إدارة المصرف في أنهم سيوفون بالتزاماتهم، ممن توفرت فيهم الضمانات الكفيلة بذلك؛ كقوة مراكزهم المالية، وملاءتهم، وسيرتهم الحسنة.



[1] ينظر: خطابات الضمان في الشريعة، ص (19).

[2] المنعقدة في الكويت، في الفترة 7-11/ 7/ 1407هـ، ينظر: أعمال الندوة الفقهية الأولى، في نهاية الكتاب، بدون ترقيم.

[3] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 72)، شرح مختصر خليل، للخرشي، (6/ 43)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 129)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211).

[4] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 135)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 387)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 412).

[5] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 16)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 414)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211).

[6] (2/ 387).

[7] (5/ 414).

[8] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 412).

[9] ينظر: الاختيار، للموصلي، (2/ 110) الفتاوى الهندية، (2/ 312)، ويراجع: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 72)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 323-324).

[10] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 352)، شرح الخرشي، (6/ 43)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 464).

[11] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 291)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 211)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 505-506).

[12] (2/ 102).

[13] (6/ 43).

[14] (2/ 211).

[15] ينظر: الفتاوى الهندية، (2/ 312).

[16] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 323-324)، المغني، لابن قدامة، (5/ 16).

[17] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 15)، المغني، لابن قدامة، (5/ 69).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم إصدار خطاب الضمان بعقد شركة
  • حكم إصدار خطاب الضمان بعقد مضاربة
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟

مختارات من الشبكة

  • حكم إصدار خطاب الضمان مقابل إيداع وديعة استثمارية في المصرف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الضمان وأخذ العوض عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صدر حديثا كتب السنة وعلومها (86)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • بريطانيا: إصدار مطويات عن رأي الإسلام في التبرع بالأعضاء(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار صكوك المقارضة، وتداولها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار البطاقة مقابل فتح حساب(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الخلاصة العلمية إصدار مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • غرس محبة الله في الطفل (دليل عملي للمربين) من إصدار مركز دلائل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إصدار موسوعة المصنفات العربية(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/11/1446هـ - الساعة: 12:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب